الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جيد قوي، طريق أخرى، قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول " وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب " - قال وكذلك هي من قراءة عبد الله بن مسعود - فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته.
(طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع) قال الزبير بن بكار: حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي القصة. يعني يزيد بن الحصين الحارثي فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس: ما ذاك لك، قال ولم؟ قالت إن الله قال {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (1) الآية فقال عمر امرأة أصابت وأخطأ عمر (2).
(1) سورة النساء الآية 20
(2)
تفسير ابن كثير 1/ 466 وما بعدها
خامسا: ما الفرق بين تحديد أسعار الأعيان والمنافع وتحديد المهور
؟
تحديد الأسعار بالنسبة للأعيان والمنافع محل خلاف بين أهل العلم وقد سبق أن أعد في ذلك بحث ووزع على أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء المجلس في الدورة الثامنة وبإمكانهم الرجوع إليه ولكن الفرق بين تحديد الأسعار في الأعيان والمنافع عند من يقول به وتحديد المهور يمكن أن يقال بأن تحديد أسعار الأعيان والمنافع يمكن ضبطه أما تحديد المهور فلا يمكن ضبطه؛ لأن العادات في إظهار الاهتمام مختلفة والرغبات لها مراتب متفاوتة وظروف الناس وأمكنتهم وقدراتهم تختلف فيعطي كل بحسب حاله ومع ذلك فقد ورد التنبيه في السنة إلى اليسر في ذلك وعدم التغالي فيه ومنه حديث «إن من خير النساء أيسرهن صداقا» رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس وحديث «إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير إصداقها (1)» رواه أحمد والحاكم والبيهقي من حديث عائشة.
ويمكن أن يقال: إن الفرق بينهما أن المعاوضة في السلع والمنافع يغلب عليها المغالبة أما بذل المال في النكاح فيغلب عليه قصد التكرم دون المغالبة.
ويمكن أن يقال أيضا هناك فرق آخر وهو أن المقصود في المعاملات المالية سواء أكانت أعيانا أو منافع هو المال، أما في النكاح فالمقصود ذات المرأة والاستمتاع بها وذات الزوج لا المال.
(1) مسند أحمد بن حنبل (6/ 77).