المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مذهب المالكية - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية

- ‌تجارةوتجارة أخرى لن تبور. .!فضيلة الشيخعثمان الصالح

- ‌رمي الجمرة قبل طلوع الشمس

- ‌القول الثانيلا يجوز رميها قبل طلوع الفجر

- ‌ رمي جمرة العقبة ليلة النفر

- ‌ تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق

- ‌المذهب الأوللا يجوز تقديم رمي الجمار قبل الزوال

- ‌المذهب الثالثمذهب أبي حنيفة وفيه تفصيل

- ‌ رمي الجمار في ليلتي اليوم الثاني عشر والثالث عشر عن اليوم الذي قبلها

- ‌المذهب الأولالجواز وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية

- ‌ أدلة الترخيص للرعاة في الرمي

- ‌المشقة تجلب التيسير

- ‌أقسام المشقة

- ‌موضع اعتبار الحرج والمشقة

- ‌مصادر البحث وملحقاته

- ‌الطلاق المعلق

- ‌أولا ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار:

- ‌ثانيا: أقوال فقهاء المذاهب الأربعة

- ‌ مذهب الحنفية

- ‌ مذهب المالكية

- ‌ مذهب الشافعية

- ‌ المذهب الحنبلي

- ‌ التفريق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والتعليق الذي يقصد به اليمين

- ‌تأجيل دراسة موضوع الطلاق المعلق

- ‌وجهة نظر

- ‌تحديد المهور

- ‌ثانيا: من عرف مهرها من سائر زوجات أصحابه رضي الله عنهم

- ‌ثالثا: هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور

- ‌رابعا: قصة عمر مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل المهور

- ‌خامسا: ما الفرق بين تحديد أسعار الأعيان والمنافع وتحديد المهور

- ‌سادسا: مبررات التحديد ومضار عدمه

- ‌قرار رقم 52 وتاريخ 4/ 4 / 1397ه

- ‌تحديد النسل

- ‌ الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل

- ‌بواعث منع الحمل وتحديد النسل مع المناقشة

- ‌ وسائل تحديد النسل وبيان مضارها

- ‌الفلسفة

- ‌ الجو الذي نشأت فيه الفلسفة

- ‌ السمات العامة للفلسفة

- ‌اليهود والفلسفة

- ‌البلاغة النبوية وأثرها في النفوس

- ‌أقباس من العسكرية الإسلامية في القرآن الكريم

- ‌التدريب الفردي

- ‌الحوافز المادية

- ‌معادلة الحرب النفسية

- ‌حرب عادلة

- ‌مبتكر علم الجبرمحمد بن موسى الخوارزمي

- ‌الجذور عند الخوارزمي

- ‌المعادلات ذا الدرجة الأولى والثانية

- ‌طريقة التقريب لجذر المعادلة

- ‌الطريقة البيانية لإيجاد جذر المعادلة

- ‌إيجاد المساحة

- ‌اختلاف ربا الدين في الإسلامعنربا اليهود

- ‌ مزاعم المستشرقين

- ‌ القول بوحدة الربا والاختلاف في أصله

- ‌ نصوص تحريم الربا عند اليهود

- ‌ خصائص الربا عند اليهود

- ‌الخاصية الأولىالربا في القرض والبيع

- ‌الخاصية الثانيةالربا مقابل الأجل

- ‌الخاصية الثالثة الربا ظلم للمدين

- ‌الخاصية الرابعةالحظر القضائي للربا مختلف فيه

- ‌أنواع الربا في القرآن

- ‌أنواع الربا في السنة

- ‌استقلال ربا الدين عن ربوي الفضل والنسيئة

- ‌الفرق بين ربا الدين والنسيئة

- ‌خصائص ربا الدين في الإسلام

- ‌ الربا في الدين وحده ولا ينطبق على البيع

- ‌الربا مقابل الأجل

- ‌الربا محظور على الدائن والمدين معا

- ‌للربا حكمته المتميزة على ظلم المدين

- ‌ المساواة بين المسلم وغير المسلم في الربا

- ‌من نتائج اختلاف الربوين الإسلامي واليهودي

- ‌جهاز تعيين اتجاه القبلة

- ‌استعمال الجهاز

- ‌نظرية الجهاز

- ‌النموذج "م1

- ‌وصف الجهاز

- ‌طريقة الاستعمال

- ‌النموذج "م2

- ‌وصف الجهاز

- ‌النموذج "م3

- ‌المؤتمرات

- ‌المؤتمر العالمي بلندنعنحياة المسيح عليه السلام

- ‌الحوار الإسلامي المسيحيووجهة نظرإسلامية

- ‌إيضاحات وتنبيهات

- ‌حكم الاحتفال بالموالد

- ‌وجوب إنكار المعاملات الربوية

- ‌حرمة تأخير تزويج البنات والأخوات

- ‌تهنئة لحكومة الباكستان لإعلانها تطبيقالشريعة الإسلامية

- ‌التنبيه على خبر باطل في أخبار مكة

- ‌حول ما سمي بمسجد الخندق بالمدينة المنورة

- ‌أهداف معهد اللغة العربية - جامعة الرياضالمملكة العربية السعودية

- ‌الصلاة في الطائرة. . وإمامة الصلاة في الجمعة. . وزكاة الحلي

- ‌حكم الصلاة على السجاد المحلى بالصور

- ‌«من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة

- ‌ما حكم تارك الصلاة

- ‌الشرط - قضاء الفريضة

- ‌فيالوضوء - الصلاة - الإمامة - الطواف

- ‌كيفية تحديد مواقيت الصلاة

- ‌ترك الصلاة طيلة وجوده في الجامعة

- ‌حادث المسجد الحراموأمرالمهدي المنتظر

- ‌بيان من هيئة كبار العلماءبشأن الاعتداء علىالمسجد الحرام

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ مذهب المالكية

والطلاق المقارن لثبوت الملك أو زواله لم يقع، كما لو قال: أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك أو مع موتي أو مع موتك وتمامه في التبيين فليطالع، ولا فرق بين ما إذا خصص أو عمم كقوله: كل امرأة، خلافا لمالك فإنه قال: إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فلا يلزمه ذلك. وقال الشافعي: لا يصح التعليق المضاف إلى الملك).

مما تقدم يتبين:

1 -

أن تعليق الطلاق صحيح عند وجود النكاح أو العدة مع حل العقد وأنه يقع المعلق عند وجود المعلق عليه باتفاق عند الحنفية وأنه يصح تعليق الطلاق على ملك الطلاق مثل: إن ملكت طلاقك فأنت طالق. وتعليقه على سبب الملك كقوله: إن تزوجتك فأنت طالق، ويقع الطلاق إن نكحها أو ملك طلاقها، وخالف محمد بن الحسن في اعتبار التعليق على ملك الطلاق أو النكاح فلم يوقع الطلاق عند حصول المعلق عليه لما ذكر من التعليل بمقارنة الطلاق لوجود الملك والطلاق المقارن غير معتبر.

2 -

أنه لا فرق في التعليق على الملك بين إذا عمم في النساء أو خصص خلافا للمالكية في التعميم، أما إذا خصص امرأة أو قبيلة مثلا فمعتبر ويقع عند وقوع المعلق عليه عندهم كالحنفية.

ص: 57

ب-‌

‌ مذهب المالكية

قال ابن رشد (1). فصل: فأما ما يلزمه باتفاق فاليمين بالطلاق لا اختلاف بين أحد من العلماء أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأته على نفسه أو على غيره أن يفعل فعلا أو أن لا يفعله أن اليمين لازمة له وأن الطلاق واقع عليه في زوجته إذا حنث في يمينه لأن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلا أو أن يفعله إنما هو مطلق على صفة ما، فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك، إلا ما روي عن أشهب في الحالف على امرأته بطلاقها أن لا تفعل فعلا فتفعله قاصدة لتحنيثه أن لا شيء عليه، وهو شذوذ، وإنما الاختلاف المعلوم فيمن قال لعبده: أنت حر إن فعلت كذا وكذا ففعله. وبالله سبحانه التوفيق.

ثم قال (2) ابن رشد في الفصل الذي عقده لما لا يلزمه باتفاق: وأما ما لا يلزمه باتفاق فما يوجب على نفسه بشرط أن يفعل فعلا أو أن لا يفعله مما ليس لله بطاعة ولا يتقرب به إليه كان مباحا أو معصية كقوله في المعصية: علي ضرب فلان، أو إني أفعل كذا وكذا، أو في المباح: علي المشي إلى السوق إن لم أفعل كذا وكذا، أو ما أشبه ذلك ما عدا الطلاق فإن اليمين به تلزمه وإن كان من المباح الذي ليس لله فيه طاعة ولا معصية للمعنى الذي قدمت ذكره وهو أن الحالف به مطلق على صفة ما (3).

ثم عقد ابن رشد فصلا خاصا فيما ينقسم إليه الطلاق من الوجوه، وقسم

(1) المقدمات 2/ 119 كتاب الأيمان بالطلاق

(2)

المقدمات 2/ 120 كتاب الأيمان بالطلاق

(3)

المقدمات 2/ 122 كتاب الأيمان بالطلاق

ص: 57

فيه الطلاق إلى مطلق وإلى مقيد بالصفة قال فيه: وأما الطلاق المقيد بصفة فإنه ينقسم إلى وجهين:

أحدهما أن يقيد ذلك بلفظ الشرط.

والثاني أن يقيده فيها بلفظ الوجوب.

فأما إذا قيده بلفظ الشرط مثل أن يقول: امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذا أو أن لا أفعله. فإن الفقهاء يسمون ذلك يمينا بالطلاق على المجاز لما فيه من معنى اليمين بالله تعالى وهو أن الطلاق يجب عليه بالشرط كما تجب الكفارة على الحالف بالله تعالى بالحنث فاستويا جميعا في القصد إلى الامتناع مما يجب به الطلاق أو الكفارة دون القصد إلى الطلاق أو الكفارة. ومن ذلك أيضا أنه ينعقد في المستقبل من الأزمان كما تنعقد الأيمان بالله تعالى، ويكون في الماضي إما واقع كذا وإما ساقط كاليمين بالله الذي يكون في الماضي إما لغو أو حالف على صدق لا تجب فيه كفارة وإما غموس أعظم من أن تكون فيه كفارة يأثم إذا حلف على الغيب أو على الكذب أو على الشك كما يأثم في اليمين بالله إذا حلف على شيء من ذلك وليس بحقيقة وإنما حقيقة اليمين بالطلاق قول الرجل: وحق الطلاق لأفعلن كذا وكذا. وبالله سبحانه التوفيق.

ثم قال ابن رشد (ص 123): فصل فيما تقسم إليه اليمين بالطلاق من الوجوه وهو - أعني اليمين بالطلاق - على ما ذكرته من المجاز تنقسم على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يحلف بالطلاق على نفسه.

والثاني: أن يحلف على غيره.

والثالث: أن يحلف على مغيب من الأمور.

فالأول وهو حلفه بالطلاق على نفسه فهو ينقسم على قسمين:

أحدهما: أن يحلف بالطلاق أن لا يفعل فعلا فيقول: امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذا.

والثاني: أن يحلف به أن يفعل فعلا فيقول: امرأتي طالق إن لم أفعل كذا وكذا.

فأما الوجه الأول وهو أن يحلف بالطلاق أن لا يفعل فعلا فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدهما: أن يكون ذلك الفعل مما يمكنه فعله وتركه.

والثاني: أن يكون مما لا يمكنه تركه.

والثالث: أن يكون مما لا يمكنه فعله.

فأما إذا كان ما يمكنه فعله وتركه فلا خلاف في أنه لا طلاق عليه إلا أن يفعل ذلك الفعل مثل أن يقول: امرأتي طالق إن ضربت عبدي أو دخلت الدار أو ركبت الدابة أو ما أشبه ذلك، إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول: امرأتي طالق إن وطئتك فإن لها تفصيلا وفيها اختلاف، وهو مذكور في الأمهات وسيأتي تحصيل القول عليه في كتاب الإيلاء.

ص: 58

وأما إذا كان مما لا يمكنه تركه فقيل: إنه يجعل عليه الطلاق وهو قول سحنون، وقيل: إنه لا طلاق عليه حتى يفعل ذلك الفعل كالوجه الأول وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة، مثال ذلك أن يقول: امرأتي طالق إن أكلت أو شربت أو صمت أو صليت وما أشبه ذلك.

وأما إذا كان مما لا يمكنه فعله فقيل: إنه لا شيء عليه، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقيل: إن الطلاق يعجل عليه لأنه يعد نادما وهو قول سحنون وروي مثله عن ابن القاسم، مثال ذلك أن يقول: امرأتي طالق إن مسست السماء أو ولجت في سم الخياط وما أشبه ذلك.

وأما الوجه الثاني وهو أن يحلف بالطلاق أن يفعل فعلا فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدهما: أن يكون ذلك الفعل مما يمكنه فعله وتركه.

والثاني: أن يكون مما لا يمكنه فعله في الحال.

والثالث: أن يكون مما لا يمكنه فعله على حال. . وقال أيضا:

فصل فأما إذا كان مما يمكنه فعله وتركه مثل قوله: أنت طالق إن لم أدخل الدار وإن لم أضرب عبدي، وما أشبه ذلك فإنه يمنع من الوطء لأنه على حنث ولا يبر إلا بفعل ذلك الشيء، فإن رفعت امرأته أمرها ضرب له أجل المولي وطلق عليه عند انقضائه إلا أن يبر بفعل ذلك الفعل الذي حلف عليه ليفعلنه أو تحب البقاء معه بغير وطء فإن اجترأ ووطئ سقط أجل الإيلاء واستؤنف لها ضربه إن رفعت ذلك ولا يقع عليه طلاق بترك ذلك الفعل الذي حلف عليه ليفعلنه لأنه طلاق لا يكشفه إلا الموت. وإن أراد أن يحنث نفسه بالطلاق دون أن يطلق عليه الإمام بالإيلاء كان ذلك له إلا أن يضرب أجلا فيقول: امرأتي طالق إن لم أفعل كذا وكذا إلى وقت كذا وكذا. ولا يكون له أن يحنث نفسه بالطلاق ويطأ إلى الأجل على اختلاف من قول ابن القاسم ويضرب له أجل الإيلاء على القول الذي يقول: لا يطأ إذ كان الأجل أكثر من أربعة أشهر فهذا حكم هذا القسم الا في مسألتين:

إحداهما: أن يقول: امرأتي طالق إن لم أطلقها.

والثاني: أن يقول: امرأتي طالق إن لم أحبلها. فأما إذا قال: امرأتي طالق إن لم أطلقها ففي ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها أن الطلاق يعجل عليه ساعة حلف، ووجه ذلك أنه حمله على التعجيل والفور فكأنه قال: أنت طالق إن لم أطلقك الساعة.

والثاني أن الطلاق يعجل عليه إلا أن ترفعه امرأته إلى السلطان وتوقفه على الوجه.

والثالث أنه لا يطلق عليه إن رفعته امرأته ويضرب له أجل الإيلاء فإن طلقها وإلا طلق عليه بالإيلاء عند انقضاء أجله ولم يمكن من الوطء لأنه لا يجوز له من أجل أنه على حنث وإن اجترأ فوطئ سقط عنه الإيلاء واستؤنف ضربه له ثانية إن رفعت امرأته أمرها إلى السلطان وفائدة ضرب أجل الإيلاء على هذا القول وإن لم

ص: 59

يمكن من الفيء بالوطء رجاء أن ترضى في خلال الأجل بالبقاء معه على العصمة دون وطء.

وأما إذا قال: امرأتي طالق إن لم أحبلها فإنه يطأ أبدا حتى يحبلها لأن بره في إحبالها، وكذلك إن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطأك. له أن يطأها لأن بره في وطئها فإن وقف عن وطئها كان موليا عند مالك والليث فيما روي عنهما، وقال ابن القاسم: لا إيلاء عليه وهو الصواب وبالله سبحانه وتعالى والتوفيق.

فصل وأما إذا كان ذلك الفعل مما لا يمكنه فعله في الحال مثل أن يقول: امرأتي طالق إن لم أحج وهو في أول العام. ففي ذلك أربعة أقوال:

أحدها أنه يمنع من الوطء الآن وهو ظاهر قول ابن القاسم في كتاب الإيلاء من المدونة ورواية عيسى عنه في الأيمان بالطلاق من العتبية+.

والثاني أنه لا يمنع من الوطء حتى يمكنه فعل ذلك الفعل.

والثالث أنه لا يمنع من الوطء حتى يخشى فوات ذلك الفعل.

والرابع أنه لا يمنع منه حتى يفوت فعل ذلك الفعل.

وقال أيضا فصل: فإذا قلنا: نه يطأ حتى يمكنه فعل ذلك الفعل فأمسك عن الوطء بإمكان الفعل له ثم فات الوقت ففي ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها أنه لا يرجع إلى الوطء أبدا.

والثاني أنها تطلق عليه.

والثالث أنه يرجع إلى الوطء حتى يمكنه الفعل مرة أخرى، وقد زدنا هذه الأوجه بيانا في كتاب الإيلاء.

وأما إذا كان الفعل مما لا يمكنه فعله على حال لعدم القدرة عليه مثل أن يقول: امرأتي طالق إن لم أمس السماء وإن لم ألج في سم الخياط وما أشبه ذلك فإنه يعجل عليه بالطلاق إلا أن يجترئ على الفعل الذي يمنعه منه الشرع فيفعله قبل أن يعجل عليه الطلاق فإنه يبر في يمينه ويأثم في فعله ولا اختلاف في هذا الوجه، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.

فصل وأما القسم الثاني وهو أن يحلف بالطلاق على غيره فإنه ينقسم أيضا على وجهين:

أحدهما أن يحلف عليه أن لا يفعل فعلا.

والثاني أن يحلف عليه ليفعلنه، فأما إذا حلف عليه أن لا يفعل فعلا مثل أن يقول: امرأتي طالق إن فعل فلان كذا وكذا. فهو كالحالف على فعل نفسه سواء في جميع الوجوه، وقد تقدم تفسير ذلك، وأما إذا حلف أن يفعل فعلا مثل أن يقول: امرأتي طالق إن لم يفعل فلان كذا وكذا. ففي ذلك لابن القاسم ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه كالحالف على فعل نفسه أن يفعل فعلا يمنع من الوطء ويدخل عليه الإيلاء جملة من غير تفصيل.

ص: 60

والثاني أنه يتلوم له على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه، واختلف هل يطأ في هذا التلوم أم لا على قولين جاريين على الاختلاف إذا ضرب له أجل لأن التلوم كضرب الأجل فإن بلغ التلوم على مذهب من يمنعه من الوطء أكثر من أربعة أشهر دخل عليه الإيلاء.

والثالث الفرق بين أن يحلف على حاضر أو غائب وهو الذي يأتي على ما في سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.

فصل وأما القسم الثالث وهو أن يحلف بالطلاق على مغيب من الأمور فإن كان مما له طريق إلى معرفته لم يعجل عليه بالطلاق حتى يعلم صدقه من كذبه كالقائل: امرأتي طالق إن لم يجئ فلان غدا فإن مضى الأجل ولم يعلم صدقه من كذبه حمل من ذلك ما تحمل وإن كان مما لا طريق له إلى معرفته عجل عليه الطلاق ولم يستأن به واختلف إن غفل عن الطلاق عليه حتى جاء الأمر على ما حلف عليه فيتخرج ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها أن يطلق عليه.

والثاني أنه لا يطلق عليه.

والثالث أنه إن كان حلف على غالب ظنه لأمر توسمه مما يجوز له في الشرع لم تطلق عليه. وإن كان حلف على ما ظهر عليه بكهانة أو تنجيم أو على الشك أو على تعمد الكذب طلق عليه.

وأما الوجه الثاني وهو أن يقيد طلاقه بالصفة بلفظ الوجوب وهو أن يقول: امرأتي طالق إن كان كذا وكذا. فإنه ينقسم على أربعة أقسام:

أحدها أن تكون الصفة آتية على كل حال.

والثاني أن تكون الصفة غير آتية على كل حال.

والثالث أن تكون مترددة بين أن تأتي وأن لا تأتي من غير أن يغلب أحد الوجهين على الآخر أو يكون الأغلب منها أنها لا تأتي.

والرابع أن تكون مترددة بين أن تأتي أو لا تأتي والأغلب منهما أنها تأتي.

* فالأول يعجل عليه فيها الطلاق باتفاق.

والثاني يتخرج على قولين.

والثالث لا يعجل عليه الطلاق باتفاق.

والرابع يختلف فيه على قولين منصوصين وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. اهـ. نص مقدمات ابن رشد.

ص: 61