الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا منافاة عند أهل العلم بين هذا وهذا، وكلاهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:«لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول (1)» وذلك نفي لما يعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض كالجرب تعدي بطبعها، وأن من خالط المريض أصابه ما أصاب المريض، وهذا باطل، بل ذلك بقدر الله ومشيئته، وقد يخالط الصحيح المريض المجذوم ولا يصيبه شيء، كما هو واقع ومعروف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الإبل الصحيحة يخالطها البعير الأجرب فتجرب كلها، قال له عليه الصلاة والسلام:«فمن أعدى الأول (2)» .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «فر من المجذوم فرارك من الأسد (3)» ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر:«لا يورد ممرض على مصح (4)» فالجواب عن ذلك: أنه لا يجوز أن يعتقد العدوى ولكن يشرع له أن يتعاطى الأسباب الواقية من وقوع الشر، وذلك بالبعد عمن أصيب بمرض يخشى انتقاله منه إلى الصحيح بإذن الله عز وجل، كالجرب والجذام، ومن ذلك عدم إيراد الإبل الصحيحة على الإبل المريضة بالجرب ونحوه، توقيا لأسباب الشر وحذرا من وساوس الشيطان الذي قد يملي عليه أنما أصابه أو أصاب إبله هو بسبب العدوى.
(1) صحيح البخاري الطب (5753)، صحيح مسلم السلام (2225)، سنن ابن ماجه الطب (3540).
(2)
صحيح البخاري الطب (5717)، صحيح مسلم السلام (2220)، سنن أبو داود الطب (3911)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 327).
(3)
مسند أحمد بن حنبل (2/ 443).
(4)
صحيح البخاري الطب (5771)، صحيح مسلم السلام (2221).
س: ما حكم
مصافحة النساء
؟
ج: مصافحة النساء فيها تفصيل، فإن كانت للنساء من محارم المصافح كأمه وابنته وأخته وخالته وعمته وزوجته فلا بأس بها. وإن كانت لغير المحارم فلا تجوز، لأن امرأة مدت للنبي صلى الله عليه وسلم يدها لتصافحه فقال:«إنني لا أصافح النساء (1)» ، وقالت عائشة رضي الله عنها:
(1) سنن النسائي البيعة (4181)، سنن ابن ماجه الجهاد (2874)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 357)، موطأ مالك الجامع (1842).
«والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام (1)» عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال من غير محارمها، ولا يجوز للرجل أن يصافح النساء من غير محارمه للحديثين المذكورين، ولأن ذلك لا تؤمن معه الفتنة.
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4891)، صحيح مسلم الإمارة (1866)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2941)، سنن ابن ماجه الجهاد (2875)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 270).
س: أمرتني والدتي بعدم طبخ نوع معين من الأعشاب، وأردفت قائلة: إذا طبخت هذه الأعشاب ممكن تسبب لي الوفاة لعدم قدرتي على رائحتها، علما أن هذه الأعشاب مشروعة ومباحة. وبالفعل بعد أن تعشيت أنا ووالدتي من تلك الأعشاب توفيت والدتي بعدها بعدة ساعات، فهل أنا آثمة في ذلك؟ وهل لي يد في وفاتها؟ وهل علي ذنب في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فقد أثمت؛ لأن ذلك من العقوق والإساءة إليها، وعليك ذنب في ذلك ما دمت تعلمين أن أمك تتأذى به وأنها نصحتك ونهتك، فأنت مجرمة في هذا العمل عاصية قاطعة للرحم عاقة لوالدتك، وعليك الدية؛ لأن هذا العمل الذي فعلت يعتبر من القتل شبه العمد، وعليك أيضا الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت فصومي شهرين متتابعين ستين يوما، مع التوبة إلى الله عز وجل. نسأل الله لنا ولك قبول التوبة والتوفيق لكل خير.
س: تقام في المستشفى عدة جماعات للصلاة، والمساجد قريبة، فهل يلزم من بقربها الذهاب للمسجد أم نكتفي بهذه الجماعات داخل المستشفى؟
ج: هذا فيه تفصيل، فالذي لا بد من وجوده في المستشفى كالحارس ونحوه أو المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه