الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س106: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بعض الحجاج يذبح هديه، ثم يتركه ولا يوزعه، فما حكم فعله
؟
فأجاب بقوله: الواجب على من ذبح الهدي أن يبلغه إلى أهله لقول الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)(1) ، (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)(2) ، وكونه يذبحها ثم يلقيها تحرق، لا تبرأ به الذمة، فيجب عليه أن يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم أي: كيلو أو ما شابهه، يتصدق به في مكة.
س107: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخر أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام"(3) ، ما معنى هذا الحديث؟ وهل الآكل بعد ثلاثة أيام محرم أم لا
؟
فأجاب بقوله: هذا الحديث له سبب وهو أن الناس أصابهم مجاعة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وفي
(1) سورة الحج، الآية:28.
(2)
سورة الحج، الآية:36.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، (1970) ، بلفظ "الا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة"