الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط - قضاء الفريضة
فتوى رقم 245 وتاريخ 12 - 9 - 1392 هـ
السؤال الأول: يسأل سائل عن تعريف الشرط في الأصول؟
والجواب: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي هو الذي يلزم من فقده الشيء المشروط به كالصلاة مثلا فمن شروطها الإسلام فمتى انتفت صفة الإسلام في العبد لم تصح صلاته وإن صلى فهذا الشرط حينما عدم عدم المشروط وهو الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بمعنى أن الشرط إذا كان موجودا فلا يستلزم وجوده المشروط ولا عدمه فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط وقد يوجد الشرط ويوجد المشروط، فالصلاة مثلا من شروط صحتها دخول الوقت فإذا دخل وقت الصلاة في ذلك تعين على من كان أهلا لوجوبها أداؤها ولكن قد لا يؤديها إما لتعذر أدائها أو أنه ليس أهلا لوجوبها وبهذا يتضح معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والله أعلم.
السؤال الثاني: من كان عليه قضاء فريضة وحضرت الفريضة الثانية فهل يجوز أن يصلي الثانية قبل الأولى؟
والجواب: من فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبة قلت أو كثرت لما روى جابر بن عبد الله «أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صليتها فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب (1)» متفق عليه. فإن خشي فوات الحاضرة بخروج وقتها أو بفوات جماعة إقامتها أو نسي الترتيب سقط وجوبه أما بالنسبة لخشية فوات الحاضرة فيسقط الترتيب لئلا يترتب على الأخذ به فواتها وأما بالنسبة لنسيان الترتيب فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2)» ، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم،،،.
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (596)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (631)، سنن الترمذي الصلاة (180)، سنن النسائي السهو (1366).
(2)
سنن ابن ماجه الطلاق (2043).