المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: شبهات حول صيام العشر والجواب عنها: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ رفع اليدين في الدعاء

- ‌ ساعة الإجابة يوم الجمعة

- ‌ أمرني والداي بأن أترك أصحابا طيبين

- ‌ شرب الدخان وبيعه والاتجار به

- ‌ الدخان محرم في شرع الله تعالى

- ‌ طريقة التيمم الصحيحة

- ‌ مس الحائض للقرآن الكريم

- ‌ صفة الحجاب الشرعي

- ‌ الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص

- ‌ التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم

- ‌ مصافحة النساء

- ‌دفع الرشوة للموظفين

- ‌حكم إطالة الثوبسواء كان للخيلاء أو بحكم العادة

- ‌ من يقصر ثوبه ويطول سروآله

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ الاحتفاظ بشيء من ممتلكات الصالحين

- ‌ الصلاة بحمل المصحف الشريف بالنسبة للإمام

- ‌ صيام يوم السبت في النافلة

- ‌ كتابة معاني بعض الآيات على الفنائل باللغة الإنجليزية

- ‌ الضابط في التعامل مع المبتدع

- ‌ توابع المسجد كالفناء والساحة والمكتبة وبيوت الوضوء لها حكم المسجد

- ‌ حكم من حكم على علماء السنة كابن حجر رحمه الله بالضلال

- ‌ الردود على أهل البدع

- ‌ سفر الطالبة للعلم الشرعي وحدها

- ‌ إعداد الطعام وتوزيعه لوفاة شخص ما

- ‌ قراءة القرآن الكريم في آن واحد جماعة

- ‌ صلاة التروايح وراء إمام يقرأ القرآن الكريم بسرعة

- ‌ تدريس الرجل للبنات والبنين المختلط

- ‌ ما حكم شرب الدخان

- ‌ الحكم الشرعي في تارك الصلاة

- ‌ حكم زكاة عروض التجارة

- ‌ صبغ الشعر الأبيض للمرأة

- ‌ القول: شاءت الأقدار

- ‌ إقامة (مركز صحي) خاص بالرقية الشرعية

- ‌ قراءة القرآن على الماء ورشه

- ‌ قراءة القرآن الكريم على الماء وزيت الزيتون

- ‌ عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌ الدعاء المرغوب عند الإفطار

- ‌ مقدار زكاة الفطر، وأين يخرجها

- ‌ حضور النساء لصلاة العيد

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ إكمال الوضوء وإحكامه

- ‌ إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين

- ‌ هل يسبق الوضوء قول أم النية تكفي

- ‌ التسمية عند الوضوء

- ‌ هل ثبت في الشرع دعاء أثناء الوضوء

- ‌ الدعاء أثناء الوضوء

- ‌ تخليل اللحية في الوضوء

- ‌ الوضوء إذا تمضمض الإنسان ولم يدخل إصبعه في فمه

- ‌ هل يجوز أن تتعمد المرأة وقت الوضوء وتغطي رأسها

- ‌ لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء

- ‌ عدد المسح على الرأس في الوضوء

- ‌ مسح الأذنين في الوضوء

- ‌ غسل الدبر من الريح

- ‌ حكم الماء المغصوب إذا توضأ به

- ‌ تراكم الدهانات " البوية " على أماكن الوضوء

- ‌ علاج الوسوسة في الطهارة

- ‌بيان من هيئة كبار العلماء

- ‌ القسم الثاني مما يتضمنه ما يسمى بالنصيحة فهو كذب وبهتان

- ‌ ما جاء في الكتاب والسنة من المكاييل والموازين والمقاييس:

- ‌ التطبيقات العملية في فقه العبادات والمعاملات على الموازين والمكاييل والمقاييس:

- ‌فصل: في الحديث عن كل معيار وزن، أو كيل وتحويله إلى المقادير المعاصرة:

- ‌ الإردب:

- ‌ الرطل:

- ‌ الصاع:

- ‌ المد:

- ‌ العرق:

- ‌ الفرق:

- ‌ القدح:

- ‌ القربة:

- ‌ القسط:

- ‌ القفيز:

- ‌ القلة:

- ‌ الوسق:

- ‌ الكر:

- ‌ المختوم:

- ‌المدي

- ‌ المكوك:

- ‌ الويبة:

- ‌ المثقال:

- ‌ القنطار:

- ‌ الأوقية:

- ‌ الإستار:

- ‌ النش:

- ‌ المن:

- ‌ القيراط:

- ‌ النواة:

- ‌ الحبة:

- ‌ خلاصة التقدير والتحويل:

- ‌القول الحق في نسك الحج الذي أحرم به خير الخلق صلى الله عليه وسلم

- ‌المقدمة:

- ‌تمهيد في تعريف الحج، وحكمه، وفضله، وشروط وجوبه:

- ‌المبحث الأول: أنواع نسك الحج:

- ‌المبحث الثاني: حكم التخيير بين الأنساك الثلاثة:

- ‌المبحث الثالث: فسخ الحج إلى عمرة:

- ‌المبحث الرابع: تحقيق النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌المبحث السادس: أفضل الأنساك:

- ‌الخاتمة:

- ‌حكم صيام عشر ذي الحجة

- ‌أولا: المقدمة:

- ‌ثانيا: التمهيد:

- ‌المطلب الأول: فضل عشر ذي الحجة:

- ‌المطلب الثاني: الأعمال المشروعة في عشر ذي الحجة:

- ‌ثالثا: حكم صيام عشر ذي الحجة:

- ‌المبحث الأول: صيام يوم عرفة:

- ‌المطلب الأول: صيام يوم عرفة لغير الحاج:

- ‌المطلب الثاني: صيام يوم عرفة للحاج:

- ‌المبحث الثاني: صيام الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة:

- ‌المطلب الثالث: ما جاء في الاختلاف في صيام النبي صلى الله عليه وسلم للعشر:

- ‌المطلب الرابع: شبهات حول صيام العشر والجواب عنها:

- ‌الخاتمة:

- ‌السلام وأهميته في السنة النبوية

- ‌معنى السلام:

- ‌الخاتمة:

- ‌قواعد الاختصار المنهجي في التأليف

- ‌طرق التصنيف ومقاصده:

- ‌ أهم أنواع التأليف

- ‌ المتن:

- ‌ الشرح:

- ‌ الحاشية:

- ‌ التهميش:

- ‌ التذييل:

- ‌ الاختصار:

- ‌من صور الاختصار:

- ‌ اختصار السجود:

- ‌ الاختصار في الصلاة:

- ‌ اختصار الكلمات والألفاظ

- ‌الاختصار عند المحدثين

- ‌الفرق بين المختصر والمتن:

- ‌الفرق بين المختصر والتلخيص:

- ‌الفرق بين التهذيب والاختصار:

- ‌الفرق بين الاختصار والانتقاء:

- ‌القائلون بالاختصار:

- ‌المانعون من الاختصار:

- ‌أنواع الاختصار في التأليف:

- ‌أصناف المختصرين:

- ‌أغراض الاختصار وفوائده:

- ‌عيوب الاختصار:

- ‌ضوابط الاختصار:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الرابع: شبهات حول صيام العشر والجواب عنها:

على أمته (1).

2 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك صيامها لعارض سفر، أو مرض، أو نحوهما (2).

ومما يدل على ذلك، أن من ضمن أيام العشر التي نفت عائشة صيام النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم عرفة، وقد ثبت فضله بالنص، والاتفاق، فدل ذلك على أن النص مؤول على ما ذكر (3).

3 -

يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها، لأنه إذا صام فيها ضعف عما هو أعظم منزلة من الصوم وأفضل، وهو الصلاة، وذكر الله، وقراءة القرآن، كما روي عن ابن مسعود في ذلك، مما كان يختاره لنفسه (4)

(1) ينظر: فتح الباري 2/ 534.

(2)

ينظر: نيل الأوطار 5/ 247.

(3)

ينظر: المفهم شرح صحيح مسلم 4/ 6472.

(4)

ينظر: مشكل الآثار 4/ 115.

ص: 301

‌المطلب الرابع: شبهات حول صيام العشر والجواب عنها:

رغم البحث والتنقيب لم أجد أحدا من العلماء قال بعدم مشروعية صيام عشر ذي الحجة، لعل ذلك من قصوري أو تقصيري، إلا أن كلام ابن القيم رحمه الله قد يفهم منه وقوع الخلاف في ذلك حيث قال (1):(وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه، فقالت عائشة - وذكر حديثها النافي- وقالت حفصة - وذكر حديثها المثبت -).

(1) زاد المعاد 1/ 65.

ص: 301

إلا أن الظاهر من مراده الخلاف في نقل صيامه صلى الله عليه وسلم لا في مشروعية الصيام، لأنه قال بعد ذلك (1):(والمثبت مقدم على النافي إن صح)، فدل على أن مراده الاختلاف في النقل لا في المشروعية.

على أنه جاء في كلام ابن رجب رحمه الله ما يفهم منه أن القول باستحباب صيامها ليس محل اتفاق، حيث قال (2):(وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم عن الحسن، وابن سيرين، وقتادة، ذكر فضل صيامها، وهو قول أكثر العلماء، أو كثير منهم).

وقوله: (أكثر) أو (كثير) يفهم منه أن هناك من يخالف في ذلك.

وعلى كل حال فلا أعرف أحدا- حسب ما اطلعت عليه من كتب الفقه، والحديث، والخلاف- باسمه يخالف في ذلك، ولعل هذا يدل على أنه إن وجد من يقول بعدم مشروعية صيامها فهو قول غير مشهور؛ ولذا يعرض العلماء عن نقله وتداوله، إلا أنني اطلعت على رسالة بعنوان (من أخطائنا في العشر) ألفها أحد الأساتذة الفضلاء، وعد من ضمن الأخطاء صيام العامة لعشر ذي الحجة، وبالغ في ذلك حتى اعتبر صيامها

(1) المصدر السابق 1/ 66.

(2)

لطائف المعارف ص 461.

ص: 302

بدعة أو كاد، ولعلنا نستعرض شبهه في ذلك ونجيب عنها.

الشبهة الأولى: قوله: (الخطأ الخامس (1): صوم أكثر العامة العشر كلها، وهذا خطأ؛ لما روته عائشة رضي الله عنها قالت:«ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط (2)» .

الجواب عنها: وهذا الحديث تقدم الكلام عليه في المطلب الثالث، وأنه مؤول على أنها لا تعلم ذلك، أو أنه تركه لعارض سفر، أو مرض، أو نحو ذلك، كما ذكر ذلك النووي (3)، والقرطبي (4)، وابن حجر (5) والشوكاني (6) وغيرهم.

الشبهة الثانية: قوله (7): (ولا تعارض بين هذا- يعني حديث عائشة - ومما ورد عن امرأة هنيدة بن خالد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء (8)»؛ لأن تسع ذي الحجة المقصود به اليوم التاسع فقط، وليس المقصود به الأيام التسعة، كما يفهم من ظاهر اللفظ.

يبينه حديث أبي قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن

(1) من أخطائنا في العشر ص 12.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

ينظر: المجموع 6/ 387، 388.

(4)

ينظر: المفهم شرح صحيح مسلم 4/ 1972.

(5)

ينظر: فتح الباري 2/ 534.

(6)

ينظر: نيل الأوطار 5/ 247.

(7)

من أخطائنا في العشر ص 13.

(8)

سنن النسائي الصيام (2372)، سنن أبو داود الصوم (2437)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 288).

ص: 303

يكفر السنة التي قبله والتي بعده (1)».

الجواب عنها من وجهين:

الوجه الأول: أن نفي التعارض بين حديث عائشة النافي، وحديث بعض أزواجه المثبت، غير صحيح، فإن التعارض قائم بلا شك، إذا حكمنا بصحة حديث بعض أزواجه المثبت، كما هو ظاهر كلام البيهقي (2)، وابن القيم (3) وغيرهما.

الوجه الثاني: تأويل قولها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة (4)» بأن المراد به اليوم التاسع فقط وهذا غير صحيح، سيما وقد جاء الحديث عند النسائي (5) بلفظ:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر (6)» .

وليس لصرف حديث أبي قتادة المذكور عن ظاهره أي وجه، قال في بذل المجهود عند قولها:«يصوم تسع ذي الحجة (7)» : (أي من أول ذي الحجة إلى التاسع منها، فإن العاشر يوم العيد).

الشبهة الثالثة: قوله (8): (إن صيام العشر كلها لا يدخل تحت العمل الصالح المراد منه في الحديث الصحيح السابق- يعني حديث ابن عباس: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر (9)» - لأنه ليس بفرض، ولا نفل عاما ولا خاصا؛

(1) سبق تخريجه.

(2)

ينظر: السنن الكبرى 4/ 295.

(3)

ينظر: زاد المعاد 2/ 66.

(4)

سنن النسائي الصيام (2372)، سنن أبو داود الصوم (2437)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 288).

(5)

في كتاب الصيام، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (4/ 221).

(6)

سنن النسائي الصيام (2418).

(7)

سنن النسائي الصيام (2372)، سنن أبو داود الصوم (2437)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 288).

(8)

من أخطائنا في العشر ص 27.

(9)

صحيح البخاري الجمعة (969)، سنن الترمذي الصوم (757)، سنن أبو داود الصوم (2438)، سنن ابن ماجه الصيام (1727)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 224)، سنن الدارمي الصوم (1773).

ص: 304

يؤيد هذا كله أن الأئمة الذين استحبوا صيام العشر لم يستدلوا بهذا الحديث؛ لأنهم عرفوا مسبقا أن صيام العشر لا يدخل تحت هذا النص، والله أعلم بالصواب).

والجواب عنها من وجهين:

الوجه الأول: أن دعوى إخراج الصيام من عموم قوله: (العمل الصالح) تحكم بلا دليل، بل الأصل أنه داخل في هذا العموم، ولذا قال ابن رجب (1):(وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها).

وقال ابن حجر (2): (واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل).

وقال الشوكاني (3): (وقد تقدم في كتاب العيدين أحاديث تدل على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العموم، والصوم مندرج تحتها).

فهذه نصوص العلماء في عموم (العمل الصالح) وعدم تخصص شيء منه.

الوجه الثاني: أن ما ذكر من عدم استدلال الأئمة القائلين باستحباب صيام العشر بحديث ابن عباس، لمعرفتهم مسبقا بأن الصيام لا يدخل تحت هذا العموم- ليس هذا صحيحا؛ لأمرين:

(1) لطائف المعارف ص 460.

(2)

فتح الباري 2/ 534.

(3)

نيل الأوطار 5/ 347.

ص: 305

الأمر الأول: أن العلماء قد نصوا على عموم هذا اللفظ ودخول الصيام في هذا العموم، كما سبق في الوجه الأول.

الأمر الثاني: أن الأئمة استدلوا بعموم هذا الحديث على استحباب الصيام، ومنهم الطحاوي (1)، وابن حزم (2)، وابن رجب (3)، والنووي (4)، وابن حجر (5)، والشوكاني (6)، وغيرهم؛ بل بوب عليه أبو داود في سننه بقوله (7):(باب في صوم العشر)، فكيف مع كل هذا يمكن القول بأن الأئمة لم يستدلوا بهذا الحديث على صيام العشر؟

الشبهة الرابعة: قوله (8): (ومن جهة أخرى لا أعلم أن هناك دليلا على صيام عشر ذي الحجة، يؤيده قول سماحة العلامة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء رحمه الله لما سئل عن صيام محرم، وشعبان، وعشر ذي الحجة؟ فقال رحمه الله: (وأما صيام عشر ذي الحجة، فليس هناك دليل عليه).

(1) ينظر: مشكل الآثار 4/ 114، 115.

(2)

ينظر: المحلى 7/ 19.

(3)

ينظر: لطائف المعارف ص 461.

(4)

ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي 8/ 71.

(5)

ينظر: فتح الباري 2/ 534.

(6)

ينظر: نيل الأوطار 5/ 247.

(7)

2/ 815.

(8)

من أخطائنا في العشر ص 24.

ص: 306