الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خروج الدم والوضوء
سؤال: في حالة خروج الدم من المتوضئ من مكان يصله الوضوء، كالوجه أو اليد، في حالة سيلانه، أو في حالة عدم سيلانه، هل ينقض الوضوء في هاتين الحالتين، ولو خرج الدم من مكان لا يصله الوضوء أيضًا، فهل ينقض الوضوء؟
الجواب: خروج الدم إذا كان من أحد السبيلين، فإنه ينقض الوضوء مطلقًا، سواءً كان قليلًا أو كثيرًا.
أما إذا خرج من بقية البدن، فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرًا فاحشًا، أما الدم اليسير من غير السبيلين، هذا لا ينقض الوضوء، سواءً كان في أعضاء الوضوء أو في غيرها، العبرة بالكثير، هو الذي ينقض الوضوء عند بعض العلماء، وأما اليسير فلا ينقض.
***
الوضوء من الماء الذي تغير بغير نجاسة
سؤال: في قريتنا جامع وله بركة للوضوء، فيبقى الماء فيها مدة خمسة أشهر أو أكثر ويتغير لونه وطعمه وما يزالون يتوضؤون منه كل الأوقات، أفيدونا بارك الله فيكم عن صحة هذا، جزاكم الله خير الجزاء؟
الجواب: لا بأس بأن يستمروا على الوضوء من البركة ما بقي فيها الماء ما دام أن وضوءهم خارج البركة، ولو طال عهده ولو تغير بمكثه، فإن تغيره بمكثه لا يضر، إنما الذي يضر لو تغير بنجاسة، وكذلك لو كانوا
يغتسلون من الجنابة بداخلها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، أما ما داموا يغتسلون ويتوضؤون خارجها، فلا حرج في ذلك، والباقي طهور يُتوضأ منه إلى أن ينفد، ولو تغير بمكثه، فإن ذلك لا يضر إن شاء الله.
***
الوضوء والتيمم والمسح
سؤال: ذات يوم سقطت على الأرض فأُصبت بكسر في إحدى أرجلي مما جعل الأطباء يعملون لي عملية جراحية، وتم تجبير الرجل على عظام اصطناعية، أو قطع حديدية، ولهذا فإنه يصعب علي الوضوء، ولذلك فأنا أتيمم لكل صلاة ولا أتوضأ، فهل فعلي هذا صحيح؟ ، وإلا فماذا يجب علي مستقبلًا؟ وعما مضى من الصلوات بالتيمم فقط؟
الجواب: يجب عليها أن تغسل الأعضاء الصحيحة، وأن تتيمم عن العضو الذي يتعذر غسله، وإن كان عليه جبيرة، وعليه شيء من الحوائل، تمسح عليه، ويكفي المسح عن غسله.
أما إذا لم يكن عليه حائل، ولكنها لا تقدر على غسله فإنها تتيمم عنه، بعد أن تغسل الأعضاء الصحيحة.
والصلوات التي صلتها بالتيمم في الأول، إذا كانت تعرف عددها، تعيدها؛ لأن التيمم، لا يجزئ وحده، لا بد من غسل الأعضاء الصحيحة.
سؤال: إذا كانت تمسح عليها مسحًا فقط هل يجزئ هذا عن التيمم، أم لا بد من التيمم مع المسح؟
الجواب: المسح إنما يكون على الحائل إذا كان عليها حائل كما ذكرنا، وإذا كان عليها جبيرة يكفي المسح ولا تتيمم عنه.
***
وضوء المصاب بالشلل
سؤال: أنا إنسان ابتلاه الله بمرض الشلل في النصف الأسفل من الجسم من بداية البطن إلى أسفل القدمين، فكيف أتوضأ للصلاة والجزء الأكثر من الجسم مشلول؟ وإذا أردت الاغتسال يكون شاقًا علي، وأكثر الأوقات ليس عندي من يحضر لي الماء، أو من يقوم بغسلي أو بتوضئتي، وأنا الآن أصلي بدون وضوء، فأفتوني جزاكم الله كل خير، هل صلاتي صحيحة أم لا؟ وإلى ماذا ترشدونني؟
الجواب: إذا كنت تستطيع الوضوء ولو بالإعانة، فإنه يجب عليك أن تتوضأ، ولو أن تستعين بمن يحضر لك الماء ويصبه على أعضائك، أما إذا كنت لا تستطيع هذا فيكفي أن تتيمم بالتراب، بأن يحضر عندك تراب طهور، فإذا حان الوقت وأردت أن تصلي، وليس عندك من يعينك على الوضوء أو يأتي لك بماء، فإنك تتيمم بهذا التراب، وتصلي على حسب حالك، والله أعلم.
سؤال: إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء دون بعض، فهل يلزمه غسلها مع التيمم؟
الجواب: إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء ويعجز عن غسل الباقي، فإنه يغسل ما يقدر عليه ويتيمم عن الباقي.
***