الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قراءة القرآن في الصلاة
سؤال: إمام الجمعة عندنا في الصلاة الجهرية يطول في القراءة في الركعة الثانية، ويقصرها في الركعة الأولى، فهل فعله هذا موافق للسنة أم مخالف لها؟
الجواب: هذا يعتبر خلاف الأولى، فالأولى والأفضل أن تكون الركعة الأولى من الظهر والعصر وغيرها من الصلوات، تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، أما إذا كان العكس فهذا خلاف الأولى، إذا كان التطويل كثيرًا، أما إذا كان تطويلًا يسيرًا، زيادة يسيرة، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله.
***
تعليق الآيات القرآنية
سؤال: هل يجوز تعليق لوحات تجميلية في المنازل، وقد كتب عليها آيات قرآنية؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن هدى ونورًا وشفاءً لما في الصدور، أنزله ليتلى ويتدبر ويعمل به ويستنار بهديه، ويتخذ إمامًا وقائدًا إلى الله جل وعلا وإلى جنته فهو حجة الله على خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«القرآن حجة لك أو عليك» ، إن تمسكت به وعملت به صار حجة لك، وهو دليلك إلى الجنة، وإن أعرضت عنه صار حجة عليك، يدفعك إلى النار لمخالفته وعدم العمل به. فهذا هو الواجب نحو القرآن.
الواجب نحو القرآن أن نتلوه حق تلاوته، وأن نهتدي بهديه ونستنير بنوره وأن نعظمه ونجله ونحترمه ونصونه عن العبث والامتهان؛ لأنه كتاب الله عز وجل الذي {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 42] ، وأن نعمل به، وأن نحكمه فيما اختلفنا فيه، كما قال تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59] .
أما كتابته في حجب أو على رقاع ويعلق على الجدران، فهذا لا ينبغي، أو يحرم كتابته حجبًا وحروزًا ويعلق على الصبيان أو على الرقاب أو على النساء أو الرجال، هذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن فيه امتهانًا للقرآن، وتعريضًا لإهانته، وربما يكون سببًا للاعتقاد بالشفاء من غير الله عز وجل ويكون فتحًا لباب تعليق ما لا يجوز تعليقه من العوذ الشيطانية، والألفاظ الشركية.
والصحيح من قولي العلماء، أنه لا يجوز اتخاذ القرآن حروزًا وتعاويذ تكتب وتعلق على الرقاب أو الأجسام.
وكذلك كتابته على لوحات، وتعليقه على الجدران، هذا لا ينبغي؛ لأنه ربما يهان القرآن، ربما أن المكان الذي علقت فيه هذه اللوحة التي فيها آية من كتاب الله، أنه يكون فيه شيء من المعاصي، ويكون فيه شيء من الفسوق، ويكون في هذا إهانة للقرآن العظيم، وربما تسقط هذه اللوحة وتداس، وتمتهن، أو تئول هذه اللوحة إلى سكان لا يعبئون بالقرآن، وينزلون هذا المنزل، فيهينون هذا القرآن المعلق، ففي تعليقه على الجدران تعريض له للامتهان، ولم يكن هذا من هدي السلف الصالح، فلم يعلم
أنهم كانوا يكتبون القرآن على لوحات وبراويز ويعلقونها على الجدران، وإنما كان القرآن في قلوبهم، ويعمل به ظاهرًا وباطنًا، ويحفظ ويتلى، ويدرس، أما كتابته في لوحات وبراويز وما أشبه ذلك، هذا لم يكن معروفًا عن السلف، ولا فائدة من وراء ذلك، وإنما يخشى من المضرة والإهانة للقرآن العظيم.
***
الحلف على القرآن الكريم
سؤال: إذا حلف شخص على القرآن الكريم أن يفعل كذا، ثم وجد ما هو خير منه، فترك العمل بما حلف عليه، فهل عليه كفارة يمين في هذه الحالة؟
الجواب: أولًا: الحلف على القرآن الكريم، كما يفعل بعض الجهال الذي يحلف على المصحف، ويحلف على القرآن، هذا أمر لا ينبغي، بل يحلف بدون الارتباط بالمصحف أو بالقرآن، والمؤمن يحترم اليمين ولو لم تكن على المصحف؛ لأن الله جل وعلا يقول:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89] ، والمؤمن يوقر اليمين بالله، ويحترمها ولا يحلف إلا عند الحاجة، وإذا حلف فإنه يكون صادقًا ولو لم يكن ذلك على المصحف.
أما من ناحية أن الإنسان إذا حلف أن لا يفعل شيئًا أو حلف أن يفعله، ورأى أن مخالفة اليمين أحسن، فلا بأس، بل يستحب له أن يفعل الذي هو أحسن، وأن يكفر عن يمينه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«والله إن شاء الله لا أحلف على يمين»
«فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير» ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يقول:{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} [البقرة: 224] ، فلا يجعل اليمين حائلة بينه وبين فعل الذي هو خير، بل عليه أن يفعل الذي هو خير، وإن خالف اليمين ويكفر عن يمينه.
سؤال: ما هو الفرق بين اليمين المكفرة وغير المكفرة؟
الجواب: اليمين المكفرة: هي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. فإذا صدرت اليمين من غير قصد فهذه لغو لا تنعقد، والله جل وعلا يقول:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] ، وهي اليمين التي تجري على لسانه من غير قصد، وكذلك إذا عقدها وقصدها على أمر ماض وهو كاذب في ذلك، فإذا حلف على أمر ماض وهو كاذب في ذلك، فهذه يمين الغموس، يأثم عليها، وهي من كبائر الذنوب، وليس فيها كفارة، ولكن فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتوب ويستغفر، ولا يعود لمثل هذا.
سؤال: حتى لو لم يعلم أنه كاذب؟
الجواب: لا، إذا لم يعلم بأنه كاذب فهذا من لغو اليمين أيضًا؛ لأنه إذا حلف على أمر يظنه صادقًا فيه، وبان على خلاف غلبة ظنه، فهذه لا حرج فيها ولا إثم فيها، وهذه تعتبر من لغو اليمين أيضًا.
***