المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المرض والصلاة سؤال: يقول السائل: إنه قد انقطع عن أداء الصلاة - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ١

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العقيدة

- ‌ أنواع التوحيد

- ‌الطواغيت الخمسة

- ‌ الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين

- ‌الطرائق المنحرفة

- ‌اتخاذ مشايخ الطرق شفعاءعند الله تعالى

- ‌كتابة الحجب والحروز وتعليقها

- ‌المساجد والقبور

- ‌دفن الأموات في المساجد

- ‌ السحر

- ‌التصديق بالسحر

- ‌ التطير والتشاؤم

- ‌أولياء الله تعالى

- ‌الصلاة على الملائكة

- ‌مخالطة الكفار

- ‌موالاة الكفار

- ‌تغيير مسمى الديانة منأجل غرض دنيوي

- ‌أهل الفترة

- ‌كتابالأيمان والنذور والكفارات

- ‌كفارة اليمين

- ‌الكفارة على الحالف

- ‌ اليمين الغموس

- ‌قضاء الكفارة

- ‌كتابالقرآن

- ‌القراءة من المصحف على غير طهارة

- ‌قراءة القرآن في الصلاة

- ‌حرق أوراق المصحف

- ‌فضائل سورة الملك

- ‌ سورة الإخلاص

- ‌كتابالتفسير

- ‌تفسير سورة الإسراء

- ‌تفسير سورة الشعراء

- ‌تفسير سورة فاطر

- ‌تفسير سورة يس

- ‌تفسير سورة الزخرف

- ‌تفسير سورة النجم

- ‌تفسير سورة عبس

- ‌تفسير سورة الفجر

- ‌كتابالحديث

- ‌معنى حديث: كل لحم نبت من سحت

- ‌الجمع بين آية وحديث

- ‌كتابالطهارة

- ‌الأصل طهارة ثوب المرأة

- ‌مس عورة الطفل تنقض الوضوء

- ‌خروج الدم والوضوء

- ‌وضوء مقطوع الأيدي

- ‌صفة التيمم وشروطه

- ‌التيمم وجمع الصلوات للمريض

- ‌كتابالصلاة

- ‌الجهر بنية الصلاة

- ‌علو الإمام عن المأمومين

- ‌إمامة المتوسل بالصالحين

- ‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين

- ‌وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌إدراك الجماعة

- ‌التأمين عند دعاء الخطيب

- ‌ سجود التلاوة

- ‌ القنوت في صلاة الفجر

- ‌ السنن الرواتب

- ‌من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف

- ‌المرض والصلاة

- ‌الصلاة خلف الصف

- ‌ المرور بين يدي المصلي

- ‌ الصلاة الاحتياطية

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة

- ‌صلاة المعذور في بيته

- ‌جمع صلاة الظهر مع صلاةالعصر قبل السفر

- ‌قصر الصلاة

- ‌ترك الصلاة

- ‌كفر تارك الصلاة

- ‌التوبة تجب ما قبلها

- ‌صلاة النساء جماعة

- ‌الصلاة والحيض

- ‌صلاة المرأة جمعة في بيتها

- ‌كتابالجنائز

- ‌الدعاء عند خروج الروح

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أداء الدين مقدم على الوصية

- ‌دين المتوفى

- ‌من أحكام الحداد

- ‌ما يلحق الميت من الأعمال

- ‌سب وشتم الأموات

الفصل: ‌ ‌المرض والصلاة سؤال: يقول السائل: إنه قد انقطع عن أداء الصلاة

‌المرض والصلاة

سؤال: يقول السائل: إنه قد انقطع عن أداء الصلاة والصيام لمدة سنتين ونصف، بسبب مرض الشلل النصفي الذي أصابه، واستمر معه خلال هذه المدة، وبعدها استطاع الجلوس، وبعض الحركة اليسيرة، فعاد إلى أداء الصلاة والصيام حسب قدرته، ولكنه متألم بالنسبة للسنتين والنصف الماضيتين، بسبب تركه للصلاة والصيام خلالها، ولا يستطيع القضاء، فما العمل وماذا يجب عليه؟

الجواب: المريض يصلي على حسب حاله، قيامًا إن كان يستطيع، أو قعودًا ويومئ بالركوع والسجود أو على جنبه، ويومئ كذلك بالركوع والسجود.

فتركك الصلاة في فترة المرض خطأ منك، فما دام أن عقلك ثابت وتفكيرك موجود، فإنك تصلي على حسب حالك، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] ، تصلي بحسب مقدرتك ولو على جنب، وتومئ برأسك بالركوع والسجود وتكون متوجهاًَ إلى القبلة، أو مستلقيًا ورجلاك إلى القبلة، وتكون مستقبلًا برأسك ووجهك إلى القبلة، وتومئ بالركوع والسجود.

الحاصل أن المريض لا يترك الصلاة ما دام عقله موجودًا وتفكيره سليمًا، وتركك للصلاة وأنت تستطيع أن تصليها ولو على الصفة التي ذكرناها، تركك لها خطأ، ويجب عليك قضاؤها، وتقضيها على حسب استطاعتك، إن استطعت أن تقضيها متتابعة وجميعًا، فإنه يجب ذلك، وإلا تقضيها على حسب ما تستطيع، ولو وزعتها مثلًا على الأيام حسب

ص: 281

استطاعتك حتى تقضيها جميعًا ولو في فترات تقضي في كل فترة ما يمكنك فإنه يجب عليك ذلك.

أما الصيام، فإن الله سبحانه وتعالى رخَّص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض ولكن يجب عليه القضاء، فيجب عليك أيضًا قضاء الصيام الذي تركته في فترة المرض، ويكون القضاء على حسب استطاعتك، إن استطعت أن تقضيه متواليًا قضيته وإلا يجوز لك أن تقضيه متفرقًا على حسب استطاعتك، وما دام أنك والحمد لله الآن تصلي أداءً وتصوم أداءً، فإن باستطاعتك أن تصلي القضاء وأن تصوم القضاء الذي عليك، ويكون ذلك على حسب استطاعتك، والصفة التي لا تشق عليك مستقبلًا، والله تعالى أعلم.

سؤال: بالنسبة للصيام يبدو أنه حتى وقت إرساله الرسالة لم يصم لعجزه عن الصيام، فهل يعتبر مرضه هذا مما لا يرجى برؤه؟

الجواب: هو يقول: إنه يصوم قضاءً، كما ذكر في سؤاله أنه يصوم أداءً.

سؤال: المريض عاد إلى أداء الصلاة والصيام حسب قدرته فهل يطالب بالقضاء؟

الجواب: ما دام أنه قدر على الصيام فإنه يقدر على القضاء إن شاء الله، لكن يكون على حسب حاله، أما لو قدر أن المرض يكون مزمنًا ولا يستطيع معه الصيام ولا يرجى شفاء هذا المرض، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، لكن هو يقول: إنه عادت إليه استطاعته للصيام.

سؤال: في حالة الإطعام، يطعم عن الماضي وعن الحاضر فيما لو أقبل عليه شهر رمضان؟

ص: 282

الجواب: يطعم عن كل صوم تركه من رمضان، الماضي والحاضر، كل الصوم الذي تركه، وهو لا يستطيع قضاءه لملازمة المرض معه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين.

***

سؤال: توفيت والدتي بعد أن أصابها مرض في مفاصلها فكانت لا تصلي في فترة المرض، وكذلك فقد أفطرت بعض أيام من رمضان لعدة سنوات بسبب العذر الشرعي، ولكنها كانت لا تقضي جهلًا بحكم وجوب قضاء الصوم، فبالنسبة للصلاة فقد قمنا نحن أولادها بالصلاة عنها لمدة خمس سنوات إلى أن عرفنا أن ذلك لا ينفع عنها، وأن الصلاة لا تقضى عن أحد، فعدلنا عن ذلك إلى قراءة القرآن، وإهداء ثوابه لها، وإلى التصدق عنها، ولكن بالنسبة للصيام، هل يجوز أن نصوم عنها أم نكفر؟ أم ماذا نفعل؟

الجواب: أما بالنسبة لترك الصلاة للمريض، هذا أمر لا يجوز للمريض أن يترك الصلاة مهما بلغ به المرض، ما دام عقله ثابتًا، وإنما يصلي على حسب حاله، وحسب ما يستطيع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم» ؛ ولقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ؛ ولقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] .

فالمريض يصلي على حسب حاله قائمًا أو قاعدًا، أو على جنب، ويومئ برأسه للركوع والسجود، ويتوضأ إذا تمكن من الوضوء، أو يتيمم إذا لم يستطع الوضوء، أما أن يترك الصلاة بحجة المرض، فهذا أمر

ص: 283

خطير، ولا يجوز ترك الصلاة بحال، فوالدتكم أخطأت بتركها للصلاة، ولكن لعلها تُعذر بالجهل، مع أن الواجب أن تسأل أهل العلم، أو أن يسأل لها وليها، ومن حولها - يسألون أهل العلم - أما أن يُتساهل في الأمر، ويعمد الإنسان إلى العمل برأيه وبأقوال الجهال، فهذا أمر خطير جدًا.

وكما ذكرتم الصلاة لا تقضى؛ لأنها عمل بدني لا تدخله النيابة، وأمر والدتكم إلى الله عز وجل.

أما الصيام، فإنه يُطعم عن كل يوم مسكين، هذا متعين، الإطعام متعين، يُطعم عن كل يوم مسكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد المعتاد.

وإذا قضيتم عنها مع الإطعام فلا بأس بذلك، ونرجو أن ينفعها ذلك إن شاء الله.

سؤال: كم مقدار الصاع بالكيلو لو قدرنا تقريبًا؟

الجواب: تقريبًا الصاع ثلاثة كيلو، يعني يعطى كل مسكين كيلو ونصفًا يعني تقريبًا من أوسط طعام البلد.

***

صلاة المصاب بالشلل

سؤال: أنا إنسان ابتلاه الله بمرض الشلل منذ أربعة أعوام والحمد لله، وهذا الشلل في النصف الأسفل من الجسم، من بداية البطن إلى أسفل القدمين، ولذلك يخرج الخارج من السبيلين بلا علم مني ولا إرادة، وسؤالي هنا في الصلاة، كيف أصلي؟ فأنا إذا صليت قد يخرج مني ذلك وأنا لا أعلم

ص: 284

به، خصوصًا وأن هناك أجهزة معلقة بمجاري الخارجية أقضي حاجتي عن طريقها، وهي معلقة في جسمي، وقد يخرج منها من دون إحساس أو شعور مني بذلك، وأنا الآن أصلي، فهل صلاتي بهذه الحالة التي ذكرتها صحيحة أم لا؟

الجواب: نسأل الله لك الشفاء والعافية مما أصابك، وأما ما سألت عنه من حكم صلاتك مع خروج الخارج من السبيلين وأنت لا تشعر به، ولا تستطيع حبسه، فصلاتك صحيحة؛ لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ؛ ولقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] ؛ ولقول صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم» ، فهذا هو منتهى استطاعتك، ولكن عليك ألا تتوضأ إلا عندما تريد الصلاة بعد دخول الوقت، تتوضأ ثم تصلي في الحال، وتنهي صلاتك ولو خرج منك الخارج؛ لأنك لا تستطيع أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم.

***

الصلاة تؤدى في الوقت حسب القدرة

سؤال: مريض أحيانًا تفوته صلاة الفجر بسبب عدم استقباله القبلة بعض الأحيان، وعدم قدرته على الاستدارة ناحية القبلة، وبسبب عدم من يناوله الماء ويساعده على الوضوء، هل يجوز له تقديمها أو تأخيرها عن وقتها أم لا؟

الجواب: لا يجوز تقديم صلاة الفجر عن وقتها، ولا يجوز تأخيرها

ص: 285

عن وقتها، بل يجب أن تؤدى في الوقت؛ بحسب القدرة والاستطاعة، فالمريض الذي على الوصف الذي ذكر لا يستطيع أن يستقبل القبلة، ولا يستطيع أن يتوضأ، هذا يصلي على حسب حاله، لا يخرجها عن وقتها، ولا ينتظر حتى يأتي من يعينه على استقبال القبلة، أو من يهيئ له الوضوء، بعد خروج الوقت، هذا لا يجوز، بل يصلي صلاة الفجر إذا خشي خروج الوقت على حسب حاله ولو بدون وضوء، وإذا كان يستطيع أن يتيمم فعليه أن يتيمم، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصلي على حسب حاله، وإن استطاع أن يستقبل القبلة، وإلا يصلي إلى أي جهة يستطيع التوجه إليها؛ لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ؛ ولقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم» .

الحاصل: أنه لا يجوز إخراج صلاة الفجر عن وقتها، ولا تقديمها عن وقتها، وإنما يجب أن تؤدى في وقتها حسب الإمكان والمقدرة.

***

جواز الصلاة بدون أذان

سؤال: سمعت أنه لا تجوز صلاة بدون أذان، حيث إنني أعمل لوحدي بالبر، وأصلي والحمد لله، لكن بدون أذان، فهل صلاتي جائزة أم لا، وإذا كانت غير جائزة فماذا ينبغي علي أن أفعل في الصلوات السابقة، أفيدوني جزاكم الله كل خير.

ص: 286

الجواب: الصلاة تجوز بدون أذان وتصح، ولكن الأذان عبادة مستقلة، وهو إعلام بدخول الوقت وشعار للإسلام، وفيه فضل عظيم، فينبغي المحافظة عليه، والأذان لكل وقت عند دخوله ولو كان الإنسان وحده، فإنه يستحب له أن يؤذن ويصلي وفي ذلك فضل عظيم وثواب كبير.

أما لو صلى الإنسان أو صلى الجماعة من غير أذان فصلاتهم صحيحة، لكن يفوت عليهم أجر الأذان وثواب الأذان، والله أعلم.

***

صحة الصلاة مع وجود الدم

سؤال: ما حكم الصلاة في ثوب فيه دم، أو في حالة خروج دم من بدن الإنسان أثناء الصلاة؟

الجواب: إذا صلى الإنسان بثوب فيه دم يسير من حيوان طاهر في الحياة، فهذا لا بأس به.

أما إذا كان الدم كثيرًا ورآه في أثناء الصلاة، فإن صلاته تبطل؛ لأن الدم نجس، إذا كان كثيرًا فإنه يكون نجسًا، فعليه أن يخرج ويغسل ثوبه ويصلي.

أما إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة.

سؤال: هل صلاته صحيحة سواء كان الدم من بدنه هو أو من حيوان؟

الجواب: إذا كان الدم من حيوان مأكول يعني مما تبقى في اللحم المأكول فهذا طاهر، أما إذا كان دمًا مسفوحًا، أو خرج من الإنسان نفسه، أو من حيوان غير مأكول، فهذا نجس إذا كان كثيرًا.

ص: 287

وأما بالنسبة لخروج الدم منه، فهذا إن كان يسيرًا فإنه لا يبطل الوضوء، وإن كان كثيرًا فالأحوط أن يعيد الصلاة لأن جماعة من أهل العلم يرون خروج الدم الكثير من الإنسان ينقض وضوءه، فكونه يعيد الصلاة أحوط له وخروجًا من الخلاف، والله أعلم.

***

الصلاة على مكان مرتفع عن الأرض

سؤال: هل يجوز أداء الصلاة على مكان مرتفع عن الأرض كالسرير ونحوه إذا شك الإنسان في طهارة الأرض، وليس به عذر مرض أو نحوه؟

الجواب: لا بأس أن يصلي الإنسان على مكان مرتفع عن الأرض كالسرير ونحوه إذا كان طاهرًا، وكان ثابتاًَ لا يحصل منه اهتزاز وخلل على المصلي، وتشويش على المصلي، ما دام أنه مستقر، وأنه طاهر فلا حرج في الصلاة عليه إن شاء الله.

***

الصلاة خارج المسجد

سؤال: وصلت أنا ومجموعة معي إلى مسجد وقت صلاة المغرب لأداء الصلاة، فوجدت أن المسجد قد امتلأ بالمصلين، وخوفًا منا على صلاة المغرب، صلينا على الرصيف المجاور للمسجد موازين للإمام، فصلينا مع الجماعة بواسطة السماع من مكبر الصوت، ولكننا لم نر الصفوف، وبعد انتهاء الصلاة، قيل لنا: لا تصح صلاة من لا يرى الإمام أو الصفوف، وإذا كان يوجد فاصل بين المسجد مثلًا كشارع صغير أو طريق مقابل لباب المسجد، فهل تصح صلاتنا مع وجود هذا الفاصل، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟

ص: 288

الجواب: صلاتكم كما وصفت، لمَّا وجدتم المسجد مزدحمًا ولم تجدوا فيه مكانًا، فصليتم، خارجه على الرصيف بجوار المسجد، وأنتم تسمعون الإمام، فالصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة للضرورة، إذا كنتم لم تتقدموا على الإمام في موقفكم، وأما إذا كان بين المصلي وبين المسجد طريق كما وصفت في آخر سؤالك، فإن الاقتداء بالإمام لا يصح في مثل هذه الحالة، إذا كان بين المسجد وبين المصلي طريق يمشي فيه الناس، وتسير في السيارات حال الصلاة، فإن الصلاة لا تصح في هذه الحالة، أما لو كان الطريق قد اتصلت فيه الصفوف إلى مكانكم، وصار كل المكان يصلى فيه فالصلاة صحيحة في هذه الحالة.

لكن إذا كان الطريق يمشي فيه الناس ولم يكن فيه صفوف متصلة، فالصلاة في مثل هذه الحالة لا تصح؛ لانقطاعكم عن الإمام وللفصل بينكم وبينه بالمارة والله أعلم، ومثل هذا كما قال الفقهاء إذا كان بين المصلي وبين المسجد نهر أو نهر تمشي فيه السفن وما أشبه ذلك.

سؤال: لكن تفضلتم بالقول: بأنه إذا وصلت الصفوف بهذا الطريق، كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن الصلاة في قارعة الطريق؟

الجواب: هذا للضرورة، إذا كان المسجد قد امتلأ وصلى الناس خارجه واتصلت الصفوف فالصلاة صحيحة، ولو كان مكانهم طريقًا في الأصل، أو سوقًا يمشي فيه الناس، فلأجل الحاجة والضرورة في مثل هذه الحالة لا سيما في أيام الجمع، والأيام التي يزدحم فيها الناس، لا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة.

ص: 289

سؤال: لو كان هناك مسجد قريب، وبالإمكان إدراك صلاة الجماعة أو الجمعة في هذا المسجد، هل يلزمهم الصلاة فيه ولا يصلون في الطريق؟

الجواب: إذا كانوا يدركون الصلاة في مسجد قريب فالأولى أن يذهبوا إلى ذلك المسجد ويبتعدوا عن الحرج، وعن الخلاف.

***

قطع النافلة عند إقامة الصلاة

سؤال: أرى بعض الناس عندما يقومون لصلاة السنة إذا أقام الإمام الصلاة وقد صلى ركعة وشرع في الركعة الثانية قطع صلاته دون أن يكمل الركعة الثانية هل هذا جائز أم لا؟

الجواب: إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة، فإنه يكملها خفيفة ولا يقطعها؛ لقوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] ، فلا داعي إلى قطع النافلة التي تشرع فيها.

أما بعد الإقامة فإنه لا يجوز للمأموم أن يشرع في نافلة، لكن هذا في الذي شرع في النافلة قبل أن تقام الصلاة، فعليه أن يتمها خفيفة ويلحق بالإمام، ولا يجوز له أن يقطعها.

***

ص: 290