الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس بشرط للصحة؛ فلو حج العبد والصبي صح منهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام.
- ومنها ما هو شرط للوجوب فقط؛ وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة، فحج كان حجه صحيحا مجزئا؛ كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه أجزأه (1).
واختلف العلماء في شرطين، وهما:
1 -
تخلية الطريق، بمعنى ألا يكون في الطريق مانع من عدو أو غيره.
2 -
إكمال المسير، وهو اكتمال هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج إليه (2).
(1) انظر هذه الشروط في: المغني 5/ 6، 7، والإفصاح 1/ 262، والمهذب مع المجموع 7/ 18، والحاوي 4/ 5.
(2)
انظر: المصادر السابقة.
المبحث الأول: أنواع نسك الحج:
النسك في اللغة: العبادة وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى، والنسيكة الذبيحة (1).
وفي الشرع: قال في المطلع: المناسك المتعبدات كلها؛ وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها (2).
(1) انظر: القاموس المحيط 1233، والمصباح المنير 2/ 603.
(2)
المطلع على أبواب المقنع 156.
أنواع نسك الحج:
أنواع نسك الحج ثلاثة: " تمتع " و " قران " و " إفراد "(1). والتمتع في اللغة: الانتفاع (2). وفي الشرع: هو أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه (3) وسمي المتمتع متمتعا؛ لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت الحج، ولأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين بجعله النسكين في سفرة واحدة (4).
القران في اللغة: الجمع بين الشيئين مطلقا، وقرن بين الحج والعمرة قرانا- بالكسر- أي جمع بينهما (5).
وفي الشرع: أن يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام بهما، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف (6).
قلت: ويطلق على القران تمتع في عرف السلف.
قال ابن عبد البر: " ومن التمتع أيضا القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده "(7).
(1) المغني 5/ 82.
(2)
المصباح المنير 2/ 562.
(3)
المجموع 7/ 171، والمغني 5/ 82.
(4)
شرح العمدة لابن تيمية 1/ 480، وفتح الباري 3/ 423.
(5)
انظر: المصباح المنير 2/ 500، والقاموس المحيط 1579.
(6)
المغني 5/ 82، وفتح الباري 3/ 423.
(7)
التمهيد 8/ 354.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذين قالوا تمتع- أي الرسول صلى الله عليه وسلم لم تزل قلوبهم على غير القران، فإن القران كان عندهم داخلا في مسمى التمتع بالعمرة إلى الحج. ولهذا وجب عند الأئمة على القارن الهدي؛ لقوله:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (1)، وذلك أن مقصود حقيقة التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، ويحج من عامه، فيترفه بسقوط أحد السفرين، قد أحل من عمرته ثم أحرم بالحج، أو أحرم بالحج مع العمرة، أو أدخل الحج على العمرة، فأتى بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من غير سفر بينهما، فيترفه بسقوط أحد السفرين؛ فهذا كله داخل في مسمى التمتع. . . (2)
ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى عمرة (3).
والإفراد في اللغة: الفرد الوتر وهو الواحد والجمع أفراد، وفرد يفرد من باب قتل، صار فردا، وأفردته بالألف جعلته كذلك، وأفردت الحج عن العمرة فعلت كل واحد على حدة. . . (4)
وفي الشرع: أن يهل بالحج مفردا (5).
وعمل المفرد والقارن واحد عند الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، فالقارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن،
(1) سورة البقرة الآية 196
(2)
مجموع الفتاوى 26/ 81، 82.
(3)
فتح الباري 3/ 423.
(4)
المصباح المنير 2/ 466.
(5)
المغني 5/ 282، وفتح الباري 3/ 423.