الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترك الصلاة طيلة وجوده في الجامعة
فتوى رقم 1700 وتاريخ 11 - 11 - 1397 هـ
شاب مسلم عاقل كان يصلي قبل دخوله الجامعة ثم ترك الصلاة طيلة وجوده في الجامعة وهي أربع سنوات ثم تاب وعاد للصلاة بعد تخرجه من الجامعة ما حكم السنوات الأربع التي ترك فيها الصلاة مع العلم أن الشاب لم ينكر فرضية الصلاة هل يقضي صلاة الأربع سنوات الفائتة أم أن التوبة كافية ما حكم الإسلام في ذلك وإذا كان هناك اختلاف في المذاهب فنرجو توضيح ذلك.؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي:
الصحيح من أقوال العلماء - فيما نعلم - أن من ترك الصلاة عمدا لا يقضي ما فات وقته منها لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (1) فذكر سبحانه أن الصلاة المفروضة موقوته
(1) سورة النساء الآية 103
بأوقات وبينها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عقب ليلة المعراج وحددها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عملا وقولا فلا تشرع صلاتها في غير أوقاتها ولا تصح. ولأن الصحيح من أقوال العلماء - فيما نعلم - أن تاركها كافر فإذا تاب لم يقض ما مضى أيام كفره من العبادات الموقوتة وإذا كان صادقا في توبته فإنه يرجى له الخير وليكثر من أفعال البر ونوافل الخير ويؤيد ذلك مفهوم الخطاب من قوله صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (1)» ومفهومه أن العامد ليس كذلك.
ولا يصح قياس العامد على النائم والناسي لأن العامد غير معذور فلم يجعل له وقت آخر يستدرك فيه ما فاته والنائم والناسي معذوران فجعل لهما وقت آخر يستدركان فيه ما فاتهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684)، سنن الترمذي الصلاة (178)، سنن النسائي المواقيت (613)، سنن أبو داود الصلاة (442)، سنن ابن ماجه الصلاة (696)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 269)، سنن الدارمي الصلاة (1229).
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا. فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه (1)»
رواه البخاري
" آذنته " أعلمته بأني محارب له " استعاذني " روي بالنون وبالباء.
(1) صحيح البخاري الرقاق (6502).