الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مع العلم بأن هذا الطالب ومن معه يعتمد اعتمادا كليا على الكتب لعدم وجود شيوخ مدرسين؟
ج: العلم يتلقى على يد أهله. فطالب العلم إذا أراد التعلم فليلزم ذا علم حتى يوضح له الطريق وينور له السبيل، ويستفيد من توجيهاته، أما اعتماده على الكتب وحدها من غير عالم يوجهه فإن هذا خطأ، فلا بد لطالب العلم أن يبني علمه بالتتلمذ على عالم يوجهه حتى يستفيد من توجيهه ونصحه، ويوضح له المنهج الذي يسير عليه، فإذا تعلم واستفاد وعرف الأصول وعرف كيف يبحث وكيف يقرأ أمكنه القراءة في الكتب؛ لأن العلم لا يكفي فيه القراءة من الكتب بل لا بد أن يسبق الكتب تتلمذ على عالم يوجه ويهدي للطريق المستقيم، ويوضح له المنهج ويرسم له الخطة التي يسير عليها، أما مجرد قراءة الكتب من غير تتلمذ على عالم فلربما أخطأ الطريق وفهم فهما غير صحيح ولم يستطع أن يدرك المقاصد الشرعية، بل ربما يفهم من الكتاب فهما غير صحيح، فليس المهم القراءة، المهم أن يأخذ على يد العالم المنهج الذي يسير عليه في بحثه وفي فتاويه حتى يكون منطلقا على بصيرة، وأما مجرد قراءة الكتب فإنه لا يكفي؛ لأن هذا قد يوقعه في أمور لا يتخلص منها.
س: ما
حكم زكاة عروض التجارة
؟
ج: عروض التجارة زكاتها واجبة، قال الله - جل وعلا:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (1) الآية.
(1) سورة البقرة الآية 267
وفي حديث سمرة رضي الله عنه أنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع (1)»
(1) رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة برقم 1562.
س: هل يشرع للمسلم أن يورث أهله من تركته، علما أنهم فساق لا يأمن عليهم أن يضعوا هذا المال في موضع حرام، فيكون بذلك قد أعان على الإثم والعدوان؟
ج: الأصل أن مال الميت لورثته، ولا يمنعهم من الميراث إلا أن يكونوا مخالفين له في الدين، فإذا كانوا مخالفين له في الدين فإنه لا يرث بعضهم بعضا لحديث:«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (1)» وأما مجرد فسقهم ومعصيتهم فلا تمنعهم من ميراث مال ميتهم فالأصل أنهم يرثون.
وأما خوف أنهم يستعملونها في غير مشروع فهذا أمرهم إلى الله، إنما الميراث لا يمنعه إلا اختلاف الدين بأن يكون الميت مسلما والوارث كافرا يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو بالعكس، أما ما دام الكل مسلمين فإن التوارث جار بينهم، وما يتصرفون فيه بعد ذلك فأمرهم إلى الله.
(1) رواه البخاري في (الفرائض) باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم برقم 6764، ومسلم في (الفرائض) باب أول الكتاب برقم 1614.
س: أنا متخرج من معهد الاقتصاد وأمامي مؤسسات للعمل فيها، كالبنوك وشركات التأمين، أو شركات خاصة،