المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كفر تارك الصلاة - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ١

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العقيدة

- ‌ أنواع التوحيد

- ‌الطواغيت الخمسة

- ‌ الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين

- ‌الطرائق المنحرفة

- ‌اتخاذ مشايخ الطرق شفعاءعند الله تعالى

- ‌كتابة الحجب والحروز وتعليقها

- ‌المساجد والقبور

- ‌دفن الأموات في المساجد

- ‌ السحر

- ‌التصديق بالسحر

- ‌ التطير والتشاؤم

- ‌أولياء الله تعالى

- ‌الصلاة على الملائكة

- ‌مخالطة الكفار

- ‌موالاة الكفار

- ‌تغيير مسمى الديانة منأجل غرض دنيوي

- ‌أهل الفترة

- ‌كتابالأيمان والنذور والكفارات

- ‌كفارة اليمين

- ‌الكفارة على الحالف

- ‌ اليمين الغموس

- ‌قضاء الكفارة

- ‌كتابالقرآن

- ‌القراءة من المصحف على غير طهارة

- ‌قراءة القرآن في الصلاة

- ‌حرق أوراق المصحف

- ‌فضائل سورة الملك

- ‌ سورة الإخلاص

- ‌كتابالتفسير

- ‌تفسير سورة الإسراء

- ‌تفسير سورة الشعراء

- ‌تفسير سورة فاطر

- ‌تفسير سورة يس

- ‌تفسير سورة الزخرف

- ‌تفسير سورة النجم

- ‌تفسير سورة عبس

- ‌تفسير سورة الفجر

- ‌كتابالحديث

- ‌معنى حديث: كل لحم نبت من سحت

- ‌الجمع بين آية وحديث

- ‌كتابالطهارة

- ‌الأصل طهارة ثوب المرأة

- ‌مس عورة الطفل تنقض الوضوء

- ‌خروج الدم والوضوء

- ‌وضوء مقطوع الأيدي

- ‌صفة التيمم وشروطه

- ‌التيمم وجمع الصلوات للمريض

- ‌كتابالصلاة

- ‌الجهر بنية الصلاة

- ‌علو الإمام عن المأمومين

- ‌إمامة المتوسل بالصالحين

- ‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين

- ‌وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌إدراك الجماعة

- ‌التأمين عند دعاء الخطيب

- ‌ سجود التلاوة

- ‌ القنوت في صلاة الفجر

- ‌ السنن الرواتب

- ‌من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف

- ‌المرض والصلاة

- ‌الصلاة خلف الصف

- ‌ المرور بين يدي المصلي

- ‌ الصلاة الاحتياطية

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة

- ‌صلاة المعذور في بيته

- ‌جمع صلاة الظهر مع صلاةالعصر قبل السفر

- ‌قصر الصلاة

- ‌ترك الصلاة

- ‌كفر تارك الصلاة

- ‌التوبة تجب ما قبلها

- ‌صلاة النساء جماعة

- ‌الصلاة والحيض

- ‌صلاة المرأة جمعة في بيتها

- ‌كتابالجنائز

- ‌الدعاء عند خروج الروح

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أداء الدين مقدم على الوصية

- ‌دين المتوفى

- ‌من أحكام الحداد

- ‌ما يلحق الميت من الأعمال

- ‌سب وشتم الأموات

الفصل: ‌كفر تارك الصلاة

‌كفر تارك الصلاة

سؤال: أنا أبلغ من العمر ستة وثلاثين عامًا، ولكن أكثر أفعالي خلال هذا العمر غير مرضية، فقد ارتكبت الكثير من المخالفات، ولم أكن أصوم رمضان سوى من عامين فقط، وكذلك الصلوات، فماذا يجب عليّ نحو الصلاة والصيام، فإني قد عقدت العزم على التوبة الصادقة إلى الله، كذلك حلفت أيمانًا كثيرة، وقد حنثت بالكثير منها، ولكني أجهل عددها، فهل علي كفارة، وكيف تؤدى وأنا أجهل عدد الأيمان التي حنثت فيها؟

الجواب: أما القضية الأولى وهي: تركك للصلوات سنين وتركك للصيام، فهذه الفترة التي كنت فيها على هذه الحالة لست على الإسلام؛ لأن من ترك الصلاة متعمدًا فهو كافر سواءً كان جاحدًا لوجوبها، أو مقرًا بوجوبها، وتركها كسلًا على الصحيح.

فكل هذه الفترة وأنت لست على دين، لكن لما من الله عليك بالتوبة وتبت إلى الله، وحافظت على الصيام والصلاة، فإن التوبة تجب ما قبلها، ولا يلزمك قضاء ما فات قبل التوبة.

وأما من ناحية الأيمان التي حلفتها وخالفتها، ولا تدري كم عددها، فعليك أن تجتهد في تقديرها وتكفر عنها وتحتاط، إذا قدرتها مثلًا عشرة أيمان، تحتاط وتزيد فيها يمين، عليك بالاحتياط، قدِّر واحتط واترك في المستقبل كثرة الأيمان، والله تعالى يقول:{وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [القلم: 10] .

كثرة الحلف والمبادرة إلى الحلف هذا فيه إحراج، وفيه تساهل باليمين، فعليك أن تتحرز من اليمين في المستقبل، وأن تحتاط وتقدر الكفارة فيما سبق، والله يوفق الجميع.

ص: 330

سؤال: أفيدكم أن عمري الآن خمس وأربعون سنة، وقد مضى علي أربع سنين من عمري دون أن أصلي، ودون أن أصوم رمضان، ولكني في العام الماضي أديت فريضة الحج، فهل تكفر عني ما فاتني من صوم وصلاة، وإن كانت لا تكفر، ماذا علي أن أفعل الآن؟ أرشدونا وفقكم الله.

الجواب: ترك الصلاة متعمدًا خطير جدًا؛ لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وإذا تركها المسلم متعمدًا فإن ذلك كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» ، وقال صلى الله عليه وسلم:: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» ، والله تعالى يقول في الكفار:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] ،

ويقول عن أهل النار: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} [المدثر: 42-44] ، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على كفر تارك الصلاة، وإن لم يجحد وجوبها، وهو الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله.

فما ذكرت من أنك تركتها متعمدًا لمدة ثلاث سنوات، هذا يقتضي الكفر، ولكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة صحيحة، وحافظت على الصلاة في مستقبل حياتك، فإن الله يمحو ما كان من ذي قبل، والتوبة الصادقة تجب ما قبلها.

ص: 331

أما الحج، فإنه لا يكفر ترك الصلاة، ولا يكفر ترك الصيام؛ لأن هذه كبائر موبقة لا يكفرها الحج.

وكذلك الحج إذا كنت أديته وأنت لا تصلي، فإنه لا يصح؛ لأن الذي لا يصلي ليس له دين، وليس له إسلام، ولا يصح منه عمل: إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا تبت إلى الله توبة صحيحة وحافظت على الصلاة، فإن هذا يكفر ما سبق، ولكن عليك بالصدق، والاستمرار على التوبة، والاهتمام بالصلاة.

وإذا كنت أديت الحج في حالة تركك للصلاة فعليك أن تعيده، أما إذا كنت أديته بعدما تبت، فهو حج صحيح إن شاء الله، وما مضى من المعصية وترك الصلاة والصيام، تكفره التوبة الصادقة.

***

ترك الصلاة تكاسلًا

سؤال: توفي والدي يرحمه الله، بعد أن مرض مرضًا نفسيًا، طالت مدته، وكان في فترة المرض لا يصوم ولا يصلي، كما كان أيضًا قبل مرضه يتكاسل أحيانًا كثيرة عن الصلاة وأخشى عليه من عقاب الله، لذلك فأنا دائمًا أدعو الله له في صلاتي، ولكن هل يجوز أن أصلي عنه، أو أصوم عنه قضاء عما تركه في حياته من صوم أو صلاة؟

الجواب: إذا كان والدك ترك الصلاة متعمدًا، واستمر على هذا إلى أن مات، فهذا أمره خطير، ويخشى عليه من الكفر؛ لأن من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها، فهذا كافر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلًا مع

ص: 332

إقراره لوجوبها، فهذا كافر أيضًا على الصحيح، وإذا كان والدك ترك الصلاة واستمر على هذا إلى أن مات، وهو يترك الصلاة، أو يصلي بعض الأحيان، ويترك في البعض الآخر، فهذا حالته خطيرة، ولا يجوز الدعاء له إن كان مات على هذه الحالة.

وأما قضاء الصلاة، فالصلاة لا تقضى، ولا يصلي أحد عن أحد، فالواجب على المسلم أن يحافظ على صلاته، وأن يحافظ على بقية دينه ولا يتساهل فيه، خشية أن يدركه الموت وهو مفرط في دينه، ومضيع لصلاته، وإذا مات على هذه الحالة، فلا يجديه شيء، لا دعاء ولا صدقة والعياذ بالله؛ لأنه مضيع لعمود الإسلام، ومتكاسل عن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين.

فالحاصل: أن حالة المذكور إن كان مات على ذلك فحالته سيئة والعياذ بالله، ولا يجوز لك أن تدعو له، ما دام أنه مات وهو مضيع للصلاة، ولا يجزيه قضاء الصلاة عنه، ولا ينفعه ما يُعمل له لأنه مات على غير الملة، إذا كان كما ذكرت، واستمر عليه ولم يتب قبل الممات، والله المستعان.

سؤال: السائلة تقول: إنه مرض مرضًا نفسيًا مات على إثره، وحالته هذه هي التي وصفتها من تركه للصلاة والصيام أو تكاسله عنهما كان قبل أن يصاب بهذا المرض؟

الجواب: هذا يعني أنه تركها متعمدًا من غير عذر، والمرض النفسي لا يمنع من الصلاة، يصلي الإنسان وعنده مرض، فتركه للصلاة دل على أنه عدم رغبة فيها.

سؤال: لكن لو كان في هذا المرض فقدان للوعي مثلًا فهل يعذر؟

ص: 333

الجواب: إذا بلغ به المرض إلى زوال الوعي، وزوال العقل والشعور، هذا معذور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم: «المعتوه حتى يعقل» ، لكنها ذكرت أنه ترك الصلاة قبل أن يصاب بهذا المرض، ولم تذكر بعد إصابته أن هذا أزال شعوره، وأنه أزال عقله.

سؤال: أيضًا قضاء الصيام لا يصح؟

الجواب: قضاء الصيام فيه خلاف، لكن في هذه الحالة لا يصح؛ لأنه تارك للصلاة، أما لو كان محافظًا على الصلاة، وترك أيامًا من رمضان لمرض أو عذر شرعي ثم مات، ففي هذا الوضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يقضى عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» .

***

زيارة ترك الصلاة

سؤال: ما حكم زيارة تارك الصلاة في مرضه، أو محاولة علاجه والسعي في ذلك، أو تشييع جنازته إذا مات؟

الجواب: أما مسألة زيارته والسعي في علاجه، فإذا كان يرجى أن تكون الزيارة سببًا لهدايته ودعوته إلى التوبة، والرجوع عما هو عليه، فهذا شيء طيب، فأنتم تزورونه وتنصحونه، وتدعونه للتوبة، لعل الله سبحانه أن يمن عليه بها، وتكونون سببًا في ذلك؟، ويختم له بخير إن مات، وإن شفاه الله من مرضه، تكونون سببًا في استقامته واهتدائه بقية حياته.

ص: 334

وكذلك السعي في علاجه إذا كان هذا يترتب عليه أو يرجى منه أن يؤثر ذلك على سلوكه وتوبته ورجوعه عما هو فيه فهذا شيء طيب.

أما اتباع جنازته إذا مات، وأنتم تعلمون أنه لا يصلي أبدًا، يترك الصلاة نهائيًا متعمدًا، فهذا لا يجوز لكم اتباع جنازته؛ لأنه بذلك يكون قد مات على الكفر، والكافر لا يتبع جنازته مسلم، ولا يصلى عليه، بل ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا ثبت أنه لا يصلي أبدًا، وأنه ترك الصلاة متعمدًا ومات على ذلك، فإنه مات ميتة الكافر والعياذ بالله، فلا يجوز اتباع جنازته.

***

مجالسة ومشاركة تارك الصلاة

سؤال: هل يجوز لي أن أجالس وأشارك تارك الصلاة المصر على تركها؟

الجواب: لا يجوز لك أن تجالسه وتشاركه في المأكل والمشرب إلا إذا كنت تقوم بنصيحته والإنكار عليه، وترجو أن يهديه الله على يديك، فإذا كنت تقوم بهذا معه جاز لك، أو وجب عليك أن تقوم به معه.

لأن هذا من إنكار المنكر ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يهديه على يديك.

أما إذا كنت تشاركه وتجالسه، وتأكل وتشرب معه من غير إنكار، وهو مقيم على ترك الصلاة، أو مقيم على شيء من الكبائر فإنه لا يجوز لك أن تخالطه.

وقد لعن الله بني إسرائيل على مثل هذا، قال تعالى:{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ} [المائدة: 78، 79] ،

ص: 335

وجاء في تفسير الآية: أن أحدهم كان يرى الآخر على المعصية فينهاه عن ذلك، ثم يلقاه في اليوم الآخر وهو مقيم على معصيته فلا ينهاه ويخالطه ويكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما رأى الله ذلك منهم، ضرب قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على ألسن أنبيائهم، وحذرنا رسول الله، أن نفعل مثل هذا الفعل؛ لكيلا يصيبنا ما أصابهم من العقوبة، والله أعلم.

سؤال: مثل هؤلاء أو غيرهم من المرتكبين لبعض المعاصي، هل الأفضل مخالطتهم واستمرار النصيحة لهم على أمل إصلاح شأنهم، أو هجرهم وترك مجالسهم أصلًا؟

الجواب: الأفضل مناصحتهم إلا إذا كان في هجرهم مصلحة أن يرتدعوا، فإذا كان الهجر فيه مثلًا تبكيت لهم وتخجيل، وهو أنكى بهم بأن يرتدعوا، فإنه يهجرهم.

أما إذا كان الهجر لا يفيد شيئًا فهو بين أمرين: إما أن يخالطهم ويناصحهم ويأمرهم وينهاهم، وإذا لم ير جدوى فإنه يعتزلهم ويهجرهم.

***

البقاء مع الزوجة التي لا تصلي

سؤال: لدي زوجة كانت لا تؤدي الصلاة ولا الصيام، ولا الواجبات الدينية أو الزوجية، ولكني قمت بتعليمها كل شيء إلا أنها لا تلتزم بأداء الصلوات، بل تتركها أحيانًا كثيرة، وتسخر مني حين أعلمها أو آمرها بالصلاة، فما الحكم بالاستمرار معها نظرًا لصعوبة أمر الزواج من غيرها من الفتيات الصالحات لغلاء المهور التي أصبحت تشكل عقبة كبيرة؟

ص: 336

الجواب: لا يجوز الاستمرار مع امرأة هذه صفتها، تستهزئ بالصلاة وتضحك ممن يأمرها بالصلاة، وتترك الصلاة، فهذه كافرة، لا يجوز البقاء معها؛ لقوله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10]، وقوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة: 221] ، وهذه كافرة ما دام أنها لا تصلي، وتسخر من الصلاة والأمر بالصلاة، فلا يجوز لك البقاء معها.

وأما قولك بعسر الزواج، فالله سبحانه وتعالى ييسر الخير، ومن ترك شيئًا لله، عوضه الله خيرًا منه.

الحاصل: أنه لا يجوز الاستمرار معها على هذه الحالة، ما دام أنها لم تتب إلى الله عز وجل، وتحافظ على الصلاة، فهذه المرأة لا يجوز أن تكون زوجة للمسلم، ولا يجوز للمسلم أن يمسكها.

***

بقاء المرأة مع الزوج الذي لا يصلي

سؤال: شابة عربية مسلمة تزوجت من رجل لا تعرفه من قبل، كان يعمل في ألمانيا، وطلب من أبيها أن تعيش معه، ووافقت على ذلك، وبعد أن تم الزواج وذهبت معه إلى ألمانيا، وخلال حياتها معه اكتشفت أنه لا يصلي ولا يصوم، بل كان يرغمها على طبخ طعام له في نهار رمضان؛ إضافة إلى ارتكابه بعض المنكرات الأخرى، وقد حاولت إصلاح شأنه ولكن دون فائدة، مما جعلها تطلب منه الطلاق، وفعلًا حصل لها ذلك، فهل هي على حق في طلبها الطلاق من هذا الزواج؟ ثم إنها ذهبت بعد ذلك إلى بلجيكا مع بعض جيرانها سابقًا، وهي تعمل هناك للإنفاق على نفسها

ص: 337

وعلى والدها الفقير الحال، وهي تعيش بمفردها مع عائلة من هناك، ولكنها تعيش معهم في المنزل فقط، أما أكلها ونومها فمنفردة، وهم منحوها الحرية في ممارسة ما يأمرها به الدين من صلاة وصيام وغيرها، فهل بقاؤها بمفردها مع هذه العائلة فيه مخالفة للدين؟ وهي لا تصلي إلا بعد عودتها من العمل، وتصلي جميع الصلوات؛ لكون مكان العمل غير صالح لأداء الصلوات فيه لعدة اعتبارات، فما الحكم في هذا؟

الجواب: أولًا: نشكرك أيتها السائلة على تمسكك بالدين وحرصك على التزام شعائره، وأما ما سألت عنه من فراقك للزوج لما رأيت منه عدم تمسكه بالدين وأنه لا يصلي، ولا يصوم، فهذا هو الواجب عليك، ولا يجوز لك البقاء معه على هذه الحال؛ لأن من ترك الصلاة متعمدًا، فإنه كافر، لا تبقى معه المسلمة في عصمته، فأحسنتِ كل الإحسان، في مفارقتك لهذا الزوج السيئ، وفرارك بدينك عنه.

وأما ما سألت عنه من ذهابك إلى بلجيكا بمفردك، وسكنك مع عائلة أجنبية منك، فهذا شيء لا يجوز:

أولًا: سفر المرأة بغير محرم هذا لا يجوز.

وثانيًا: سكنها مع عائلة أجنبية منها ومع أناس أجانب ليسوا محارم لها، هذا حرام على المسلمة.

فالذي أنصحك به، أن تعودي إلى بلدك، أو أن يذهب الوالد معك إذا أردت السفر إلى بلجيكا أو غيرها.

أما أن تسافري وحدك وتسكني وحدك، أو مع عائلة أجنبية منك فهذا شيء لا يقره الإسلام، ولا يرضى به الله سبحانه وتعالى؛ لأن المرأة عورة،

ص: 338

ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، أو أن تسكن مع عائلة فيها رجال غير محارم لها؛ لأن ذلك يعرضها للفتنة ويعرض غيرها للافتتان بها، والله أعلم.

***

توبة تارك الصلاة

سؤال: مضت معظم حياتي بلا صلاة، فما العمل الآن، أهو القضاء أم الكفارة، أم التوبة، وكيف يتم كل منها وبأي طريقة.

الجواب: الواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تحافظ على الصلاة، طول حياتك الباقية، وأن تصمم على التوبة بشروطها التي هي الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب يعني: ترك الذنب نهائيًا، ومغادرته نهائيًا، والعزم أن لا تعود إليه مرة أخرى.

فإذا وجدت منك هذه التوبة، وعملت بطاعة الله سبحانه في المستقبل، وحافظت على الصلوات، فهذا يكفيك إن شاء الله، ولا قضاء عليك مما سبق؛ لأنك تركت الصلاة متعمدًا، وهذا كفر بالله عز وجل لأن ترك الصلاة عمدًا، يخرج الإنسان من الملة حتى ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح من قولي العلماء.

***

التوبة تجب ما قبلها

سؤال: لقد تركت الصلاة عدة سنوات، وأجهل عدد الصلوات التي تركتها، ولكني والحمد لله قد ندمت على تركي لها، وبدأت الآن في أدائها، فهل علي قضاء ما فاتني في تلك السنين أم لا؟

الجواب: يكفيك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، عما مضى والمحافظة

ص: 339