الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُربيها لصاحبه كلما يُربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل" (1) .
س101: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل تجزئ الأضحية عن الحي والميت إذا اشتركوا فيها
؟
فأجاب بقوله: إذا كان المضحي واحدًا بمعنى أن رجلاً اشترى أضحية وجعلها لنفسه وأبيه الميت، أو أمه الميتة، أو أقاربه الميتين فلا حرج، وأما إذا اشترك إنسان حي مع وصية لميت مثل أن يشتري
أضحية بأربع مئة ريال، منها مئتان من الوصية، ومئتان من عنده، فإن هذا لا يجوز، لأن الاشتراك في الأضحية الواحدة ممنوع إلا في الإبل والبقر، فإنه يشترك سبعة في الإبل سبعة أنفار، وفي البقرة سبعة أنفار، وأما الغنم من ضأنها ومعزها فإنه لا يشترك فيها اثنان، أما التشريك في الثواب فلا بأس، لو جعل الإنسان هذا الأجر لعدة أناس فلا حرج، ولكن التشريك في الملك والاشتراك على الشيوع
هذا لا يجوز.
س102: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يقول البعض بأن
(1) أخرجه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب الصدقة من كسب طيب برقم 1415.
للميت سبع أضاحي فهل يصح؟
فأجاب بقوله: ليس بصحيح أنه يضحي عن الميت بسبع أضاحي، والأضحية عن الميت قد اختلف العلماء فيها إذا لم تكن وصية منه.
فمنهم من قال: إنها مشروعة.
ومنهم من قال: إنها ليست مشروعة.
ولا أعلم دليلاً من السنة يدل على الأضحية على الميت بخصوصه إذا لم تكن وصية، وإنما قاسها بعض العلماء على الصدقة عن الميت والصدقة عن الميت قد جاءت بها السنة (1) ، وأما كونه لا
يضحي عنه إلا بسبع فهذا لا أصل له بل إذا أراد أحد أن يضحي عنه ضحى عنه بواحدة، وكذلك عند بعض الناس يقول: إن الأضحية عن الميت أول سنة يموت واجبة وتسمى عند بعضهم (أضحية
الحفرة) وهذا أيضًا لا أصل له، والذي أراه في الأضحية عن الميت ألا يضحي عنه بخصوصه إلا بوصية منه، وأن الإنسان يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وينوي بذلك الحي والميت من
آل بيته وفي ذلك كفاية إن شاء الله.
(1) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت برقم (12) .