المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصلاة على الملائكة - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ١

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العقيدة

- ‌ أنواع التوحيد

- ‌الطواغيت الخمسة

- ‌ الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين

- ‌الطرائق المنحرفة

- ‌اتخاذ مشايخ الطرق شفعاءعند الله تعالى

- ‌كتابة الحجب والحروز وتعليقها

- ‌المساجد والقبور

- ‌دفن الأموات في المساجد

- ‌ السحر

- ‌التصديق بالسحر

- ‌ التطير والتشاؤم

- ‌أولياء الله تعالى

- ‌الصلاة على الملائكة

- ‌مخالطة الكفار

- ‌موالاة الكفار

- ‌تغيير مسمى الديانة منأجل غرض دنيوي

- ‌أهل الفترة

- ‌كتابالأيمان والنذور والكفارات

- ‌كفارة اليمين

- ‌الكفارة على الحالف

- ‌ اليمين الغموس

- ‌قضاء الكفارة

- ‌كتابالقرآن

- ‌القراءة من المصحف على غير طهارة

- ‌قراءة القرآن في الصلاة

- ‌حرق أوراق المصحف

- ‌فضائل سورة الملك

- ‌ سورة الإخلاص

- ‌كتابالتفسير

- ‌تفسير سورة الإسراء

- ‌تفسير سورة الشعراء

- ‌تفسير سورة فاطر

- ‌تفسير سورة يس

- ‌تفسير سورة الزخرف

- ‌تفسير سورة النجم

- ‌تفسير سورة عبس

- ‌تفسير سورة الفجر

- ‌كتابالحديث

- ‌معنى حديث: كل لحم نبت من سحت

- ‌الجمع بين آية وحديث

- ‌كتابالطهارة

- ‌الأصل طهارة ثوب المرأة

- ‌مس عورة الطفل تنقض الوضوء

- ‌خروج الدم والوضوء

- ‌وضوء مقطوع الأيدي

- ‌صفة التيمم وشروطه

- ‌التيمم وجمع الصلوات للمريض

- ‌كتابالصلاة

- ‌الجهر بنية الصلاة

- ‌علو الإمام عن المأمومين

- ‌إمامة المتوسل بالصالحين

- ‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين

- ‌وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌إدراك الجماعة

- ‌التأمين عند دعاء الخطيب

- ‌ سجود التلاوة

- ‌ القنوت في صلاة الفجر

- ‌ السنن الرواتب

- ‌من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف

- ‌المرض والصلاة

- ‌الصلاة خلف الصف

- ‌ المرور بين يدي المصلي

- ‌ الصلاة الاحتياطية

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة

- ‌صلاة المعذور في بيته

- ‌جمع صلاة الظهر مع صلاةالعصر قبل السفر

- ‌قصر الصلاة

- ‌ترك الصلاة

- ‌كفر تارك الصلاة

- ‌التوبة تجب ما قبلها

- ‌صلاة النساء جماعة

- ‌الصلاة والحيض

- ‌صلاة المرأة جمعة في بيتها

- ‌كتابالجنائز

- ‌الدعاء عند خروج الروح

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أداء الدين مقدم على الوصية

- ‌دين المتوفى

- ‌من أحكام الحداد

- ‌ما يلحق الميت من الأعمال

- ‌سب وشتم الأموات

الفصل: ‌الصلاة على الملائكة

‌الصلاة على الملائكة

سؤال: هل تجوز الصلاة على الملائكة لفضلهم ورفعة قدرهم، وإذا كانت تجوز، فهل يجوز أن أُلْحِقَ الصلاة عليهم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة أم لا؟

الجواب: الصلاة على الملائكة مشروعة أن تقول: عليهم الصلاة والسلام، وتقول: عليهم السلام؛ لأنهم عباد مكرمون، وهم خلق من خلق الله، فضلهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم، كما قال تعالى في حقهم:{بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} [الأنبياء: 26]، وكما قال تعالى:{وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ} [الانفطار: 10، 11]، وقال تعالى:{بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس: 15، 16] إلى غير ذلك، فهم لهم قدرهم ولهم فضلهم وشرفهم، ويشرع الصلاة والسلام عليهم، لا مانع من ذلك، بل هذا مشروع.

سؤال: وهل يجوز أن يلحق الصلاة عليهم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد؟

الجواب: لا، الصلاة التي في التشهد يقتصر فيها على الوارد، ولكن في قولنا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا يشمل كل عبد صالح في السماء أو في الأرض، وتدخل فيه الملائكة.

***

اتصال الجن بالإنس

سؤال: هل هناك اتصال حقيقة للإنس بالجن، وهل صحيح ما يقال بأن هذا الشخص لبسه جن فأصبح هذا الجني يتكلم على لسانه أم لا؟

الجواب: نعم، ثابت أن الجن يصرعون الإنس، ويصيبونه، والله تعالى

ص: 52

يقول في المرابين: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275] .

أي: لا يقومون من قبورهم عند البعث، إلا كقيام المصروع الذي أصابه الجن وخالطوه، وذلك أن المرابي والعياذ بالله يتضخم بطنه، فإذا أراد القيام فإنه يسقط، وكلما أراد القيام يسقط فضيحة له بين الخلق، فهو يشبه المصروع الذي أصابه الجن والشياطين، وهذا دليل على إصابة الجن الإنس، وهذا شيء ثابت ومعروف بالتجربة والحس، الجن يخالطون الإنسي ويخبلونه ويصيبونه، إما لأن الإنسي قد ضرهم وهم يريدون الانتقام منه، وإما لأنهم يعبثون به، أو لغير ذلك من الأغراض التي يريدونها.

والحاصل: أن إصابة الجن للإنس بالصرع شيء ثابت، ويدل عليه القرآن، ويدل عليه واقع التجربة والمشاهدة ولا ينكر هذا إلا جاهل.

سؤال: ما هي أفضل وسيلة للعلاج من هذا؟

الجواب: أفضل وسيلة للعلاج من هذا، قراءة القرآن الكريم على المصاب ورقيته بالأدعية الواردة، ويزول ما فيه بإذن الله تعالى.

سؤال: ما حكم ما يفعله بعض المشعوذين أو الدجالين في هذا الوقت من عمل، كوصف بعض الأدعية، وبعض المشروبات، مدعين بذلك أنهم يخرجون هذا الجني من جسد الإنسان؟

الجواب: الأصل في هذا أنه محرم لا يجوز العلاج بمثل هذه الأمور إلا بالأدعية القرآنية، والأدعية النبوية وغير ذلك.

ص: 53

سؤال: بعض أنواع العلاج قد يصل إلى ضرب المريض المصاب، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟

الجواب: قضية الضرب، قد تكون صحيحة، فإذا تأكد أن هذا الشخص فيه مس من الجن، وثبت أنه مصروع، وأن الذي لابسه من الجن فلا بأس بالضرب، فإن الضرب لا يقع على الإنسي ولا يحس به، وإنما يقع على الجني، ولذلك إذا أفاق وذهب عنه، لا يوجد للضرب أثر في بدنه، لا يحس بهذا، ولكن ما كل من أصابه شيء من الأمراض يكون مصروعًا، بل لا بد من التأكد من ذلك، والله أعلم.

***

فتنة المسيح الدجال

سؤال: نسمع عن المسيح الدجال، وعن فتنته التي استعاذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالاستعاذة منها، فمن هو المسيح الدجال وما صفته، وما هي فتنته التي نستعيذ منها ومتى يظهر؟ وهل فتنته خاصة بالأحياء من الناس، أم عامة في الأحياء والأموات، وكيف نتقي فتنته، وماذا يجب علينا فعله حتى نأمن من خطرها؟

الجواب: المسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان، خروجه من علامات الساعة، ويخرج معه بفتن عظيمة، تؤثر على ضعاف الإيمان، وقد يهلك بسببه خلق كثير من الناس، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته الدجال، وأمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يستعيذوا بالله من فتنته.

ص: 54

وإذا ما حصل منه الضرر على الناس وعلى المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى برحمته ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فيقتله المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ويريح المسلمين من شره، وبذلك ينتصر الحق، ويقوم عيسى عليه الصلاة والسلام بتنفيذ شرع الله، ويحكم بشريعة الإسلام، وبدين محمد صلى الله عليه وسلم، وينتصر الحق على الباطل عند نزوله عليه الصلاة والسلام.

سؤال: هل فتنته خاصة بالأحياء أم هي عامة؟

الجواب: فتنته خاصة بالأحياء، أما الأموات فقد انتهوا وانتهت علاقتهم بالحياة الدنيا، وهو يأتي في الحياة الدنيا.

سؤال: هل هذا يعني أنه لا يستطيع أن يعيد أحدًا منهم بحكم قدرته التي منحه الله إياها لفتنة الناس؟

الجواب: لا، لم يرد أنه يخرج من في القبور. لكن وردت قصة الرجل الذي يخرج عليه من المدينة فيقول: أتؤمن بي، فيقول: لا، أنت المسيح الدجال، ثم يقطعه نصفين، ثم يقول له: قم فيقوم

إلخ.

هذا ورد مع الرجل وهذا حي، ضمن الأحياء، أما أصحاب القبور فليس له قدرة على أن يستخرجهم من قبورهم.

سؤال: كيف نتقي فتنته، يعني ماذا يجب علينا فعله؟

الجواب: يجب علينا أن نستعيذ بالله من فتنته كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: طبعًا هذا إلى جانب العمل الصالح الذي يكثر منه الإنسان حتى يأمن من فتنته؛ لأنه لا ينخدع به ولا يغتر به إلا قليلو الإيمان؟

ص: 55

الجواب: لا شك أن المسلم يجب عليه أن يعمل ما يقوي عقيدته وإيمانه، ويكثر من الطاعات، والتمسك بالعقيدة الصحيحة، وأداء الواجبات وترك المحرمات، هذا واجب عليه في كل حياته، لا من خصوص المسيح الدجال، وهذا واجبه الديني الذي أوجبه الله عليه، لكن من اتصف بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأداء ما أوجب الله عليه، واستعاذ بالله من شر الفتن، فإن الله سبحانه وتعالى يعصمه ويعيذه.

سؤال: هل هناك أماكن لا يصل إليها المسيح الدجال؟

الجواب: نعم، لا يصل إلى مكة والمدينة، ويسير بالأرض وبسرعة إلا مكة والمدينة، فإنه يمنع من دخولها، ولكن المدينة ترجف ويخرج منها كل منافق، حتى يقع في شره، والعياذ بالله.

***

المعلوم من الدين بالضرورة

سؤال: ما المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة؟ فنحن كثيرًا ما نسمع هذا، وهل هو ثابت في كل عصر أم يختلف باختلاف الزمان والمكان؟

الجواب: الثابت من الدين بالضرورة: هو ما ثبت بدليل قطعي، إما عن طريق التواتر، أو عن طريق الإجماع القطعي من الأمة، والذي يعد من جحده كافرًا. وذلك مثل: وجوب الصلوات الخمس، والزكاة، والصوم، والحج، وأركان الإسلام، وكذلك تحريم الخمر والربا، والزنا، وكذلك المباح الذي علم إباحته بالضرورة من دين الإسلام، مثل لحم بهيمة الأنعام المذكاة، والخبز وما أشبه ذلك، ما ثبت حكمه بالضرورة من دين الإسلام

ص: 56

حلًا أو حرمة، فإن هذا يعد من أنكره كافرًا بالله عز وجل ومرتدًا عن دين الإسلام، وهو مستمر في كل زمان إلى أن تقوم الساعة؛ لأن أحكام الدين باقية وثابتة ومستمرة منذ بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، لا تتغير، ولا تتبدل.

***

الهجرة إلى بلاد الإسلام

سؤال: ما معنى قوله تعالى: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً} [النساء: 100] ، وكيف تكون حال من يريد الهجرة إلى بلد الإسلام، ولكنه لا يستطيع ذلك لعدة أسباب؟

الجواب: الله سبحانه وتعالى وعد المهاجر في سبيله.

والمراد بالمهاجر: هو الذي يترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارًا بدينه، ويكون قصده إقامة دينه في بلاد المسلمين، والفرار به من بلاد الكفر والضلال، فإن من كانت هذه نيته، فإن الله وعده بأن يجد له وطنًا يستطيع فيه إقامة دينه، وأرض الله واسعة، كما قال تعالى:{وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]، {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ} [العنكبوت: 56] ، وغير ذلك من الآيات، والمراد بالهجرة الشرعية هو ما ذكرنا: أن يكون قصد الإنسان الفرار بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهذا هو الذي وعده الله بالخير في الدنيا والآخرة.

سؤال: ما معنى قوله: {يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا} [النساء: 100] ؟

الجواب: هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأن يجد في بلاد الإسلام

ص: 57

مأوى وسعة، ويجد أيضًا مجالًا للجهاد في سبيل الله، وإظهار دين الله عز وجل.

***

الاختلاط بالخارجين عن الإسلام

سؤال: يوجد معنا بعض المسلمين ولكنهم للأسف ليس لهم من الإسلام إلا اسمه، أما هم فإنهم بعيدون عنه ولا يتخلقون بأخلاقه، وقد يجمعنا العمل بهم، فنختلط بهم ونجالسهم، فهل علينا شيء في ذلك؟

الجواب: المخالطة نوعان:

النوع الأول: مخالطة عمل فقط، فالأحسن أن ينفردوا ويبتعدوا عنهم إن أمكن، وهذا شيء مطلوب، وأسلم لدينهم، وأسلم لذمتهم، وإذا لم يمكن فإنهم يؤدون عملهم ولا حرج عليهم في ذلك.

والنوع الثاني من الاختلاط: اختلاط أنس ومحبة، وألفة، وهذا محرم، فلا تجوز مخالطة هؤلاء والأنس بهم، ومحبتهم والمزاح معهم مما يدل على الانبساط معهم؛ لأن هؤلاء ما داموا لا يصلون ولا يصومون، ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه فقط، هؤلاء ليسوا مسلمين فيجب هجرهم والابتعاد عنهم، إلا إذا كان في مخالطتهم طمع في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتعليمهم أحكام دينهم؛ لأنهم قد يكونون يجهلون أمر دينهم، وقد يكونون تأثروا بالمفسدين، فلو وجدوا من يرشدهم ويعلمهم لاستفادوا، فإذا كان الاختلاط بهم يفيدهم من هذه الناحية، فالاختلاط معهم مشروع، أما إذا كان مجرد اختلاط وأنس ومحبة من دون تأثير عليهم، فهذا لا يجوز.

ص: 58