الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إدراك الجماعة
سؤال: من جاء للصلاة مع الجماعة ووجدهم في التشهد الأخير فجلس معهم، وحينما سلم الإمام سلم معهم، ثم أقام الصلاة من جديد، وصلى منفردًا فهل فعله هذا جائز، وهل يعتبر بإدراكه للتشهد الأخير مدركًا للجماعة، أو مدركًا لفضل الجماعة أم لا؟
الجواب: الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، ولكن من جاء والإمام في التشهد الأخير فإنه يدخل معه ليحصل على أجر المتابعة، أما فضل الجماعة فالصحيح من قولي العلماء أنه لا يحصل إلا بإدراك ركعة كاملة، وإذا دخل معه في التشهد الأخير، فإنه لا يجوز له أن يسلم مع الإمام، بل إذا سلم الإمام يجب عليه أن يقوم ويأتي بما سبق به من الصلاة، لا يجوز له أن يسلم، وإذا تعمد السلام مع الإمام بطلت صلاته.
أما لو سلم مع الإمام ناسيًا أو جاهلًا، فإن صلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو.
***
إدراك الركعة بإدراك الركوع
سؤال: إذا جاء الرجل للصلاة ووجد الإمام راكعًا وركع معه، ولم يقرأ الفاتحة فما صحة هذه الصلاة؟ لأني سمعت أنه:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، أفيدونا في ذلك مشكورين.
الجواب: من جاء والإمام في الركوع، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو
واقف، ثم يركع مع الإمام، ويكون مدركًا للركعة ولا تلزمه قراءة الفاتحة في هذه الحالة؛ لأنها فات محلها وصلاته صحيحة؛ لأن محل قراءة الفاتحة هو القيام وقد فات، فإذا أدرك الإمام راكعًا وركع معه، فإنه يكون مدركًا للركعة وصلاته صحيحة إن شاء الله، والدليل على ذلك أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فدخل معه في الركوع، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة، بل قال له:«زادك الله حرصًا ولا تعد» ؛ لأنه كان لما أقبل على الصف، أسرع وكبر قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن السرعة إذا جاء والإمام راكع، بل يأتي بطمأنينة وهدوء، كما قال صلى الله عليه وسلم:«إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» ، وفي رواية:«وما فاتكم فاقضوا» ، فالذي أنكره عليه إنما هو السرعة فقط، ولم يأمره بإعادة الركعة التي أدركها معه، فدل على أن من أدرك الإمام في الركوع وركع معه فإنه يكون مدركًا للركعة، وهذا الذي سمعته من بعض الناس قول مرجوح، والصحيح ما ذكرناه، والله تعالى أعلم.
سؤال: وماذا بشأن حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ؟
الجواب: هذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه ينصت لقراءة إمامه إذا جهر لقوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] ، فالمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه.
أما إذا جهر الإمام فإنه يجب على المأمومين الإنصات والاستماع للقرآن؛ لأن قراءة الإمام قراءة للجميع، والله تعالى أعلم.
***
الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة
سؤال: ما حكم صلاة ركعتين يوم الجمعة بعد الأذان الأول، وبعد أن يصلي المسلم تحية المسجد فبعض الناس هنا يقولون: إنها مكروهة، والبعض الآخر يقولون: إنها سنة، فما هو صحيح في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأذان الأول متقدمًا بفترة، وجاء الإنسان بعده إلى المسجد فإنه يصلي ما يسر الله له من الصلوات، إلى أن يخرج الإمام للخطبة، بدون تقيد بعدد أو حد، يصلي ما تيسر من الصلوات.
أما إذا كان الأذان الأول متأخرًا كما يُفعل في بعض الأمصار، من أن الأذان الأول يكون عند قرب دخول الإمام وليس بينه وبين الأذان الأخير إلا فترة قصيرة ففي هذه الحالة لا يشرع صلاة بعد الأذان لمن كان في المسجد، أما لو دخل المسجد فإنه يؤدي تحية المسجد، أما إذا كان مستقرًا في المسجد، وقد صلى ما تيسر له قبل ذلك، فإن الأذان الأول، لا يشرع بعده صلاة خاصة به.
***
صلاة الجمعة في السفينة
سؤال: عملنا دائم على متن سفينة بحرية، وأحيانًا تمضي الأيام والأسابيع على متنها، والسفينة مزودة بكل وسائل الراحة، فتصادفنا أيام
جمع، وعددنا قد يصل إلى الستين ويزيد، فهل علينا أن نقيم صلاة الجمعة؟ أم أننا نعتبر مسافرين فنصلي ظهرًا؟ وهل نصلي قصرًا وجمعًا مع أن الصلاة لا تحتاج منا إلى وقوف لنؤديها؟ وقد خصصنا مكانًا للصلاة ولكنه في بعض الأحيان قد لا يتسع لكل المصلين فيصلون في مكان آخر مجاور، مقتدين بنفس الإمام، فهل هذا جائز، مع العلم أنهم لا يرون الإمام ولكنهم يسمعونه، وما الحكم لو كان هذا المكان متقدمًا على الإمام، هل الصلاة فيه صحيحة أم لا؟
الجواب: أما بالنسبة لصلاة الجمعة فلا تصح منكم، والواجب عليكم صلاة الظهر؛ لأن الجمعة إنما تجب على المستوطنين، أما المسافر على سفينة أو على غيرها، فلا تجب عليه الجمعة، ولا تصح منه إذا صلاها، إلا إذا صلاها تبعًا لأهل البلد، أما أن يصليها وهو في حالة السفر فلا تصح منه.
وأما بالنسبة للجمع، فالجمع بين الصلاتين إنما يباح عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة إليه بحيث إنكم لا تتمكنون من أداء كل صلاة في وقتها فلا بأس أن تجمعوا بين الصلاتين.
وأما بالنسبة لصلاة من ذكرتم أن المكان يضيق بكم، وأن هناك مكاناًَ آخر ملاصقًا للمصلى يصلي فيه جماعة فلا بأس في ذلك، إذا سمعوا صوت الإمام، ولا يجوز أن يكونوا متقدمين عليه، بل لا بد أن يكونوا عن يمينه أو عن شماله، أو خلف ظهره، أما أن يكونوا أمامه فلا يصح؛ لأن موقف المأموم خلف الإمام، أو عن يمينه أو عن شماله، إذا كان يمينه فيه مصلون آخرون.
فالحاصل أنه يشترط للاقتداء بالإمام أن لا يكون المأموم أمام الإمام.
أما بالنسبة للقصر، فما دام أن سفرهم يبلغ مسافة القصر، ثمانين كيلو فأكثر، فيجوز لهم القصر؛ لأن القصر هو السنة في حق المسافر، والجمع يباح عند الحاجة.
سؤال: ولكن أليست الحكمة من القصر كسب الوقت بالنسبة للسفر؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع للمسافر أن يقصر، وعلق القصر بوجود السفر، فإذا وُجد السفر فإنه يُشرع القصر.
***
ذكر الخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة
سؤال: هل ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة في خطبة الجمعة أمر واجب أم لا؟
الجواب: الترضي عن الخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة، هذا من عمل المسلمين، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمومًا، ومحبتهم وموالاتهم، والخلفاء الأربعة، خصوصًا لما لهم من الفضل والسابقة في الإسلام، ولأن بهذا مخالفة للرافضة، قبحهم الله الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الخلفاء الراشدين، فأهل السنة والجماعة يترضون عنهم في خطبة الجمعة، مخالفة للرافضة، وعملًا بقوله تعالى:{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: 10] .
***