المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قضاء الصلاة الفائتة - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ١

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العقيدة

- ‌ أنواع التوحيد

- ‌الطواغيت الخمسة

- ‌ الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين

- ‌الطرائق المنحرفة

- ‌اتخاذ مشايخ الطرق شفعاءعند الله تعالى

- ‌كتابة الحجب والحروز وتعليقها

- ‌المساجد والقبور

- ‌دفن الأموات في المساجد

- ‌ السحر

- ‌التصديق بالسحر

- ‌ التطير والتشاؤم

- ‌أولياء الله تعالى

- ‌الصلاة على الملائكة

- ‌مخالطة الكفار

- ‌موالاة الكفار

- ‌تغيير مسمى الديانة منأجل غرض دنيوي

- ‌أهل الفترة

- ‌كتابالأيمان والنذور والكفارات

- ‌كفارة اليمين

- ‌الكفارة على الحالف

- ‌ اليمين الغموس

- ‌قضاء الكفارة

- ‌كتابالقرآن

- ‌القراءة من المصحف على غير طهارة

- ‌قراءة القرآن في الصلاة

- ‌حرق أوراق المصحف

- ‌فضائل سورة الملك

- ‌ سورة الإخلاص

- ‌كتابالتفسير

- ‌تفسير سورة الإسراء

- ‌تفسير سورة الشعراء

- ‌تفسير سورة فاطر

- ‌تفسير سورة يس

- ‌تفسير سورة الزخرف

- ‌تفسير سورة النجم

- ‌تفسير سورة عبس

- ‌تفسير سورة الفجر

- ‌كتابالحديث

- ‌معنى حديث: كل لحم نبت من سحت

- ‌الجمع بين آية وحديث

- ‌كتابالطهارة

- ‌الأصل طهارة ثوب المرأة

- ‌مس عورة الطفل تنقض الوضوء

- ‌خروج الدم والوضوء

- ‌وضوء مقطوع الأيدي

- ‌صفة التيمم وشروطه

- ‌التيمم وجمع الصلوات للمريض

- ‌كتابالصلاة

- ‌الجهر بنية الصلاة

- ‌علو الإمام عن المأمومين

- ‌إمامة المتوسل بالصالحين

- ‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين

- ‌وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌إدراك الجماعة

- ‌التأمين عند دعاء الخطيب

- ‌ سجود التلاوة

- ‌ القنوت في صلاة الفجر

- ‌ السنن الرواتب

- ‌من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف

- ‌المرض والصلاة

- ‌الصلاة خلف الصف

- ‌ المرور بين يدي المصلي

- ‌ الصلاة الاحتياطية

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة

- ‌صلاة المعذور في بيته

- ‌جمع صلاة الظهر مع صلاةالعصر قبل السفر

- ‌قصر الصلاة

- ‌ترك الصلاة

- ‌كفر تارك الصلاة

- ‌التوبة تجب ما قبلها

- ‌صلاة النساء جماعة

- ‌الصلاة والحيض

- ‌صلاة المرأة جمعة في بيتها

- ‌كتابالجنائز

- ‌الدعاء عند خروج الروح

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أداء الدين مقدم على الوصية

- ‌دين المتوفى

- ‌من أحكام الحداد

- ‌ما يلحق الميت من الأعمال

- ‌سب وشتم الأموات

الفصل: ‌قضاء الصلاة الفائتة

‌قضاء الصلاة الفائتة

سؤال: ما حكم من نسي صلاة العشاء ولم يتذكر إلا وقت صلاة الصبح، أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم؟

الجواب: أولًا يجب على المسلم الاهتمام بصلاته، وأداؤها في وقتها مع الجماعة، وأن لا يتكاسل عنها، أو يتأخر لأن هذا مدعاة لإضاعتها ونسيانها.

أما ما حصل من أن الإنسان طرأ عليه نسيان أو نوم، فلم يؤد الصلاة في وقتها، بسبب ذلك، فإنه حين يتذكر يجب عليه المبادرة بالصلاة، في أي وقت تذكر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ، وقد قال الله تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] .

فإذا تيقظ الإنسان أو تذكر، فإنه يجب عليه أن يبادر بأداء الصلاة الفائتة في أي وقت حصل ذلك منه، فيصلي صلاة العشاء أولًا ثم يصلي صلاة الصبح بعدها، يعني يصلي الفائتة أولًا ثم يصلي الصلاة الحاضرة، ولا يصلي الحاضرة قبل الفائتة؛ لأن الترتيب واجب، ولا بد منه.

***

سؤال: من فاتته صلاة من الصلوات الخمس لنوم أو غيره فهل يؤخر قضاءها إلى أن يأتي وقتها من اليوم التالي، أم يقضيها حين زوال العذر مباشرة؟

ص: 302

الجواب: الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ، فالواجب عليه أن يبادر بقضائها عندما يزول عنه العذر، ولا يؤخرها إلى الغد، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه أخرها عن وقتها؛ لأن وقتها حال زوال العذر.

***

سؤال: قرأت حديثًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: " من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان وليصل أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، وسورة القدر خمس عشرة مرة، وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتتني من الصلاة"، فما مدى صحة هذا الحديث؟

الجواب: هذا لا أصل له في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ، الصلوات التي تركتها فيما سبق، إذا كنت تركتها لأجل نوم مثلًا أو إغماء أو لعذر ظننت أنه يجيز لك تأخيرها، فالواجب عليك أن تقضيها، وأن تصليها مرتبة، فإذا كنت تركتها متعمدًا فالصحيح

ص: 303

من قولي العلماء أنه عليك التوبة إلى الله؛ لأن من ترك الصلاة متعمدًا فأمره خطير، حتى ولو لم يجحد وجوبها فإن الصحيح أنه يكفر بذلك، فعليك أن تتوب إلى الله إن كنت تركتها متعمدًا، وأن تحافظ على الصلاة في مستقبلك والله يتوب على من تاب.

أما إن كنت تركتها من نوم أو إغماء، أو غير ذلك مما حال بينك وبين أدائها في وقتها، فإنك تقضيها ولا بد، أما أن تصلي هذه الصلاة التي ذكرتها في آخر رمضان، على هذه الصفة، هذا لا أصل له من دين الإسلام، ولا يكفر عنك الصلوات التي تركتها.

***

سؤال: هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته صلاة في وقتها؟

الجواب: من فاتته الصلاة في وقتها يصليها في أي وقت تمكن من ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ، فالصلاة الفائتة تُقضى في أي وقت، وليس لها وقت نهي.

ولفظ السائل فيه إجمال؛ لأنه يقول: إعادة الصلاة والمفروض أن يقول: قضاء الصلاة الفائتة.

قضاء الصلاة الفائتة يجوز في أي وقت تمكن فيه، ويجب عليه المبادرة لقضاء الصلاة.

***

ص: 304