الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومقاتلون لا يصح. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه يجوز استرقاقهم.
س 67: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ماذا يفعل بالأسير من العدو
؟
فأجاب بقوله: يجوز أخذ فدية عن قتل الأسرى من العدو. ويجوز أيضاً أن يفدى أسير كافر بأسير من المسلمين.
ويعامل الأسرى بأمور:
الأمر الأول: أن يقتلوا صبراً.
الأمر الثاني: أن يُؤخذ فدية من المشركين برجال مسلمين.
الأمر الثالث: أن يفدوا بمنفعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر حيث أطلقهم عليه الصلاة والسلام على أن يعلِّموا أهل المدينة (1) .
الأمر الرابع: أن يفدوا بمال.
الأمر الخامس: أن يطلقوا وهو: المنّ بدليل قوله: (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ) .
وهذه الأمور التي ذكرنا للإمام أن يختار منها حسب المصلحة؛ لأن القاعدة الشرعية: أن منْ تصرَّف لغيره فإنه يجب عليه اتباع الأصلح في حق ذلك الغير. بخلاف من تصرف لنفسه فإنه مخيَّر تخيّر تشهّي.
(1) رواه مسلم/كتاب الجهاد/برقم (3309) .