الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تمتع تمتعا لم يحل منه، بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي، فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضا، وهو أقل غلطا. وإن أراد تمتع القران، فهو الصواب الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة، ويأتلف به شملها، ويزول عنها الإشكال والاختلاف).
قلت: فالراجح من الجمع بين الأحاديث هو ما ذكره شيخا الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد قال الشوكاني عن الجمع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه جمع حسن.
(1)
(1) نيل الأوطار 4/ 310.
المبحث السادس: أفضل الأنساك:
اختلف العلماء في الأفضل من الأنساك الثلاثة، وسبب اختلافهم في ذلك يرجع إلى اختلافهم في نسك الحج الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم (1)، وذلك أنه - كما تقدم - قد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا.
فاختلف العلماء في الأفضل على أربعة أقوال:
القول الأول: أن الإفراد هو الأفضل، وبه قال الإمام مالك (2)، والإمام الشافعي في الصحيح من المذهب، إلا أن مذهب الشافعي اشترط ليكون الإفراد أفضل أن يعتمر بعد الحج في سنة
(1) بداية المجتهد مع الهداية 5/ 236، وشرح فتح القدير 2/ 409.
(2)
البيان والتحصيل 4/ 76، والإشراف 1/ 223، 224، وهداية السالك 2/ 544، 545، والتمهيد 8/ 205.
الحج، أما إن أخر العمرة عن سنة الحج، فكل واحد من القران والتمتع أفضل، بلا خلاف - في المذهب - لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه (1) وممن قال بأن الإفراد أفضل الإمام أبو حنيفة في رواية عنه (2).
والأدلة لهذا القول:
1 -
قالوا: إنه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم (3).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج مفردا، على الصحيح - كما تقدم في المبحث الرابع -.
2 -
قالوا: إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أفردوا الحج، وواظبوا عليه، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان، واختلف على علي، ولو لم يكن هذا هو الأفضل عندهم، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لم يواظبوا على الإفراد، مع أنهم الأئمة الأعلام، وقادة الإسلام، ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم، وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله صلى الله عليه وسلم (4).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال. بما يلي:
أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا، فالأحاديث الصحيحة الصريحة
(1) المجموع 7/ 151، والحاوي 4/ 45 - 47، والاصطلام 2/ 296.
(2)
الاختيار 1/ 158.
(3)
تقدم أن أصحاب هذا القول يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا.
(4)
المجموع 7/ 163.
ترد هذا القول كما تقدم وأما كون الخلفاء الراشدين فعلوا الإفراد، فإن الإفراد الذي فعله الخلفاء الراشدون الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان وأمروا به، ليس مختلفا فيه أنه هو الأفضل عند الأئمة الأربعة، وهو أن ينشئ سفرا للعمرة من بلده ثم ينشئ سفرا آخر للحج من بلده، وإنما الخلاف في الأفضل هنا، هو فيمن جمع النسكين في سفرة واحدة، سواء كان قارنا أو متمتعا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنه إذا أفرد الحج بسفرة، والعمرة بسفرة، فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم. وهو الإفراد، الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي، وقال عمر وعلي في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (1) قالا: إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك. . .
(2)
فالمراد بالمنقول عن هؤلاء الخلفاء الراشدين، هو أن ينشئ للعمرة سفرة، ثم ينشئ للحج سفرة أخرى. ويدل لذلك أنه لا من رواية عمر وأنس، وكذلك علي وعثمان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا - كما تقدم - فكيف يروون بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا ثم يخالفون ذلك؟ فعلم أن مرادهم هو هذا. والله أعلم.
(1) سورة البقرة الآية 196
(2)
مجموع الفتاوى 26/ 85، 86.
3 -
قالوا: إن الدم الواجب بالقران والتمتع جبران للنقص؛ لأنه دم متعلق بالإحرام، أو يختص وجوبه بالإحرام، فأشبه الجزاء ونسك الأذى، وإذا ثبت أنه دم نقص وجبران، فالإتيان بالعبادة على وجه ليس فيه نقص ولا جبران أتم (1).
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يصح من وجهين:
أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، وقد ثبت أنه كان متمتعا التمتع العام - أي القران - فإن القارن يدخل في مسمى التمتع، فدل على استحباب الأكل من هدي المتمتع، ودم الجبران ليس كذلك.
الثاني: أن سبب الجبران محظور في الأصل، كالإفساد بالوطء، وكفعل المحظورات أو ترك الواجبات، فإنه لا يجوز له أن يفسد حجه، ولا أن يفعل المحظور إلا لعذر، ولا يترك الواجب إلا لعذر، والتمتع جائز مطلقا، فلو كان دمه دم جبران لم يجز مطلقا، فعلم أنه دم نسك وهدي، وأنه مما وسع الله به على المسلمين، فأباح لهم التحلل في أثناء الإحرام والهدي مكانه، لما في الاستمرار من المشقة فيكون بمنزلة قصر الصلاة في السفر، وبمنزلة الفطر للمسافر (2).
قلت: ويمكن تلخيص الجواب عن الدليل الثالث: بأن الجميع قد اتفقوا على إباحة القران والتمتع، فدل أنهما غير ناقصين، وكيف يكون ناقصا وقد أباحه الله (3).
(1) الإشراف لعبد الوهاب 2/ 223، 224، والمجموع 7/ 163.
(2)
ذكر هذين الوجهين شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 26/ 58، 59.
(3)
مختصر اختلاف العلماء 2/ 103.
ويضاف إلي ما تقدم، أنه لو كان الإفراد أفضل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مفردا بفسخ الحج إلى عمرة (1).
القول الثاني: أن أفضل الأنساك هو القران، وهو قول أبي حنيفة وزفر وإسحاق والثوري، وقول للشافعي، وبه قال المزني وأبو إسحاق المروزي وابن المنذر، والقاضي حسين من الشافعية، ولم ير أصحاب هذا القول أن القران أفضل بشرط سوق الهدي، بل رأوا أن القران أفضل مطلقا (2).
والأدلة لهذا القول:
استدلوا بالأحاديث الصحيحة، التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قالوا: فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهو إنما يختار لنفسه الأفضل، دل على أن القران أفضل الأنساك (3).
ونوقش هذا الاستدلال:
بأنه وإن كان الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لكن هذا لا يدل على أنه الأفضل؛ إذ لو كان القران هو الأفضل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قارنا ولم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل أصحابه من الحج إلى المتعة، وتأسف كيفا لم يمكنه ذلك، ولو
(1) كما تقدم في مبحث فسخ الحج إلى عمرة.
(2)
مختصر اختلاف العلماء 2/ 103، والأسرار لأبي زيد كتاب المناسك 90، والمبسوط 4/ 25، والمجموع 7/ 151.
(3)
رءوس المسائل 253، 254، والمبسوط 4/ 26.
كان القران هو الأفضل لكان الأمر بالعكس (1).
القول الثالث: أن أفضل الأنساك هو التمتع، وبه قال الإمام أحمد في الصحيح من المذهب، والشافعي في قول، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وعلي، وبه قال الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد (2).
وأدلة هذا القول:
الدليل الأول: استدلوا بالأحاديث الصحيحة عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا، أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وذلك في أحاديث صحيحة متفق عليها.
ومنها: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة (3)» ، (4).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر أصحابه في حجة الوداع لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، لهذا لما قال
(1) انظر: العدة شرح العمدة 169.
(2)
المغني 5/ 82، والإنصاف 3/ 334، وشرح الزركشي 3/ 80، والمجموع 7/ 151، والعدة 169.
(3)
صحيح البخاري الحج (1651)، صحيح مسلم الحج (1240)، سنن النسائي كتاب مناسك الحج (2805)، سنن أبو داود المناسك (1787)، سنن ابن ماجه المناسك (2980)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 366).
(4)
تقدم بعض هذه الأحاديث في مبحث فسخ الحج إلى عمرة.
سلمة بن شبيب لأحمد: يا أبا عبد الله، قويت قلوب الرافضة (1) لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة - أي متعة الحج - فقال: يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق، وكنت أدافع عنك، والآن فقد تبين لي أنك أحمق. عندي أحد عشر حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعها لقولك؟
فبين أحمد أن الأحاديث متواترة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع لجميع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، حتى من كان منهم مفردا أو قارنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينقلهم من الفاضل إلى المفضول، بل إنما يأمرهم بما هو أفضل لهم) (2).
وقال شيخ الإسلام أيضا: ثبت أن المتعة أفضل من حجة مفردة ومن القران، من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أنها آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمرهم بها عينا، بعد أن خيرهم عند الميقات بينها وبين غيرها.
الثاني: أن التمتع ثبت لأصحابه الذين حجوا معه متمتعين بأمره، وأمره أبلغ في الإيجاب والاستحباب من فعله عليه الصلاة والسلام لو كان الفعل معارضا.
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بالمسلمين إلا هذه الحجة، وفيها أكمل الله الدين، وأتم النعمة، وأحييت فيها مشاعر إبراهيم عليه
(1) لأن الرافضة يوافقون أهل السنة والجماعة في أن التمتع هو أفضل الأنساك بل لا يجيزون غيره.
(2)
مجموع الفتاوى 26/ 54.
الصلاة والسلام، فلم يكن الله ليختار لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من السبل إلا أقومها وأفضلها، وقد اختار لهم المتعة (1).
وقد نوقش الاستدلال: بالأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة، وتأسفه على سوق الهدي، ليفعل مثل ما أمرهم به، بأنه إنما أمرهم بذلك ليبين لهم جواز العمرة، وليبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الاعتمار في أشهر الحج (2).
وأجيب عن هذه المناقشة:. بما تقدم في مبحث فسخ الحج إلى عمرة (3).
أما القول بأنه قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة (4)» ؛ تطييبا لقلوب أصحابه، لحزنهم على فوات موافقته، ففاسد، لأن المقام مقام تشريع للعباد، وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن يخبر. مما يدل على أن ما فعلوه من التمتع أفضل مما استمروا عليه من القران، والأمر على خلاف ذلك، وهل هذا إلا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة (5).
الدليل الثاني: أن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى، بقوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (6) وذلك دون سائر الأنساك (7)
(1) شرح العمدة 1/ 442، 443، وانظر: المغني 5/ 88.
(2)
انظر: المصدرين السابقين.
(3)
ص 215 - 227.
(4)
صحيح البخاري الحج (1651)، صحيح مسلم الحج (1240)، سنن النسائي كتاب مناسك الحج (2805)، سنن أبو داود المناسك (1787)، سنن ابن ماجه المناسك (2980)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 366).
(5)
انظر: نيل الأوطار 4/ 311.
(6)
سورة البقرة الآية 196
(7)
المغني 5/ 88.
الدليل الثالث: أن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج، مع كمالها وكمال أفعالها على وجه اليسر والسهولة، مع زيادة لنسك هو الدم، فكان ذلك هو الأولى (1).
قال الشوكاني في نيل الأوطار: (وفي الجملة لم يوجد شيء من الأحاديث ما يدل على أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث - حديث «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة (2)» - قال: فالتمسك به متعين، ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من المرجحات، فإنها في مقابله ضائعة) (3).
القول الرابع: أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل.
وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (4).
ودليل هذا القول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه (5).
إذا فأي الأنساك أفضل؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن الأفضل، قال:
(1) المصدر السابق، والعدة ص 169.
(2)
صحيح البخاري الحج (1651)، صحيح مسلم الحج (1240)، سنن النسائي كتاب مناسك الحج (2805)، سنن أبو داود المناسك (1787)، سنن ابن ماجه المناسك (2980)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 366).
(3)
نيل الأوطار 4/ 311.
(4)
مجموع الفتاوى 26/ 62، 84 والإنصاف 3/ 434، وزاد المعاد 2/ 142، 143.
(5)
مجموع الفتاوى 26/ 101، 102، والمغني 3/ 83، والإنصاف 3/ 434، وزاد المعاد 2/ 142، 143.
(فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة)(1) وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي رضي الله عنه (2).
ثم قال: (وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل؛ فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه، أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرن بين الحج والعمرة، فقال: «لبيك عمرة وحجا (3)». (4).
وقال شيخ الإسلام في موضع آخر - أثناء كلامه على الراجح من الأنساك -: (ومن سافر سفرة واحدة واعتمر فيها ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فتمتعه أفضل له من الحج، فإن كثيرا من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا
(1) مجموع الفتاوى 26/ 101.
(2)
مجموع الفتاوى 26/ 85.
(3)
صحيح البخاري الحج (1551)، صحيح مسلم الحج (1232)، سنن الترمذي الحج (821)، سنن النسائي مناسك الحج (2731)، سنن أبو داود المناسك (1795)، سنن ابن ماجه المناسك (2968)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 99)، سنن الدارمي المناسك (1924).
(4)
مجموع الفتاوى 26/ 101.