الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث والسؤال العشرون من الفتوى رقم 5611
س: هل
إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين
لا بأس بها؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.
وبعد:
ج: غسل اليدين إلى الإبطين في الوضوء غلو في الدين وكذلك غسل الرجلين في الوضوء إلى الركبتين، والمشروع غسل اليدين مع المرفقين والرجلان مع الكعبين.
س: هل فيه بأس في الوضوء قائما والشرب قائما والبول قائما؟
ج: يتوضأ المسلم حسبما يتيسر له قاعدا أو قائما وله أن يشرب قائما وقاعدا والأفضل أن يشرب قاعدا، وهكذا له البول قائما إذا دعت الحاجة إليه ولم ير عورته أحد ولم يخش من عود رشاش البول عليه، والبول جالس أفضل؛ لأنه هو الغالب من فعل