المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سب وشتم الأموات - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ١

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العقيدة

- ‌ أنواع التوحيد

- ‌الطواغيت الخمسة

- ‌ الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين

- ‌الطرائق المنحرفة

- ‌اتخاذ مشايخ الطرق شفعاءعند الله تعالى

- ‌كتابة الحجب والحروز وتعليقها

- ‌المساجد والقبور

- ‌دفن الأموات في المساجد

- ‌ السحر

- ‌التصديق بالسحر

- ‌ التطير والتشاؤم

- ‌أولياء الله تعالى

- ‌الصلاة على الملائكة

- ‌مخالطة الكفار

- ‌موالاة الكفار

- ‌تغيير مسمى الديانة منأجل غرض دنيوي

- ‌أهل الفترة

- ‌كتابالأيمان والنذور والكفارات

- ‌كفارة اليمين

- ‌الكفارة على الحالف

- ‌ اليمين الغموس

- ‌قضاء الكفارة

- ‌كتابالقرآن

- ‌القراءة من المصحف على غير طهارة

- ‌قراءة القرآن في الصلاة

- ‌حرق أوراق المصحف

- ‌فضائل سورة الملك

- ‌ سورة الإخلاص

- ‌كتابالتفسير

- ‌تفسير سورة الإسراء

- ‌تفسير سورة الشعراء

- ‌تفسير سورة فاطر

- ‌تفسير سورة يس

- ‌تفسير سورة الزخرف

- ‌تفسير سورة النجم

- ‌تفسير سورة عبس

- ‌تفسير سورة الفجر

- ‌كتابالحديث

- ‌معنى حديث: كل لحم نبت من سحت

- ‌الجمع بين آية وحديث

- ‌كتابالطهارة

- ‌الأصل طهارة ثوب المرأة

- ‌مس عورة الطفل تنقض الوضوء

- ‌خروج الدم والوضوء

- ‌وضوء مقطوع الأيدي

- ‌صفة التيمم وشروطه

- ‌التيمم وجمع الصلوات للمريض

- ‌كتابالصلاة

- ‌الجهر بنية الصلاة

- ‌علو الإمام عن المأمومين

- ‌إمامة المتوسل بالصالحين

- ‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين

- ‌وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌إدراك الجماعة

- ‌التأمين عند دعاء الخطيب

- ‌ سجود التلاوة

- ‌ القنوت في صلاة الفجر

- ‌ السنن الرواتب

- ‌من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف

- ‌المرض والصلاة

- ‌الصلاة خلف الصف

- ‌ المرور بين يدي المصلي

- ‌ الصلاة الاحتياطية

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة

- ‌صلاة المعذور في بيته

- ‌جمع صلاة الظهر مع صلاةالعصر قبل السفر

- ‌قصر الصلاة

- ‌ترك الصلاة

- ‌كفر تارك الصلاة

- ‌التوبة تجب ما قبلها

- ‌صلاة النساء جماعة

- ‌الصلاة والحيض

- ‌صلاة المرأة جمعة في بيتها

- ‌كتابالجنائز

- ‌الدعاء عند خروج الروح

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أداء الدين مقدم على الوصية

- ‌دين المتوفى

- ‌من أحكام الحداد

- ‌ما يلحق الميت من الأعمال

- ‌سب وشتم الأموات

الفصل: ‌سب وشتم الأموات

‌سب وشتم الأموات

سؤال: ما حكم سب وشتم الميت؟ وهل ذلك يؤذيه أو له تأثير عليه؟

الجواب: ورد النهي عن سب الأموات لأنهم أفضوا إلى ما عملوا، ولا يجوز سب الأموات إلا إذا ترتب على ذكرهم مصلحة شرعية كأن يكون هذا الميت من علماء الضلال، أو له آثار سيئة فإنه يجب تنبيه المسلمين عن آثاره وضلاله ليحذروا من ذلك.

أما ذكره مجرد غيبة، ومجرد سباب لا مصلحة من وراء ذلك، فإنه لا يجوز.

***

الموتى لهم حرمة

سؤال: لدينا جامع كبير نصلي فيه، وحوله مقبرة محاطة به من ثلاث جهات، وقد كثر الناس في هذا الزمن، وأرادوا توسعة هذا الجامع، فأخذوا جزءًا كبيرًا من أرض المقبرة من الثلاث جهات ووسعوا الجامع على حساب القبور، حيث نقلوا رفاة بعض القبور إلى أماكن أخرى، فما هو الحكم الشرعي في هذا العمل؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب: الواجب أن هذه المسألة تحال إلى قاضي البلد، أو المفتي في البلد لينظر فيها، ولكن من حيث العموم، فإن المقبرة إذا كانت سابقة فإن لها حرمة، والموتى إذا دفنوا في أرض مباحة، فإنهم يكونون أحق بهذه القبور، ولا يجوز نقلهم منها إلا بمسوغ شرعي.

والمسجد يمكن أن يوسع من غير المقبرة، أو يمكن أن ينقل إلى مكان

ص: 377

أوسع من مكانه، وعلى كل حال، هذه المسألة يرجع فيها إلى القاضي في البلد أو المفتي المعتبر في البلد لينظر فيها، والله الموفق.

***

الأطباء ووفاة المرضى في العلميات الجراحية

سؤال: بالنسبة للأطباء الذين يجرون العمليات، لو فرضنا أن مات أحد المرضى بين أيديهم وهم يجرون العملية بسبب هذه العملية، ألا يلحقهم في ذلك شيء ويلزمهم كفارة؟

الجواب: إذا حصل منهم تفريط نتج عنه وفاة الشخص، أو كان الطبيب لا يحسن إجراء العملية، فإنه يتحمل في هذا ويكون عليه مسؤولية، فيكون عليه الكفارة، والدية أيضًا على عقيلته؛ لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ.

أما إذا كان الطبيب خبيرًا بإجراء العملية، وحالة المريض تحتمل هذا الشيء ولم يحصل تفريط، فإنه لا حرج عليه في ذلك، وليس عليه ضمان ولا كفارة.

سؤال: لو كان هناك تفريط وكانوا أكثر من واحد يعني مثلًا طبيب ومعه مساعد أو مساعدان، هل يلزمهم جميعًا هذه الكفارة؟

الجواب: إذا مات المريض بسبب الإهمال والتفريط من الطبيب ومن يساعده فإنهم يشتركون جميعًا في المسئولية، فيشتركون في الضمان والكفارة، والله أعلم.

***

ص: 378