المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أداء الدين مقدم على الوصية - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ١

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العقيدة

- ‌ أنواع التوحيد

- ‌الطواغيت الخمسة

- ‌ الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين

- ‌الطرائق المنحرفة

- ‌اتخاذ مشايخ الطرق شفعاءعند الله تعالى

- ‌كتابة الحجب والحروز وتعليقها

- ‌المساجد والقبور

- ‌دفن الأموات في المساجد

- ‌ السحر

- ‌التصديق بالسحر

- ‌ التطير والتشاؤم

- ‌أولياء الله تعالى

- ‌الصلاة على الملائكة

- ‌مخالطة الكفار

- ‌موالاة الكفار

- ‌تغيير مسمى الديانة منأجل غرض دنيوي

- ‌أهل الفترة

- ‌كتابالأيمان والنذور والكفارات

- ‌كفارة اليمين

- ‌الكفارة على الحالف

- ‌ اليمين الغموس

- ‌قضاء الكفارة

- ‌كتابالقرآن

- ‌القراءة من المصحف على غير طهارة

- ‌قراءة القرآن في الصلاة

- ‌حرق أوراق المصحف

- ‌فضائل سورة الملك

- ‌ سورة الإخلاص

- ‌كتابالتفسير

- ‌تفسير سورة الإسراء

- ‌تفسير سورة الشعراء

- ‌تفسير سورة فاطر

- ‌تفسير سورة يس

- ‌تفسير سورة الزخرف

- ‌تفسير سورة النجم

- ‌تفسير سورة عبس

- ‌تفسير سورة الفجر

- ‌كتابالحديث

- ‌معنى حديث: كل لحم نبت من سحت

- ‌الجمع بين آية وحديث

- ‌كتابالطهارة

- ‌الأصل طهارة ثوب المرأة

- ‌مس عورة الطفل تنقض الوضوء

- ‌خروج الدم والوضوء

- ‌وضوء مقطوع الأيدي

- ‌صفة التيمم وشروطه

- ‌التيمم وجمع الصلوات للمريض

- ‌كتابالصلاة

- ‌الجهر بنية الصلاة

- ‌علو الإمام عن المأمومين

- ‌إمامة المتوسل بالصالحين

- ‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين

- ‌وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌إدراك الجماعة

- ‌التأمين عند دعاء الخطيب

- ‌ سجود التلاوة

- ‌ القنوت في صلاة الفجر

- ‌ السنن الرواتب

- ‌من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف

- ‌المرض والصلاة

- ‌الصلاة خلف الصف

- ‌ المرور بين يدي المصلي

- ‌ الصلاة الاحتياطية

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة

- ‌صلاة المعذور في بيته

- ‌جمع صلاة الظهر مع صلاةالعصر قبل السفر

- ‌قصر الصلاة

- ‌ترك الصلاة

- ‌كفر تارك الصلاة

- ‌التوبة تجب ما قبلها

- ‌صلاة النساء جماعة

- ‌الصلاة والحيض

- ‌صلاة المرأة جمعة في بيتها

- ‌كتابالجنائز

- ‌الدعاء عند خروج الروح

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أداء الدين مقدم على الوصية

- ‌دين المتوفى

- ‌من أحكام الحداد

- ‌ما يلحق الميت من الأعمال

- ‌سب وشتم الأموات

الفصل: ‌أداء الدين مقدم على الوصية

‌أداء الدين مقدم على الوصية

سؤال: كان لي أخت متزوجة، ولها طفلان وقد طلقها زوجها بعد أن مرضت مرضًا شديدًا، وفي آخر شهر من عدتها توفيت وعليها ديون كثيرة للأطباء الذين قاموا بعلاجها ولغيرهم، وليس لها سوى أرض لا تغطي كل ما عليها من ديون، فلا تفي إلا بالثلثين فقط، وقد أوصت قبل موتها بأن يُحج عنها، وأوصت بأن يصلى عنها لمدة ثلاث سنوات، ويصام عنها ثلاثة أشهر، وبأن يذبح لها بعد موتها ويعمل لها وليمة عزاء، علمًا أن لها أربعة إخوة أشقاء وأختين، فما الحكم أولًا: في سداد ما عليها من دين على من يكون قضاؤه؟ وكذلك ما الحكم في وصيتها تلك؟ وماذا يلزمنا تنفيذه منها؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرًا.

الجواب: أما قضية الديون التي عليها فإنه يجب تسديدها من تركتها، الديون الثابتة يجب تسديدها من تركتها، وليس هناك وصية إلا بعد سداد الديون؛ لأن وفاء الدين مقدم على الوصية.

وأما قضية أنها أوصت بوصايا، ومن جملتها العزاء وذبح ذبيحة فهذا لا يجوز الوفاء به، حتى ولو كان لها تركة؛ لأن هذا من البدع، ولا يجوز فعله ومال الميتة انتقل منها إلى الورثة وانتقل في حالة الديون التي عليها إلى الغرماء، وإن بقي شيء فهو للورثة، وقد سمح لها الشارع بالوصية بحدود الثلث وعلى الوجه المشروع.

أما أن توصي بإقامة حفل عزاء، وما أشبه ذلك من البدع، فهذا لا يجوز الوفاء به، والوصية غير صحيحة في مثل هذا.

ص: 369

وكذلك الوصية بأن يصلي عنها أو يصام عنها، هذا أيضًا لا ينفذ؛ لأن الصلاة والصيام عملان بدنيان لا تدخلهما النيابة.

أما إذا كان عليها صيام نذر، فإنه يصام عنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» .

ولما ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.»

فصيام النذر على الميت يصوم عنه وليه.

أما ما وجب بأصل الشرع من الصلاة والصيام فهذا لا تدخله النيابة؛ لأنه عمل بدني.

سؤال: من يتولى سداد بقية الدين؟

الجواب: وبخصوص الوصية والنظر في الدين، يراجع القاضي في مثل هذا في إحصاء الديون، وإثباتها، وفي النظر في الوصية والصحيح منها وغير الصحيح، وفي تولية من يقوم بهذا العمل وينفذه.

***

ص: 370