الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س4: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما القول الصحيح في حكم الأضحية
؟
فأجاب بقوله: الذي يظهر لي أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة، يُكره للقادر تركها.
س5: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يستحب الهدي في العمرة
؟
فأجاب بقوله: نعم، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية معه الهدي (1) ، بل إن الهدي مشروع ولو بغير نسك، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من المدينة وهو في المدينة (2) .
س6: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما سبب سياق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي في عمرة الحديبية مع أنه كان ذاهبًا للعمرة وليس للحج
؟
فأجاب بقوله: الهدي نوعان:
النوع الأول: هدي واجب: وهذا لا يكون إلا في حق المتمتع أو
(1) أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد (2731) .
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب فتل القلائد للبدن والبقر (1697) ، (1698) ، وباب إشعار البدن (1966) .
القارن، لقوله تعالى:" فَمَن تَمَتَّعَ بِالّعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اَسْتَيسَرَ مِنَ اَلهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَهِ أَيَّامٍ فِى اَلحَجّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعُتم تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَهٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أهلُهُ ، حَاضِري اَلمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ"(1) .
النوع الثاني: هدي تطوع: وهذا يكون في حق المفرد في الحج، وفي حق المعتمر، وفي حق من لم يحج ومن لم يعتمر، فالمفرد له أن يهدي هديًا يتقرب به إلى الله، والمعتمر له أن يهدي هديًا يتقرب به إلى الله، ومن لم يحج ولم يعتمر وكان في بلد له أن يهدي هدياً يتقرب به إلى الله فيرسله إلى مكة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل هدياً إلى مكة وهو مقيم في المدينة (2) ، وكما أهدى الهدي في عمرة الحديبية (3) ، فالهدي نفسه عبادة يتقرب به إلى الله، ولكن قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً، فهو واجب على القارن والمتمتع، وسنة في حق المفرد في الحج، وفي العمرة، ومن لم يحج ولم يعتمر.
وهناك هدي واجب من نوع آخر وهو ما يكون بسبب الإتلاف كالهدي الواجب في قتل الصيد، قال الله تبارك وتعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا لَا تَقتُلُوا اَلصَّيْدَ وَأنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكم مُّتَعَمِداً فَجَزاء مِثْلُ
(1) سورة البقرة، الآية:196.
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب فتل القلائد.
(3)
أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد (2731) .