الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قصر الصلاة
سؤال: إذا كنت في سفر مسافة قصر، وحين عودتي إلى حيث أقيم وقبل وصولي بحوالي عشرة أو عشرين كيلو متراًَ، حان وقت صلاة رباعية، فهل يجوز لي القصر والجمع أم القصر فقط، أم لا يجوز شيء منهما؟
الجواب: أما القصر فيجوز لأنه لم ينته السفر، ما دمت لم تدخل في البلد الذي سافرت منه، فإنك لا تزال في سفر حتى تدخل في بلدك، سواءً بقي عشرون كيلو أو أكثر، أو أقل.
سؤال: حتى لو كنت أدرك وقت الصلاة؟
الجواب: لك القصر ما دمت خارج البلد، وما دمت في طريقك من السفر. أما الجمع فلا داعي له، بل تصلي الصلاة الحاضرة، وتقصرها، والصلاة الآتية تتركها في وقتها إذا وصلت.
سؤال: بالنسبة للقصر، أقصر حتى لو كنت سأدرك وقت تلك الصلاة في المدينة؟
الجواب: نعم، إذا دخل عليك الوقت وأنت ما زلت في الطريق في السفر، فإنك تقصر وتفطر في رمضان؛ لأن أحكام السفر ما زالت إلى أن تدخل في البلد الذي تريد الاستقرار فيه.
***
سؤال: إذا سافرت خارج بلدي وأقمت واستقريت في إحدى المدن خارج مدينتي، والتي تبعد عنها بمسافة قصر، ثم أردت زيارة منطقتي الأصلية لمدة قصيرة قد لا تتجاوز أربعة أيام، فهل يجوز لي قصر الصلاة خلال إقامتي في بلدي الأصلي خلال هذه المدة القصيرة، والتي أنوي السفر بعدها إلى حيث أسكن وأعمل خارجها؟
الجواب: إذا سافرت من بلدك إلى بلد آخر واستوطنته واستقررت فيه، استيطانًا دائمًا، وتركت بلدك تركًا نهائيًا، ثم قُدِّر أنك سافرت من محل إقامتك واستيطانك إلى بلدك الأصلي لا لأجل الرجوع والاستقرار فيه، وإنما لغرض من الأغراض ومررت به عابرًا في سفرك، هذا فيه تفصيل:
إن كان فيه زوجة لك، مستقرة، فإنه يجب عليك الإتمام؛ لأنك حينئذ تكون من أهل ذلك البلد؛ لوجود زوجتك المستقرة والساكنة فيه.
أما إذا لم يكن لك فيه زوجة، وليس لك به أهل، وإنما مررت به عابرًا، ثم ترجع إلى محل إقامتك واستقرارك، فإنك تقصر الصلاة؛ لأن لك حكم المسافرين، إلا إذا نويت إقامة تزيد على أربعة أيام، فإنه يجب عليك الإتمام أيضًا؛ لأنك تأخذ حكم المقيمين، والله تعالى أعلم.
سؤال: لو لم يكن خروجه من هذا البلد خروجًا نهائيًا، وربما بقي له بعض الأملاك أو بعض البيوت والأقارب أيضًا، يزورهم في السنة مرة، أو مرتين فهل إقامته في حدود أربعة أيام تعطيه حكم المسافر، أو حكم المقيم؟
الجواب: إذا كان له أهل في هذا البلد وله زوجة - ليس له زوجة - أو هو لم ينتقل من هذا البلد انتقالًا نهائيًا، وإنما ذهب إلى غيره ذهابًا عارضًا لعمل من الأعمال، ثم يرجع إلى موطنه واستقراره، وهذا البلد هو محل إقامته، فليس له أن يقصر فيه، لكنه هو يذكر أنه رحل رحيلًا نهائيًا واستقر في موطن آخر، فصار ذلك البلد الآخر هو بلد إقامته.
أما إذا كان بالعكس، موطن إقامته هو موطنه الأصلي وإنما ذهب إلى
غيره لأجل عمل من الأعمال مؤقت، ثم يرجع إلى بلده، هذا لا يعتبر مسافرًا إذا جاء إلى بلده.
***
سؤال: أنا طالبة أدرس بعيدًا عن أهلي وأسكن في قسم داخلي، وهذا المكان الذي أدرس فيه يبعد عن أهلي حوالي مائة وخمسين كيلو متر، وآتي إليهم في يومي الخميس والجمعة كل أسبوع فصلاتي هل تكون قصرًا أم تكون تامة في اليومين اللذين أقيمهما عند أهلي، وفي الخمسة الأيام التي أقيمها في القسم الداخلي، أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب: أما في أيام إقامتك في القسم الداخلي الخمسة الأيام واليومين عند أهلك، فإنه يلزمك إتمام الصلاة، وأما في الطريق بينهما، فإنه يجوز لك قصر الرباعية ويجوز لك الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديمًا أو تأخيرًا، فالترخص في الجمع والقصر إنما يكون في الطريق، أما في الإقامة في بلد الدراسة خمسة أيام وإقامتك عند والديك وفي وطنك فيلزمك الإتمام.
***
الذي لا يصلي ولا يصوم كافر
سؤال: لي والد بلغ الستين من العمر ولم يصل ولم يصم إلى هذا اليوم، وهو بصحة جيدة وذو علم كثير، يستطيع به أن يجادل من يشاء من أهل العلم، ونحن في قرية فيها مسجد كبير وقريب من دارنا جدًا، ومع ذلك لم يستفد من علمه شيئًا، حيث إن القرآن الكريم والأحاديث النبوية
الشريفة كلها تنص على أن مثل هذا الإنسان ذو حظ عاثر، ترى ما العمل؟
وأنا ابنه في العشرين من عمري، ومنذ سنوات وبشتى الطرق، حاولت إقناعه، بأن الناس في القرية، يريدونه في المسجد ليصلي معهم أو بهم، لكنه يتغافل ويتكاسل عن أداء هذا الحق الإلهي، ويردد قائلًا: أن أكثر المصلين في هذا الزمان فجّار ومنافقون، والآن يقول لي بعض الرجال: إذا مات أبوك فمن سيغسله ويصلي عليه وهو على هذه الحال؟ أرشدوني إلى ما يجب علي نحو والدي هذا، وما الحكم فيه إن مات على هذه الحالة؟
الجواب: هذا المذكور الذي عنده علم ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل بأحكام الدين، هذا ضال والعياذ بالله، وضلاله بيِّن إذا كان يترك الصلاة متعمدًا، فترك الصلاة متعمدًا كفر على الصحيح، ولو لم يجحد وجوبها، أما إذا كان يجحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين.
الحاصل: أن هذا الذي ذكر السائل أنه لا يصلي ولا يصوم هذا كافر إن كان يجحد وجوب الصلاة ويرى أنها غير واجبة فهذا كفره لا شك فيه، وإن كان مقرًا بوجوبها ولكنه يتركها تكاسلًا، فهذا على خلاف بين أهل العلم والصحيح القول بكفره.
ولكن واجبك أيها الابن أن تناصحه، وأن لا تيأس من هدايته لعل الله أن يهديه على يديك فكرر النصيحة معه، فإن رأيت منه إصرارًا على حالته وعدم تقبل للنصيحة فعليك أن تفارقه وأن تعتزله، ولا مانع أن تحسن إليه فيما يحتاجه من النفقة والإحسان الدنيوي، بل يجب عليك أن تحسن إليه، والصلة معه، لكن لا تجلس معه ولا تساكنه إلا إن احتاج إليك مع المناصحة والإلحاح عليه لعل الله أن يهديه.
أما قضية إذا مات على هذه الحالة، مات وهو كافر - والعياذ بالله - فالمسلم لا يتولى الكافر، وإنما يتولاه أقاربه الكفار، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [الممتحنة: 13] ، فيتولاه أقاربه الكفار إن كان له أقارب من الكفار، وإذا لم يكن له أقارب من الكفار فإنه يدفن بعيدًا عن مقبرة المسلمين، يوارى بالتراب، ولا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه في مدفن معتزل عن مقبرة المسلمين من باب المواراة بجثته لكي لا يتأذى بها الناس؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر في القليب، فيجب أن يوارى ولا يقبر في مقابر المسلمين.
***
سؤال: أهلي لا يصلون ولا يصومون ويحلفون بغير الله، وقد عجزت في نصحهم فهل يجوز مفارقتهم نهائيًا، مع علمي أن لهم حقوق الطاعة علي، ماذا أفعل؟ أرجو نصحي بما ترونه، وفقكم الله.
الجواب: إذا كان يقصد بأهله زوجته، وأنها لا تصلي ولا تصوم، فهذه يجب عليه مناصحتها وأمرها بالصلاة والصيام، وبالتزام الشريعة وأدائها كما أوجب الله عليها، فإن امتثلت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يُبقيها عنده، أما إذا أصرت على الامتناع عن الصلاة وعن الصيام، فهذه غير مسلمة، لا يجوز له إمساكها؛ لقوله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10] ، والتي تترك الصلاة متعمدة لا شك أنها كافرة.
وإن كانت لا تقر بوجوبها، فكفرها مجمع عليه بين أهل العلم، وإن كانت مقرة بوجوبها ولكنها تتركها تكاسلًا وتهاونًا بها، فكذلك هي كافرة
في أصح قولي العلماء، وهو الذي تعضده الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، فهذه المرأة إذا أصرت على ترك الصلاة، وترك الصيام، فإنه لا يجوز لك أن تبقيها في عصمتك؛ لأنها ليست بمسلمة، والمسلم لا يجوز له نكاح الكافرة غير الكتابية.
أما الحلف بغير الله فهذا شرك أصغر يجب التوبة منه والابتعاد عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» ، وفي حديث آخر:«من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» .
والحلف بغير الله شرك أصغر يجب على المسلم أن يتوب منه، وأن يقتصر على الحلف بالله عز وجل؛ لأن الحلف تعظيم، والتعظيم حق الله سبحانه وتعالى.
أما إذا كان يقصد بأهله مثلًا أهل بيته من إخوانه ووالديه، فإنه يجب عليه مناصحتهم والإنكار عليهم.
فإذا لم ينتصحوا وأصروا على ترك الصلاة وترك الصيام فإنه يجب عليه أن يفارقهم، وأن يهجرهم؛ لقوله تعالى:{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} [المجادلة: 22] الآية.
***