الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر صاحب الفتح عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه أنه قال:" إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله قد أوقر راحلته- يعنى: قد غل في سبيل الله من المغانم، فلا تقولوا ذلك
ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد" (1) .
وصدق- رضي الله عنه فإن الشهادة للمقتول بأنه شهيد تكون على سبيل العموم، فيقال:"من قتل في سبيل الله فهو شهيد". وما أشبه ذلك من الكلمات العامة، أما الشهادة لشخص بعينه أنه شهيد فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم حين صعد على الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان فارتج بهم فقال " اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان "(2) . وإذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد معين بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك لا يشهد لأحد بعينه أنه شهيد؛ لأن من لازم الشهادة له بأنه شهيد أن يكون من أهل الجنة.
س 89: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: "يغفر الله
(1) رواه النسائي، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، برقم (3349) ، وأحمد في مسنده (41) .
(2)
رواه البخاري، كتاب المناقب، باب قول النبي لو كنت متخذاً خليلاً، برقم (3675) .