المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ١

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العقيدة

- ‌ أنواع التوحيد

- ‌الطواغيت الخمسة

- ‌ الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين

- ‌الطرائق المنحرفة

- ‌اتخاذ مشايخ الطرق شفعاءعند الله تعالى

- ‌كتابة الحجب والحروز وتعليقها

- ‌المساجد والقبور

- ‌دفن الأموات في المساجد

- ‌ السحر

- ‌التصديق بالسحر

- ‌ التطير والتشاؤم

- ‌أولياء الله تعالى

- ‌الصلاة على الملائكة

- ‌مخالطة الكفار

- ‌موالاة الكفار

- ‌تغيير مسمى الديانة منأجل غرض دنيوي

- ‌أهل الفترة

- ‌كتابالأيمان والنذور والكفارات

- ‌كفارة اليمين

- ‌الكفارة على الحالف

- ‌ اليمين الغموس

- ‌قضاء الكفارة

- ‌كتابالقرآن

- ‌القراءة من المصحف على غير طهارة

- ‌قراءة القرآن في الصلاة

- ‌حرق أوراق المصحف

- ‌فضائل سورة الملك

- ‌ سورة الإخلاص

- ‌كتابالتفسير

- ‌تفسير سورة الإسراء

- ‌تفسير سورة الشعراء

- ‌تفسير سورة فاطر

- ‌تفسير سورة يس

- ‌تفسير سورة الزخرف

- ‌تفسير سورة النجم

- ‌تفسير سورة عبس

- ‌تفسير سورة الفجر

- ‌كتابالحديث

- ‌معنى حديث: كل لحم نبت من سحت

- ‌الجمع بين آية وحديث

- ‌كتابالطهارة

- ‌الأصل طهارة ثوب المرأة

- ‌مس عورة الطفل تنقض الوضوء

- ‌خروج الدم والوضوء

- ‌وضوء مقطوع الأيدي

- ‌صفة التيمم وشروطه

- ‌التيمم وجمع الصلوات للمريض

- ‌كتابالصلاة

- ‌الجهر بنية الصلاة

- ‌علو الإمام عن المأمومين

- ‌إمامة المتوسل بالصالحين

- ‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين

- ‌وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌إدراك الجماعة

- ‌التأمين عند دعاء الخطيب

- ‌ سجود التلاوة

- ‌ القنوت في صلاة الفجر

- ‌ السنن الرواتب

- ‌من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف

- ‌المرض والصلاة

- ‌الصلاة خلف الصف

- ‌ المرور بين يدي المصلي

- ‌ الصلاة الاحتياطية

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة

- ‌صلاة المعذور في بيته

- ‌جمع صلاة الظهر مع صلاةالعصر قبل السفر

- ‌قصر الصلاة

- ‌ترك الصلاة

- ‌كفر تارك الصلاة

- ‌التوبة تجب ما قبلها

- ‌صلاة النساء جماعة

- ‌الصلاة والحيض

- ‌صلاة المرأة جمعة في بيتها

- ‌كتابالجنائز

- ‌الدعاء عند خروج الروح

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أداء الدين مقدم على الوصية

- ‌دين المتوفى

- ‌من أحكام الحداد

- ‌ما يلحق الميت من الأعمال

- ‌سب وشتم الأموات

الفصل: ‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين

‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين

سؤال: هل تجوز الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين، أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟

الجواب: الاعتقاد بالأولياء والصالحين أنهم ينفعون أو يضرون، أو يشفون المرضى، أو يفرجون الكربات كما يعتقده القبوريون اليوم، من أصحاب الأضرحة هذا شرك أكبر والعياذ بالله، صاحبه خارج من الملة؛ لأنه يعبد غير الله عز وجل؛ لأنه لا يملك الضر والنفع، وتفريج الكربات، وقضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله، لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، والاعتقاد بالأموات والمقبورين أنهم ينفعون أو يضرون، أو حتى بالأحياء، الاعتقاد أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من شفاء المرضى وجلب الرزق ودفع الضر، هذا شرك أكبر؛ لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى، وتوكل على غير الله عز وجل وصرف أعظم أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فهذا الإمام إذا كان كما ذكرت، فإنه ليس من أهل الإسلام، ما دام على هذا الاعتقاد، ولا تصح إمامته؛ لأنه مشرك بالله عز وجل.

***

سؤال: إذا كان إمام المسجد الذي يصلي بالناس وبعض المأمومين أو كلهم، ممن يعتقدون في الأموات النفع ودفع الضر، وممن يحلفون لغير الله، ويرتكبون الكثير من البدع والخرافات، إذا كانوا بهذه الصفات، فهل يجوز لي أن أصلي معهم وخلف هذا الإمام، أم أصلي وحدي في بيتي، أو أبحث عن مسجد آخر لا يتصف إمامه ولا المصلون خلفه بهذه الصفات؟

ص: 245

الجواب: يشترط في الإمام الذي يؤم المسلمين في الصلاة أن يكون على قدر كبير من صلاح العقيدة، وصلاح السلوك والعمل؛ لأنه قدوة؛ ولأن إمامة الصلاة أمانة عظيمة، ومسؤولية كبيرة، فإذا كان الإمام الذي ذكرت على هذا الوصف أنه يفعل شيئًا من الشركيات والخرافات والبدع، فهذا لا تصح الصلاة خلفه؛ لأنه إذا كان يعتقد النفع والضر بغير الله جل وعلا من القبور والأموات، فهذا شرك أكبر، ويتقرب إلى القبور بأنواع من القربات كالذبح والنذر والدعاء وغير ذلك، فهذا شرك أكبر صاحبه خارج من الملة، لا يصح منه عمل، ما دام على هذه العقيدة الباطلة.

وكذلك إذا كان عنده شيء من البدع والخرافات، وإن لم تكن تصل إلى حد الشرك إلا أنها تخل بعدالته وصلاحيته للإمامة؛ لأنه يشترط في الإمام أن يكون عدلًا، وهذه البدع والخرافات التي من يزاولها تقدح في عدالته، فلا يصلح أن يكون إمامًا، ولا تصح الصلاة خلفه.

أما بالنسبة للمأمومين إذا كان الإمام صالحًا في عقيدته وصالحًا في سلوكه وأخلاقه، وكان عدلًا، فإنها تصح الصلاة خلفه، ولو كان في المصلين وراءه من هو مرتكب لشرك أو بدعة أو خرافة، فالعبرة بالإمام الذي تصح الصلاة خلفه، ولو كان فيمن يصلون خلفه من يتصف بهذه الصفات التي ذكرت.

أما إذا كان الإمام هو الذي يزاول هذه الأعمال الشركية والبدعية، فهذا كما ذكرنا لا تصح الصلاة خلفه، وعليك أن تلتمس مسجدًا آخر، يكون إمامه مستقيمًا، وصالح العقيدة، وصالح العمل.

ص: 246

وإذا لم يكن هناك مسجد إلا هذا المسجد الذي فيه هذا الإمام الذي لا يصلح للإمامة، فبإمكانك أن تجتمع مع آخرين ممن ينكرون هذا الشيء، وتصلون جميعًا وتتركون هذا المسجد، إما بأن تعمروا مسجدًا آخر، أو تهيؤوا مكاناًَ للصلاة، إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى إمامًا صالحًا، هذا إن كنتم لا تستطيعون السعي في عزل هذا الإمام واستبداله بأصلح منه، أما إذا كنتم تستطيعون أن تسعوا في استبداله بمن هو أصلح منه وجب عليكم ذلك، والله أعلم.

***

الصلاة خلف المشرك

سؤال: يوجد رجل في القرية التي نحن فيها يقرأ القرآن بدون ترتيل ولا تجويد ولا معنى، ويعتقد في القبور والموتى، وينذر لهم النذور، ويعتقد أنهم ينفعون ويضرون، هل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام، وهل يجوز أن يصلي على الميت إذا مات وهو في هذا العمل، أفتونا مشكورين؟

الجواب: من كان يعتقد في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون، وينذر لهم، ويتقرب إليهم، فهذا مشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله؛ لأن هذا يعبد غير الله، فلا تجوز الصلاة خلفه؛ ولأنه ليس بمسلم، ما دام على هذه الحالة، ولكن الواجب عليكم أن تناصحوه، وأن تبينوا له أن هذا شرك أكبر، وأنه يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل بالتوحيد الخالص وترك عبادة الأموات وعبادة ربه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فإن تاب ورجع إلى الله جازت الصلاة خلفه، أما ما دام على هذه الحالة، فهو ليس بمسلم ولا تصح منه صلاة، ولا تجوز الصلاة خلفه.

ص: 247

وإذا مات وهو على هذه الحالة، ولم يتب فإنه لا يصلى عليه؛ لأنه ليس بمسلم، والصلاة على الميت إذا كان مسلمًا، أما الكافر فهذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يتولاه المسلمون، وإنما يتولاه أقاربه الكفار.

***

أوقات الصلوات

سؤال: نحن من العراق ونقيم في بولندا، وبالنسبة للصلاة فنحن نجهل أوقات الصلاة هنا فكيف نعمل، هل تقدر أوقات الصلوات لكي نؤدي فروضنا في أوقاتها، وربما يكون قد حدث منا أن صلينا بعض الصلوات في غير أوقاتها فما الحكم في هذا؟

الجواب: الله سبحانه وتعالى حدد مواقيت الصلاة، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وهي حدود واضحة يعرفها العامي والمتعلم، والحضري والأعرابي، وكل مسلم، ذلك أن وقت الصلاة الفجر إذا طلع الفجر، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، ووقت صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثله، ووقت المغرب واضح هو غروب الشمس، ووقت العشاء الآخر بمغيب الشفق الأحمر، فهي مواقيت واضحة، وتُعرف، والواجب على المسلم أن يتقيد بها؛ لقوله تعالى:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]، ولقوله تعالى:{فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 17، 18] ، والنبي

ص: 248

صلى الله عليه وسلم بين هذه المواقيت للمسلمين بقوله وفعله، وقال:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، والله جل وعلا يقول:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] . أي: مفروضًا في مواقيت معينة تُؤدَّى فيها، في أي مكان يكون الإنسان فإنه يجب أن يؤدي الصلاة في هذه المواقيت الواضحة التي بينها الله سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم للمسلمين، فالواجب عليكم أن تتقيدوا بالمواقيت، وأن لا تقدموا الصلاة على وقتها أو تؤخروها عن وقتها، وأن تجتهدوا في معرفة ذلك، في البلد الذي أنتم فيه بمراقبة الشمس ومعرفة طلوع الفجر وزوال الشمس، ومراقبة وقت العصر ومراقبة غروب الشمس، ومغيب الشفق، وأن تهتموا بذلك وتراقبوه وأن تسألوا من عنده الخبرة في ذلك من أهل الحساب في ذلك البلد، وأن تجتهدوا والله سبحانه وتعالى يعين المسلم إذا اهتم بأمر دينه.

سؤال: هذا التوقيت الذي تفضلتم بتفصيله يعتمد على الشمس، لكن بعض الأماكن قد لا تُرى الشمس فيها في أغلب الأوقات، فهل هناك وسيلة أخرى لمعرفة توقيت الصلوات وأوقاتها؟

الجواب: يجتهدون في ذلك، ويقدرون حسب ما يؤدي إليه اجتهادهم، وبسؤال أهل الخبرة أيضًا، وسؤال أهل العلم الذين في بلدهم أو حولهم.

***

ص: 249