الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل طهارة ثوب المرأة
سؤال: من عادة النساء أن تكون ملابسهن طويلة، مما يعرضها أحيانًا لبعض النجاسات أو الأوساخ، فهل يجوز أن يصلين فيها؟
الجواب: من المعلوم أن المرأة بحاجة إلى الزيادة في ثوبها الذي يكون من ورائها، بحيث إنه ينسحب على الأرض طلبًا للستر، وهذا شيء طيب، وهو مما يطلب من المرأة، سترًا لها، وصيانة لها، ومروره على الأرض لا بأس به، وتصلي فيه إلا إذا علمت أنه أصابته نجاسة، فإنها حينئذ تزيل النجاسة التي أصابته، ثم تصلي فيه.
أما ما لم تعلم أنه أصابته نجاسة فالأصل الطهارة، وكونه يمر على الأرض أو على وجه الأرض لا يضر ولا يحكم عليه بالنجاسة بمجرد الشك، والله أعلم.
***
كلب الصيد يعفى عن أثر عضته في الصيد
سؤال: ما الحكم في الموضع الذي يمسكه كلب الصيد بفمه من الصيد الذي يصيده؟ هل يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب؟ أم لا ينطبق هذا الحكم إلا على الآنية التي يأكل فيها أو يشرب فيها الكلب فقط؟
الجواب: الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب بالنسبة للكلب هذا إذا شرب في الإناء أو أكل منه، أما كلب الصيد فإنه يعفى عن أثر عضته في الصيد؛ لأن الله تعالى قال:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: 4] ، ولم يأمر بالغسل، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«إذا أرسلت كلبك»
«المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل» ، ولم يأمر بالغسل.
أما الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب فيختص بالإناء، وإذا ولغ فيه الكلب أو أكل منه، سواء كان كلب صيد أو غيره.
***
الطعام المستخرج من عظام الخنزير
سؤال: ما الحكم في تناول طعام مستخرج من عظام الخنزير أو لحمه أو شحمه؟
الجواب: إذا تأكد المسلم أن الطعام مستخرج من الخنزير، أو فيه شيء من أجزاء الخنزير فإنه يحرم عليه أكله، لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3] ، وهذا مجمع عليه بين الأمة، فتحريم الخنزير في الكتاب والسنة والإجماع، فالطعام الذي فيه شيء من أجزاء الخنزير يحرم أكله.
***
الآنية التي تأكل فيها الكلاب
سؤال: ما حكم الأكل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم، وماذا يلزمنا لاستعمال آنية الكلاب؟
الجواب: أولًا: في الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غنًى عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب، أو تشرب منها الكلاب.
فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النزيهة النظيفة، أما لو دعت الحاجة إلى استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا إناءً من الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب أن تغسلوه سبع مرات، وأن تعفروه بالتراب، ثم بعد ذلك تستعملونه.
سؤال: أما عن الأكل أو الشرب بدون علم إن شاء الله، فإنهم لا يؤاخذون على ذلك؟
الجواب: إذا لم يعلم الإنسان أن هذا الإناء ولغ فيه كلب، فالأصل الطهارة والأصل الإباحة، مجرد الوهم أو الشك لا يترتب عليه حكم شرعي، فالإناء الأصل فيه الطهارة إلا إذا تيقن الإنسان وعلم أنه ولغ فيه كلب، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يستعمل هذا الإناء أن ينفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسله سبع مرات إحداهن بالتراب.
***
خصي الحيوان وكيه
سؤال: تجري عادة عند بعض الأشخاص المشتغلين بتربية المواشي، وهي إجراء عملية الخصي للذكور منها، رغبة في تسمينها، وذلك بعدة طرق كلها تسبب ألمًا للحيوان، فهل هذا جائز أم لا؟ كذلك عملية الوسم، أي وضع علامة على أذن الحيوان بحرقها بالنار أو قطعها ونحو ذلك، مما يسبب ألمًا شديدًا لها، فهل في ذلك إثم على فاعله أم لا؟
الجواب: يجب الإحسان بالحيوانات وعدم إلحاق الضرر بها وما يؤلمها من غير مصلحة شرعية، ويجب الرفق بها، والإحسان إليها.
أما مسألة خصي الحيوان لأجل تسمينه، أو وسمه لأجل أن يعرف، إما بقطع أذنه أو كيه، أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك؛ لأن فعل هذا لمصلحة، لكن عليه أن يستعمل مع الحيوان في إجراء هذه العملية الأسهل، ولا يستعمل في طريقة الخصي أو الوسم الطريقة المؤلمة التي تؤذي الحيوان بدون فائدة، على أنه يحرم عليه أن يجعل الوسم في الوجه، فيجب عليه أن يتجنب وجه الحيوان فلا يسمه، لا بكي ولا بقطع ولا بضرب ولا بغير ذلك؛ لأنه منهي عن ضرب الوجه، وعن الوسم في الوجه.
أما الوسم في الأذن فلا بأس بذلك، سواء كان بقطع طرف منها أو خرقها، أو كيها بنار، لا بأس في ذلك؛ لأنه لمصلحة، لكن عليه أن يستعمل الطريقة المريحة في هذا.
***
قتل الحيوانات عن طريق الخطأ
سؤال: أحيانًا وأنا أقود سيارتي بسرعة تتعرض لي بعض القطط أو الكلاب، فلا أستطيع السيطرة على السيارة أو تفاديها، فأدهسها رغمًا عني، فهل علي إثم في هذا أم لا؟
الجواب: الحيوانات لها حرمة، لا يجوز الاعتداء عليها وقتلها إلا إذا كانت مؤذية، كالسباع والحيات والأشياء المؤذية، أما الحيوانات غير المؤذية فهذه لا يجوز قتلها، وإذا كانت عرضت لك وأنت في السيارة فعليك أن
تحافظ على حياتها وأن تترك لها فرصة المرور، أما إذا لم تتمكن من ذلك، كأن دهستها من غير قصد ولم تتمكن من الامتناع، فلا حرج عليك في ذلك، إنما تأثم لو تعمدت قتلها بدون مبرر؛ لأنها حيوانات لها حرمة، وليست مؤذية.
سؤال: القطط من الحيوانات الأليفة، لكن لو كانت تسبب أذى في إتلاف بعض الممتلكات مثلًا أو أكل الدجاج مثلًا أو نحو ذلك، فهل يجوز إتلافها؟
الجواب: نعم، كل المؤذيات قططًا أو غيرها إذا آذت ولم تنزجر بالتأديب، فإنه يجوز قتلها دفعًا لأذاها وضررها.
***
ذبائح أهل الكتاب
سؤال: نحن جماعة في قرية الصعيد، ويوجد في هذه القرية الكثير من الجزارين، وهم يدينون بالديانة المسيحية، ونحن نأكل من هذا اللحم الذي يبيعونه لنا، هل هذا حرام يا فضيلة الشيخ، أفيدونا بذلك؟
الجواب: هذا ليس بحرام، ذبائح أهل الكتاب مباحة، بدليل قوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5]، والمراد بطعامهم هنا: ذبائحهم.
الله سبحانه أباح لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب، لكن بشرط أن يكونوا ذبحوها على الطريقة الشرعية. أما إذا ذبحوها بغير الطريقة الشرعية، كالصعق الكهربائي والخنق، أو الوقذ، أو ما أشبه ذلك، فإنها لا تؤكل ذبائحهم، كما لا تؤكل ذبيحة المسلم إذا فعل هذه الأشياء،
فالمسلم إذا ذكى على غير الطريقة الشرعية فلا تؤكل ذبيحته، كذلك الكتابي من باب أولى إذا ذكى على غير الطريقة الشرعية، فإنها لا تؤكل ذبيحته، أما إذا ذكى على الطريقة الشرعية فإن الذبيحة حلال.
***
الأكل من طعام الكفار
سؤال: نحن من السودان، ونعمل في العراق، وهم كانوا يقومون بذبح الطعام لنا، علمًا بأنهم لا يدينون بالدين الإسلامي، فما رأي الشرع في نظركم في هذا الطعام الذي نتناوله عندما يطبخونه لنا؟
الجواب: لا شك أن المسلم ينبغي له أن يتجنب الكفار ومخالطتهم والأكل معهم واستعمالهم في أعماله الخاصة؛ لأنهم أعداء لله ولرسوله، وفي مخالطتهم ضرر كبير، والله جل وعلا يقول:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ} [آل عمران: 118] ، فهم أعداء الله، وأعداء رسوله، وأعداء المؤمنين، لا يجوز للمسلم أن يثق بهم، وأن يوليهم شئونه الخاصة وأن يؤاكلهم ويجالسهم، مطمئنًا إليهم، ومنشرحًا صدره بهم، ومستأنسًا بهم، لا يجوز للمسلم هذا.
بل يجب عليه أن يفارقهم، وأن يبعدهم عن أموره الخاصة، لا في الطبخ ولا في غيره.
أما أكل الطعام الذي طبخوه في حد ذاته فهو جائز، إلا ما وضعوا فيه موادا محرمة، كلحم الخنزير ومشتقاته، أو شيء من ذبائحهم إذا كانوا غير كتابيين، فذبائح غير أهل الكتاب محرمة وهي ميتة، فإذا وضعوا في
الطعام شيئًا من ذبائحهم المحرمة أو من لحم الخنزير ومشتقاته، فإنه يحرم على المسلم أن يأكل ما طبخوه من الطعام.
أما إذا خلا من هذه المحاذير، فلا بأس أن يأكل المسلم من طعامهم وما طبخوه، ولكن كما ذكرنا يحرص على الابتعاد عنهم وتوليتهم شئونه الخاصة.
***
التسمية من واجبات الوضوء
سؤال: إذا كان الإنسان في دورة المياه، وأراد أن يتوضأ للصلاة، كيف يبسمل وهو في دورة المياه؟ وهل يصح الوضوء بدون بسملة؟ أفيدونا بالجواب.
الجواب: التسمية في أول الوضوء واجب من واجبات الوضوء على مذهب الإمام أحمد رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ، وإن كان فيه مقال، إلا أن هناك أحاديث تؤيده، وتشهد له بالجملة.
أما عند جمهور أهل العلم فيرون أن التسمية في الوضوء مستحبة، وليست بواجبة، وعلى كل حال فدورة المياه ليست محلا لذكر الله عز وجل، بل يحرم ذكر الله في مواضع قضاء الحاجة؛ لأن هذه مواضع خبيثة ومواضع ممتهنة، واسم الله جل وعلا يكرم ويعظم من أن يذكر في المواطن غير اللائقة، فهذا المتوضئ إذا أراد أن يدخل الحمام، فإنه يقول: بسم الله، قبل دخوله، ويكفيه هذا عن التسمية عند بداية الوضوء، بل يسبقها عند الدخول، وتكفيه إن شاء الله.