الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلانة - يعني امرأته - ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذته فباعته بعد موته بمائة ألف، (1)» قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب (وحديثه أتم) في أول الحديث، قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم «خير النكاح أيسره (2)» وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، ثم ساق معناه.
قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا؛ لأن الأمر على غير هذا.
(1) سنن أبو داود النكاح (2117).
(2)
سنن أبو داود النكاح (2117).
ثالثا: هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور
؟
لا نعلم دليلا من القرآن ولا من السنة يدل على تحديد المهور، فالأدلة التي جاءت في القرآن منها ما فيه التنبيه على جواز دفع المهر الكثير ومنها ما هو عام يشمل القليل والكثير، والأدلة التي جاءت من السنة الدالة على تفسير هذا العموم بجوازه بالقليل والكثير، ونحن نذكر فيما يلي نقولا عن أهل العلم بعدم التحديد ثم نتبعها بالأدلة من القرآن ثم الأدلة من السنة.
أما النقول عن أهل العلم فمن ذلك:
قال القرطبي: " وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق "(1).
قال ابن قدامة: وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم قاله ابن عبد البر (2) انتهى.
وأما الدليل من القرآن المنبه على جواز كثرة المهر فهو قوله تعالى {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (3) الآية.
قال القرطبي في تفسير هذه الآية: فيها دليل على جواز المغالاة في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح (4) انتهى.
(1) الجامع لأحكام القرآن 5/ 101
(2)
المغني 7/ 138
(3)
سورة النساء الآية 20
(4)
تفسير القرطبي 5/ 99.