الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلهن فواسق، يُقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، والفأرة"(1)، هل نقول: إن الأسد لا يقتل في الحرم؟ يُقتل، وهو أولى من الكلب العقور بالقتل، هل نقول: إن الحية لا تُقتل في الحرم؟ لا نقول هذا، بل نقول: تُقتل؛ لأنه إذا نُص على العقرب فالحية أشد ضررًا منها، فإذا نص على شيء ثبت الحكم فيما مثله أو أولى منه.
س46: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها
؟
فأجاب بقوله: الصحيح أن ذلك لا يضر، وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحي بها لنقصها، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أربعًا لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي"(2)، وفي رواية أنه سئل- عليه الصلاة والسلام: "ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربعاً، وأشار
(1) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (1829) ، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يندب المحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، (67) ، (1198) .
(2)
أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا برقم (1) .