المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والإستار: أربعة مثاقيل ونصف مثقال، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع، والدرهم - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ رفع اليدين في الدعاء

- ‌ ساعة الإجابة يوم الجمعة

- ‌ أمرني والداي بأن أترك أصحابا طيبين

- ‌ شرب الدخان وبيعه والاتجار به

- ‌ الدخان محرم في شرع الله تعالى

- ‌ طريقة التيمم الصحيحة

- ‌ مس الحائض للقرآن الكريم

- ‌ صفة الحجاب الشرعي

- ‌ الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص

- ‌ التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم

- ‌ مصافحة النساء

- ‌دفع الرشوة للموظفين

- ‌حكم إطالة الثوبسواء كان للخيلاء أو بحكم العادة

- ‌ من يقصر ثوبه ويطول سروآله

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ الاحتفاظ بشيء من ممتلكات الصالحين

- ‌ الصلاة بحمل المصحف الشريف بالنسبة للإمام

- ‌ صيام يوم السبت في النافلة

- ‌ كتابة معاني بعض الآيات على الفنائل باللغة الإنجليزية

- ‌ الضابط في التعامل مع المبتدع

- ‌ توابع المسجد كالفناء والساحة والمكتبة وبيوت الوضوء لها حكم المسجد

- ‌ حكم من حكم على علماء السنة كابن حجر رحمه الله بالضلال

- ‌ الردود على أهل البدع

- ‌ سفر الطالبة للعلم الشرعي وحدها

- ‌ إعداد الطعام وتوزيعه لوفاة شخص ما

- ‌ قراءة القرآن الكريم في آن واحد جماعة

- ‌ صلاة التروايح وراء إمام يقرأ القرآن الكريم بسرعة

- ‌ تدريس الرجل للبنات والبنين المختلط

- ‌ ما حكم شرب الدخان

- ‌ الحكم الشرعي في تارك الصلاة

- ‌ حكم زكاة عروض التجارة

- ‌ صبغ الشعر الأبيض للمرأة

- ‌ القول: شاءت الأقدار

- ‌ إقامة (مركز صحي) خاص بالرقية الشرعية

- ‌ قراءة القرآن على الماء ورشه

- ‌ قراءة القرآن الكريم على الماء وزيت الزيتون

- ‌ عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌ الدعاء المرغوب عند الإفطار

- ‌ مقدار زكاة الفطر، وأين يخرجها

- ‌ حضور النساء لصلاة العيد

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ إكمال الوضوء وإحكامه

- ‌ إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين

- ‌ هل يسبق الوضوء قول أم النية تكفي

- ‌ التسمية عند الوضوء

- ‌ هل ثبت في الشرع دعاء أثناء الوضوء

- ‌ الدعاء أثناء الوضوء

- ‌ تخليل اللحية في الوضوء

- ‌ الوضوء إذا تمضمض الإنسان ولم يدخل إصبعه في فمه

- ‌ هل يجوز أن تتعمد المرأة وقت الوضوء وتغطي رأسها

- ‌ لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء

- ‌ عدد المسح على الرأس في الوضوء

- ‌ مسح الأذنين في الوضوء

- ‌ غسل الدبر من الريح

- ‌ حكم الماء المغصوب إذا توضأ به

- ‌ تراكم الدهانات " البوية " على أماكن الوضوء

- ‌ علاج الوسوسة في الطهارة

- ‌بيان من هيئة كبار العلماء

- ‌ القسم الثاني مما يتضمنه ما يسمى بالنصيحة فهو كذب وبهتان

- ‌ ما جاء في الكتاب والسنة من المكاييل والموازين والمقاييس:

- ‌ التطبيقات العملية في فقه العبادات والمعاملات على الموازين والمكاييل والمقاييس:

- ‌فصل: في الحديث عن كل معيار وزن، أو كيل وتحويله إلى المقادير المعاصرة:

- ‌ الإردب:

- ‌ الرطل:

- ‌ الصاع:

- ‌ المد:

- ‌ العرق:

- ‌ الفرق:

- ‌ القدح:

- ‌ القربة:

- ‌ القسط:

- ‌ القفيز:

- ‌ القلة:

- ‌ الوسق:

- ‌ الكر:

- ‌ المختوم:

- ‌المدي

- ‌ المكوك:

- ‌ الويبة:

- ‌ المثقال:

- ‌ القنطار:

- ‌ الأوقية:

- ‌ الإستار:

- ‌ النش:

- ‌ المن:

- ‌ القيراط:

- ‌ النواة:

- ‌ الحبة:

- ‌ خلاصة التقدير والتحويل:

- ‌القول الحق في نسك الحج الذي أحرم به خير الخلق صلى الله عليه وسلم

- ‌المقدمة:

- ‌تمهيد في تعريف الحج، وحكمه، وفضله، وشروط وجوبه:

- ‌المبحث الأول: أنواع نسك الحج:

- ‌المبحث الثاني: حكم التخيير بين الأنساك الثلاثة:

- ‌المبحث الثالث: فسخ الحج إلى عمرة:

- ‌المبحث الرابع: تحقيق النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌المبحث السادس: أفضل الأنساك:

- ‌الخاتمة:

- ‌حكم صيام عشر ذي الحجة

- ‌أولا: المقدمة:

- ‌ثانيا: التمهيد:

- ‌المطلب الأول: فضل عشر ذي الحجة:

- ‌المطلب الثاني: الأعمال المشروعة في عشر ذي الحجة:

- ‌ثالثا: حكم صيام عشر ذي الحجة:

- ‌المبحث الأول: صيام يوم عرفة:

- ‌المطلب الأول: صيام يوم عرفة لغير الحاج:

- ‌المطلب الثاني: صيام يوم عرفة للحاج:

- ‌المبحث الثاني: صيام الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة:

- ‌المطلب الثالث: ما جاء في الاختلاف في صيام النبي صلى الله عليه وسلم للعشر:

- ‌المطلب الرابع: شبهات حول صيام العشر والجواب عنها:

- ‌الخاتمة:

- ‌السلام وأهميته في السنة النبوية

- ‌معنى السلام:

- ‌الخاتمة:

- ‌قواعد الاختصار المنهجي في التأليف

- ‌طرق التصنيف ومقاصده:

- ‌ أهم أنواع التأليف

- ‌ المتن:

- ‌ الشرح:

- ‌ الحاشية:

- ‌ التهميش:

- ‌ التذييل:

- ‌ الاختصار:

- ‌من صور الاختصار:

- ‌ اختصار السجود:

- ‌ الاختصار في الصلاة:

- ‌ اختصار الكلمات والألفاظ

- ‌الاختصار عند المحدثين

- ‌الفرق بين المختصر والمتن:

- ‌الفرق بين المختصر والتلخيص:

- ‌الفرق بين التهذيب والاختصار:

- ‌الفرق بين الاختصار والانتقاء:

- ‌القائلون بالاختصار:

- ‌المانعون من الاختصار:

- ‌أنواع الاختصار في التأليف:

- ‌أصناف المختصرين:

- ‌أغراض الاختصار وفوائده:

- ‌عيوب الاختصار:

- ‌ضوابط الاختصار:

- ‌حديث شريف

الفصل: والإستار: أربعة مثاقيل ونصف مثقال، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع، والدرهم

والإستار: أربعة مثاقيل ونصف مثقال، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع، والدرهم ستة دوانق، والدانق ثمان حبات وخمسا حبة، وعلى هذا فالرطل تسعون مثقالا وهي مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم " (1) اهـ. ويمكن توضيح ما ذكره الفيومي رحمه الله بالتالي:

الرطل = 12 أوقية، والأوقية = 2 1 إستار، فيكون الرطل= 12 × 2 1 = 20 إستارا، والإستار= 4، 5 مثقال، فيكون الرطل= 20 × 4، 5 = 90 مثقالا، والمثقال= 3/ 7 1 درهم، فيكون الرطل= 90 × 3/ 7 1 = 4/ 7 128 درهما. وحيث إن المثقال= 4، 53 جراما، فيكون مقدار الرطل بالجرامات= 90 × 4، 53 =407، 7 جراما. أي ما يقارب 408 جرامات.

(1) المصباح المنير ص 230.

ص: 174

3 -

‌ الصاع:

الصاع مكيال تكال به الحبوب وغيرها، وقد عرفته الأمم السابقة قال تعالى:{قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ} (1){قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (2).

وارتبط المكيال بالمدينة المنورة، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وسن نظام المكاييل والموازين، اعتبر صاع المدينة المرجع الأساسي الذي تقدر به الواجبات المالية الشرعية من زكاة وغيره (3).

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: " وجدت الآثار قد نقلت عن

(1) سورة يوسف الآية 71

(2)

سورة يوسف الآية 72

(3)

انظر: أحكام السوق في الإسلام ص 107.

ص: 174

النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من المكاييل: الصاع، والمد، والفرق، والقسط، والمدي، والمختوم، والقفيز، والمكوك، إلا أن عظم ذلك في المد والصاع " (1) اهـ.

والصاع يستعمل للكيل فقط، وقد يستشكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه أعطى عطية بن مالك صاعا من حرة الوادي» .

وقد أجاب عن ذلك ابن الأثير رحمه الله حيث قال بعد عرضه للحديث السابق: " أي موضعا يبذر فيه صاع، كما يقال أعطاه جريبا من الأرض: أي مبذر جريب "(2). اهـ.

والصاع: يذكر ويؤنث. قال الفراء: أهل الحجاز يؤنثون الصاع ويجمعونها في القلة على " أصوع ".

وفي الكثرة على " صيعان "، وبنو أسد وأهل نجد يذكرون ويجمعون على " أصواع " وربما أنثها بعض بني أسد. قال الزجاج: التذكير أفصح عند العلماء. ويمكن أن يجمع على " آصع " كما نقله المطرزي عن الفارسي (3). و " الصواع " و" الصواع " و " الصوع " و " الصوع ": كله إناء يشرب فيه.

وفي القرآن قال تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ} (4). ومما يدل على أنه إناء يشرب به الملك قوله تعالى: {جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ} (5)(6).

(1) الأموال ص 688.

(2)

النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 60.

(3)

انظر: المصباح المنير ص 352.

(4)

سورة يوسف الآية 72

(5)

سورة يوسف الآية 70

(6)

انظر: لسان العرب 8/ 215.

ص: 175

مقدار الصاع النبوي بالمقاييس القديمة:

ذهب الجمهور من المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وأبو يوسف من الحنفية (4)، إلى أن مقدار صاعه صلى الله عليه وسلم = أربعة أمداد. وكل مد= رطل وثلث بالبغدادي. فيكون مقدار الصاع= خمسة أرطال وثلث رطل.

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (5)، إلى أن مقدار صاعه صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، وكل مد رطلان، فيكون مقدار الصاع ثمانية أرطال.

مقدار الصاع بالمثاقيل:

أولا: على رأي الجمهور: تقدم سابقا (6) أن الرطل= 90 مثقالا، وأن مقدار الصاع= 1/ 3 5 رطل، فيكون مقدار الصاع بالمثاقيل= 90 × 1/ 3 5 = 480 مثقالا.

ثانيا: على رأي أبي حنيفة، تقدم سابقا (7) أن الرطل= 91

(1) انظر: مواهب الجليل 2/ 165.

(2)

انظر: المجموع شرح المهذب 6/ 128.

(3)

انظر: المغني لابن قدامة 3/ 59.

(4)

انظر: الهداية للمرغيناني 1/ 117

(5)

انظر: الهداية للمرغيناني 1/ 117.

(6)

انظر: بحث الرطل.

(7)

انظر: بحث الرطل.

ص: 176

مثقالا، وأن مقدار الصاع= 8 أرطال، فيكون مقدار الصاع بالمثاقيل =91× 8= 728 مثقالا.

مقدار الصاع بالدراهم:

أولا: على رأي المالكية والحنابلة:

تقدم سابقا (1) أن الرطل= 128 درهما، وأن مقدار الصاع = 1/ 3 5 أرطال، فيكون مقدار الصاع بالدراهم= 128 × 1/ 3 5 = 682، 66 درهما.

ثانيا: على رأي الشافعية: تقدم سابقا (2) أن الرطل= 4/ 7 128 درهما، وأن مقدار الصاع= 1/ 3 5 أرطال، فيكون مقدار الصاع بالدراهم= 4/ 7 128× 1/ 3 5= 682، 714 درهما. ويكون مقدار الصاع باللتر= 2، 75 لترا.

ثالثا: على رأي الحنفية: تقدم سابقا (3) أن الرطل= 130 درهما، وأن مقدار الصاع=8 أرطال، فيكون مقدار الصاع بالدرهم =130× 8 = 1040 درهما، ويكون مقدار الصاع بالجرامات= 3، 296، 8 جراما، ويكون مقدار الصاع باللتر= 4، 127، 30 لترا.

مقدار الصاع النبوي بالمقاييس الحديثة:

قال الأستاذ أحمد الدريويش نقلا عن صاحب كتاب " الميزان

(1) انظر: بحث الرطل.

(2)

انظر: بحث الرطل.

(3)

انظر: بحث الرطل.

ص: 177

في الأقيسة والأوزان ": " أنه توصل بعد بحث عميق ودقيق في هذا الموضوع إلى أن وزن المثقال الذي قدر به الرطل البغدادي يساوي 4، 53 جراما، وأن الدرهم بناء عليه يساوي 3، 17 جراما " (1) اهـ.

وعليه فإن مقدار وزن الصاع بالجرامات باعتبار أن وزن المثقال = 4، 53 جراما يكون = 480 × 4، 53 = 2174، 4 جراما أي 2175 جراما تقريبا.

ويكون مقدار وزن الصاع بالجرامات باعتبار أن وزن الدرهم = 3، 17 جراما يكون = 685، 714× 3، 17 = 2173، 7 جراما تقريبا.

وقد بحثت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية مقدار الصاع بالكيلو جرام وكان بحثها معتمدا على أن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، وأن المد ملء كفي الرجل المعتدل، وكان منها تحقيق عن مقدار ملء كفي الرجل المعتدل، وتوصل هذا التحقيق إلى أن مقدار ذلك قرابة 650 جراما للمد، فيكون مقدار الصاع 2600 جرام. وفيما يؤيد ما اتجه إليه مجلس هيئة كبار العلماء في تقدير الصاع ما ذكره الدكتور محمد الخاروف أن المقريزي ذكر عن الشيخ العزفي ما نصه:" جربنا هذا المد المعتمد بالحفنات والأكف المختلفات فوجدناه بالكفين العريضين تزيد عليه، ووجدناه بالكفين الرقيقين المتوسطين كفوا له "(2) اهـ.

والذي عليه العمل والفتوى حسب ما صدر من سماحة شيخنا

(1) أحكام السوق في الإسلام ص 119.

(2)

الإيضاح والتبيان لابن رفعة بتحقيق الدكتور محمد الخاروف ص 56.

ص: 178