المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وضوء مقطوع الأيدي - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ١

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العقيدة

- ‌ أنواع التوحيد

- ‌الطواغيت الخمسة

- ‌ الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين

- ‌الطرائق المنحرفة

- ‌اتخاذ مشايخ الطرق شفعاءعند الله تعالى

- ‌كتابة الحجب والحروز وتعليقها

- ‌المساجد والقبور

- ‌دفن الأموات في المساجد

- ‌ السحر

- ‌التصديق بالسحر

- ‌ التطير والتشاؤم

- ‌أولياء الله تعالى

- ‌الصلاة على الملائكة

- ‌مخالطة الكفار

- ‌موالاة الكفار

- ‌تغيير مسمى الديانة منأجل غرض دنيوي

- ‌أهل الفترة

- ‌كتابالأيمان والنذور والكفارات

- ‌كفارة اليمين

- ‌الكفارة على الحالف

- ‌ اليمين الغموس

- ‌قضاء الكفارة

- ‌كتابالقرآن

- ‌القراءة من المصحف على غير طهارة

- ‌قراءة القرآن في الصلاة

- ‌حرق أوراق المصحف

- ‌فضائل سورة الملك

- ‌ سورة الإخلاص

- ‌كتابالتفسير

- ‌تفسير سورة الإسراء

- ‌تفسير سورة الشعراء

- ‌تفسير سورة فاطر

- ‌تفسير سورة يس

- ‌تفسير سورة الزخرف

- ‌تفسير سورة النجم

- ‌تفسير سورة عبس

- ‌تفسير سورة الفجر

- ‌كتابالحديث

- ‌معنى حديث: كل لحم نبت من سحت

- ‌الجمع بين آية وحديث

- ‌كتابالطهارة

- ‌الأصل طهارة ثوب المرأة

- ‌مس عورة الطفل تنقض الوضوء

- ‌خروج الدم والوضوء

- ‌وضوء مقطوع الأيدي

- ‌صفة التيمم وشروطه

- ‌التيمم وجمع الصلوات للمريض

- ‌كتابالصلاة

- ‌الجهر بنية الصلاة

- ‌علو الإمام عن المأمومين

- ‌إمامة المتوسل بالصالحين

- ‌الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين

- ‌وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌إدراك الجماعة

- ‌التأمين عند دعاء الخطيب

- ‌ سجود التلاوة

- ‌ القنوت في صلاة الفجر

- ‌ السنن الرواتب

- ‌من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف

- ‌المرض والصلاة

- ‌الصلاة خلف الصف

- ‌ المرور بين يدي المصلي

- ‌ الصلاة الاحتياطية

- ‌قضاء الصلاة الفائتة

- ‌قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة

- ‌صلاة المعذور في بيته

- ‌جمع صلاة الظهر مع صلاةالعصر قبل السفر

- ‌قصر الصلاة

- ‌ترك الصلاة

- ‌كفر تارك الصلاة

- ‌التوبة تجب ما قبلها

- ‌صلاة النساء جماعة

- ‌الصلاة والحيض

- ‌صلاة المرأة جمعة في بيتها

- ‌كتابالجنائز

- ‌الدعاء عند خروج الروح

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أداء الدين مقدم على الوصية

- ‌دين المتوفى

- ‌من أحكام الحداد

- ‌ما يلحق الميت من الأعمال

- ‌سب وشتم الأموات

الفصل: ‌وضوء مقطوع الأيدي

‌وضوء مقطوع الأيدي

سؤال: كيف يتوضأ من قطعت يداه، أو ليست له يدان خلقة، إذا لم يكن له من يساعده في الوضوء دائمًا؟

الجواب: يتوضأ على حسب استطاعته؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ، فيوضئ الأعضاء الباقية إذا لم يكن له يدان، بأن قطعت يداه من المرفقين مثلًا، أو لم يخلق له يدان أصلًا، فهذا يوضئ الأعضاء الباقية، التي هي الوجه ومسح الرأس والرجلين، فإن كان عنده من يوضئه ويعينه على ذلك، وجب عليه أن يتوضأ لوجود من يعينه، أو يكون عنده مثلًا ماسورة مياه يفتحها ويتركها تصب الماء على وجهه، ويمسح رأسه بشيء ويغسل رجليه من صب الماء، فيجب عليه ذلك؛ لأنه استطاع أن يتوضأ في هذه الحالة بالإعانة أو بصب الماء عليه من صنبور أو ماسورة فإذا لم يجد هذا ولا هذا ولم يستطع فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يترك الصلاة، يعني يغسل ما أمكنه من ذلك.

***

الشك بالطهارة

سؤال: إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة، أو بعدها فما العمل؟

الجواب: إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة، ثم حصل له شك بعد ذلك، هل انتقض وضوؤه أم لا، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك؛ لأنه متوضئ بيقين، واليقين لا يزول الشك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

ص: 226

«إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، وأشكل عليه أخرج منه شيء، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» ، فاليقين لا يزول بالشك في الطهارة وفي غيرها.

***

صفة الاغتسال من الجنابة

سؤال: ما هي الطريقة الأفضل للاغتسال من الجنابة؟

الجواب: الطريقة الأفضل للاغتسال من الجنابة، هي كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، أنه يستنجي أولا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثو الماء على رأسه ثلاث حثيات مع تخليل شعر رأسه بأصابعه عليه الصلاة والسلام، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات، وهذا هو الأفضل والأكمل، ثم يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام بعدما يفرغ من الاغتسال، هذه هي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: النية طبعًا تكون سرًّا؟

الجواب: ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثًا، ثم يغسل فرجه، وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، إلا أنه يؤخر غسل الرجلين ثم يغتسل لسائر جسده، ثم يغسل رجليه. هذه صفة الاغتسال للجنابة.

سؤال: هل إذا عمم الماء على جميع بدنه هل يجزيه ذلك؟

الجواب: المجزئ أن ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر، ثم يفيض الماء على جسمه مرة واحدة، هذا مجزئ.

ص: 227