الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س95: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن أم تقوم بذبح ضحايا متعددة لأبيها وأمها وغيرهما، مما يكلفها مبالغ كبيرة، فهل يصح فعلها
؟
فأجاب بقوله: أخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليست هذه المرأة أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم منه بما يرضي الله، ولا أحرص منه على مرضاة الله فلتقتدِ برسولها محمد صلى الله عليه وسلم، أما والداها وجدها وجدتها، وعمها وعمتها، وخالها، وخالتها، وأقاربها، وأصدقاؤها فلتدع الله لهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم:"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"(1)، فلم يقل:(يضحي له) مع أن الحديث في سياق الأعمال: "انقطع عمله إلا من ثلاث"، والأضحية عمل فلم يقل:(إلا ولد صالح يضحي له) ، وهذه المرأة تريد الخير لكن ليس كل مجتهد نصيب.
(1) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثوابت بعد وفاته، (1631) .
بسم الله الرحمن الرحيم
قال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
لقد سألني المكرم/.... عن رجل عنده دراهم يريد أن يتصدق بها عن ميت من أقاربه، أو يضحي بها عن هذا الميت، فأيهما أفضل الصدقة بها عنه أو الأضحية؟
فأجبته بما يلي:
الصدقة بالدراهم عن الميت، أو وضعها في بناء مسجد، أو أعمال خيرية أفضل من الأضحية؟ وذلك لأن الأضحية عن الميت استقلالاً غير مشروعة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله ولا من إقراره، وقد مات للنبي صلى الله عليه وسلم أولاد سوى فاطمة، وماتت زوجتاه خديجة وزينب بنت خزيمة، ومات عمه حمزة- رضي الله عنهم ولم يضح عن واحد منهم، ولم يعلم أن أحدًا من الصحابة ضحى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد من الأموات قريب ولا بعيد، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الميت لا ينتفع بالأضحية عنه، ولا يأتيه أجرها إلا أن يكون قد أوصى بها، ولكن الصحيح أنه ينتفع بها ويأتيه الأجر- إن شاء الله- إلا أن الصدقة عنه بالدراهم والطعام أفضل؟ وذلك لأن الصدقة عن الميت قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوعها في عهده، وإقراره عليها، بخلاف الأضحية، ففي الصحيحين من
حديث عائشة- رضي الله عنها أن رجلأ أتى النبي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال:"نعم"(1) .
والذين أجازوا الأضحية عن الميت استقلالاً إنما قاسوها على الصدقة عنه، ومن المعلوم أن ثبوت الحكم في المقيس عليه أقوى من ثبوته في المقيس، فتكون الصدقة عن الميت أولى من الأضحية عنه.
قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 7/1/1403هـ.
(1) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة، (2675) ، ومسلم كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، (1004) .