الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة الجنازة
سؤال: كيف نصلي صلاة الجنازة وماذا نقول فيها؟
الجواب: صلاة الجنازة صفتها: أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة بعدها، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، وما تيسر من الأدعية التي فيها استغفار للميت، وترحم عليه مما هو وارد في هذا الموضوع.
ثم يكبر التكبيرة الرابعة، ويسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة، هذه صفة صلاة الجنازة.
***
غسل الميت
سؤال: من الذي يحق له غسل الميت ذكرًا كان أو أنثى من الأهل والأقربين النساء والرجال؟ فقد نرى بعض الرجال يدخلون لغسل الجنائز من الرجال والنساء أقارب أو أجانب هل هذا صحيح؟
الجواب: الرجل يغسله الرجال، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، والمرأة تغسل النساء، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته فقط، فالزوجان يجوز لكل منهم أن يغسل الآخر.
أما ما عدا الزوجين فإنه لا يجوز للنساء أن تغسل الرجال، ولا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء، فكل جنس يغسله جنسه إلا الطفل الصغير الذي هو دون التمييز فهذا لا بأس أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء.
***
النياحة على الميت
سؤال: امرأة مات ابن ابنها الوحيد فندبت عليه ومزقت ملابسها، ثم أرادت بعد ذلك أن تتوب إلى الله، فقال لها بعض الناس: صومي ثلاثة أيام من كل شهر، وبعضهم يقول: صومي ثلاثة أيام من آخر كل شهر هجري، فهل هذا من شروط التوبة، وما هي شروط التوبة؟
الجواب: أولًا: من المعلوم أن النياحة على الميت وشق الثياب، هذا من أمور الجاهلية، والواجب على المسلم الصبر عند المصيبة والاحتساب، لقوله تعالى:{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 155-157] .
فالواجب على المسلم أن يصبر وأن لا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يشق الثوب ولا يرفع الصواب بالنياحة، فإن هذا من أمور الجاهلية، وما دامت السائلة قد تابت والحمد لله، فهذا شيء طيب ويرجى لها الخير، وتكفي التوبة.
أما الصيام، فليس عليها صيام، وإنما عليها أن تتوب.
ومعنى التوبة: الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.
وأما شروط التوبة فهي:
أولًا: أن تترك الذنب الذي تابت منه، تركًا نهائيًا.
والثاني: أن لا تعود إليه أبدًا.
والثالث: أن تندم على ما حصل منها.
هذه شروط التوبة إذا توافرت، فالتوبة صحيحة ومقبولة، وهي تمحو ما قبلها من الذنب، وليس هناك صيام يصاحب التوبة.
أما من أراد أن يصوم تطوعًا، في غير مناسبة التوبة فصيام التطوع بابه واسع، ثلاثة أيام من كل شهر، ويوم الاثنين والخميس، وكذلك الأيام التي ورد صيامها، ولكن هذا لا يرتبط بالتوبة، وإنما هذا من باب التطوع.
***
السفر للعزاء
سؤال: إذا توفي أحد أقارب الشخص، أو أصدقائه وهم في بلد غير البلد الذي هو بها، هل يجوز له أن يسافر إلى البلد الذي هم فيه لتأدية العزاء ومواساة أهله في فقيدهم، أم أن هذا يعد يشد رحل ولا يجوز؟
الجواب: إذا كان العزاء يشتمل على بدع وخرافات مثل إقامة المآتم التي تفعل في بعض البلاد، فلا يجوز له أن يشاركهم سواء سافر أو لم يسافر؛ لأن هذا من البدع والمنكرات، فإذا كان فيه إقامة مآتم، وإقامة نياحة، وغير ذلك مما يفعله المبتدعة، فهذا منكر لا يجوز للإنسان أن يذهب إليه ويشارك أهله، لا بسفر ولا بغيره، والسفر أشد.
أما إذا كان العزاء مجرد مواساة للأحياء، ومجرد تطييب لخواطرهم ودعاء للميت بالمغفرة والرحمة فلا بأس بذلك خصوصًا إذا كانوا من أقاربه.
ففي سفره إليهم وعزائهم ومواساتهم خير كثير، وربما يكونون بحاجة إلى حضوره، فلا بأس بذلك لأن هذا من الطاعة ومن المعروف وليس من المنكر.
***
الوصية
سؤال: نذرت والدة زوجتي إن توفاها الله، أن أتولى عدد أربعة رؤوس من الغنم كانت تملكها في حياتها، بأن أجعل منها، أضحية لوجه الله تعالى على رأس كل سنة، ويستمر ذلك ما دام نتاج هذه الغنم مستمرًا، وقد وافاها الأجل، وتوفيت منذ أربع سنوات، وبعد وفاتها وفي حال غيابي عن البلد أخذ زوجها تلك الغنم عنده، ولم أتمكن من تنفيذ شيء مما أوصتني به، فهل يلحقني أو يلحقها إثم بذلك، وما العمل الآن أرشدونا بارك الله فيكم؟
الجواب: هذه وصية وليست بنذر، والوصية إنما تصح بالثلث فأقل، مما تركه الميت، وما ذكرته من تصرف الزوج وعدم تمكنك من تنفيذ ما أوصتك به، فإن كان عندك إثبات على هذه الوصية، إما بوثيقة مكتوبة، أو بشهادة شاهدين، على هذه الوصية وصدورها من الميتة في حال حياتها، فإنك تتقدم بها إلى القاضي الذي في جهتكم، وهو يقدم بالنظر فيها، والأمر بما يلزم إن شاء الله، والله الموفق.