الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "إنكم تقولون: فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله يكون قد أوقر راحلته، ولكن قولوا: من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد"(1) أي على سبيل العموم هذا بالنسبة للحكم عليه بالشهادة في الآخرة أما الحكم عليه بالشهادة في الدنيا فإن هذا هو الأصل أي أن نعامل هذا الذي يقاتل في قتال يظهر منه أنه لإعلاء كلمة الله هو أن نعامله معاملة الشهداء في أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن في ثيابه على ما هو عليه مع المسلمين.
أما بالنسبة للسؤال في القبر: فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لا يفتنون في قبورهم، وقال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنه "(2) .
س 88: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يدخل في الشهداء الغريق، والحريق، والمرأة التي ماتت في حالة الوضع؟ وما الدليل
؟
فأجاب بقوله: نعم هؤلاء يدخلون في الشهداء؛ لأن السنة وردت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شهادتهم لا تساوى شهادة المقتول
(1) رواه سعيد بن منصور في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق، برقم (595) .
(2)
رواه النسائي، كتاب الجناثز، باب الشهيد، برقم (2053) .
في سبيل الله فإن المقتول في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها بدون صلاة، ويبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح المسك،
وهذا لا يحصل للشهداء الذين جاءت بهم السنة ولكنهم يحصلون على أجر عظيم، إلا أنهم لا يساوون الشهيد المقتول في سبيل الله من كل حال ومن كل وجه.
وإنني في هذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شاعت أخيرًا بين الناس، وهي أن كل إنسان يقتل في الجهاد يصفونه بأنه شهيد، حتى وإن كان قد قتل عصبية وحمية وهذا غلط، فإنه لا يجوز أن تشهد
لشخص بعينه أنه شهيد حتى وإن قتل في الجهاد في سبيل الله؛ لأن هذا أمر لا يدرك فقد يكون الإنسان مريدًا للدنيا وهو مع المجاهدين في سبيل الله ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب
دما اللون لون الدم والريح ريح المسك " (1) فقول صلى الله عليه وسلم "والله أعلم بمن
يكلم في سبيله" يدل على أننا نحن لا نعلم ذلك وقد بوب البخاري رحمه الله فقال (باب لا يقال فلان شهيد) .
(1) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، برقم (2803) ،
ومسلم في، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، برقم (1876) .