المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتابالأيمان والنذور والكفارات - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ١

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العقيدة

- ‌ أنواع التوحيد

- ‌الطواغيت الخمسة

- ‌ الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين

- ‌الطرائق المنحرفة

- ‌اتخاذ مشايخ الطرق شفعاءعند الله تعالى

- ‌كتابة الحجب والحروز وتعليقها

- ‌المساجد والقبور

- ‌دفن الأموات في المساجد

- ‌ السحر

- ‌التصديق بالسحر

- ‌ التطير والتشاؤم

- ‌أولياء الله تعالى

- ‌الصلاة على الملائكة

- ‌مخالطة الكفار

- ‌موالاة الكفار

- ‌تغيير مسمى الديانة منأجل غرض دنيوي

- ‌أهل الفترة

- ‌كتابالأيمان والنذور والكفارات

- ‌كفارة اليمين

- ‌الكفارة على الحالف

- ‌ اليمين الغموس

- ‌قضاء الكفارة

- ‌كتابالقرآن

- ‌القراءة من المصحف على غير طهارة

- ‌قراءة القرآن في الصلاة

- ‌حرق أوراق المصحف

- ‌فضائل سورة الملك

- ‌ سورة الإخلاص

- ‌كتابالتفسير

- ‌تفسير سورة الإسراء

- ‌تفسير سورة الشعراء

- ‌تفسير سورة فاطر

- ‌تفسير سورة يس

- ‌تفسير سورة الزخرف

- ‌تفسير سورة النجم

- ‌تفسير سورة عبس

- ‌تفسير سورة الفجر

- ‌كتابالحديث

- ‌معنى حديث: كل لحم نبت من سحت

- ‌الجمع بين آية وحديث

- ‌كتابالطهارة

- ‌الأصل طهارة ثوب المرأة

- ‌مس عورة الطفل تنقض الوضوء

- ‌خروج الدم والوضوء

- ‌وضوء مقطوع الأيدي

- ‌صفة التيمم وشروطه

- ‌التيمم وجمع الصلوات للمريض

- ‌كتابالصلاة

- ‌الجهر بنية الصلاة

- ‌علو الإمام عن المأمومين

- ‌إمامة المتوسل بالصالحين

- ‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين

- ‌وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌إدراك الجماعة

- ‌التأمين عند دعاء الخطيب

- ‌ سجود التلاوة

- ‌ القنوت في صلاة الفجر

- ‌ السنن الرواتب

- ‌من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف

- ‌المرض والصلاة

- ‌الصلاة خلف الصف

- ‌ المرور بين يدي المصلي

- ‌ الصلاة الاحتياطية

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة

- ‌صلاة المعذور في بيته

- ‌جمع صلاة الظهر مع صلاةالعصر قبل السفر

- ‌قصر الصلاة

- ‌ترك الصلاة

- ‌كفر تارك الصلاة

- ‌التوبة تجب ما قبلها

- ‌صلاة النساء جماعة

- ‌الصلاة والحيض

- ‌صلاة المرأة جمعة في بيتها

- ‌كتابالجنائز

- ‌الدعاء عند خروج الروح

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أداء الدين مقدم على الوصية

- ‌دين المتوفى

- ‌من أحكام الحداد

- ‌ما يلحق الميت من الأعمال

- ‌سب وشتم الأموات

الفصل: ‌كتابالأيمان والنذور والكفارات

‌كتاب

الأيمان والنذور والكفارات

ص: 73

من أحكام اليمين

سؤال: ما حكم من حلف يمينًا ينكر فيها حدوث شيء مع أنه حدث، ولكنه لا يعلم بحدوثه، وقد حصل أن عملنا عملًا يسيء إلى أحد الناس، فجاء ذلك الشخص، وسأل والدنا: هل عملنا نحن ذلك العمل، لكن والدنا أنكر، وحلف يمينًا أننا أبرياء من ذلك، مع أننا قد فعلنا ذلك، لكن والدنا لا يعلم، فهل يجوز أن نكفر عنه وهو لا يعلم، أم نخبره وهو يكفر بنفسه، أم ليس في ذلك إثم؟

الجواب: أول شيء يجب على المسلم أن يحافظ على يمينه وألا يتسرع إلى اليمين، إلا عند الحاجة، وإذا كان متأكدًا مما يحلف عليه، أما بالنسبة إذا حلف الإنسان على أمر أنه حصل أو لم يحصل بناء على غالب ظنه، وتبين بخلافه فلا إثم عليه؛ لأنه حلف على غالب ظنه، فلا إثم عليه، ويكون هذا من لغو اليمين.

أما إذا حلف كاذبًا متعمدًا فإنه يأثم بذلك ليس عليه كفارة، لكن عليه الإثم، ويجب عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، والله يتوب على من تاب.

أما الكفارة فإنها لا تجب إلا في اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فالكفارة إنما تكون في اليمين على شيء مستقبل أن يفعله أو لا يفعله، أو إن لم يفعله. أما الأمر الماضي، فهذا إن كان كاذبًا متعمدًا أثم، وعليه التوبة إلى الله، وإن كان حلف على غالب ظنه فبان على خلافه، فلا حرج عليه؛ لأن هذا يعتبر من لغو اليمين.

***

ص: 75