الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه (1)» أخرجه مسلم.
25 -
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (2)» أخرجه الترمذي.
قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال. وليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم. وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل، فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض، وفيما دون خمسا وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة.
(1) صحيح مسلم النكاح (1426)، سنن النسائي النكاح (3347)، سنن أبو داود النكاح (2105)، سنن ابن ماجه النكاح (1886)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 94)، سنن الدارمي النكاح (2199).
(2)
صحيح البخاري الزكاة (1447)، صحيح مسلم الزكاة (979)، سنن الترمذي الزكاة (626)، سنن النسائي الزكاة (2445)، سنن أبو داود الزكاة (1558)، سنن ابن ماجه الزكاة (1793)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 73)، موطأ مالك الزكاة (575)، سنن الدارمي الزكاة (1633).
فصل: في ذكر بعض
التطبيقات العملية في فقه العبادات والمعاملات على الموازين والمكاييل والمقاييس:
لا يخفى أن حقوق العباد مقيدة بالتقدير بالكيل والوزن والقياس في المطاعم والمشارب والأثمان والعقار وجميع المنقولات من مصوغات ومصنوعات ومنسوجات وغير ذلك مما يدخله التعيين والتقدير.
والإسلام وهو في دين الحق والعدل والقسط والنصف أعطى المقادير حقها من العناية والاهتمام وتقدير الحقوق وفق ما تقتضيه وتحكم به تلك المقادير.
فمن أحكام الطهارة: يعتبر الماء كثيرا إذا بلغ قلتين فأكثر،
والقلة هي الجرة الكبيرة.
قال الأزهري: والقلال مختلفة وقلال هجر من أكبرها. اهـ وقد ضبطها بعض أهل العلم، قال في زاد المستقنع: وهما أي القلتان خمسمائة رطل عراقي تقريبا.
وفي الحديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث (1)» . وفي رواية: «إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل الخبث (2)» .
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع من الماء وتوضأ بمد. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (3)» .
ويحرم جماع الرجل زوجته وهي حائض، فإن جامعها فعليه كفارة دينار أو نصف دينار؛ لما روى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «قال في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار (4)» .
وذكر بعض أهل العلم أن من جامع زوجته في قوة حيضها فعليه دينار، ومن جامعها في آخر حيضها أو بعد طهارتها ولم تتطهر فعليه نصف دينار.
ومن أحكام الصلاة: ذكر أهل العلم أن قدر ما يمكن أن يكون حمى لصلاة المصلي إذا لم يكن له سترة ثلاثة أذرع من موطئ قدميه إلى ما أمامه.
وفي التقدم إلى صلاة الجمعة: صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقدير الأجر والمثوبة والتفاضل في ذلك لمن يتقدم إلى الجمعة وذلك بتقدير الساعات، فمن جاء في الساعة الأولى فهو كمن قدم
(1) سنن الترمذي الطهارة (67)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517)، سنن الدارمي الطهارة (731).
(2)
سنن الترمذي الطهارة (67)، سنن النسائي الطهارة (52)، سنن أبو داود الطهارة (63)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 12)، سنن الدارمي الطهارة (732).
(3)
صحيح البخاري الوضوء (201)، صحيح مسلم الحيض (325)، سنن أبو داود الطهارة (95).
(4)
سنن الترمذي الطهارة (137)، سنن النسائي الطهارة (289)، سنن أبو داود النكاح (2168)، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها (650)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 286)، سنن الدارمي الطهارة (1107).
بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكمن قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكمن قدم شاة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكمن قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكمن قدم بيضة.
وفي صلاة أهل الأعذار: جاء تقدير المسافة التي تبرر الأخذ برخص السفر وهي مرحلتان ومقدار مسافتهما أربعة برد والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فمجموع ذلك ثمانية وأربعون ميلا.
وفي أحكام تجهيز الميت ودفنه: ذكر أهل العلم جواز تسنيم قبر الميت قدر شبر، لما روي أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن الأرض قدر شبر.
وفي أحكام الزكاة: جاء الاعتماد في التعيين والتقدير على المثقال والدرهم والأوقية في تحديد نصاب الثمنين الذهب والفضة.
وجاء ذكر الوسق والصاع في تعيين نصاب الخارج من الأرض، ومقدار الواجب في زكاة الفطر.
وجاء ذكر الفرق في تعيين نصاب العسل- الفرق ستون رطلا عراقيا-.
وفي أحكام الصوم: جاء تقدير كفارة الجماع في نهار رمضان عند العجز عن الإعتاق، والصيام، بإطعام ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من تمر أو طعام. وكذلك الأمر بالنسبة للصاع فقد جاء الاعتماد عليه في كفارة اليمين، وفي انتهاك بعض محظورات الإحرام في النسك، وفي الإطعام لمن عجز عن الصيام.
وفي أحكام البيع: جاء ذكر الجريب من الأرض، والقفيز من صبرة الحبوب أو الثمار، والذراع في الأقمشة، والصاع في رد