المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التوبة تجب ما قبلها - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ١

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العقيدة

- ‌ أنواع التوحيد

- ‌الطواغيت الخمسة

- ‌ الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين

- ‌الطرائق المنحرفة

- ‌اتخاذ مشايخ الطرق شفعاءعند الله تعالى

- ‌كتابة الحجب والحروز وتعليقها

- ‌المساجد والقبور

- ‌دفن الأموات في المساجد

- ‌ السحر

- ‌التصديق بالسحر

- ‌ التطير والتشاؤم

- ‌أولياء الله تعالى

- ‌الصلاة على الملائكة

- ‌مخالطة الكفار

- ‌موالاة الكفار

- ‌تغيير مسمى الديانة منأجل غرض دنيوي

- ‌أهل الفترة

- ‌كتابالأيمان والنذور والكفارات

- ‌كفارة اليمين

- ‌الكفارة على الحالف

- ‌ اليمين الغموس

- ‌قضاء الكفارة

- ‌كتابالقرآن

- ‌القراءة من المصحف على غير طهارة

- ‌قراءة القرآن في الصلاة

- ‌حرق أوراق المصحف

- ‌فضائل سورة الملك

- ‌ سورة الإخلاص

- ‌كتابالتفسير

- ‌تفسير سورة الإسراء

- ‌تفسير سورة الشعراء

- ‌تفسير سورة فاطر

- ‌تفسير سورة يس

- ‌تفسير سورة الزخرف

- ‌تفسير سورة النجم

- ‌تفسير سورة عبس

- ‌تفسير سورة الفجر

- ‌كتابالحديث

- ‌معنى حديث: كل لحم نبت من سحت

- ‌الجمع بين آية وحديث

- ‌كتابالطهارة

- ‌الأصل طهارة ثوب المرأة

- ‌مس عورة الطفل تنقض الوضوء

- ‌خروج الدم والوضوء

- ‌وضوء مقطوع الأيدي

- ‌صفة التيمم وشروطه

- ‌التيمم وجمع الصلوات للمريض

- ‌كتابالصلاة

- ‌الجهر بنية الصلاة

- ‌علو الإمام عن المأمومين

- ‌إمامة المتوسل بالصالحين

- ‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين

- ‌وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌إدراك الجماعة

- ‌التأمين عند دعاء الخطيب

- ‌ سجود التلاوة

- ‌ القنوت في صلاة الفجر

- ‌ السنن الرواتب

- ‌من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف

- ‌المرض والصلاة

- ‌الصلاة خلف الصف

- ‌ المرور بين يدي المصلي

- ‌ الصلاة الاحتياطية

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة

- ‌صلاة المعذور في بيته

- ‌جمع صلاة الظهر مع صلاةالعصر قبل السفر

- ‌قصر الصلاة

- ‌ترك الصلاة

- ‌كفر تارك الصلاة

- ‌التوبة تجب ما قبلها

- ‌صلاة النساء جماعة

- ‌الصلاة والحيض

- ‌صلاة المرأة جمعة في بيتها

- ‌كتابالجنائز

- ‌الدعاء عند خروج الروح

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أداء الدين مقدم على الوصية

- ‌دين المتوفى

- ‌من أحكام الحداد

- ‌ما يلحق الميت من الأعمال

- ‌سب وشتم الأموات

الفصل: ‌التوبة تجب ما قبلها

على الصلاة في المستقبل و‌

‌التوبة تجب ما قبلها

؛ لأن تركك للصلاة في الفترة التي مضت وأنت متعمد لتركها هذا يخرج من الملة على الصحيح من قولي العلماء، لكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة صحيحة، وحافظت على الصلاة، هذا يكفيك إن شاء الله.

***

تعمير المساجد

سؤال: هل يجوز أن يتولى غير المسلمين بناء المساجد وتعميرها، مع ما يكون ذلك من دخولهم داخلها وربما الجلوس فيها والتحدث داخلها؟

الجواب: لا ينبغي التساهل في هذا الأمر، والثقة بالكفار وتوليتهم أعمال المسلمين خصوصًا الإشراف على المساجد وبناء المساجد، بل يولى هذا العمال المسلمون، وهم كثير ولله الحمد.

فينبغي التحرز من مثل هذا والابتعاد عن مثل هذا، وأن يتولى عمارة المساجد وبنايتها وإصلاحها عمال مسلمون ومقاولون مسلمون، وهم كثير والحمد لله، فلا داعي للعدول عنهم إلى غيرهم.

***

الصلاة في مسجد أمامه مقبرة

سؤال: يوجد في قريتنا مسجد قديم تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة علمًا بأن هذا المسجد يوجد في قبلته مقبرة قديمة وحديثة، كما أن هناك عدة قبور ملتصقة في قبلة هذا المسجد، وكما هو معلوم أن هذه المقبرة يمر في وسطها طريق للرجال والنساء، وأيضًا طريق للسيارات، فما هو الحكم في هذا؟

ص: 340

الجواب: أما إذا كانت القبور مفصولة عن المسجد ولم يبن المسجد من أجلها، وإنما يبنى للصلاة فيه، والمقبرة في مكان منعزل عنه، ولم يقصد وضع المقبرة عند المسجد، ولم يقصد وضع المسجد عند المقبرة، وإنما كل منهما وضع في مكانه، وبينهما فاصل، فلا مانع من الصلاة في المسجد؛ لأن هذا المسجد لم يُقم على قبور، وإن كانت المقبرة قريبة منه.

أما إذا كان المسجد قد أقيم على القبور، فلا تجوز الصلاة فيه ولا تصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن بناء المساجد على القبور، وشدَّد في ذلك ولعن من فعله.

لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل؛ ولأن هذا من عمل النصارى والمشركين.

فبناء المساجد على القبور من الأمور الممنوعة في الشريعة الإسلامية، والتي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعلها، وكذلك الصلاة عند القبور، حتى لو لم يكن عليها مساجد، وإذا بني عليها مساجد فالأمر أشد، ولكن حتى الصلاة عند القبور ولو لم تكن قد بني عليها مساجد، فهي ممنوعة ومنهي عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور أو إلى القبور؛ لأن هذا من وسائل الشرك.

أما قضية مرور الطريق وسط المقبرة، إذا كان الطريق متحد والمقبرة على جوانبه، فلا مانع من ذلك؛ لأن الطريق هذا لا يمر على القبور، وإنما هو طريق متحد، ومنعزل عن القبور، وإن كان يمر بين مقبرتين فلا مانع من ذلك، كالشارع الذي يكون بين مقبرتين، إلا أنه ينبغي أن يقام على القبور ما يحفظها من أذى المارة، ومن أذى المشاة بأن يقام عليها حواجز أو جدران، تفصل بينها وبين الطريق.

ص: 341

أما إذا كان المرور الذي ذكره السائل يتطرق على القبور ويخترق القبور، فهذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر، وعن أن يطأ الإنسان على القبر، أو يتطرق على القبور؛ لأن هذا فيه أذية للأموات وإهانة للقبور، وقد نهينا عن ذلك، وإذا كان الطريق يخترق القبور ويمشي عليها فهذا حرام.

أما إذا كان الطريق لا يخترق القبور، وإنما هو منعزل عنها، فهذا لا بأس به، إلا أنه ينبغي كما ذكرنا أن يفصل بين الطريقين وبين القبور بحائل.

***

الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

سؤال: في قريتنا مسجد وبداخله قبر شيخ يدعي البستاني، فهل يجوز إزالة هذا القبر المبني بداخل المسجد، وندخل مكانه في مساحة المسجد، ففيه أناس يقولون: إن هذا خطأ، وأناس يقولون: الشيخ لا يضر ولا ينفع فلا داعي لإزالته، علمًا بأن فيه حجرة، وتذبح فيها الذبائح من نذور وغيرها، فماذا علينا أن نفعل به؟ أرشدونا وفقكم الله.

الجواب: لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور، واتخاذها معابد، وشدد في ذلك غاية التشدد، والوعيد، قال صلى الله عليه وسلم:«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ، وقال صلى الله عليه وسلم:«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد،»

ص: 342

«فإني أنهاكم عن ذلك» ، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في منع هذا العمل القبيح الذي يؤول بالقبور إلى أن تكون أوثانًا تُعبد من دون الله، وتذبح لها القرابين، وتقرب لها النذور كما ذكر السائل، فإن هذا من أفعال الجاهلية، ومن فعل اليهود والنصارى مع أنبيائهم وصالحيهم، وهذا هو الذي أوقع الشرك في قوم نوح عليه السلام لما غلوا في الصالحين والأموات، وعبدوهم من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة.

وقد وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فاتخذت القبور مساجد في كثير من الأمصار، بنيت عليها القباب وصرفت لها كثير من أنواع العبادات، وطلبت منها الحوائج من دون الله عز وجل فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أما ما سأل عنه: هل يخرج القبر من المسجد أم لا؟

فالواجب على المسلمين أن ينظروا في هذا الأمر، فإن كان القبر سابقًا على المسجد، وبني المسجد عليه بعد ذلك، فالواجب هدم المسجد، وإبقاء القبر على ما هو عليه؛ لأن الأحقية للقبر، والمسجد هذا مسجد أسس على الشرك، وعلى معصية الله ورسوله، فيجب هدمه.

أما إذا كان العكس وهو أن المسجد بني من الأول على أساس شرعي، وعقيدة سليمة، ثم دفن فيه بعد ذلك، فالواجب نبش القبر وإخراجه من المسجد وعود المسجد إلى شرعيته، والتخلص من هذا الجرم العظيم.

هذا هو ما يجب على المسلمين، فإذا كان لكم سلطة ومقدرة فنفذوا

ص: 343

فيه هذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ووفق هذه الأمة إلى أن تطبق أحكام دينها وما وصى به رسولها صلى الله عليه وسلم.

سؤال: لو فرض أن المسجد كما تفضلتم هو السابق قبل القبر، فما حكم الصلاة فيه قبل أن ينبش القبر؟

الجواب: ما دام أن المسجد فيه قبر، ويقصد للعبادة والصلاة، وذبح النذور، فلا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه أصبح أثرًا شركيًا، ومعبدًا جاهليًا، لا تجوز الصلاة فيه.

***

الصلاة في مسجد تقام فيه بدعة

سؤال: مسجد تقام فيه بدعة في كل أسبوع، هل تجوز الصلاة فيه، وإذا أوقفت هذه البدعة هل تجوز الصلاة فيه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب: أنت لم تذكر نوع هذه البدعة، ولكن على كل حال، البدعة محرمة، ولا سيما عملها في المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى، ومواطن العبادة لا يجوز أن تقام فيها البدع؛ لأن البدع ضد الشريعة وضد العبادة، وهي من عمل الشياطين، وأتباع الشياطين، فلا يجوز أن تعمل البدعة من المسلمين في أي مكان، ولا سيما في المساجد، وهذا المسجد الذي تقام فيه بدع إذا كان بإمكانك أن تزيلها إذا حضرت، وأن تمنعها، فإنه يجب عليك ذلك، وهو أن تذهب إلى هذا المسجد وتمنع هذه البدع، وتقيم الصلاة فيه، وتعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى، وبإحياء السنة وإماتة البدعة.

ص: 344

أما إذا كنت لا تقدر على إزالة هذه البدع والمنكرات من المسجد، فعليك أن تلتمس مسجدًا آخر، ليس فيه شيء من البدع وتصلي فيه.

***

الصلاة على من مات على الكفر

سؤال: هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم ويفعل أفعالًا كلها في حكم الإسلام شرك، فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة، أو كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالأعياد ونحوها؟

الجواب: من مات على هذه الحالة التي ذكرتها، من الاستغاثة بالأموات والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون أو كان تاركًا للصلاة متعمدًا لتركها ومات على هذه الحالة فهذا كافر والعياذ بالله لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، قال الله في المنافقين:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84] ، فمن مات على الكفر بالله والشرك بالله، فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.

فإذا كنت متأكدًا أنه مات على هذه الحالة ولم يتب، فإنك لا تصلي عليه؛ إما لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته أو أنه مُصِرّ على ترك الصلاة متعمدًا ومات على ذلك، فهذا لا يصلى عليه كما ذكرنا والعياذ بالله؛ لأنه مات على الكفر والشرك.

***

ص: 345