الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية
سؤال: ما حكم ذكر البسملة في الصلاة جهرًا، في الصلاة الجهرية؟
الجواب: الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، إن فعله بعض الأحيان فلا بأس بذلك، إلا أن المداومة عليه لا تنبغي؛ لأن الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم يجهرون بقراءة الفاتحة، بالصلاة الجهرية، ويجهرون بالسورة بعد الفاتحة، أما بسم الله الرحمن الرحيم فلم يرد أنهم كانوا يجهرون بها، فلا ينبغي المداومة على الجهر بها، ولو فعلها بعض الأحيان، فلا بأس بذلك.
قراءة سورة الفاتحة في الصلاة
سؤال: هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتى يقرؤها؟ وما مدى صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع بعض المأمومين خلفه يقرؤون، فلما سلم قال لهم معاتبًا:«ما لي أنازع القرآن» ، ثم قال:«إمامكم ضمين على صلاتكم» ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا صحيحًا فهل المراد به قراءة الفاتحة؟ أما ماذا؟ ثم كيف نجمع بين هذا وبين قوله في حديث آخر:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» .
الجواب: اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم؛ فمنهم من يرى أنها واجبة وأنه لا يجوز تركها، وأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقًا.
ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة، ولكنها تستحب قراءتها للمأموم في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية.
ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] .
وهذا القول في نظري هو أرجح الأقوال؛ لأنه به تجتمع الأدلة، فتحمل الأحاديث التي توجب القراءة على المأموم، في الصلاة السرية، وتحمل القراءة التي تسقط قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، لقوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«من كان له إمام فقراءته له قراءة» .
وعلى كل حال: فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات إمامه، فإنه يقرؤها.
أما إذا لم يتمكن وقرأ الإمام وجهر، فإنه يستمع له؛ لأنه لو قرأ والإمام يقرأ، لحصل لتشويش، ولقرأ قراءة لا يعقلها، ولحصلت مشقة شديدة.
وأما درجة الحديث: «ما لي أنازع القرآن» ، فقد رواه أحمد وأهل السنن، وحسنه الترمذي، وصححه أبو حاتم.
وأما لفظة: «الإمام ضمين» ، فهذه لم ترد في هذا الحديث، وإنما ورد في حديث آخر:«الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» .
***
قراءة سورة المسد في الصلاة
سؤال: نسمع أنه لا تجوز قراءة سورة المسد في الصلاة فهل هذا صحيح؟ ولماذا؟
الجواب: ليس هذا بصحيح، بل تجوز قراءة سورة المسد في الصلاة وغيرها وهي سورة من القرآن، والله جل وعلا يقول:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20] ، ولم يحدد حدًا معينًا من القرآن يُقرأ في الصلاة، إنما كل القرآن يُقرأ به في الصلاة، سورة المسد وغيرها.
***
القراءة مع الإمام
سؤال: إذا صليت أي صلاة جهرية في أي مسجد، فإنني أقرأ خلف الإمام؛ وذلك حرصًا مني على متابعته حتى إذا حصل منه خطأ أقوم بالرد عليه فهل في ذلك إثم أم لا؟
الجواب: يجب على المأموم إذا كان الإمام يجهر بالقراءة الإنصات؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] .
فلا يجوز للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه إمامه إلا في الفاتحة، على قول لبعض العلماء.
وأما ما عدا الفاتحة فلا يقرأ شيئًا من القرآن، بل يستمع لقراءة الإمام، وأما إذا حصل على الإمام شيء من الاختلاط في القراءة فإنه يشرع للمأموم أن يفتح على إمامه، إذا كان يعرف الآية التي استُغلقت عليه، أما أن يأخذ المصحف، ويقرأ خلف الإمام ليفتح عليه إذا أخطأ فهذا لا يجوز، ولكن إذا مثلًا استغلق شيء على الإمام والمأموم يعرف الآية التي خفيت عليه، فإنه ينبهه عليه، وإذا لم يعرفها فإنه يكون معذورًا، وأما أخذ المصحف والقراءة خلف الإمام فهذا لا أصل له فيما عدا سورة الفاتحة، كما ذكرنا ففيها الخلاف بين أهل العلم.
***
القراءة جهرًا خلف الإمام
سؤال: الذي يدرك صلاة الجماعة مع الإمام وقد فاتته إحدى الركعات الجهرية هل يقرأ ما سبقه جهرًا خلف الإمام أثناء قراءته في الركعتين السريتين أو إحداهما، أم يسر خلف الإمام ويقرأ الجهر أثناء صلاته منفردًا بعد تسليم الإمام؟
الجواب: الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، فعلى هذا يعتبر ما أدركه مع الإمام هو أول الصلاة، فإذا أدرك مع الإمام
مثلًا ركعة، فإنه يقرأ فيها الفاتحة وسورة إذا كانت الصلاة سرية أو الفاتحة إذا كانت الصلاة جهرية في سكتات الإمام، فإذا قام بعد سلام الإمام ليكمل ما فاته فإنه أيضًا يقرأ في الركعة الأولى ما انفرد به؛ لأنها بالنسبة له تكون هي الثانية، وأما في بقية الصلاة فإنه يقرأ الفاتحة فقط.
أما لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية أو من المغرب فإن هاتين الركعتين أول صلاته على الصحيح، وما يقوم ويأتي به هو آخر صلاته.
سؤال: ماذا عن الجهر بالقراءة؟
الجواب: يخير المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية، أما المأموم فلا يجهر مع إمامه، لكن المنفرد إذا قام ليأتي بما سبق لا بأس أن يجهر بالليل، أما في النهار فإنه يسر.
***
القراءة في الصلاة بقراءات متعددة
سؤال: هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ سورة واحدة مثلًا بعدة روايات، أي من كان يقرأ في سورة من سور القرآن، واختلطت عليه الروايات، فبدأ ينتقل من رواية إلى أخرى، كما لو قرأ أول الأمر برواية حفص عن عاصم، ثم برواية ورش عن نافع، هل عليه في هذا شيء أم لا؟
الجواب: القراءة إذا وافقت المصحف العثماني، وصح سندها ولم تخرج عن قراءة العشرة فهذه تصح الصلاة بها، إذا توافرت فيها هذه الشروط، أن توافق المصحف العثماني الذي هو المصحف الإمام، وأن يصح سندها، وأن لا تخرج عن قراءة العشرة، فإن خرجت عن قراءة
العشرة ففيها خلاف، فإذا قرأت بأي قراءة على هذا النمط مما توفرت فيه هذه الشروط فالقراءة صحيحة، والصلاة صحيحة.
أما التنويع في القراءات في الصلاة، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن تنوع القراءة، وأن تقرأ تارة قراءة حفص، وتارة قراءة ورش، وتارة قراءة فلان أو فلان، هذا لا ينبغي خصوصًا إذا كان هذا يشوش على المصلين، أو يشوش على الذين لم يعتادوا هذا الشيء، فإنه لا ينبغي هذا.
***
إغماض العينين في الصلاة
سؤال: أنا في الصلاة أشعر بالخشوع كلما أغمضت عيني لأنني لا أبصر ما يشغلني عن الصلاة، فهل تغميض العينين مباح أم مكروه في الصلاة؟
الجواب: ذكر الفقهاء أن مما يكره في الصلاة تغميض عينيه؛ إلا إذا كان في ذلك غرض صحيح، كأن يكون أمامه ما يشغله، فإنه لا بأس بإغماض عينيه عن ذلك الشيء الذي يشغله، أما اتخاذ إغماض العينين في الصلاة عادة، ولو لم يكن أمامه ما يشغله، هذا يكره.
***
إرسال اليدين في الصلاة
سؤال: إنني أشاهد بعض المصلين في المسجد يصلون والأيدي ليست في موضعها الصحيح، بل مرخاة إلى الأسفل، ما الحكم في هذا أفيدونا جزاكم الله كل خير؟
الجواب: في حال القيام في الصلاة، السنة أن يقبض المصلي كفه
اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره، هذا هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأفضل، ولو أرسل يديه ولم يقبضهما فلا بأس بذلك؛ لأنه يكون تاركًا لسنة، ولم يكن تاركًا لواجب، فإرسال اليدين، وقبضهما في الصلاة كلاهما جائز، ولكن قبضهما ووضعهما على الصدر، هذا أفضل، وأكمل لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
***
رفع الأيدي في الصلاة
سؤال: هل يرفع المصلي يديه عند تكبيرات الانتقال في الصلاة؟ وإن لم يكن في جميعها، ففي أيها يكون رفع اليدين عند التكبير؟ مثلًا عند الرفع من الركوع وعند السجود؟
الجواب: نعم، الذي ثبت، رفع اليدين عند التكبيرات في الصلاة هو: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، هذه المواضع الثلاثة ثبت رفع اليدين فيها.
وهناك موضع رابع يراه بعض العلماء، وهو عند القيام من التشهد الأول، هذه المواضع التي تُرفع الأيدي عند التكبير فيها في الصلاة.
وأما ما عداها فلا ترفع فيه الأيدي.
***
وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع
سؤال: هل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع من السنة؟ أم هو بدعة؟
الجواب: من السنة وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى وقبضهما على الصدر حالة القيام في الصلاة، وهذا من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواءً في ذلك ما قبل الركوع وما بعده، فإنه يستحب أن يقبض يديه ويضعهما على صدره، حالة القيام في الصلاة، سواءً قبل الركوع، أو بعده؛ لأن كلا منهما قيام في الصلاة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام في الصلاة فعل ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، وهذا من سنن الأفعال الثابتة في الصلاة.
***
تحريك السبابة في التشهد
سؤال: ما حكم تحريك السبابة في التشهد في الصلاة؟ وهل هناك كلمات معينة، تحرك عندها، وما الحكمة من ذلك؟
الجواب: حكم تحريك السبابة في التشهد سنة، ويكون عند ذكر لفظ الجلالة، إذا جاء لفظ الجلالة على لسانه، فإنه يحرك السبابة.
والحكمة في ذلك: إشارة إلى التوحيد، كما إذا قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، فإنه يحرك سبابته عند لفظ الجلالة، إشارة إلى التوحيد، وتحريكها سنة وليس بواجب.
***