الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة في أن بخس الكيل والوزن عدوان وأكل للمال بالباطل ويعتبر سرقة موجبة للعقاب الزاجر والرادع من حبس وجلد وتغريم حسبما يقتضيه نظر ولي الأمر ونوابه القضاة وأولو الحسبة والاختصاص.
فصل: في ذكر بعض
ما جاء في الكتاب والسنة من المكاييل والموازين والمقاييس:
جاء في القرآن الكريم ذكر القنطار من الموازين في قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (1) وفي قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} (2).
وجاء في القرآن الكريم ذكر الدينار من الموازين في قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} (3).
وجاء ذكر الدرهم من الموازين في قوله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} (4).
وجاء ذكر الصاع من المكاييل في قوله تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ} (5).
وجاء ذكر الذراع من المقاييس في قوله تعالى: {فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ} (6)
(1) سورة النساء الآية 20
(2)
سورة آل عمران الآية 75
(3)
سورة آل عمران الآية 75
(4)
سورة يوسف الآية 20
(5)
سورة يوسف الآية 72
(6)
سورة الحاقة الآية 32
وجاء ذكر المثقال بمعنى الوزن فقال تعالى: {لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ} (1) وقال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} (2) وقال تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ} (3).
(1) سورة سبأ الآية 3
(2)
سورة الزلزلة الآية 7
(3)
سورة الأنبياء الآية 47
ومما جاء في السنة في ذكر بعض الموازين والمكاييل والمقاييس ما يلي:
1 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد (1)» متفق عليه.
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار (2)» رواه الخمسة.
3 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء (3)» ، وفي رواية:«لم يحمل الخبث (4)» رواه الخمسة والحاكم، وقال: على شرط الشيخين، واللفظ لأحمد.
4 -
في سنن أبي داود من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب (5)» .
5 -
في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها
(1) صحيح البخاري الوضوء (201)، صحيح مسلم الحيض (325).
(2)
سنن الترمذي الطهارة (137)، سنن النسائي الطهارة (289)، سنن أبو داود النكاح (2168)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (640)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 367)، سنن الدارمي الطهارة (1106).
(3)
سنن الترمذي الطهارة (67)، سنن النسائي الطهارة (52)، سنن أبو داود الطهارة (63)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 107)، سنن الدارمي الطهارة (731).
(4)
سنن الترمذي الطهارة (67).
(5)
سنن أبو داود المناسك (1860).
ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم (1)» قالها ثلاثا وقال: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه.
6 -
7 -
روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله عز وجل: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة (3)» . اهـ.
8 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين (4)» متفق عليه.
9 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ورفع قبره عن الأرض قدر شبر» رواه البيهقي وصححه ابن حبان.
10 -
في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة (5)» .
(1) صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2896)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (3035)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 262).
(2)
صحيح مسلم الصيام (1111)، سنن الترمذي الصوم (724)، سنن أبو داود الصوم (2392)، سنن ابن ماجه الصيام (1671)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 281)، موطأ مالك الصيام (660)، سنن الدارمي الصوم (1716).
(3)
صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2687)، سنن ابن ماجه الأدب (3821)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 153)، سنن الدارمي الرقاق (2788).
(4)
صحيح البخاري الجنائز (1325)، صحيح مسلم الجنائز (945)، سنن الترمذي الجنائز (1040)، سنن النسائي الجنائز (1997)، سنن أبو داود الجنائز (3168)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1539)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 3).
(5)
صحيح البخاري الزكاة (1459)، صحيح مسلم الزكاة (979)، سنن الترمذي الزكاة (626)، سنن النسائي الزكاة (2484)، سنن أبو داود الزكاة (1558)، سنن ابن ماجه الزكاة (1793)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 86)، موطأ مالك الزكاة (576)، سنن الدارمي الزكاة (1633).
11 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي زكاة الفطر- صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من غير أو صاعا من زبيب (1)» متفق عليه.
12 -
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق (2)» .
13 -
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط (3)» .
14 -
أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «القنطار اثنا عشر ألف أوقية كل أوقية خير مما بين السماء إلى الأرض (4)» .
15 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجزئ في الوضوء رطلان من ماء (5)» رواه الإمام أحمد في مسنده.
16 -
في صحيح مسلم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد (6)» . . . " قال قتيبة قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. اهـ.
17 -
في صحيح البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، قال عبيد الله: فأخبرني عبد الله بن العباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا.
(1) صحيح البخاري الزكاة (1508)، صحيح مسلم الزكاة (985)، سنن الترمذي الزكاة (673)، سنن النسائي الزكاة (2513)، سنن أبو داود الزكاة (1616)، سنن ابن ماجه الزكاة (1829)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 98)، موطأ مالك الزكاة (628)، سنن الدارمي الزكاة (1664).
(2)
صحيح البخاري البيوع (2190)، صحيح مسلم البيوع (1541)، سنن أبو داود البيوع (3364).
(3)
صحيح البخاري المزارعة (2322)، صحيح مسلم المساقاة (1575)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1489)، سنن النسائي الصيد والذبائح (4290)، سنن أبو داود الصيد (2844)، سنن ابن ماجه الصيد (3204)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 345).
(4)
سنن ابن ماجه الأدب (3660)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 363)، سنن الدارمي فضائل القرآن (3464).
(5)
سنن الترمذي الجمعة (609)، سنن أبو داود الطهارة (95)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 179).
(6)
صحيح مسلم الحيض (319)، سنن النسائي الطهارة (228).
قال: " هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: " هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن لعلي أعهد إلى الناس (1)». . . " الحديث.
18 -
وفي سنن أبي داود بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة والوسق ستون مختوما (2)» .
19 -
وفي سنن الترمذي بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «يجزئ في الوضوء رطلان من ماء (3)» .
20 -
روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي (4)» .
21 -
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
22 -
في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة (5)» .
وقال سويد بن سعيد: يعني كل شاة بقيراط.
23 -
في الصحيحين في حديث شراء رسول الله جمل جابر منه قال: «يا بلال اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا (6)» .
24 -
عن ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: «سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة
(1) صحيح البخاري الوضوء (198)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 34).
(2)
صحيح البخاري الزكاة (1459)، صحيح مسلم الزكاة (979)، سنن الترمذي الزكاة (626)، سنن النسائي الزكاة (2484)، سنن أبو داود الزكاة (1559)، سنن ابن ماجه الزكاة (1793)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 86)، موطأ مالك الزكاة (576)، سنن الدارمي الزكاة (1634).
(3)
سنن الترمذي الجمعة (609)، سنن أبو داود الطهارة (95)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 179).
(4)
سنن الترمذي الجمعة (609)، سنن أبو داود الطهارة (95)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 179).
(5)
صحيح البخاري الإجارة (2262)، سنن ابن ماجه التجارات (2149).
(6)
صحيح البخاري كتاب الوكالة (2309)، صحيح مسلم المساقاة (715)، سنن الترمذي النكاح (1100)، سنن النسائي البيوع (4639)، سنن أبو داود النكاح (2048)، سنن ابن ماجه النكاح (1860)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 314)، سنن الدارمي النكاح (2216).