الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهل العلم قد فضَّله على الفحل، قال: لأن لحمه يكون أطيب، والصحيح: أن الفحل من ناحية أفضل لكمال أعضائه وأجزائه، وهذا أفضل بطيب لحمه، وعلى كل حال فإنه يجوز أن يضحي
الإنسان بالخصي، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لخي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين (1) أي مخصيين.
س42: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز الأضحية بالمخصي
؟
فأجاب بقوله: الصحيح أنه يجوز الأضحية بالمخميى؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لَخيلى أنه ضحى بكبشين موجوأين، يعني مقطوير الخصيتين، ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب وألذ، فالخصاء لم يضره بشيء.
س43: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما العيوب التي تكون مانعة من الاجزاء في الأضحية؟ وما أول وقت الذبح وآخره
؟
فأجاب بقوله: العيوب التي تمنع من الإجزاء بينها النبي كلم صلى الله عليه وسلم في
(1) أخرجه الإمام أحمد (6/220) ، وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، (3122) .
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي"(1) ، هذه هي العيوب الأربعة التي تمنع من الإجزاء، وما كان بمعناه أو مثلها فهو مثلها في الحكم.
فالعوراء البين عورها هي: التي يتبين لمن رآها أخها عوراء بحيث تكون العين ناتئة، أو غائرة، أو عليها بياض بيِّن، يتبين لمن رآها بأخها عوراء.
أما المريضة البين مرضها فهي: التي يظهر عليها آثار المرض، وأعراض المرض بأن تكون غير نشيطة، ولا تأكل وما أشبه ذلك مما يستدل بها على مرضها.
والعرجاء البين ضلعها، قال أهل العلم: هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة، وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وإن كانت تعرج فإنه لا بأس بها.
وأما العجفاء التي لا تنقى فهي: التي لا يكون في أعضائها مخ؟ لأخها تكون غالبًا غير طيبة اللحم، فلهذا ضهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لخي صلى الله عليه وسلم، ومثل العوراء العمياء فلا تجزئ في الأضحية، ومثل العرجاء البين ضلعها ما قطع أحد أعضائها، وكذلك لو كانت لا تمشي أبدًا فإخها لا تجزئ.
(1) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا برقم (1) .