الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة خلف الصف
سؤال: إذا دخلت المسجد فوجدت الصف مكتملًا، فهل أسحب رجلًا معي، أم أصلي في الصف مع الجماعة وحدي، أم ماذا أفعل إن لم أجد سبيلًا للصلاة بجنب الإمام؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: من جاء والصف قد اكتمل، فإنه يحاول أن يجد له فرجة في الصف ليدخل فيها، فإن لم يجد فإنه يحاول أن يدخل عن يمين الإمام، وكل هذه أوجه شرعية، فإذا لم يتمكن فإنه ينتظر لعله أن يأتي أحد فيصف معه خلف الصف، أما اجتذاب أحد من الصف فهذا لا ينبغي، أولًا: لأنه يُحدث فرجة في الصف، وثانيًا: لأن الحديث الوارد في هذا حديث لا تقوم به حجة، فالاجتذاب من الصف أمر لا ينبغي، وإنما عليه أن يفعل ما يستطيع وينتظر إذا لم يتمكن من الدخول في الصف، أو عن يمين الإمام، إلى أن يأتي من يصف معه، أما أن يصلي وحده خلف الصف، فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، في الحديث الصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة للذي خلف الصف» .
***
الصلاة في الأرض المغصوبة
سؤال: ما الأرض المغصوبة، وما حكم الصلاة فيها؟
الجواب: الأرض المغصوبة: هي التي يُستولى عليها بغير حق، لقوله
صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين» ، فهذه هي الأرض المغصوبة التي يستولي عليها الظالم بغير حق، ويمنع منها صاحبها، والصلاة فيها لا تصح؛ لأن الصلاة فيها انتفاع بها، وإشغال لها بالعبادة وهي مغصوبة، فلا تصح الصلاة فيها، وهي من جملة البقاع التي ذكر الفقهاء أنها لا تصح الصلاة فيها.
سؤال: المغصوبة، هي المغصوبة من إنسان أو قد تكون من أملاك الدولة، بعيدة عن المدن ويقتطعها إنسان، فيحييها أو شيء من هذا القبيل، هل يدخل هذا في الغصب؟
الجواب: المراد بالمغصوبة: التي تنتزع من مالكها بغير حق، ويستولي عليها الظالم من مالكها ملكًا صحيحًا وشرعيًا هذه هي المغصوبة.
***
الصلاة في بيت فيه صور ومجلات
سؤال: ما حكم الصلاة في بيت فيه صور ومجلات أفيدونا بذلك بارك الله فيكم؟
الجواب: معلوم من دين الإسلام تحريم الصور وتحريم التصوير وتحريم اقتناء الصور؛ لما جاء في ذلك من النهي الشديد في أحاديث متعددة صحيحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك من الوعيد الشديد الذي يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، وأنه محرم شديد التحريم، لما يجر إليه من محاذير خطيرة أولًا: فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل وادعاء المشاركة لله في خلقه الذي اختص به، فإنه هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
ومن ناحية: أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك، فأول ما حدث الشرك في الأرض، كان بسبب التصوير لما صور قوم نوح رجالًا صالحين ماتوا في عام واحد، فتأسفوا عليهم، فجاء الشيطان إليهم، وألقى إليهم أن يصوروا تصاوير هؤلاء الصالحين، وينصبوها على مجالسهم حتى يتذكروا بها العبادة كما يقولون، ففعلوا ذلك، ولما مات هذا الجيل، جاء الشيطان إلى من بعدهم، وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليُسْقَوْا بها المطر وليعبدوها، فعبدوها من دون الله عز وجل ومن ثم حدث الشرك في الأرض بسبب التصوير، وكذلك قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل كما قال تعالى، حكاية عن إبراهيم إنه قال لقومه:{مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ} [الأنبياء: 52،53] ، وكذلك كان المشركون من العرب، يستعملون الصور في دينهم، فكانوا يضعون الصور في حيطان الكعبة المشرفة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأزالها.
ففتنة التصوير وفتنة التماثيل، فتنة قديمة وهي فتنة خطيرة.
وناحية ثالثة من محاذير التصوير: وهو أنه ربما يكون سببًا في فساد الأخلاق، وذلك إذا صورت الفتيات الجميلات، والنساء العاريات في المجلات والصحف، أو صورت للذكريات، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يجر إلى الافتتان بتلك الصور، وبالتالي يوقع في القلب المرض، والشهوة، ولهذا اتخذ المفسدون التصوير مطية ووسيلة لإفساد الأخلاق بتصوير النساء الجميلات الفاتنات على المجلات وعلى غيرها، وفي الأفلام وغيرها من أنواع الصور التي تعرض للفتنة، فلا يجوز للمسلم أن يقتني أو يحتفظ بالصور غير الضرورية.
أما الصور الضرورية التي يحتاجها الإنسان كصورة حفيظة النفوس وجواز السفر، وإثبات الهوية، فهذه أصبحت ضرورية، وهي لا تتخذ من باب محبة التصوير، وإنما تتخذ للضرورة والحاجة.
أما ما عدا ذلك من الصور فلا يجوز الاحتفاظ بها، لا للذكريات، ولا للاطلاع عليها وما أشبه ذلك، فيجب على الإنسان أن يتلف الصور، وأن يخلي بيته منها ما أمكنه ذلك.
وإذا كان في منزل صور معلقة على الحيطان ومنصوبة، سواء كانت تماثيل أو كانت رسومًا على أوراق من صور ذوات الأرواح كالبهائم والطيور والآدميين وغير ذلك، من كل ما فيه روح، فإنه يجب إزالتها.
ولقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى سترًا وضعته عائشة على الجدار وفيه تصاوير فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل البيت التي هي فيه حتى هتكت وحولت، دل هذا على أن التصاوير لا يجوز الاحتفاظ بها، ونصبها أو إلصاقها على الجدران أو وضعها في براويز وتعليقها على الحيطان، كل هذا من الفتنة، ومن المحرمات.
فإذا كان هناك محل فيه تصاوير وفيه معلقات من الصور فهذا المحل لا ينبغي أن يصلى فيه؛ لأن في ذلك تشبهًا بعبادة الصور والذين يعبدون الأصنام ويعبدون الصور، فلا يصلى في المكان الذي علقت فيه التصاوير، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم وغيره.
والفقهاء يقولون: لا يستقبل الصورة وهو يصلي، فهذا شيء معروف عند أهل العلم، بل إن المكان الذي فيه تصاوير لا ينبغي أن يصلي فيه
الإنسان ولو لم يستقبل الصور، ولو كانت على جانبه أو في حائط غير مستقبلة قبلته، فإنه يكره له أن يصلي في هذه الغرفة، أو هذا المكان، حتى تزال هذه الصور، بل يكره له أن يجلس فيه وأن يرقد فيه، ما دامت الصور منصوبة ومعلقة، بل يكره للمسلم أو يحرم على المسلم أن يسكن في هذه الغرفة إلا بعد أن يزيل هذه الصور.
***
الأوقات التي تكره الصلاة فيها
سؤال: ما الأوقات التي تكره الصلاة فيها؟
الجواب: الأوقات التي تكره الصلاة فيها، المواقيت الخمسة التي بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس، فإذا طلع الفجر لا يصلى إلا نافلة الفجر، وأما ما زاد عن ذلك فلا يصلى إلى أن ترتفع الشمس.
والوقت الثاني: حين تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، يعني حينما تتوسط الشمس على الرؤوس في كبد السماء إلى أن تزول.
والوقت الثالث: من صلاة العصر إلى غروب الشمس.
هذه ثلاثة مواقيت على سبيل الإجمال.
أما على سبيل التفصيل فهي خمسة مواقيت:
من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وحين تتوسط في كبد السماء إلى أن تزول ومن بعد صلاة
العصر إلى أن تقرب إلى الغروب، ومن تضيفها إلى الغروب إلى أن تغرب، هذه خمسة.
وبعضهم يضيف وقتًا سادسًا، وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر.
سؤال: يعني هذه الأوقات: تكره صلاة النافلة فقط، أما الفريضة قضاءً فتقضى في أي وقت من هذه الأوقات؟
الجواب: نعم الفريضة تقضى فور تمكن الإنسان من ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» ، فالفريضة تُقضى في أي وقت، وليس لقضائها وقت نهي بخلاف النافلة.
***
المرور بين يدي المصلي
سؤال: هل يجوز المرور أمام المصلي؟
الجواب: المرور بين يدي المصلي لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبيَّن ما فيه من الوعيد، بقوله صلى الله عليه وسلم:«لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه» ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز المرور أمام المصلي قريبًا منه إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبين سترته، إذا كان يصلي إلى سترة، أما إذا مر من أمام السترة فلا حرج في ذلك؛ لأنه إذا كان أمام المصلي سترة قدر مؤخرة الرحل، فلا بأس بالمرور