المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجمع بين آية وحديث - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ١

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العقيدة

- ‌ أنواع التوحيد

- ‌الطواغيت الخمسة

- ‌ الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين

- ‌الطرائق المنحرفة

- ‌اتخاذ مشايخ الطرق شفعاءعند الله تعالى

- ‌كتابة الحجب والحروز وتعليقها

- ‌المساجد والقبور

- ‌دفن الأموات في المساجد

- ‌ السحر

- ‌التصديق بالسحر

- ‌ التطير والتشاؤم

- ‌أولياء الله تعالى

- ‌الصلاة على الملائكة

- ‌مخالطة الكفار

- ‌موالاة الكفار

- ‌تغيير مسمى الديانة منأجل غرض دنيوي

- ‌أهل الفترة

- ‌كتابالأيمان والنذور والكفارات

- ‌كفارة اليمين

- ‌الكفارة على الحالف

- ‌ اليمين الغموس

- ‌قضاء الكفارة

- ‌كتابالقرآن

- ‌القراءة من المصحف على غير طهارة

- ‌قراءة القرآن في الصلاة

- ‌حرق أوراق المصحف

- ‌فضائل سورة الملك

- ‌ سورة الإخلاص

- ‌كتابالتفسير

- ‌تفسير سورة الإسراء

- ‌تفسير سورة الشعراء

- ‌تفسير سورة فاطر

- ‌تفسير سورة يس

- ‌تفسير سورة الزخرف

- ‌تفسير سورة النجم

- ‌تفسير سورة عبس

- ‌تفسير سورة الفجر

- ‌كتابالحديث

- ‌معنى حديث: كل لحم نبت من سحت

- ‌الجمع بين آية وحديث

- ‌كتابالطهارة

- ‌الأصل طهارة ثوب المرأة

- ‌مس عورة الطفل تنقض الوضوء

- ‌خروج الدم والوضوء

- ‌وضوء مقطوع الأيدي

- ‌صفة التيمم وشروطه

- ‌التيمم وجمع الصلوات للمريض

- ‌كتابالصلاة

- ‌الجهر بنية الصلاة

- ‌علو الإمام عن المأمومين

- ‌إمامة المتوسل بالصالحين

- ‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين

- ‌وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌إدراك الجماعة

- ‌التأمين عند دعاء الخطيب

- ‌ سجود التلاوة

- ‌ القنوت في صلاة الفجر

- ‌ السنن الرواتب

- ‌من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف

- ‌المرض والصلاة

- ‌الصلاة خلف الصف

- ‌ المرور بين يدي المصلي

- ‌ الصلاة الاحتياطية

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة

- ‌صلاة المعذور في بيته

- ‌جمع صلاة الظهر مع صلاةالعصر قبل السفر

- ‌قصر الصلاة

- ‌ترك الصلاة

- ‌كفر تارك الصلاة

- ‌التوبة تجب ما قبلها

- ‌صلاة النساء جماعة

- ‌الصلاة والحيض

- ‌صلاة المرأة جمعة في بيتها

- ‌كتابالجنائز

- ‌الدعاء عند خروج الروح

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أداء الدين مقدم على الوصية

- ‌دين المتوفى

- ‌من أحكام الحداد

- ‌ما يلحق الميت من الأعمال

- ‌سب وشتم الأموات

الفصل: ‌الجمع بين آية وحديث

‌الجمع بين آية وحديث

سؤال: كيف نجمع بين قوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» .

الجواب: إن الله تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» الحديث، والسائل يطلب الجواب، يعني الجمع بين الآية والحديث، فنقول: ليس بين الآية والحديث تعارض؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بأنفسنا إلى طريق الحق، وأن نلزمه، وألا ننظر إلى فعل الآخرين وانحراف الآخرين، ولا نكون مع الناس، إن أساءوا أسأنا، وإن أحسنوا أحسنا، بل نلزم طريق الإحسان دائمًا وأبدًا، مع أننا نقول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حسب استطاعتنا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» ، وهذا تشير إليه الآية الكريمة حيث قال سبحانه:{لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] ، ومن الاهتداء أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، حسب استطاعتنا، بعد إصلاح أنفسنا والأخذ بزمام أنفسنا إلى الخير، ونكون أول من يمتثل الخير، ويجتنب الشر.

وصديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله

ص: 207

تعالى عنه تنبه لهذا، وقال: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» ، فهو بين بهذا أنه لا تعارض بين الآية والحديث، وأن من ظن أن معنى الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أخطأ في فهمه للآية، والله تعالى أعلم.

***

آية وحديث

سؤال: ما مدى صحة الحديث القائل: «من بدل دينه فاقتلوه» ، وما معناه؟ وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]، وبين قوله تعالى:{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [يونس: 99]، وبين الحديث القائل:«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل» .

وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه؟

ص: 208

الجواب: أولًا الحديث «من بدل دينه فاقتلوه» حديث صحيح، رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ:«من بدل دينه فاقتلوه» ، وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة، فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم:«من بدل دينه فاقتلوه» ، هذا في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.

وأما قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256]، وقوله تعالى:{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ} [يونس: 99] ، فلا تعارض بين هذه الأدلة لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه، الدخول في الإسلام هذا شيء في القلب، وهذا اقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب، وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل، هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند وعرف الحق وعاند بعد معرفته، فهذا يجب علينا أن نجاهده، وأما أننا نكرهه على الدخول في الإسلام ونجعل الإيمان في قلبه قسرًا هذا ليس إلينا، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ونبين للناس هذا الدين، ونجاهد أهل العناد، وأهل الكفر، والجحود، حتى يكون الدين لله وحده عز وجل وحتى لا تكون فتنة.

أما المرتد فهذا يقتل؛ لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد

ص: 209

معرفته، فهذا عضو فاسد يجب بتره وإراحة المجتمع منه؛ لأنه فاسد العقيدة، ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، هذا لما فسد ومرج قلبه وجب قتله لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد وبعد معرفة الحق، ولذلك صار لا يصلح للبقاء، ويجب قتله، فلا تعارض بين قوله تعالى:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] ، وبين قتل المرتد؛ لأن {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} هذا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهذا عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه، على أن الآية وهي قوله تعالى:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} فيها أقوال للمفسرين، منهم من يقول: إنها خاصة لأهل الكتاب، وإن أهل الكتاب لا يكرهون، وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية، فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر، ومن العلماء من يرى أنها منسوخة، لقوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] ، فهي منسوخة بآية السيف.

ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها: أن هذا الدين بين واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة، هذا هو الصحيح في معنى الآية.

***

ص: 210