الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س96: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الأضحية عن الميت؟ وهل نعيب على من يفعل ذلك
؟
فأجاب بقوله: الأضحية عن الميت إذا كان قد أوصى بها فإنه يضحي بها عنه، وإذا كان لم يوص بها فالدعاء له أفضل من أن يضحي بها. فالمشروع أن الأضحية عن الأحياء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته (1) ، وأنت إذا ضحيت بالشاة عنك وعن أهل بيتك، ونويت كل من كان من أهل بيتك وأقاربك الذين ماتوا، فلا بأس لأنهم يدخلون في العموم، وأما تخصيص الميت بأضحية تبرع من عندك، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يضح النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجته خديجة- رضي الله عنها مع أنها من
أحب النساء إليه، ولم يضح عن عمه حمزة رضي الله عنه مع أنه من أحب الناس إليه. ولم يضح عمن مات صلى الله عليه وسلم أقاربه، وعمن مات من بناته، فدل ذلك على أن هذا ليس بمشروع، ولكن لو أن إنسانًا فعل فإننا لا نعيبه، بل نرشده إلى ما هو أفضل، وهو الدعاء للميت.
س97: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يقوم البعض بذبح الذبائح عند دخول شهر ذي الحجة، ويقولون: اللهم اجعلها
(1) أخرجه الإمام أحمد (6/391) .
لأرواح موتانا فهل يصح فعلهم؟
فأجاب بقوله: هذا ليس بصحيح، بل. هو بدعة ولا يتقرب بالذبح لله إلا فيما وردت به السنة وهي ثلاثة أمور:
الأول: الأضاحي.
الثاني: الهدايا للبيت الحرام.
والثالث: العقيقة.
هذه هي الذبائح المشروعة، وأما ما عداها فليس بمشروع، ثم إن زعمهم أن هذا حج الأموات ليس بصحيح، فالأموات انقطعت أعمالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"(1) ، وهذا ليس من الصدقة الجارية؛ لأن معنى الصدقة الجارية أن الإنسان يوقف شيئًا ينتفع الناس به بعد موته، والعلم الذي ينتفع به من بعده إذا علم أحدًا علمًا نافعًا فعملوا به بعد موته، أو علموه، انتفع به، والولد الصالح الذي يدعو له الذكر أو الأنثى من أولاده إذا دعا له انتفع به.
(1) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (1631) .
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم.... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتابكم الكريم المؤرخ 17 من الشهر الحالي وصل سرنا صحتكم الحمد لله غلى دْلك.
سؤالكم عما يقوم به بعض الناس من الصدقات عن أمواتهم صدقات مقطوعة أو دائمة هل لها أصل في الشرع إلى آخر ما ذكرتم؟
نفيدكم بان الصدقة عن الميت سواء كانت مقطوعة أم مستمرة لها أصل في الشرع فمن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة- رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال (نعم)(1) .
وأما السعي في أعمال مشروعة من أجل تخليد ذكرى من جعلت له فاعلم أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له موافقاً لشرعه، وأن كل عمل لا يقصد به وجه الله فلا خير فيه، قال
الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
(1) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفى فجأة (2670) .
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) (1) .
وأما السعي في أعمال مشروعة نافعة لعباد الله تقرباً إلى الله تعالى ورجاءً لوصول الثواب إلى من جعلت له فهو عمل طيب نافع للحي والميت إذا خلا من شوائب الغلو والإطراء.
وأما الحديث الذي أشرتم إليه في كتابكم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" فهو حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (2) . والمراد بالصدقة الجارية كل ما ينفع المحتاجين بعد موته نفعاً مستمراً فيدخل فيه الصدقات التي توزع على الفقراء، والمياه التي يشرب منها، وكتب العلم النافع التي تطبع أو تشترى وتوزع على المحتاجين إليها وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى وينفع العباد.
وهذا الحديث يراد به ما يتصدق به الميت في حياته أو يوصي به بعد موته، لكن لا يمنع أن يكون من غيره أيضاً كما في حديث عائشة- رضي الله عنها السابق.
وأما الأعمال التطوعية التي ينتفع بها الميت سوى الصدقة فهي
(1) سورة الكهف، الآية:110.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب. الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (1004) .
كثيرة تشمل كل عمل صالح يتطوع به الولد ويجعل ثوابه لوالده أباً كان أم أماً، لكن ليس من هدي السلف فعل ذلك كثيراً، وإنما كانوا يدعون لموتاهم ويستغفرون لهم فلا ينبغي للمؤمن أن يخرج عن
طريقتهم. وفق الله الجميع لما فيه الخير والهدى والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حرر في 25/7/1400هـ.