الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س170: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من قال: إنه لا يجوز تسمية المولود إلا بعد أسبوع، فهل يصح قوله
؟
فأجاب رحمه الله بقوله: المولود إذا كان اسمه قد هيئ من قبل فالأفضل أن يسمى من حين الولادة، وإن كان لم يهيأ فالأفضل أن يكون يوم السابع، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين وُلد ولده إبراهيم قال لأهله:"ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم"(1) فسماه حين
ولادته عليه الصلاة والسلام، أما في السابع فقال عليه الصلاة والسلام:"كل كلام مرتهن بعقيقته، فاذبحوا عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى"(2) والجمع بين الحديثين هو ما ذكرنا إن كان اسمه قد هيئ
فيسمى من حين الولادة، وإن لم يهيا قبل الولادة ينتظر حتى يكون اليوم السابع.
(1) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والعيال (2315) .
(2)
أخرجه أحمد (5/17) .
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في آداب المولود
قال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
آداب المولود:
1-
التأذين في أذن المولود دون الإقامة؟ لثبوت حديث الأذان (1) ، دون حديث الإقامة (2) ، ويؤذن في أذنه عند ولادته.
2-
الدعاء له بالبركة وتحنيكه: والتحنيك هو تليين التمرة ووضعها في فم الصبي ودلك حنكه بها، قال النووي- رحمه الله اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته.
3-
يسمى المولود إما في يوم ولادته، أو يسمى في اليوم السابع. فقد جاءت التسمية يوم الولادة من فعله صلى الله عليه وسلم حين سمى ابنه إبراهيم (3) ، وجاء الأمر القولي منه صلى الله عليه وسلم بالتسمية يوم السابع (4) .
4-
يحلق رأس المولود الذكر دون الأنثى في اليوم السابع ويتصدق بوزن شعره من الفضة (5) .
(1) الترمذي (1514) .
(2)
ابن السني (623) .
(3)
مسلم (2315) .
(4)
أخرجه أحمد (5/17) .
(5)
الترمذي (1519) .
5-
يعق عنه في اليوم السابع، للغلام شاتان والجارية شاة؟ لحديث سمرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه"(1) .
6-
الختان: وهو واجب بالنسبة للذكور، سنة للإناث، ويستحب أن يكون في اليوم السابع فما بعده.
حرر في 30/3/1416هـ.
(1) أخرجه أحمد (5/17) .