الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س 111: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل للهدنة مع العدو مدة محدَّدة
؟
فأجاب بقوله: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد- رحمه الله أنها تجوز في حدود عشر سنوات، والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشاً عشر سنوات (1) .
وقال شيخ الإسلام- رحمه الله: تجوز الهدنة المطلقة بدون تحديد مدة سنوات معينة، بشرط: أن تكون حال المسلمين الضعف، فذا حصلت القوة- بإذن الله عز وجل للمسلمين فإنه يقاتل
المسلمون العدو، وحينئذٍ ينتقض العهد مع العدو؛ لأنه عهد مطلق وليس عهداً مؤبداً.
واختيار شيخ الإسلام- رحمه الله هو الصحيح؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً إذ أن سبب الهدنة هو: ضعف المسلمين، فمع وجود الضعف فالهدنة قائمة، ومتى زال هذا الضعف فالهدنة لاغية.
س 112: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الهدنة مع الكفار مطلقًا
؟
فأجاب بقوله: يرى بعض العلماء: أنه لا يجوز عقد الهدنة مع
(1) رواه البخاري/كتاب الجهاد برقم (2766) .