المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صلاة الجمعة والجماعة - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ١

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العقيدة

- ‌ أنواع التوحيد

- ‌الطواغيت الخمسة

- ‌ الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين

- ‌الطرائق المنحرفة

- ‌اتخاذ مشايخ الطرق شفعاءعند الله تعالى

- ‌كتابة الحجب والحروز وتعليقها

- ‌المساجد والقبور

- ‌دفن الأموات في المساجد

- ‌ السحر

- ‌التصديق بالسحر

- ‌ التطير والتشاؤم

- ‌أولياء الله تعالى

- ‌الصلاة على الملائكة

- ‌مخالطة الكفار

- ‌موالاة الكفار

- ‌تغيير مسمى الديانة منأجل غرض دنيوي

- ‌أهل الفترة

- ‌كتابالأيمان والنذور والكفارات

- ‌كفارة اليمين

- ‌الكفارة على الحالف

- ‌ اليمين الغموس

- ‌قضاء الكفارة

- ‌كتابالقرآن

- ‌القراءة من المصحف على غير طهارة

- ‌قراءة القرآن في الصلاة

- ‌حرق أوراق المصحف

- ‌فضائل سورة الملك

- ‌ سورة الإخلاص

- ‌كتابالتفسير

- ‌تفسير سورة الإسراء

- ‌تفسير سورة الشعراء

- ‌تفسير سورة فاطر

- ‌تفسير سورة يس

- ‌تفسير سورة الزخرف

- ‌تفسير سورة النجم

- ‌تفسير سورة عبس

- ‌تفسير سورة الفجر

- ‌كتابالحديث

- ‌معنى حديث: كل لحم نبت من سحت

- ‌الجمع بين آية وحديث

- ‌كتابالطهارة

- ‌الأصل طهارة ثوب المرأة

- ‌مس عورة الطفل تنقض الوضوء

- ‌خروج الدم والوضوء

- ‌وضوء مقطوع الأيدي

- ‌صفة التيمم وشروطه

- ‌التيمم وجمع الصلوات للمريض

- ‌كتابالصلاة

- ‌الجهر بنية الصلاة

- ‌علو الإمام عن المأمومين

- ‌إمامة المتوسل بالصالحين

- ‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين

- ‌وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌إدراك الجماعة

- ‌التأمين عند دعاء الخطيب

- ‌ سجود التلاوة

- ‌ القنوت في صلاة الفجر

- ‌ السنن الرواتب

- ‌من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف

- ‌المرض والصلاة

- ‌الصلاة خلف الصف

- ‌ المرور بين يدي المصلي

- ‌ الصلاة الاحتياطية

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة

- ‌صلاة المعذور في بيته

- ‌جمع صلاة الظهر مع صلاةالعصر قبل السفر

- ‌قصر الصلاة

- ‌ترك الصلاة

- ‌كفر تارك الصلاة

- ‌التوبة تجب ما قبلها

- ‌صلاة النساء جماعة

- ‌الصلاة والحيض

- ‌صلاة المرأة جمعة في بيتها

- ‌كتابالجنائز

- ‌الدعاء عند خروج الروح

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أداء الدين مقدم على الوصية

- ‌دين المتوفى

- ‌من أحكام الحداد

- ‌ما يلحق الميت من الأعمال

- ‌سب وشتم الأموات

الفصل: ‌صلاة الجمعة والجماعة

‌صلاة الجمعة والجماعة

سؤال: أنا أعمل بمزرعة، وحينما يحين وقت صلاة الجمعة وأتهيأ للصلاة، يمنعني صاحب المزرعة من الذهاب، فأتركها بناءً على رغبته، ولكنني أتندم وأتحسر لتركي لها، ولكنه لا يسعني إلا طاعته فهل له الحق في هذا؟ وهل علي إثم بترك الجُمَع دائمًا؟ وهو أليس عليه إثم في منعي من صلاتها؟

الجواب: يجب على المسلم المحافظة على الصلوات الخمس وعلى الجمعة وأدائها جماعة في المساجد، ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا، وطلب المعيشة، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] .

وقال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} [النور: 36،37] .

فيجب على المسلم أن يؤدي الصلوات مع الجماعة في المساجد، وكذلك الجُمَع، يتأكد حضورها على المسلم، وأداؤها، ولا يجوز للإنسان أن يمنع العمال الذين يشتغلون لديه من أداء الصلاة، يحرم عليه ذلك، ولا يجوز للعمال أن يطيعوه في هذا؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأداء الصلاة في المسجد هذا مستثنى من مدة الإجازة شرعًا، ليس للمستأجر فيه استحقاق، الحق فيه للمسلم أن يذهب إلى الصلاة وأن يصلي، سواء رضي مؤجره أو لم يرض؛ لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى، فالواجب عليكم أن

ص: 252

تؤدوا الصلاة، ولا تلتفتوا إلى هذا الذي يمنعكم من حضور صلاة الجمعة، وإذا أبى إلا الامتناع فعليكم أحد أمرين:

إما أن ترفعوا أمره إلى ولي الأمر عندكم للأخذ على يده.

وإما أن تذهبوا إلى مسلم آخر، يُمكِّنكم من أداء الصلاة في المسجد، والله تعالى أعلم.

سؤال: لكن يجب عليهم أيضًا أن لا يستغلوا هذا في ضياع الوقت الذي استأجرهم من أجله؛ لأنه قد يكون السبب المانع لهم أن لا يضيعوا وقته بحجة الصلاة؟

الجواب: تقدر بقدر الصلاة، لا يكون أوسع من الصلاة فبقدر ما يؤدون الصلاة مع الجماعة، يرخص لهم في ذلك، أما ما زاد عليه فهو حق المستأجر، له أن يمنعهم من الزيادة التي لا حاجة لهم فيها لأداء الصلاة.

***

إعادة صلاة الجماعة

سؤال: صليت العصر ثم جلست في المسجد، ثم بعد ذلك جاء رجل وطلب مني أن أصلي معه وأنا قد صليت، فهل أصلي معه أم لا؟ وما دليل ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.

الجواب: لا بأس بذلك إن شاء الله على الصحيح من قولي العلماء، وأن إعادة الجماعة يجوز ولو في وقت النهي؛ لأن هذا من ذوات الأسباب، فصلاتك مع الشخص الذي جاء وفاتته الجماعة لأجل تحصيل الجمعة في حقه، وتحصيل الفضيلة لا بأس بذلك إن شاء الله.

ص: 253

ولو كان هذا بعد العصر، والدليل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بعض القوم وقد صلى الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من يتصدق على هذا فيصلي معه» ، وبدليل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وجلسوا في ناحية المسجد ولم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم دعاهم وسألهم فأخبروه بأنهم صلوا في رحالهم فقال لهم: لا تفعلوا، وأمرهم إذا جاءوا والجماعة تقام أن يصلوا مع الناس، ولو كانوا قد صلوا في رحالهم.

***

الصلاة مع المنفرد جماعة

سؤال: ذهبت إلى المسجد فوجدت صلاة الجماعة قد انتهت، ووجدت إنسانًا يصلي بمفرده، هل يجوز أن أقف وأصلي بجانبه على أساس أنه الإمام وأنا المأموم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب: نعم، يجوز أن تصلي معه على الصحيح من قولي العلماء فإذا أدركت إنسانًا يصلي منفردًا وقد فاتتك الصلاة فإنه لا بأس أن تدخل معه وتصليان جماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجبة مهما أمكن، وقد أمكن ذلك لوجود هذا الذي يصلي، فإنك حينئذ تصلي معه، والله تعالى أعلم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم «قام يصلي من الليل، فجاء ابن عباس»

ص: 254

«رضي الله عنه، ودخل معه في الصلاة، وأقام عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه» ، فهذا ابن عباس دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منفردًا، ثم انضم إليه ابن عباس في أثنائها فأقره على ذلك، وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق والخصوص والله أعلم.

***

الصلاة على غير وضوء

سؤال: أقيمت الصلاة وأنا في الصف الأول من الصلاة، وخلف الإمام صليت ركعة واحدة، لكنني تذكرت أن وضوئي قد انتقض، ولم أدر ماذا أفعل وأنا في الصف الأول فأكملت معهم الصلاة أفيدوني ماذا كان يجب عليّ حينما ذكرت أن الوضوء قد انتقض أن أفعل؟ وهل صلاتي صحيحة في تركي لتخطي رقاب الناس، أو أنها غير صحيحة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب: صلاتك غير صحيحة على كل حال؛ لأنه ما دام أنك: على غير وضوء فلا تصح منك الصلاة، كما في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، وقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» ، فصلاتك بدون وضوء غير صحيحة، وما فعلته من الاستمرار في الصلاة بعد علمك أنك لست على طهارة هذا

ص: 255

خطأ كبير، كان الواجب عليك أن تنصرف، وأن تخرج من المسجد وأن تتوضأ وترجع لإدراك ما بقي من الصلاة مع الجماعة، هذا هو الواجب عليك، أما أن تستمر في الصف وأنت على غير طهارة، وتصلي مع الناس وأنت على غير طهارة فهذا خطأ كبير لا تعد لمثله، ولا حرج عليك إذا خرجت وتركت الصفوف، إن كان هناك فرج من غير أن تخترق الصفوف، فاخرج منه، وإلا اخرج ولو اخترقت الصفوف؛ لأنك معذور في هذا، لا حرج عليك في هذا، أما أن تستمر وأنت على غير طهارة وتركع وتسجد، هذا لا يجوز، هذا خطأ كبير.

السؤال: إذا اكتشف الإمام في أثناء صلاته أنه على غير وضوء، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اكتشف الإنسان أنه في أثناء صلاته أنه على غير وضوء، فإنه يجب عليه أن ينصرف، وأن يتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد، ولا يجوز له الاستمرار فيها، وهو على غير طهارة.

***

ستر العورة من شروط الصلاة

سؤال: ما حكم من صلى وبعض عورته مكشوف، ولم يدر حتى انتهاء صلاته، حيث نبهه أحد المصلين على ذلك، فهل صلاته صحيحة؟

أم عليه القضاء؟ أفتونا مشكورين؟

الجواب: لا شك أن ستر العورة من شروط الصلاة، مع الإمكان.

قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد من صلى عريانًا، وهو يقدر على اللباس، أو كما قال.

ص: 256

فستر العورة من شروط صحة الصلاة، إذا أمكن، وما ورد في السؤال من أن هذا المصلي انكشف بعض عورته، ولم يعلم بذلك حتى فرغ من الصلاة، ونبَّهه الحاضرون.

هذا فيه تفصيل: إن كان هذا الذي انكشف شيء كثير فإنه بعيد الصلاة، أما إن كان شيئًا قليلًا، ولم يتعمده فصلاته صحيحة إن شاء الله، بدليل أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه، كان يصلي بأصحابه وهو صغير السن، فكان إذا سجد انكشف شيء من عورته، فيراه النساء من وراء الصف، ولم يعد الصلاة، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إذا انكشف شيء من العورة، وهو يسير ولم يتعمده أن صلاته صحيحة.

أما إذا تعمد ذلك فصلاته باطلة، ولو كان المكشوف شيئًا يسيرًا.

وكذلك إذا لم يتعمد، وكان هذا الانكشاف كثيرًا فإنه يعيد صلاته لعدم تحقق الشرط.

***

الصلاة جالسًا

سؤال: والدي يصلي وهو جالس، لوجود ألم في ركبتيه لا يستطيع الوقوف بسببه، فهل في ذلك حرج أفيدونا مشكورين؟

الجواب: لا شك أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، لا تصح إلا به مع الاستطاعة؛ لقوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«صل قائمًا فإن لم تستطيع فقاعدًا» الحديث، فالواجب على المصلي في الفريضة أن يصلي قائمًا، أما إذا لم يستطع ذلك لمرض، فإنه

ص: 257

يصلي على حسب حاله، قاعدًا أو على جنب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«صل قائمًا فإن لم تستطيع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» ، فما فعله والدك من أنه يصلي قاعدًا لألم في ركبته إذا كان هذا الألم يمنعه من القيام أو يشق عليه، فلا بأس أن يصلي وهو قاعد، أما إذا لم يكن هذا الألم يمنعه من القيام، فإن صلاته لا تصح إلا بالقيام؛ لأنه ركن من أركانها.

***

استفتاح الصلاة

سؤال: أنا رجل أصلي وأصوم ولله الحمد، وعندما أتوجه إلى القبلة، أقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهل قول هذا من السنة أم لا؟

الجواب: هذا الذكر لا يقال عند توجهك إلى القبلة، وإنما يستحب أن يقال بعد تكبيرة الإحرام؛ لأن هذا من الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أحيانًا إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول مستفتحًا:«وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأنا أول المسلمين» ، فهذا من جملة الاستفتاحات التي كان يستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته بعد تكبيرة الإحرام، فمحل هذا بعد تكبيرة الإحرام، لا عند التوجه إلى القبلة، وقبل تكبيرة الإحرام.

***

ص: 258