المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌س133: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج بالنسبة للهدي - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - جـ ٢٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌الهدي والأضحية

- ‌س1: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن الفرق بين الهدي والأضحية والفدية

- ‌س 2: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الأضحية؟ وما حكم إفراد الميت بالأضحية

- ‌س4: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما القول الصحيح في حكم الأضحية

- ‌س5: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يستحب الهدي في العمرة

- ‌س6: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما سبب سياق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي في عمرة الحديبية مع أنه كان ذاهبًا للعمرة وليس للحج

- ‌س7: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل يتقرب إلى الله بذبيحة لكن في غير وقت الأضحية، فهل له أجر

- ‌س 8: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الأضحية وهل يستدين الإنسان ليضحي

- ‌س9: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل ذبح الأضحية يوم العيد واجب أو سنة

- ‌س10: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج؟ وهل هذا مشروع

- ‌س11: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: كيف يجمع الإنسان بين الحج والأضحية؟ وماذا يصنع بالنسبة للأخذ من شعره وأظفاره

- ‌س12: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل على الحاج أضحية؟ وما الجواب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه

- ‌س13: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل على كل مسلم أن يضحي؟ وهل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة

- ‌س14: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل من السنة أن الإنسان إذا أهدى في الحج أن يضحي

- ‌س15: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله عن رجل يضحي مع عائلته، وله أبناء في مدينة أخرى ليسوا متزوجين، ولم يضحوا فماذا عليهم

- ‌س16: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن شخص له والدة متوفاة، ويريد أن يضحي عنها من ماله، فهل يشركها في الأضحية

- ‌س17: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يختلف الجاموس عن البقر في كثير من الصفات كاختلاف الماعز عن الضأن، وقد فصل الله في سورة الأنعام بين الضأن والماعز، ولم يفصل بين الجاموسوالبقر، فهل يدخل في ضمن الأزواج الثمانية فيجوز الأضحية بها أم لا يجوز

- ‌س18: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أيهما أفضل في الأضحية الكبش أو البقر

- ‌س19: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أيهما أفضل في الأضحية كبيرة الحجم كثيرة الشحم واللحم أم غالية الثمن

- ‌س20: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ورد في كلامكم في فضل الأضحية أنها كلما كانت أكمل كلما كانت أفضل مع أن الثنية من الضأن أفضل لحمًا وأقل ثمنًا عند الناس من التي أكبر منها فأيهما أفضل

- ‌س21: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: كيف أعرف الإبل التي تجوز الأضحية بها من جهة السن؟ لأن أصحاب الإبل يقولون إنها تضحي لكي يسوِّقون بضاعتهم، فما الحكم

- ‌س22: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشر بهم واحد

- ‌س23: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر، في حجة الوداع مئة من الإبل، فهل هذه المئة له خاصة أو له ولأزواجه

- ‌س24: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن أب يسكن معه في بيته ثلاثة أبناء متزوجون، ولكل واحد منهم جزء مستقل في البيت فهل تجزئ أضحية واحدة عنهم

- ‌س25: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عمن يسكن مع والده، وهو متزوج وله مال، فهل يكتفي بأضحية والده

- ‌س26: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يصح ذبح ذبحيتين: واحدة بنية الأضحية، والثانية بنية توزيع اللحم؟ وما حكم الأضحية بمقطوعة الأذن أو القرن

- ‌س27: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا كان الأب له أولاد وبعض الأولاد متزوج، فهل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع أن لهم زوجات؟ وهل يذبح الوالد عن نفسه والولد عن نفسهوالزوجة عن نفسها، وكذلك كل من كان له مرتب

- ‌س28: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ثلاثة رجال كل واحد اشترى له هديًا فقالوا: شاة نهديها، وشاة نتصدق بها، وشاة نأكلها فبهذا نكون قد أكلنا الثلث، وتصدقنا الثلث، وأهدينا الثلث، فمارأيك في هذا

- ‌س29: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن ثلاثة أخوة في بيت، لهم رواتب، وكلهم متزوج، فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية

- ‌س30: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: انتشر بين بعض العامة أنه لا يضحي الحاج إلا إذا كان قد توفي أحد والديه فهل هذا صحيح

- ‌س31: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل له أولاد، وله ابن كبير متزوج يسكن معه وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة

- ‌س32: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل متزوج بزوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزم أضحية أم أضحيتين

- ‌س33: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن ثلاثة إخوة يسكنون في سكن واحد، ويضحون بأضحية واحدة فهل تجزئ عنهم

- ‌س34: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أشرك الرسول صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه معه في الهدي (2) ، ولم يقل: لك هذا القدر، فهل للإنسان أن يشرك غيره بغير تحديد

- ‌س35: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية واحدة من هذا نصف ومن هذا نصف، وعلى أيهما يكون الإنسان

- ‌س36: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل يقول: عمتي قد أوصت بأضحية وعشاء في رمضان، وعندي لها ما يقرب من عشرين ألف رلال، وهذا المبلغ لا أستطيع أن أشتري به عقارًاأنفذ الوصية من رلعه، فهل يمكن أن أشتري به أسهَما من شركة الكهرباء مثلاً، وأنفذ الوصية من ربح هذه الأسهم

- ‌س37: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا أوصى الميت بأضحية، ثم قال أحد الأقارب أو الأولاد أنا أضحي عن الميت من جيبي، فهل يجوز للوكيل مثلأ أن يقبل ولا يضحي من دراهم الميت، وإذا وقع ذلك فما الحكم

- ‌س38: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أيهما أفضل أن يدفع رب البيت قيمة الأضحية وحده، أم يضحي كلل مستطيع من أفراد الأسرة تطييباً لنفوسهم

- ‌س39: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا أوصى الرجل بأضحية، فهل الورثة مخيرون بين ذبح شاة، وبين الاشتراك في سبع بدنة أم لا

- ‌س40: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما رأيكم في ذبح الهدي عن طريق البنك الاسلامي، وتوفيع لحمه خارج الحرم، خاصة إذا كان الحملة فيها عدد كبير من الناس، فهل الأفضل أن يذبحها

- ‌س41: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز ذبح الخميى في الأضحية

- ‌س42: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز الأضحية بالمخصي

- ‌س43: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما العيوب التي تكون مانعة من الاجزاء في الأضحية؟ وما أول وقت الذبح وآخره

- ‌س44: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الأضحية بشاة فيها نوع من المرض يسمى بالطلوع وهل يعتبر عيبًا

- ‌س45: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: في مسالة الأضحية الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ك صلى الله عليه وسلم في الأضحية التي لا تجزئ أربعة أشياء، وقاس صلى الله عليه وسلم عليها العلماء بعض الأشياء التي إما أن تكون أولى أو تكون ظاهرة القياس للعلة بينها، قد يقول قائل: نحن نقيس على بعض أركلان الإسلام، فما هو الضابط فيها

- ‌س46: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها

- ‌س47: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما هي الكيفية الصحيحة لذبح الأضحية

- ‌س48: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما وقت التسمية في الأضحية؟ وما صفتها؟ وهل ما يفعله الناس من المسح على ظهر الأضحية عند تسميتها له أصل من السنة أو من كلام أهل العلم

- ‌س49: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من نسي التسمية عند ذبح الأضاحي فماذا يلزمه؟ وهل هناك فرق بين صاحب الأضحية المتبرع أو الوكيل

- ‌س50: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يصح مسح ظهر الأضحية قبل ذبحها؟ وما الذكر المشروع

- ‌س51: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يشترط أن يذكر عند ذبح الأضحية أنها عن فلان

- ‌س52: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يشترط أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه أو يحضر عند ذبح الوكيل للأضحية

- ‌س53: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: عن رجل خارج بلده للعمل لمدة ثلاث سنوات، ولم يقم بالأضحية، ولم يوكل، فهل عليه كفارة

- ‌س 54: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: عن رجل أراد أن يضحي وهو ناو الحج فكيف يعمل

- ‌س55: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز للشخص

- ‌س56: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجزئ الهدي عن طريق التوكيل بواسطة البنك الإسلامي ومتى يحل المحرم من إحرامه؛ لأنه لا يعلم وقت ذبح الهدي

- ‌س57: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من لم يستطع ذبح الهدي بنفسه ووكل جمعية، فهل يصح فعله

- ‌س58: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: الحاج الذي عليه هدي أو فدية هل يوكل من يذبح عنه كشركة الراجحي

- ‌س59: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ذكرتم بأنه لا يدفع الإنسان أضحيته لمن في الخارج وأن عليه أن يذبحها بنفسه، فهل الهدي كذلك، فماذا تقولون لبعض الشركات التي تقبل الهديوالأضحية فهل ندفع لهم ذلك

- ‌س60: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن رجل مسافر عن بلده إلى المملكة فهل يرسل ثمن الأضحية لبلده لأنهم أشد فقرًا

- ‌س61: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من كان مسافراً عن بلده فهل يرسل ثمن الأضحية لأهله ليضحوا في بيته

- ‌س62: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم ذبح الهدي في مكة عن طريق اللجنة وتوزيع لحمه خارج المملكة

- ‌س63: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض المخيمات في الحج تجمع من الحجاج الأموال لذبح الهدي فيؤكل البعض كاملاً في المخيم، والبعض يتصدق به كاملاً كما لو كان المجموع مئة منالغنم فيؤكل خمسين ويتصدق بخمسين

- ‌س64: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية

- ‌س65: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز أن يذبح الإنسان الأضحية عن غيره

- ‌س66: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بعض الحجاج يدفع نقودًا لبعض المؤسسات التي تتولى دفع هديه في أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربها، فما حكم هذا العمل أثابكم الله

- ‌س67: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز للشخص الحاج توكيل أهله في الأضحية

- ‌س68: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز ذبح الهدي للحاج قبل يوم العيد؛ لأن الحجاج في حاجة حتى يتمكنوا من أعمال يوم العيد

- ‌س69: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من سافر ولم يترك أضحية عند أهله فهل يجوز له تأجيلها لليوم الثالث عشر أو يذبح عنهم في محل إقامته

- ‌س70: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يغرم الوكيل إذا ذبح الأضحية قبل صلاة العيد ناسيًا أو جاهلاً

- ‌س71: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا نسي الوكيل

- ‌س72: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: متى يبتدئ زمن ذبح هدي التمتع ومتى ينتهي؟ وهل هناك خلاف في تحديد الزمن

- ‌س73: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: في يوم العيد تكثر اللحوم في منى فهل يجوز تأخير ذبح الهدي لليوم الثالث عشر

- ‌س74: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: متى ينتهي وقت الأضحية

- ‌س75: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم ذبح الأضحية في مصلى العيد

- ‌س76: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بالنسبة للقارن هل يستطيع أن يشتري الهدي من مكة

- ‌س77: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا اشترى إنسان ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لحما فهل يشترط أن يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالأخرى

- ‌س78: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من اشترى الأضحية لتربيتها في الرعي، ثم مرضت أو انكسرت رجلها فهل يضحي بما

- ‌س79: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم تعليم الأضحية بالحناء وبالقلائد

- ‌س80: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يستحب للمتمتع بعد أن يحل ويشتري هديه أن يقلده ليعلم أنه هدي

- ‌س81: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: شخص نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين دون تفريط منه فهل يلزمه إبداله

- ‌س82: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يلزم القارن أن يحمل الهدي معه من المكان الذي يحرم منه

- ‌س83: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن رجل معه الهدي في سيارته فذهب لرمي جرة العقبة فلما رجع وجد هديه مذبوحًا ومأخوذًا إلا الرأس فاشترى هدئا آخر وذبحه، فما الحكم

- ‌س84: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يلزم في سوق الهدي أن يكون الإنسان قارنًا؟ وهل يجوز للذي ساق الهدي أن يتمتع

- ‌س85: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا دفع الإنسان النقود للبنك الإسلامي لشراء الهدي وذبحه عنه فهل هذا من سوق الهدي، حيث إن الإنسان يدفع الدراهم وهو في بلده

- ‌س86: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: حاج سُرق منه مال الهدي فهل يقترض لشراء غيره

- ‌س87: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من اشترى هديه وضاع منه بمنى فما عليه

- ‌س88: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل يشرع للفقير أن يستدين لكي يضحي

- ‌س90: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بالنسبة للمتمتع والقارن لهما هدي، فهل هذه تعتبر أضحية

- ‌س91: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الأضحية مشروعة عن الأموات

- ‌س92: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل تشرع الأضحية للحاج أم يكفي الهدي

- ‌س93: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل يلزم الحاج المفرد أضحية في بلده

- ‌س94: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: والدي متوفى ولم يوص بشيء، وله أولاد قصر، هل أضحي للأولاد القصر أم أضحي للوالد على حده

- ‌س95: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن أم تقوم بذبح ضحايا متعددة لأبيها وأمها وغيرهما، مما يكلفها مبالغ كبيرة، فهل يصح فعلها

- ‌س96: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الأضحية عن الميت؟ وهل نعيب على من يفعل ذلك

- ‌س97: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يقوم البعض بذبح الذبائح عند دخول شهر ذي الحجة، ويقولون: اللهم اجعلها

- ‌س98: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الأضحية لمن كان عليه دين وهل لابد من استئذان صاحب الدين

- ‌س99: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: شخص توفيت والدته وهو في سن أقل من السابعة وبلغ رشده الآن، يسأل هل يجوز أن يضحي عنها علمًا بأن والدته لم توصه بذلك؟ وإذا أوصته فماالحكم

- ‌س100: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن رجل يضحي في كل سنة عن والديه فما قولكم

- ‌س101: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل تجزئ الأضحية عن الحي والميت إذا اشتركوا فيها

- ‌س102: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يقول البعض بأن

- ‌س103: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: جاعة يضحون جميعاً ثم جملون كامل أضاحيهم فهل يصح فعلهم

- ‌س104: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من يقوم بطبخ كامل الأضاحي وجملها مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح

- ‌س105: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل يجوز للمضحي أن يعطي الكافر من لحم أضحيته؟ وهل للمضحي أن يفطر من أضحيته

- ‌س106: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بعض الحجاج يذبح هديه، ثم يتركه ولا يوزعه، فما حكم فعله

- ‌س107: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخر أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام" (3) ، ما معنى هذا الحديث؟ وهل الآكل بعد ثلاثة أيام محرم أم لا

- ‌س108: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الحكم فيمن ذبح الهدي ثم تركه، هل يجزئه ذلك أو لا

- ‌س109: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم من ذبح هديه ثم ذهب، وتركه في المجزرة

- ‌س110: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يكون عمل بعض الناس في توزيع الأضاحي حسب المجاملات والمحاباة وإعطاء

- ‌س111: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من فرّق كامل الهدي على الفقراء ولم يهل منه، هل عليه شيء

- ‌س112: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره أظفاره صلى الله عليه وسلم هل هو صحيح؟ وهل النهي للتحريم؟ والحكمة منه؟ وهل يعم التحريم جميع أهل البيت؟ وهل يستوي في ذلك المقيم والحاج

- ‌س113: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل من السنة ترك قص الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة؟ وهل يشمل أسرة المضحي

- ‌س114: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الحكمة في عدم حلق الشعر وقص الأظفار للمضحي

- ‌س115: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا وكل من يريد أن يحج رجلاً ليذبح أضحيته فعند الميقات أراد أن يقلم أظفاره ويقص شعره فهل يجوز ذلك

- ‌س116: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا كان الإنسان له أضحية عنه وأهل بيته فطرأ عليه الحج بعد دخول العشر، فهل يأخذ من شعره وأظفاره عند إحرامه وكيف يصنع بأضحيته؟ هليذبحها في مكة أم يوكل عليها

- ‌س117: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يدخل أهل المضحي في النهي عن قص الشعر والأظافر، ومن تعمد القص هل تجزئ أضحيته

- ‌س118: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم مشط الشعر في شهر ذي الحجة قبل ذبح الأضحية

- ‌س119: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل الزوجة تدخل في النهي عن قص الشعر أيام عشر ذي الحجة أم هو خاص بالزوج

- ‌س120: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل يجوز قص الأظفار وحلق الشعر في العشر من ذي الحجة

- ‌س121: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من يحلق لحيته هل تجزئ أضحيته

- ‌س122: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: كيف يعمل من أراد أن يضحي في بلده وهو حاج وما يترتب عليه

- ‌س123: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: منْ لم ينو الأضحية إلا بعد دخول العشر وقد أخذ من شعره فهل تجزئ أضحيته

- ‌س124: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: امرأة لا تستطيع ترك شعرها بدون تسريح فهل إذا تساقط شيء من شعرها يؤثر على الأضحية

- ‌س125: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه إلى الصلاة علمًا أنه نصح عن ذلك ولكنه أصر على الحلق قبل الصلاة

- ‌س126: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز للإنسان أن يمشط شعره في العشر من ذي الحجة؟ وأيهما أفضل في الأضحية الكبش أم البقرة

- ‌س127: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إلى متى يمتد النهي عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة في عشر ذي الحجة

- ‌س128: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: الزوجة إذا أرادت أن تضحي ووكلت، فهل يحل لها تقليم الأظافر وقص الشعر

- ‌س129: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا أخذ من أراد أن يضحي من شعره ناسيًا أو جهلاً، أو سقط الشعر بدون قصد فهل يمنعه ذلك من الأضحية

- ‌س130: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: المرأة إذا اغتسلت من الحيض أو النفاس لابد وأن يسقط شيء من شعرها، فما رأيكم لو

- ‌س131: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من يريد أن يحج ويضحي ويذبح الهدي بمكة وأهله يضحون له، هل يمكن أن يقص من شعره قبل أن يحرم

- ‌س132: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يلزم الوكيل ما يلزم الموكل (صاحب الأضحية) من تجنب الأخذ من الشعر والظفر والبشرة

- ‌س133: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج بالنسبة للهدي

- ‌العقيقة

- ‌س134: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن معنى العقيقة، وما السنة في توزيعها

- ‌س135: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته

- ‌س136: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن العقيقة إذا ذبحها بمناسبة قدوم ضيف فهل تجزئ

- ‌س137: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن معنى العقيقة؟ وهل هي سنة مؤكدة أو مستحبة؟ ومن لم يفعلها هل هو آثم

- ‌س138: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما معنى عقيقة المولد؟ وهل هي فرض أم سنة

- ‌س139: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن رجل لم يذبح العقيقة لكونه لا يجد المال فهل عليه شيء

- ‌س140: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: الهدايا التي تقدم للأطفال حديثي الولادة هل للأم التصرف فيها بإهداء أو بيع أو نحوه

- ‌س141: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يستدين الإنسان لأجل العقيقة

- ‌س142: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من لم يعق عن أحدٍ من أولاده فماذا عليه الآن

- ‌س143: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الحكمة في أن العقيقة تسن في السابع

- ‌س144: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما رأيك فيمن يؤخر العقيقة عن وقتها؟ وما معنى قول النبي ي: (كل غلام مرتهن بعقيقته) (1) ؟ حفظكم الله ورعاكم

- ‌س145: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل هناك زمن محدد لذبح العقيقة؟ ومتى يحلق شعر المولود؟ وهل هو خاص بالذكر

- ‌س146: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل تشرع العقيقة للميت

- ‌س147: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل له بنات ولم يعق لهن، وهن الآن متزوجات فما على والدهن

- ‌س148: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل أجل عقيقة ولده حتى ترجع زوجته إلى بيته بعد الولادة؟ لكي يجمع عليها الأقارب، فهل يجوز أم لا

- ‌س149: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز أن يشترك سبعة من الرجال في جل، ولكنها ليس في أضحية وإنما في عقيقة قياسا على الأضحية

- ‌س150: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: جماعة إذا ولد لهم مولود يوم الخميس قاموا بذبح خروف الخميس المقبل وتوزيعه لثلاثة أقسام، قسمان للأصهار وقسم للزوج، فهل يصح فعلهم،وإذا لم يعط الأصهار سبب شقاق ونزاع

- ‌س151: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله هل يجوز ذبح الماعز قي العقيقة أم لا يجوز؟ وهل يجوز ذبحها في العرس

- ‌س152: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من لم يعق عن أولاده ثم توفي فهل تسقط العقيقة، أو يعق الأولاد عن أنفسهم

- ‌س153: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من علم أن والده لم يعق عنه فهل يقوم بالعقيقة، ولو بلغ عمره أربعين سنة

- ‌س154: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من لم يعق عن أولاده، وقد توفي بعضهم فماذا يلزمه

- ‌س155: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الإنسان إذا لم يعق عنه وهو صغير هل تشرع له وهو كبير

- ‌س156: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من له مجموعة من الأولاد، ولم يعق إلا عن واحد منهم فماذا يلزمه

- ‌س157: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل لم يعق عن بناته حيث توفين وهن صغار فماذا يلزمه

- ‌س158: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن مولود توفي بعد الولادة مباشرة هل تجب له العقيقة

- ‌س159: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: السقط هل له عقيقة؟ وإذا مات بعد الولادة بيومين أو نفخت عليه شهر أو أكثر، فهل يعق عنه

- ‌س160: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: الطفل الذي يولد ميتًا، أو الذي لا يعيش إلا يومين هل يعق عنه؟ وهل يسمى

- ‌س161: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: امرأة رزقت بستة أولاد ولم يعق زوجها إلا عن اثنين منهم، والباقي منهم ماتوا في أول أعمارهم، فهل تعق عنهم

- ‌س162: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن طفل مات قبل اليوم السابع بيوم واحد، ولم يسم ولم يعق عنه، ولم يصل عليه، وقد مضى عليه ثلاث سنوات فماذا يلزم والده الآن

- ‌س163: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم هل له عقيقة أم لا

- ‌س164: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أم قد توفي بعض أطفالها قبل أن يُعق عنهم فهل تلزمها العقيقة بعد وفاتهم

- ‌س165: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ولادة المولود

- ‌س166: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما السنة التي تُفعل عندما يرزق المسلم بمولود

- ‌س167: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم الأذان في أذن المولود والإقامة، وهل التحنيك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام وما كيفيته

- ‌س168: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بالنسبة للأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى هل هو من السنة وله أصل

- ‌س169: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل من السنة أن الرجل إذا أراد أن يسمي المولود أن يأخذه إلى رجل صالح وتقي ليحنكه ويسميه

- ‌س170: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من قال: إنه لا يجوز تسمية المولود إلا بعد أسبوع، فهل يصح قوله

- ‌س171: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الأذان في أذن المولود والإقامة في أذنه الأخرى سنة أم لا

- ‌س172: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يصح الأذان في ْأذن المولود والإقامة في الأخرى؟ وما الحكم إذا لم يؤذن في أذنه عند ولادته

- ‌س173: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل ورد من أحكام المولود حلق شعره والتصدق بوزنه

- ‌س174: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل من السنة حلق شعر رأس المولود

- ‌س175: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يُسن حلق شعر البنت عند ولادتها من أجل جال الشعر ووفرته

- ‌س176: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل ورد بأنه يحلق شعر المولود في اليوم السابع، والتصدق بوزنه ذهباً

- ‌س177: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يقوم بعض الناس عندما يرزق بمولود بالتأذين في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فهل هذا ورد في السنة

- ‌س178: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: عن حكم اختيار أسماء الأطفال مثل أفنان وآلاء من القرآن هل في ذلك حرج

- ‌س179: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الجمع بين حديث:

- ‌س180: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل سمى ابنه القاسم فما حكم تكنيته بذلك

- ‌س181: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن شخص يلقب بأبي لهب

- ‌س182: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم تسمية الأسر بمثل: الناصر، العلي، الماجد، الخالد، وهل يسمى بحجة الإسلام؟ وهل تسمى الأحياء بمثل الرحمانية

- ‌س183: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم التسمية ببعض الأسماء الموجودة في القرآن كأفنان وأمثال وبيان

- ‌س185: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم تسمية البنت بمهاد

- ‌س186: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم التسمي بهذه الأسماء شمس الدين، محيي الدين، قمر الدين وغير ذلك من الأسماء

- ‌س187: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما خير الأسماء

- ‌س188: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن رجل عنده موظف اسمه عبد الرسول فقام بتعديل اسمه في سجلات

- ‌س189: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن التسمي بالإمام

- ‌س190: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم التسمي بإيمان

- ‌س191: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن التسمي بإيمان

- ‌س192: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم هذه الألقاب "حجة الله" "حجةْ الإسلام" "آية الله

- ‌س193: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم التسمي بأسماء الله مثل كريم، وعزيز ونحوهما

- ‌س194: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم التسمي بعزيز وشهيد

- ‌س195: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم التسمي بأسماء الله تعالى مثل الرحيم والحكيم

- ‌س196: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم التسمي

- ‌س197: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن لقب "شيخ الإسلام" هل يجوز

- ‌س198: وسئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: لماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث

- ‌س199: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم التسمي بقاضي القضاة

- ‌س200: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يكره بعض الناس اسم (علي) و (الحسين) ونحوه وينفر منها، وذلك لتعظيم الرافضة لتلك الأسماء، فما جوابكم حفظكم الله تعالى

- ‌س201: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم التسمية بلينا أو رنا

- ‌س202: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن رجل سمى ابنته (مارية) وقيل له: إن هذا الاسم مشتهر عند النصارى فهل يُغير اسم ابنته

- ‌س203: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم التسمي بعبد المنان أو عبد المنتقم

- ‌س204: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن التسمية بإسلام

- ‌س205: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: امرأة اسمها موافق لإحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فيطلق عليها بعض الناس أم المؤمنين فما حكم ذلك؟ وهل يسمى بنوح

- ‌س206: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن إطلاق بعض الأزواج على زوجاتهم وصف أم المؤمنين

- ‌س207: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ذكر بعض العلماء أن

- ‌س208: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن التسمية بعبد النبي وعبد الرسول، مع أننا نعلم أن خير الأسماء ما عبد وحمد كما جاء في الحديث "أحب الأسماء الله ما عبد وحمد

- ‌س209: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن التسمية بمناف حيث إن رجلَا سمى ابنه (مناف) وقيل له: إن هذا اسم إله في الجاهلية، فما رأيكم

- ‌س210: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن امرأة تريد أن تسمي بفريد وكريم

- ‌س211: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم التسمي بجورج ونحوه من الأسماء الغربية

- ‌س212: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم تصغير الأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل مثل: عبود تصغير عبد الله

- ‌س213: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم التسمي

- ‌س214: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم التسمي باسم مَلاك بالفتح، أو مِلاك بالكسر للأنثى وما قولكم فيمن يقول: بأن هذا لا يجوز لأن هذه الكلمة مأخوذة من المَلك وهمالملائكة ولا يجوز مشابهة اللائكة في ذلك؟ وهل ذلك من تسمية الملائكة تسمية الأنثى، كما ورد في القرآن وفقكم الله

- ‌س215: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يلزم من يعتنق الإسلام أن يغير اسمه القديم إلى اسم إسلامي جديد

- ‌س216: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن مولود سماه أهله باسم مطابق لأخ له توفي قبله، وذكر بعضهم بأنه لا يجوز؛ لأنه يأخذ من أجره

- ‌س217: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عدم تكسير عظام العقيقة هل هو مشروع

- ‌س218: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: العقيقة هل تأخذ حكم الأضحية بالنسبة للشروط

- ‌س219: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما هي أحكام العقيقة، تسميتها، وقتها، وهل يعطى الأغنياء منها؟ وهل يجوز إعطاء الكافر منها؟ وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة

- ‌س220: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل التسمية حق الزوج أو الزوجة

- ‌س221: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن تسمية الأولاد على الوالدين، خصوصًا إذا كان الوالد يرى أن ذلك من البر وأنه

- ‌س 222: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة إذا وافق يوم الأضحى أن يكون يوم السابع للمولود

- ‌س 223: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجزئ سبع البقرة في عقيقة البنت قياسًا على الأضحية

- ‌س 224: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز لمن عليه فدية أن يذبحها في بلده إذا عاد إليه بعد الحج؛ ولتكون مناسبة لإظهار الفرح والسرور

- ‌س 225: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: اعتاد بعض الناس إذا نزل منزلاً جديدًا أن يذبح شاة ويدعو من أحب فهل في ذلك شيء

- ‌س 226: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: انتشر بين الناس أنه من نزل بيتًا جديدًا، أو اشترى سيارة جديدة أو توظف، أو ترقى في وظيفته أو نحو ذلك، فإنه يصنع وليمة ما حكم هذه الوليمة

- ‌س 227: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا نجح أحد الأبناء في الدراسة فهل يجوز لوالده أن يذبح ذبيحة احتفاء بنجاح الابن وشكراً لله عز وجل

- ‌كتاب الجهاد

-

- ‌س 1: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الجهاد في سبيل الله وما أقسامه

- ‌س 2: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما أقسام الجهاد عند الإطلاق

- ‌س 3: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الجهاد لإعلاء كلمة الله يدخل ضمن أقسام الجهاد في سبيل الله

- ‌س 4: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يعتبر التجنيد الإجباري داخلاً في إعداد القوة للجهاد

- ‌س 5: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجب الجهاد على النساء

- ‌س 6: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: قلتم في الفتوى السابقة: إن الجهاد لا يجب على المرأة، ولكن قد تكون المرأة قائدة لطائرة

- ‌س 7: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز للمرأة أن تخرج مع المجاهدين في المعركة

- ‌س 8: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل طالب العلم يكون أعظم أجراً من الشهيد الذي قدم نفسه في سبيل الله عز وجل

- ‌س 9: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: لماذا لا يقوم المسلمون بالجهاد ضد دول الكفر

- ‌س 10: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الدفاع عن الوطن

- ‌س 11: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بعض الشباب يرغب في الجهاد مع إخوانه في الكويت ضد عدوان العراق فهل يعد جهاداً، وهل هذا الجهاد فرض عين أو فرض كفاية

- ‌س 12: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: نجد أن الله- عز وجل في كثير من آيات الجهاد يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، فما الحكمة من ذلك

- ‌س 13: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكمُ الجهاد في هذا الزمان

- ‌س 14: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز الجهاد دون إذن إمام المسلمين؟ وهل هناك حالات يجوز فيها بدون إذن

- ‌س 15: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله ما حكم الجهاد على المسلمين بعد سقوط الأندلس وكثيرٍ من الولايات الإسلامية، خاصَّةً وقد أخذ اليهودُ في وقتنا الحاضر بيت المقدس الذي هوأول قبلة للمسلمين، ومن المساجد التي يُشَدُّ إليها الرِّحال؟ وهل يسقط الجهاد عن المسلمين لعدم الاستطاعة؟ وإذا سقط الجهاد هل يتعَّين عليهم الإعداد؛ لأن ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهوواجب

- ‌س 16: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الجهاد في زماننا هذا؟ وهل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ وإذا كان الجهاد فرض كفاية فمتى يكون فرض عين على هذه الأمة

- ‌س 17: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أرجو أن توضح مدى حاجة المجتمع الإسلامي للجهاد في سبيل الله

- ‌س 18: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الإعداد للجهاد فرض عين أو فرض كفاية

- ‌س 19: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الإنسان إذا توفرت له الفرصةُ للجهاد في بلد من البلدان، هل يصبحُ في حقه

- ‌س 20: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الجهاد ركن من أركان الإسلام

- ‌س 21: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حُكْم الإعداد للجهاد في سبيل الله، ومن يخاطب به

- ‌س 22: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن قتال الفلسطينيين لليهود هل هو جهاد شرعي

- ‌س 23: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله عن مسألتين الأولى: حكم الجهاد في أفغانستان هل هو فرض عين؟ وهل يلزم رضا الوالدين

- ‌س 24: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الجهاد في أفغانستان جهادٌ في سبيل الله بحق؟ فالبعض يطعن فيه، نرجو من فضيلتكم بيان ذلك بيانًا وافيًا

- ‌س 25: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: راية الجهاد في كشمير هل هي راية صحيحة

- ‌س 26: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بلغنا أن لكم فتوى متداوَلَة بين المجاهدين في كشمير، أي إنكم تنصحون بالجهاد في كشمير وأنها رايةٌ صحيحة

- ‌س 27: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: سبق لك وأن أفتيتَ بالذهاب إلى بعض الأماكن كأفغانستان، ثم الآن لا تفتون بذلك، فلماذا

- ‌س 28: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن واقع الجهاد في الشيشان

- ‌س 29: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم الذهاب للشيشان ويوغسلافيا للجهاد

- ‌س 30: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم من يذهب ليجاهد في أفغانستان بغير رضا والديه، حيث إن والدته متأثرة بدنيًّا ونفسيًّا. نرجو إسداء النصح له وجزاكم الله خيرًا

- ‌س 31: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يواجهنا عند الهجوم على مراكز العدو، أن بعضَ أفراد العدو يُظهِر لنا أنه مسلم إما بأن ينطق بالشهادتين، أو يقول: إنه يصلي أو غير ذلك من شعائرالإسلام، فهل يجوز لنا قتله، مع العلم أننا نتضرَّرُ بإبقائه بين أظهرنا على قيد الحياة كأن يغدر بنا؟ فما حُكم قتله إذا كان مسلمًا ثم ارتد بقتاله مع الكفار، أو كان كافرًا أو صليبيًا

- ‌س 32: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: والدي يحتاجني في عمله وأهلي كذلك، وأخي الأكبر في مدينة أخرى يطلبُ العلم، وأنا أريد أن أذهب إلى الجهاد، ولم يرضَ أحدٌ من الوالدين، فهليَحِقُّ لي الذهاب مع العلم أن أخي يقدر أن يقوم مقامي بترك درا سته

- ‌س 33: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: لي قريبٌ ذهب إلى الجهاد في أرض أفغانستان من غير موافقة والده وبدون علمه، فما توجيهاتكم ونصيحتكم نحو الشباب الذين يفعلون ذلك علمًابأن والد الشاب لا يزال غاضبًا على ابنه

- ‌س 34: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أنا شابٌ أرغب الذهاب إلى الجهاد ولكن أبواي يمنعانني، فهل أذهب بدون أذنهما، علمًا بأنهما ليسا بحاجة لي، ولي عدد من الإخوان

- ‌س 35: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: سمعنا من مُحدِّث أن أهل الأعراف هم أناسٌ أو رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله، ولم يستأذنوا أهلهم

- ‌س 36: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ذكرتم في أول إجابتكم أن الجهاد إذا كان تطوعًا، فإنه يستلزم أن يستأذن والديه، وإذا كان واجبًا لم يلزمه ذلك هل لنا أن نعرف الحالات التي يكون

- ‌س 37: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إنسان أجنبي في دولة إسلامية كان طالبًا أو عاملاً، ثم حصل استنفارٌ في هذه الدولة للجهاد، فهل على هذا العامل أو الطالب الأجنبي أن يستنفر دونإذن والديه

- ‌س 38: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الحكم إذا أمر الأمير أن ينسحبوا من المعركة خَشيةَ الهلاك؛ لأنَّ العدو باغتهم بأسلحة وعدد ورجال لا قِبَلَ لهم بها، وانسحبوا إلى أماكن أكثرتحصيناً مثل أماكن الجبال لمقاتلة العدو فيها، هل يعتبر هذا فرارًا من الزحف

- ‌س 39: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم اقتحام المجاهد بمفرده على العدو ومعه سلاحُه بدون إذن أميره، وقد

- ‌س 40: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: قام أحد الرجال في فلسطين بوضع متفجرات على نفسه، ودخل بين اليهود وقتل أكثر من عشرين يهوديًّا، وجرح قريباً من خمسين وبعضهم يعللويقول: إن لم يقتل اليوم قتل غداً، فهل هذا الفعل منه يُعتبرَ انتحارًا، أو يعتبر جهادًا

- ‌س 41: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما رأي الشرع في الأعمال الانتحارية التي يؤمر بها الجندي في ميدان الحرب

- ‌س 42: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: العمليات الانتحارية أفتى بعض العلماء بجوازها، فما رأي فضيلتكم

- ‌س 43: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: استحلَّ بعضُ الناس جواز قتل النفس، أو ما يسمونه بالعمليات الانتحارية بحديث ذكره مسلم في "صحيحه " في قصة الغلام (1) ، فهل استدلالهم هذاصحيح

- ‌س 44: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما رأي سماحتكم في قول من قال عن العمليات الانتحارية ما يلي: لا فرق مؤثر في الحكم بين أن يقتحم المجاهدُ صفَّ الأعداء بسلاحه وهو مقتولحتمًا لكن بسلاح العدو، وبين أن يقتحم صفَّهم بالمتفجرات فهو مقتول حتمًا، لكن مع الإثخان الشديد في صفوف العدو؟والخلاصة أنَّ العمليات هذه لا تُعَدُّ انتحارًا، لأن الانتحار هو إهلاك للنفس وهو محرَّم، أما هذه العمليات فهي إهلاك للنفس في سبيل الله وهو المرغَّب به

- ‌س 45: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما رأي سماحتكم في الإضراب عن الطعام فكثيرًا ما نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصحف، أن أُناسًا يُضربون عن الطعام احتجاجًا على بعضالأحكام، وهؤلاء غالبًا ما يكونون من المسجونين، فما حكم من تُوفِّىَ وهو مُضربٌ عن الطعام

- ‌س 46: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز قتل الكافر إذا اشتدَّ القتال ونطق بالشهادتين

- ‌س 47: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أحيانًا إذا اقتحم المجاهد العدو وبينه وبينه ألغام فربما يهلك أو ينجو ويصل إلى العدو. وأحيانًا يأمر الأمير رجلاً بالتقدم نحو العدو، وأمامه ألغام مزروعة، فربما يطأُ على لغم فيقتل، ولكن يشق الطريق لبقية

- ‌س 48: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم القول بجواز الجهاد دون إذن من أحد لعدم وجود الإمام أو تخاذُلِه أو تكاسله

- ‌س 49: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إمامٌ عندنا خطب يوم الجمعة، فقال: لا يشترط في الجهاد الآن إذن الإمام لعدم وجود إمام عام للمسلمين، ومن قال غير هذا فقد جانب الصواب

- ‌س 50: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل تجوز الإغارة على العدو بدون سابق إنذار

- ‌س 51: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَن مَات وليس في عُنُقه بيعةٌ لأحد، مات ميتةً جاهليةً ". (2) ومعلومٌ أنه في أكثر بلاد المسلمين اليوم، لا يتحققُ هذا الأمر، وأنه ليس في عنقهم بيعة لأسباب كثيرة منها: الاضطرابات السياسية، والانقلابات، وغيرها، فكيف يخرج المسلمون في تلك البلاد من هذا الإثم وهذا الوعيد؟ جزاكم اللهخيراً

- ‌س 52: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما رأيكم فيمن يقول إن أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر تنصرفُ إلى القائد العام الذي يقود المسلمين جميعًا

- ‌س 53: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز وطئ المسبيَّة قبل تقسيم الغنيمة؟ وهل إذا وُطئَت المسبية قبل التقسيم هل يعتبر واقعًا في الزنا، وإن لم يكن كذلك، فما حُكمه؟ وماالواجب على ولي الأمر تجاه من فعل ذلك

- ‌س 54: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم الغُلول من الغنائم قبل التقسيم، ولو عُرِفَ الغالُّ هل يُخَبرُ عنه أم لا؟ وإذا أُخبر عنه ربما تحصل مفسدة بذلك

- ‌س 55: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الحُكم إذا أخذ المجاهدون أخشاب البيوت المهجورة من السكان، والسكنى فيها، وقد يكون أهلها معروفين، ولكنهم هاجروا عنها بسبب الحروب علمًا بأنَّ المجاهدين يحتاجون إلى ذلك

- ‌س 56: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: نرجو الجواب بالتفصيل عن الغنائم وكيفية تقسيمها، مع الدليل إن أمكن

- ‌س 57: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم أخذ الشظايا، وهى عبارة عن قِطَع حديد تكون غالباً صغيرة، وتوجد في أرض المعركة يجمعها المجاهدون والفقراء وغيرهم من عامة الناس، ويبيعونها في السوق، ما حُكم أخذهم قطع الحديد وبيعها لأنفسهم؟ وما حكم جمعها، وأكل ثمنها لأصحاب المراكز التي رميت عليهم القذائف؟ علمًا أنَّ هذه القطع لا تُجمع مع الغنائم

- ‌س 58: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أحيانًا عندما نرجع من عملية اقتحام ويكون معنا أسرى العدو، لا نأمن من الطريق من وجود ألغام فنُقدِّمُ الأسرى فربما يقتلون وينجو المجاهدون، فما حُكمهذا العمل؟ وأحيانًا نُقدِّم المواشي في هذه الطرق فما الحكم

- ‌س 59: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: المسبية، إذا كان معها أولادها وأسلمت، فما حكم أولادها بعد التقسيم

- ‌س 60: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل كل ما يوجد على الكافر المقتول في أرض المعركة يجوز سلبه، أم من الأموال التي توجد عليه ما يرد إلى الغنائم

- ‌س 61: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل تُعد مثلاً الساعة والمحفظة التي فيها النقود من السلب

- ‌س 62: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما هي مصارف الخمس في الغنيمة

- ‌س 63: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: في زماننا الحالي كيف ينفق خمس الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌س 64: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما هي آداب الإسلام مع الأسير؟ نرجو الإجابة بالتفصيل مع الأدلة إن أمكن

- ‌س 65: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن المقاتلين من العدو هل يقتلون مطلقاً أم يجوز أسرهم

- ‌س 66: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عمن يجوز سبيه من العدو، ومتى يكون المأسور رقيقاً

- ‌س 67: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ماذا يفعل بالأسير من العدو

- ‌س 68: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم التمثيل بأسرى العدو، سواءً قبل قتلهم أو بعده؟ نرجو الإجابة بالتفصيل

- ‌س 69: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: قال الله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ) . (3) إذا وجدت سلاحًا ولم أتدرب عليه، هل أكون بذلك مخالفًا لما أمر به سبحانهوتعالى في هذه الآية

- ‌س 70: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم الأكل من الطعام إذا دخلنا فاتحين مدينة من المدن

- ‌س 71: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز أن نقول فلانٌ شهيد، وإذا كان لا يجوز، فماذا نقول

- ‌س 72: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا هُدِّدَ السجين بأن تفعل الفاحشة معه أو مع أحد أقاربه، فهل يجوز له الانتحار، وهل يجوز له الإضراب عن الطعام إذا ضُرِبَ ضَربًا شديدًا أو خشيإفشاء أسرار المسلمين، وهل يُعدُّ منتحرًا إذا مات على هذه الحالة

- ‌س 73: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم قتل الجاسوس؟ وهل له توبة؟ وإذا تاب أيقتل أم لا؟ وإذا رأى الأمير المصلحة في عدم قتله، هل له أن يبقيه

- ‌س 74: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم معاقبة جميع المعسكر، إذا أخطأ واحد ولم يُعْرَف

- ‌س 75: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم عمل غارة وهمية لأجل التدريب، ألا يدخل هذا في النهي عن إرهاب المسلم وحمل السلاح في وجهه

- ‌س 76: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بماذا تصير بلد الإسلام دار حرب، وهل الدول التي تحكم بالقانون الوضعي دار إسلام أم دار حرب، وما هو إظهار الدين في بلد الكفر

- ‌س 77: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم لبس الصليب في الحالات التالية (1)

- ‌س 78: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز معاقبة من أخطأ بالزحف على البطن

- ‌س 79: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم إخافة الجندي في التدريب أثناء الإعداد، ويُعمَل هذا على سبيل الإعداد؟ ومثال ذلك: أنه عندما يكون أحد الجنود في الحراسة في الليل يأتي بعض الجند فيأخذُونَه ويوثَق على أسَاسِ أنّ الذي

- ‌س 80: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم تقليد الكفار في بعض نظام الجيش، كالمسير ولبس الخوذة والملابس الضيقة

- ‌س 81: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا قُتل الإنسان في المعركة، فهل يوصف بأنَّه شهيد

- ‌س 82: سئل فضيلة الشيخ- رحمة الله-: هل تُكفِّرُ الشهادة في سبيل الله الذنوب

- ‌س 83: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: لا يخفى عليكم حادث التفجير الذي سبق وأنه وقع في العليا وحدث فيه أزهاق للأرواح من المعاهدين وغير ذلك، والذي حدث من أحداثالأسنان وسفهاء الأحلام، وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل، وما فيه من مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية، وتسفيه الآراء العلماء والراسخين في العلم، ومن مشاقة ومحاربة لولي الأمر، والآن وقد حدث تفجير جديد في الخبر.فهل من كلمة لتبيين دين الله تعالى في ذلك. والتحذير من هذا المنزلق الخطير الذي سلكه فئة من الشباب- وهم قلة ولله الحمد- وهو مستمد من فعل الخوارج، وهم قد لا يعلمون أن فعلهم فعلالخوارج، فهل من تبيين لدين الله سبحانه تعالى

- ‌س 84: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: يذكر أن بعض القادة في المعارك الإسلامية كانوا أشاعرة، فهل يثنى عليهم

- ‌س 85: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن معنى الحديث عن عائشة- رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا هجرةَ بعدَ الفتحِ، ولكنْ جهاد، ونيَّة وإذا استُنفِرتُم فانفِروا" (2)

- ‌س 86: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الذي يخرج من البيت وهو ليس بمريض وبعد لحظات يَحصُل له حادث ويُتَوفَّى في حادث سيارة؛ هل يُعتبر ذلك شهيدًا؟ وهل هذا يعتبر مثل مرض الطاعون؛ لأن صاحب مرض الطاعون شهيد؟ أرجو الإفادة

- ‌س 87: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل من مات خارج بلاده يكون شهيدًا؟ وهل يُحاسب؟ وكيف يحاسب في القبر فقد سمعت بأن الشهيد لا يحاسب

- ‌س 88: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يدخل في الشهداء الغريق، والحريق، والمرأة التي ماتت في حالة الوضع؟ وما الدليل

- ‌س 89: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: "يغفر الله

- ‌س 90: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا كان المسلم لا يؤدى فريضة الصلاة ولا الصوم وقتل في الجهاد. هل يموت شهيداً

- ‌س 91: سئل الشيخ- رحمه الله: من مات من رجال الدفاع المدني، حيث احترق بالنار وهو يحاول إطفاءها هل يعتبر من الشهداء

- ‌س 92: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما هي المواقف التي إذا مات فيها الشخص يكون شهيداً

- ‌س 93: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما هو جزاء الشهيد ومكانته عند الله؟ وهل يغفر الله- عز وجل الكبائر التي اقترفها ذلك الشهيد قبل أن يتوب منها؟ وهل يعتبر الشهيد من الستة الذين يظلهم الله في ظله

- ‌س 94: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: لقد قرأت حديثا للصحابي الجليل أبى هريرة- رضي الله عنه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما تعدون الشهيد منكم" قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد؟ قال: "إذاً شهداء أمتي لقليل". قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: "من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات فيطاعون فهو شهيد، ومن مات بالطعن فهو شهيد، والغريق شهيد" (1) 0 السؤال: هل من مات غريقا وهو سكران تكتب له الشهادة علمًا بأن الغريق يعد شهيدًا حسب نص الحديث نرجومن فضيلتكم الإفادة

- ‌س 95: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما جزاء من استشهد في سبيل الله، كمن قتل دفاعاً عن عرضه

- ‌س 96: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما جزاء الشهيد في الآخرة

- ‌س 97: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يصح أن يذهب الإنسان للجهاد وهو لم يحج بعد

- ‌س 98: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هذه الأحداث وغزو العراق للكويت لها أسباب لعل من أهمها كثرة المعاصي بجميع أنواعها، ولكن ألم يفتن المسلمون في عهد عثمان بن عفان رضي اللهعنه فما الجواب عن ذلك

- ‌س 99: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يرفع بعض الجنود إصبعيه السبابة والوسطى على هيئة رقم سبعة رمزًا للانتصار. ما حكم ذلك؟ أليس من الأولى أن نرفع السبابة إشارة للواحدالقهار مع التكبير

- ‌س 100: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: مما لاشك فيه أنه منذ قتل عثمان- رضي الله عنه الخليفة الثالث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت حروب كثيرة في الدول الإسلامية، ثم اتسعت هذه الحروب وتعددت ألوانها وأشكالها بتعدد الممالك العربية والإسلامية، ولا شك أنه إذا قامت الحرب بين دولتين عربيتين

- ‌س 101: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما ذنب الجندي في الطائفة الباغية إذا كان امتناعه عن الحرب يعتبر خروجًا عنسلطانه

- ‌س 102: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بعض الناس يقول ليت اليهود يقتلون جميع المسلمين ويظلوا وحدهم في فلسطين

- ‌س 103: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الأشهر الحرم؟ وهل يجوز القتال فيها

- ‌س 104: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما هو واجبنا تجاه إخواننا المسلمين في يوغسلافيا

- ‌س 105: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار " (1) فما رأيكم بالحروب التي وقعت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والحروب التي وقعت في زماننا الحاضر

- ‌س 106: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يلزم الكافر إذا أسلم في دار الكفر الانتقال إلى بلد الإسلام

- ‌س 107: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم المعاهدة مع الكفار

- ‌س 108: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل أوجب الشارع كفارة للمعاهدة بين الآدميين وبين الإنسان؟ وما صيغة المعاهدة التي يلتزم بها الإمام

- ‌س 109: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: قال تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) (1) . وقال تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (2) هناك شيء اشتهر واستفاض الآن وهو ما يسمى بالسلام والتطبيع والصلح والاعتراف باليهود فيريد الإنسان أن يعرف حكم ذلك؛ لأن الأحكام قد تتعارض ويريد الإنسان أن يكون على بينة وألا يعتقد بشيء يدين الله سبحانه وتعالى به، ولا يتكلم بشيء إلا وهو شيء صحيح سمعه من أولى العلم

- ‌س 110: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن الهدنة

- ‌س 111: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل للهدنة مع العدو مدة محدَّدة

- ‌س 112: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الهدنة مع الكفار مطلقًا

- ‌س 113: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن الجزية

- ‌س 114: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: لا يخفى على فضيلتكم أن في أخذ الجزية إقرار لليهودي والنصراني على دينه مع بقائه في جزيرة العرب، فكيف يجمع بين هذا وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب

- ‌س 115: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن مقدار مال الجزية

- ‌س 116: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يأخذها من بقية المشركين

- ‌س 117: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: لماذا عامل المسلمون المجوس معاملة أهل الكتاب مع أنهم وثنيون

- ‌س 118: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حقوق الوالدين الكافرين على الأبناء المسلمين، وكذلك الأشقاء والأقارب من حيث الزيارات والنفقة والصلة؟ ومتى تكون النفقة واجبة؟ومتى تكون مستحبة

- ‌س 119: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم من يلقى عليه السلام في مجلس أو جماعة أو محلات تجارية ويرد السلام دون التأكد من ديانة الذي ألقى عليه السلام وبالعكس؟ ما حكم منيلقي السلام على هذه الجماعات المختلفة الأديان من غير المسلمين؟ وما حكم هذه الألفاظ (مع السلامة) (تصبحون على خير) أو (تمسون على خير) (ودعتكم الله) أو (في أمان الله)

- ‌س 120: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز للحاكم المسلم أن يسوى بين المسلم والكتابي يهوديًّا كان أو نصرانيًّا دون أن يأخذ منهم الجزية وكيف تكون معاملتنا معهم

- ‌س 121: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز أكل أموال غير المسلمين أم هي حرام محرمة كحرمة أموال المسلمين

- ‌س 122: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أنا موظف في شركة ويرأسني شخص كافر وحين أذهب إلى العمل يكون قد وصل إلى العمل قبلي، فهل لي أن أسلم عليه وأبدأه بالسلام علما بأني إذالم أسلم عليه قد يحصل لي ضرر

- ‌س 123: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: اعتاد الناس أنهم يقولون لصاحب المحلات من العمالة الوافدة يا محمد، أعطني

- ‌س 124: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل متزوج ويعمل خارج بلده مع مجموعة من الأجانب النصارى ويكون بينه وبينهم الأكل والشرب هل يجوز معاملة هؤلاء

- ‌س 125: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم مصافحة الكافر إذا كان هو البادئ بالمصافحة

- ‌س 126: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عندنا في المسجد برادة للماء للشرب ويأتي عمال كفار ويأخذون من هذا الماء، فهل يحق لنا أن نمنعهم؟ وأيضًا دورة المياه يأتون يستحمون يوميا فيهذه الدورات هل لنا أن نمنع هؤلاء الكفار

- ‌س 127: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: نعمل في شركة وفيها نسبة من الكفار فهل يجوز الدعاء على أعيانهم

- ‌س 128: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الدعاء على هؤلاء الكفار الذين يعملون معنا

- ‌س 129: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: شخص مسلم تداين من شخص كافر، وأكل حقه، فهل يصح للمسلم أكل مال كافر بغير حق أفيدونا في ذلك

- ‌س 130: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: في هذه الأيام ونتيجة للاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبهم من الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. أراهم يؤدون تحية الإسلام علينا حينما نتقابلمعهم، فماذا يجب علينا تجاههم

- ‌س 131: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: البعض يتأول في مسألة أهل الذمة بدعوى عدم وجود ولي الأمر العام أو الخلافة

- ‌س 132: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من يتجاوز هذه الضوابط يسمى مفتئتاً عند أهل العلم، لكن وجد في الحقيقة ممن

- ‌س 133: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: كيف نخرج من القول الأول وهو النهى عن الاعتداء على الكافر المعاهد، ولو حدث وقتل كيف نجمع بينه وبين منع قود المسلم بكافر

- ‌س 134: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: العلاقة الطيبة بين المبتعث وأستاذه (مشرفه الدراسي) ضرورة تقتضيها عدة أمور من بينها مصلحة الطالب نفسه، غير أن هناك بعضا من المبتعثينيجدون حرجا في تقوية هذه العلاقة، وخاصة فيما يتعلق بالمناسبات الدينية كبعث بطاقات التهنئة بما يسمى الكريسمس أو عيد رأس السنة، فهل ترون غضاضة في أن يكتب الطالب تهنئة لأستاذهخاصة إذا كانت من باب المجاملة المطلوبة في مثل هذا المجتمع

- ‌س 135: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: كيف نعامل النصارى المشاركين لنا في العمل والمجاورين لنا في المنازل

الفصل: ‌س133: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج بالنسبة للهدي

مكة وأدى العمرة فإنه يقصر من شعره؛ لأن هذا نسك ولا حرج عليه في هذه الحال، فإذا كان يوم العيد وغلب على ظنه أن أهله ذبحوا أضحيته فإنه في هذه الحال يأخذ مما شاء من ظفره وشعره

وبشرته.

‌س132: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يلزم الوكيل ما يلزم الموكل (صاحب الأضحية) من تجنب الأخذ من الشعر والظفر والبشرة

؟

فأجاب- رحمه الله بقوله: أحكام الأضحية تتعلق بالموكِّل بمعنى أن الإنسان إذا وكل شخصا يذبح أضحيته فإن أحكام الضحية تكون متعلقة بالموكل لا بالوكيل، فلا يلزم الوكيل تجنب الأخذ من الشعر والظفر والبشرة.

‌س133: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج بالنسبة للهدي

؟

فأجاب بقوله: يرتكب بعض الحجاج أخطاءً في الهدي.

منها: أن بعض الحجاج يذبح هديًا لا يجزئ؛ كأن يذبح هديًا صغيرا لم يبلغ السن المعتبر شرعًا للإجزاء، وهو في الإبل خمس

ص: 155

سنوات، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة، وفي الضأن ستة أشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تذبحوا إلا مُسنَّة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"(1)، ومن العجب أن بعضهم يفعل ذلك مستدلاً بقوله تعالى:(فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)(2) ويقول: إن ما تيسر من الهدي فهو كاف.

فنقول له: إن الله قال: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) و ((أل)) هذه لبيان الجنس، فيكون المراد بالهدي: الهدي المشروع ذبحه، وهو الذي بلغ السن المعتبر شرعًا، وسَلِمَ من العيوب المانعة من الإجزاء

شرعًا، ويكون معنى قوله:(فَمَا اسْتَيْسَرَ) أي: بالنسبة لوجود الإنسان ثمنه مثلاً، ولهذا قال:(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)(3) . فتجده يذبح الصغير الذي لم يبلغ السن،

ويقول: هذا ما استيسر من الهدي، ثم يرمي به، أو يأكله، أو يتصدق به، وهذا لا يجزئ، للحديث الذي أشرنا إليه.

ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الهدي: أنه يذبح هديًا مَعيبًا بعيب يمنع من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء

(1) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية (1963) .

(2)

سورة البقرة، الآية:196.

(3)

سورة البقرة، الآية:196.

ص: 156

ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن الأضحية وسُئل: ماذا يُتقى من الضحايا؟ فقال: "أربع" وأشار بيده عليه الصلاة والسلام: "العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء

البيِّن ظلعها، والهزيل- أو العجفاء- التي لا تُنقى" (1)، أي: التي ليس فيها نِقيٌ، أي: مخّ.

فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء، فأي بهيمة يكون فيها شيء من هذه العيوب، أو ما كان مثلها أو أولى منها، فإنها لا تجزئ في الأضحية، ولا في الهدي الواجب؟ كهدي التمتع والقِران والجُبران.

ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في الهدي: أن بعضهم يذبح الهدي ثم يرمي به، ولا يقوم بالواجب الذي أوجب الله عليه في قوله:(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)(2)، فقوله تعالى:(وَأَطْعِمُوا) أمر لابد من تنفيذه؛ لأنه حق للغير، أما قوله:(فَكُلُوا مِنْهَا) فالصحيح أن الأمر فيه ليس للوجوب، وأن للإنسان أن يأكل من هديه، وله ألا يأكل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة (3) ولا يأكل منه، فيذبح في مكة ويوزع ولا يأكل منه؟ لكن

(1) أخرجه مالك في الموطأ برقم (1) .

(2)

سورة الحج، الآية:28.

(3)

أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب فتل القلائد للبدن برقم (1697) .

ص: 157

قوله: (وَأَطْعِمُوا) هذا أمر يتعلق به حق الغير، فلا بد من إيصال هذا الحق إلى مستحقه.

وبعض الناس- كما قلت يذبحه ويدعه؛ فيكون بذلك مخالفًا لأمر الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أن ذبحه وتركه إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال (1)، وإضاعة المال من السفه؛ ولهذا قال الله تعالى:(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً)(2) .

وهذا الخطأ الذي يقع في هذه المسألة يتعلل بعض الناس بأنه لا يجد فقراء يعطيهم، وأنه يشق عليه حمله؟ لكثرة الناس والزحام والدماء واللحوم في المجازر، وهذا التعليل- وإن كان قد يصح في

زمن مضى- لكنه الآن قد تيسر؛ لأن المجازر هُذبتَ وأصُلحت، ولأن هناك مشروعًا افتتح في السنوات الخيرة، وهو أن الحاج يعطي اللجنة المكونة لاستقبال دراهم الحجاج، لتشتري لهم بذلك الهدي وتذبحه وتوزعه على مستحقه، فبإمكان الحاج أن يتصل بمكاتب

(1) أخرجه البخاري، كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال (408) ، ومسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات

(13)(593) .

(2)

سورة النساء، الآية:5.

ص: 158

هذه اللجنة من أجل أن يسلم قيمة الهدي، ويوكلهم في ذبحه، وتفريق لحمه.

ومن الأخطاء أيضًا: أن بعض الحجاج يذبح الهدي قبل وقت الذبح، فيذبحه قبل يوم العيد، وهذا- وإن كان قال به بعض أهل العلم في هدي التمتع والقِران- فإنه قول ضعيف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، مع أن الحاجة كانت داعية إلى ذبحه، فإنه حين أمر أصحابه- رضي الله عنهم أن يحلوا من إحرامهم بالحج ليجعلوا عمرةً ويكونوا متمتعين، وحصل منهم شيء من التأخر، قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديتُ، ولولا أن معي

الهدي لأحللت" (1) ، فلو كان ذبح الهدي جائزًا قبل يوم النحر، لذبحه النبي عليه الصلاة والسلام، وحل من إحرامه معهم تطييبًا لقلوبهم، واطمئنانًا لهم في ذلك، فلما لم يكن هذا منه صلى الله عليه وسلم، عُلم أن ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يصح ولا يجزئ.

ومن العجب: أنني سمعت من بعض المرافقين لبعض الحملات التي تأتي من بلاد نائية عن مكة أنه قيل لهم- أي لهذه الحملات-: لكم أن تذبحوا هديكم من حين أن تسافروا من بلدكم إلى يوم العيد، واقترح عليهم هذا أن يذبحوا من الهدي بقدر ما

(1) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم (1218) .

ص: 159

يكفيهم من اللحم لكل يوم، وهذا جرأة عظيمة على شرع الله، وعلى حق عباد الله، وكأن هذا الذي أفتاهم بهذه الفتوى يريد أن يوفر على صاحب الحملة الذي تكفل بالقيام بهذه الحملة، أن يوفر عليه نفقات هذه الحملة؛ لأنمهم إذا ذبحوا لكل يوم ما يكفيهم من هداياهم وفروا عليه اللحم، فعلى المرء أن يتوب إلى الله عز وجل، وألا يتلاعب بأحكام الله، وأن يعلم أن هذه الأحكام أحكام شرعية، أراد الله تعالى من عباده أن يتقربوا بها إليه على الوجه الذي سنه لهم وشرعه لهم، فلا يحل لهم أن يتعدوه إلى ما تمليه عليه أهواؤهم.

ص: 160

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيهات فيما يتعلق بالأضحية والمضحي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

1-

يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئًا في أيام العشر لم تقبل أضحيته، وهذا خطأ بيِّن فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر، ولكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك، ووقع فيما نهى عنه من

الأخذ (1) ، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود، وأما أضحيته فلا يمنع قبولها أخذه من ذلك.

2-

من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا حرج عليه مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه، أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها فلا حرج عليه في ذلك كله.

3-

أن نهي المضحي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل ما إذا نوى الأضحية عن نفسه، أو تبرع بها عن غيره، وأما من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي بلا ريب، وكذلك من يضحي

(1) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي برقم (1977) .

ص: 161

عنه فلا يحرم عليه أخذ شيء من ذلك.

4-

يذكر بعض الموصين في وصيته قدرًا معينًا للموصى به مثل أن يقول: يضحي عته ولو بلغت الأضحية ريالاً يقصد المغالاة في ثمنها؛ لأنها في وقت وصيته بربع ريال أو نحوه فيقوم بعض من لا

يخشى الله من الأوصياء فيعطل الوصية بحجة أن الريال لا يمكن أن يبلغ ثمن الأضحية الآن، وهذا حرام عليه، وهو آثم بذلك، ويجب عليه تنفيذ الوصية بالأضحية وإن بلغت الألف الريالات، ما دام المبلغ يكفي لذلك؛ لأن مقصود الموصي معلوم، وهو المبالغة في قيمة الأضحية مهما زادت، وذكره الريال على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد.

5-

يحرم أن يبيع شيئَا من الأضحية من لحم، أو شحم، أو دهن أو جلد، أو غيره؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة، ولا يعطي الجازر منها في مقابلة أجرته، أو بعضها؛ لأن ذلك بمعنى البيع، فأما من أهدي له شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره.

6-

إذا ذبحها ونوى من هي له بدون تسميته أجزأت النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"(1)

(1) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال

" (1907) .

ص: 162

والتسمية المشروعة أن يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهلي ونحو ذلك، وأما ما يفعله بعض العامة من مسح ظهر الأضحية مرددين اسم من هي له، فلا أعلم لذلك أصلاً، ولا ينبغي فعله؛ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم، هذه التنبيهات الستة من كلامي، ولا مانع من نشرها، قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين.

11/25/1412هـ.

ص: 163

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيهات على أحكام الأضحية والذكاة

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى اَله وصحبه أجمعين.

* إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئًا من شعره، وأظفاره، أو جلده حتى يذبح أضحيته، وإن أخذ شيئًا من ذلك ناسيًا، أو جاهلَا، أو سقط الشعر

بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله ذلك ولا شيء عليه، مثل: أن ينزل الشعر في عينيه فيزيله.

صلى الله عليه وسلم شروط الذكاة:

للذكاة شروط تسعة وهي:

1-

أن يكون المذكي عاقلاً مميزًا.

2-

أن يكون المذكي مسلمًا، أو كتابيًّا "وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو النصارى".

3-

أن يقصد التذكية.

4-

ألا يذبح لغير الله.

5-

ألا يسمى عليها غير اسم الله، مثل أن يقول: باسم النبي، أو غيره.

ص: 164

6-

أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند الذبح: باسم الله.

7-

أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم.

8-

إنهار الدم (إي إجراؤه بالتذكية) .

9-

أن يكون المذكي مأذونا في ذكاته شرعًا.

*آداب الذكاة:

1-

الإحسان في تذكيتها، بحيث تكون بآلة حادة.

2-

أن تكون الذكاة في الإبل نحرًا، وفي غيرها ذبحًا، فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة، ويذبح غيرها على جنبها الأيسر.

3-

قطع الحلقوم والمريء زيادة على الودجين.

4-

أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح.

5-

أن يكبر الله تعالى بعد التسمية.

6-

أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير ويسأل الله قبولها فيقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك عني، اللهم تقبل مني (إن كانت له) أو عن فلان، اللهم تقبل من فلان (إن كانت لغيره) .

ص: 165

*شروط الأضحية:

1-

أن تبلغ السن المقدر شرعًا وهو ستة أشهر في الضأن، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنين في الإبل.

2-

أن تكون خالية من العيوب المانعة الإجزاء وهي: العور البين، والمرض البين، والعرج البين، والهزال المزيل للمخ.

وكذلك العمياء التي لا تبصر، والمبشومة حتى تثلط ويزول عنها الخطر، والمتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر، والمصابة بما يميتها من خنق وغيره، والزمنى وهي العاجزة عن المشي

لعاهة، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.

ص: 166

بسم الله الرحمن الرحيم

مختصر في أحكام الأضحية والذكاة

*الأضحية

أولاً- تعريفها:

ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى الله عز وجل.

ثانيًا- حكمها:

وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله عغغ وإجماع المسلمين (وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوبها) .

ثالثًا- وقتها:

أوله- من بعد صلاة عيد يوم النحر.

آخره- إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويذبح في النهار والليل علي القول الصحيح.

رابعًا- من يضحي عنه:

1-

عن الأحياء (وهو الأصل) .

2-

وتجوز عن الأموات:

أ- بسبب وصية.

ب- أو تبرع (ولم ير بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به) .

ص: 167

خامسًا- ما يضحي به وشروطه:

1-

يضحي ببهيمة الأنعام:

أ- الإبل: عن سبعة

ب- البقر: عن سبعة

ج- الغنم: عن واحد وله أن يشرك من شاء في الثواب.

2-

شروط ما يضحي به:

أ- أن تكون ملكًا للمضحي.

ب- أن تكون في وقتها.

ج- أن تكون من الأجناس الثلاثة (الإبل والبقر والغنم ضأنًا أو معزاً) .

د- أن تبلغ السن المعتبرة:

1-

الإبل: خمس سنين.

2-

البقر: سنتان.

3-

الغنم: (المعز: سنة، والضأن: نصف سنة) .

هـ- السلامة من العيوب.

1-

عيوب مانعة من الإجزاء:

أ- العوراء البين عورها.

ب- المريضة مرضًا شديدًا.

ج- العرجاء البين ظلعها.

د- الضعيفة (الهزيلة) التي لا مخ فيها.

هـ- البتراء من الضان (ما قطعت أليتها) .

ص: 168

2-

عيوب مكروهة:

أ- مقطوعة القرن والأذن.

ب- مشقوقة الأذن.

ج- البتراء من الإبل والبقر والمعز.

د- ما قطع ذكره، وأما الخصي فيجوز.

سادسًا- ما يجتنبه من أراد أن يضحي:

يحرم على المضحي في العشر الأولى من شهر ذي الحجة:

1-

إزالة الشعر.

2-

إزالة البشرة أي الجلد.

3-

تقليم الأظافر.

(إلا لضرورة) وأما من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يلزمه ذلك.

سابعًا-آدابها:

1-

أن يتولى ذبحها بنفسه سواء أكان ذكرًا أو أنثى.

2-

أن يأكل الثلث وجهدي الثلث ويتصدق بالثلث.

ص: 169

الذكاة وشروطها

أولاً- تعر يفها:

نحر الحيوان البري الحلال أو ذبحه أو جرحه في أي موضع من بدنه إذا لم يقدر عليه.

ثانيًا- أنواعها:

أ- النحر للإبل.

ب- الذبح لبقية بهيمة الأنعام.

ج- الجرح

(1- للصيد. 2- ما لم يقدر عليه) .

ثالثًا- شروطها:

أ- شروط الذابح:

1-

أن يكون مسلمَا أو كتابيًّا.

2-

أن يكون عاقلاً مميزًا ذكرًا أو أنثى.

3-

أن يذكر اسم الله عليها.

4-

ألا يذبحها لغير الله.

ب- شروط الآلة:

1-

أن تكون آلة حادة تنهر الدم.

2-

ألا تكون سنًا أو ظفرًا.

ج- شروط المذبوح:

1-

أن يكون حلالاً.

2-

أن يقطع منها ما يلي (الودجين وتمام ذلك قطع الحلقوم والمريء أيضًا) .

ص: 170

رابعًا-آدبها:

1-

استقبال القبلة.

2-

الإحسان إلى الذبيحة (باَلة حادة، وإمرارها على محل الذكاة بقوة وسرعة) .

3-

أن ينحر الإبل قائمة.

4-

أن يذبح غير الإبل مضجعة على جنبها.

5-

أن يواري عنها السكين.

6-

استكمال قطع الودجين والحلقوم والمريء

7-

زيادة التكبير بعد التسمية.

8-

أن يسمي من هي له إن كانت أضحية.

9-

أن يدعو عند الذبح بالقبول.

خامسَا- مكروهاتها:

1-

أن يذبحها بآلة غير حادة.

2-

أن يحد السكين والبهيمة تنظر.

3-

أن يذكيها والأخرى تنظر.

4-

أن يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها.

تم اختصار هذه المسائل من كتاب (أحكام الأضحية والذكاة) بإذن من المؤلف الشيخ العلامة/ محمد بن صالح العثيمين.

ص: 171

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل في أحكام الأضاحي

قال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة عام خمسة عشر وأربع مئة وألف، نتكلم فيه عن

الأضحية، فالأضحية مشروعة بإجماع المسلمين، قال الله تبارك وتعالى:(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)(1)، وقال تعالى:(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ)(2)، وقد قال بعض العلماء: إنها واجبة، وأن من كان قادرًا ولم يضح فهو آثم، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله.

والأضحية مشروعة عن الأحياء، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة- رضي الله عنهم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالَا، وإنما كان الرجل يضحي عنه وعن

أهل بيته.

(1) سورة الكوثر، الآية:1.

(2)

سورة الحج، الآية:34.

ص: 172

وهي تكون من: الإبل والبقر والغنم.

ولهذا نقول: إن شروط ما يضحي به أربعة:

الشرط الأول: أن يكون من الجنس الذي ثبت بالشرع أنه يضحي به وهو الإبل، والبقر، والغنم، فلو ضحى بفرس مثلاً فإنه لا يقبل منه؛ لأنه ليس من الجنس الذي يضحي به، حتى وإن كان أغلى من الإبل والبقر والغنم، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(1) أي مردود عليه.

الشرط الثاني: أن يبلغ السن المعتبر شرعًا وهو في الضأن نصف سنة، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان" (2) .

الشرط الثالث: السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم:) (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى" (3) ومعنى العجفاء: أي الهزيلة.

(1) أخرجه مسلم، كتاب الأقضية برقم (1718) .

(2)

أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية برقم (1963) .

(3)

أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا برقم (1) .

ص: 173

ومعنى: (ولا تنقى) أي: ليس فيها مخ.

فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء، فلو ضحى الإنسان بشاة عوراء بيئ عورها فإنها لا تقبل، ولو ضحى بشاة عرجاء بيِّن ضلعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بيِّن مرضها لم تقبل، ولو

ضحى بهزيلة ليس فيها مخ فإنها لا تقبل، وكذلك ما كان في معنى هذه العيوب أو أولى منها، كالعمياء مثلَا، فإنه لو ضحى بعمياء لم تقبل منها كما لو ضحى بعوراء بين عورها، وكذلك مقطوعة اليد أو الرجل؛ لأنه إذا كان لا تجزئ التضحية بالعرجاء، فمقطوعة اليد والرجل من باب أولى، ولا تجزئ التضحية بما أصابها سبب الموت كالتي في الطلق المتعسر حتى تنجو، وكذلك المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه لا تجزئ، لأنها أولى بعدم الإجزاء من المريضة.

وأما العيوب التي دون هذه فإنها تجزئ الأضحية ولو كان فيه شيءٌ من هذه العيوب صلى الله عليه وسلم لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل. فالتي قطع من أذنها، أو من قرنها، أو من ذيلها شيء فإنها تجزئ، لكن الأكمل أولى، ولا فرق بين أن يكون القطع قليلاً أو كثيرًا حتى لو قطع القرن كله، أو الأذن كلها، أو الذيل كله، فإنها تجزئ، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل.

ص: 174

الشرط الرابع: أن تكون الأضحية في الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق.

فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل الصلاة فإنه لا أضحية له، حتى وإن كان جاهلاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، فقام رجل يقال له أبو بردة بن نيار، قال: إني نسكت قبل أن أصلي فقال: "شاتك شاة لحم"(1) وقال: "من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له" وقال: "فليذبح مكانها أخرى"وكذلك من ضحى بعد انقضاء أيام التشريق فإنه لا أضحية له، وذلك لأنه ضحى خارج الوقت.

ثم إن السنة ألا يغالي في الأضاحي بكثرة العدد، لأن هذا من الإسراف، فالرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ولكن قد تأتي الزوجة فتقول:

أريد أن أضحي. وتأتي البنت فتقول: أريد أن أضحي، وتأتي الأخت فتقول: أريد أن أضحي، فيجتمع في البيت ضحايا متعددة، وهذا العمل مخالفٌ لها كان عليه السلف الصالح، فإن أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحّ إلا بواحدة عنه وعن أهل

(1) أخرجه البخاري، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد برقم (5562) .

ص: 175

بيته (1) ، ومعلوم أن له صلى الله عليه وسلم تسع نساء يعني تسعة بيوت، ومع ذلك لم يضح إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، وضحى بأخرى عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وكان الصحابة يضحون بالشاة الواحدة عنهم وعن أهل بيتهم، فما عليه عمل كثير من الناس اليوم فهو إسراف، ونقول لهؤلاء الذين يضحون بهذه الضحايا نقول: إذا كان عندكم فضل مال

فهناك أناس محتاجون إليه بالأرض من المسلمين كالبوسنة والهرسك، وكذلك في أفريقيا مدن كثيرة، وكذلك أيضًا في الجمهوريات الروسية التي تحررت من قبضة الشيوعية فيهم حاجة كبيرة.

ومما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه ما شاع وذاع من هيئة الإغاثة بطلب الفلوس من الناس يضحي بها في أماكن أخرى، فإن هذا خلاف السنة، فالسنة أن الإنسان يضحي في بيته عنه وعن أهل بيته،

ويأكلون ويتمتعون، ويشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ونقل الأضحية إلى أماكن أخرى يفوت به مصالح كثيرة منها:

*خفاء ظهور الشعيرة، فإنه إذا ضحيت في مكان أخرى خفيت الشعيرة في البلد، وربما مع طول الزمن لا يكون في البلد

(1) أخرجه الإمام أحمد (6/391) .

ص: 176

أضاحي إطلاقًا، فكلها تصرف إلى الخارج، لاسيما إذا قيل للناس أنها في الخارج أرخص منها هنا، وأنك إذا ضحيت هنا بأضحية واحدة تستطيع أن تضحي بثلاث ضحايا في البلد الأخرى، ولا شك أن خفاء الشعائر ضرر.

*ومن المصالح التي تفوت: أن الإنسان إذا ضحى في بلاد أخرى فإنه يفوته ذكر اسم الله عليها، وذكر اسم الله عليه من أفضل الأعمال، كما قال الله تعالى:(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(1) .

يهغ ومنها: أن يفوته أن يأكل منها، والأكل منها مؤكد، قدَّمه الله تعالى على الصدقة فقال سبحانه وتعالى:(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)(2) ولهذا لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة أمر أن يؤخذ من كل مائة بدنة قطعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها، وشرب

من مرقها (3) ؟ تحقيقًا لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا) صلى الله عليه وسلم من المصالح التي تفوت بالتضحية خارج البلد: أن الإنسان

(1) سورة الحج، الآية:36.

(2)

سورة الحج، الآية:28.

(3)

أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم (1218) .

ص: 177

لا يطمئن كيف وزعت؟ وهل وزعت على وجه مشروع أو على وجه غير مشروع؟ وإذا كانت عنده اطمأن ووزعها بنفسه، أو بوكيله الذي يشاهده.

*ومنها أيضًا: إذا ضحيت في بلاد أخرى فلا يدري متى تذبح، قد تذبح قبل الوقت جهلاً من المضحي أو بعده، ثم إنه هو مرتبط بها لأنه لا يأخذ من شعره ولا من بدنه ولا من أظفاره شيئًا

حتى يضحي، ولا يدري متى تذبح هذه الأضحية، فيبقى معلقًا طول أيام العيد لا يأخذ من شعره، ولا من ظفره شيئًا؛ لأنه لا يدري هل ذبحت الأضحية أو لا، ولاسيما إذا كان في بلاد شرقية فإنهم

يتأخرون عنا في الغالب يومًا أو ربما يتأخرون يومين، فيبقى معلقًا من العيد إلى أيام التشريق الثلاثة إلى اليوم الرابع الزائد أو الخامس.

*ومن المصالح التي تفوت: التعيين فإنه أمر مهم، فإن الأضاحي هناك إذا جمعوا ألف رأس ثم أرادوا أن يذبحوها، لا يقولون: هذه عن فلان؛ لأن هذا يصعب عليهم فلا يعينها وهذا أمر خطير؛ لأنه قد يقال: بعدم الإجزاء في هذه الصورة إذا لم يعين من هي له، وليست الأضاحي طعام يجمع ويوزع، وكل ينال أجر صدقته، ولا دراهم أيضًا تجمع وتوزع، وكل له أجر صدقته، هذه قربات يتقرب بها الإنسان إلى الله بذبح أضحية معينة له، وهذا قطعًا

ص: 178

لا يتسنى فيما إذا ضحى في بلد آخر.

ومن المحاذير التي تحصل: أنه إذا اجتمع مثلاً في المكان آلاف الضحايا فهل بإمكانهم أن يذبحوها في وقت الأضحية، قد لا يستطيعون، كما جرى هذا في المسالخ التي في منى، فإنهم في سنة من السنين عجزوا أن يقوموا بذبح الهدايا كلها في أيام التشريق، وحينئذٍ لا تذبح الأضحية إلا بعد فوات الوقت.

والحاصل: أن كل شيء يخل به في المشروع فإنه يترتب عليه محاذير، إذن المشروع أن تذبح الأضحية في البلد، والأفضل أن يذبحها الإنسان في بيته، ويشاهدها أهله وأولاده ويستبقي في قلوبهم

محبة هذه الشعيرة، وليعلم أنه ليس المقصود من الأضحية الفائدة المادية يعني الآكل أو الدراهم لقوله تعالى:(لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ)(1) ، والدليل لذلك أن هذه

الأضحية جعل الله لها حرمات قبلها، واعتنى الشرع بها فإذا دخلت العشر من ذي الحجة والإنسان يريد أن يضحي حرم عليه أن يأخذ شيئًا من بشره، أو نجلده، أو ظفره.

ولهذا لو سألنا من أراد أن يتصدق يوم العيد بألف ريال هل يحرم عليه إذا دخل العشر أن يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شيئًا.

(1) سورة الحج، الآية:37.

ص: 179

والجواب: لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته أو ظفره.

إذن الأضحية عبادة مستقلة لها كيانها، ولها أهميتها، وليس المقصود منها لحمًا يأكله الفقير أو ما أشبه ذلك.

وإنني بهذه المناسبة أود من إخواننا المسلمين ألا ينساقوا أمام العواطف، بل يجب عليهم أن يتحروا ما كان موافقًا للشرع، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه، وأن يعيننا على العمل به

إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 180

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل في الأضحية وأحكامها

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإننا في يوم الخميس وهذا الخميس هو الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة عام عشرين وأربع مئة وألف نتكلم فيه عن ما يناسب هذا الوقت وهو الأضحية.

فالأضحية هي: التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي أيام النحر، وهي أربعة: يوم العيد، وثلاثة أيام من بعده.

وهي: سنة مؤكدة، حتى إن بعض العلماء قال بوجوبها، وأن من تركها مع القدرة عليها فهو آثم، وهي من شعائر الدين التي شرعها الله عز وجل لعباده في الأقطار التي ليس فيها هدي، وذلك

أن المسلمين يتقربون إلى الله تعالى في هذه الأيام بالهدي إن كانوا حجاجًا وبالأضاحي إن لم يكونوا حجاجًا، فمن حكمة الله عز وجل أن تكون الأرض معمورة بالتقرب إلى الله بالذبح، إما هدايا وهذا

بالنسبة للحجاج، صياما ضحايا وهذا بالنسبة لغير الحجاج، فهي سنة مؤكدة، ولأنها قربة صار لابد فيها من شروط، إذ لو كان المراد مجرد

ص: 181

اللحم لجازت بكل شيء، حتى بالدجاج، والظباء، والأرانب والصغار والكبار، لكن المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى:(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، وقوله تعالى:(قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ)(1) وبذلك نعرف قصور من ظنوا أن المراد بالأضحية الانتفاع بلحمها، فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل.

فالمراد بالأضاحي هو: التقرب إلى الله تعالى بالذبح قال الله تعالى: (لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ)(2) وإنما نبهت على هذا لأن بعض إخواننا العطوفين الرؤوفين صار يرسل الدراهم إلى البلاد الفقيرة الإسلامية ليضحي بها هناك، وهذا من جهله وقصوره أيضًا؛ لأن الأضحية يقصد بها التقرب إلى الله بالذبح، وإذا ذبحتها فأهدها من شئت في بلادك أو خارج بلادك

أما قبل الذبح فلا تذبح إلا في بلدك، والأفضل في بيتك ليشاهد ذلك الأهل وتُعرف هذه الشعيرة العظيمة.

أما إرسال الدراهم ليضحي بها هناك ففيه تفويت المصالح وفيها تعرض للمخاطر.

(1) سورة الأنعام، الآية:162.

(2)

سورة الحج، الآية:37.

ص: 182

أما المصالح التي تفوت فهي ظهور هذه الشعيرة العظيمة، لأنه ربما مع طول السنين تُنسى هذه الشعيرة وتكون دراهم تبعث إلى البلاد الإسلامية وكفى، وتبقى البلاد الإسلامية خالية من هذه

الشعيرة العظيمة.

ويفوت بها أيضًا: أن الإنسان مأمور أن يذبح بيده، ويذكر اسم الله عليها وهذا يفوت، قال العلماء: وإذا كان لا يحسن الذبح فليوكل وليشهد الذبح، ويسمي الذابح.

ويفوت من المصالح أيضًا: أن الإنسان لا يأكل منها، وقد أمر الله بالأكل منها وقدمه على إطعام الفقير، فقال:(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)(1)، وقد قال كثير من العلماء: إن الأكل من الأضحية واجب، لأن الله أمر به وقدمه على إطعام الفقير، فكما أن إطعام الفقير واجب من الأضحية فالأكل منها واجب، وهذا قول له حظ من النظر.

أمما مما يخشى من المخاطر: فهو أن هذه الدراهم قد تقع بيد أناس لا يعرفون الشروط فيضحون بالصغير والكبير.

ومنها: أنه وربما تكثر الضحايا في المنطقة فلا توجد المواشي قد تكون مثلاً الدراهم التي أرسلت ليضحوا بها تبلغ خمسة آلاف أو

(1) سورة الحج، الآية:28.

ص: 183

ستة آلاف، والقرية ليست فيها ستة آلاف أو خمسة آلاف من المواشي فتبقى متعطلة.

ومن المخاطر أنه قد يكون المنفذون للذبح قليلين والضحايا كثيرة فيعجزون عن التضحية في أيام الأضاحي فتخرج الأيام وهم لم يضحوا، فالمخاطر كثيرة.

لذلك نقول لإخواننا المسلمين عمومًا: إياكم أن ترسلوا الدراهم ليضحوا بها في أي بلاد كانت، ضحوا في بلادكم وكلوا وأرسلوا إن شئتم، ثم إخواننا هناك ماذا تغني عنهم قطعة لحم

يأكلونها يومًا أو يومين، ألا يكون الأفضل أن ترسل لهم الدراهم يشتر ون بها القمح والثياب والفراش وغيرها، أو يرسل إليهم أطعمة، أو خيامًا، أو تحفر لهم الآبار هذا هو الذي ينبغي، أما أن

يفسد هذا النسك العظيم ونخرجه من بلادنا إلى البلاد الأخرى فليس ذلك من المستحب، بل ينبغي التحذير عنه والحذر منه، ولما كانت الأضحية عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى فإنه لابد فيها من شروط:

الشرط الأول: أن تكون بهيمة الأنعام.

وهي: الإبل والبقر والغنم أي الضان والماعز.

فلو ضحى بغيرها ولو كان أكثر منها قيمةٍ لم تقبل، لقول النبي

ص: 184

- صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملَا ليس عليه أمرنا فهو رد"(1) .

الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعتبر شرعًا وهو في الإبل خمس سنوات، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة، وفي الضأن ستة أشهر، فما دون ذلك لا يضحي به، ولو ضحى به لم يقبل، ودليل ذلك قول

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة أي: (ثنية) إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " والجذع من الضأن ما له ستة أشهر.

الشرط الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين

عرجها، والعجفاء التي لا مخ فيها" (2) هذه أصول العيوب التي تمنع من الإجزاء، وما عدا ذلك من العيوب إن كان مثل هذه العيوب أو أولى منها فإنها لا تجزئ التضحية بها، وإن كانت دون ذلك أجزأت لكن كلما كانت الضحية أكمل فهي أفضل، وعليه لو ضحى بمكسورة القرن كله، أو أكثره فالأضحية مجزئة، أو بمقطوعة الأذن فأضحية مجزئة، أو بعوراء لا تبصر بعينها لكن عورها ليس بيِّناَ أي

(1) أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب رد محدثات الأمور برقم (1718) .

(2)

أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأضاحي برقم (1) .

ص: 185

من رآه لا يظن أنها عوراء، أو بعرجاء لكن ليس عرجها بيِّنًا، أو بهزيلة قليلة اللحم والشحم لكن فيها مخ أجزأت؛ لأنها ليست من العيوب المنصوص عليها.

الشرط الرابع: أن تكون في الوقت الذي يضحي به، فإن ضحى قبل دخول الوقت فهي شاة لحم، وإن ضحى بعد الوقت فهي شاة لحم، إلا لعذر كالنسيان وضياع البهيمة ولم يجدها إلا بعد فوات أيام النحر فإنه يضحي بعد فوات الأيام ولا بأس، والأيام التي يضحي فيها: يوم عيد الأضحى من بعد الصلاة، واليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فالأيام الأربعة، كلها أيام للذبح

ليلها ونهارها سواء، وإن كان النهار أفضل؛ لأنه أتم للأضحية والتوزيع.

واسمع إلى حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه حين ذبح أضحيته قبل الصلاة فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له " قال أبو بردة: يا رسول الله إني ذبحت قبل الصلاة، قال له:"شاتك شاة لحم"(1) يعني: ليست شاة أضحية ونسك، شاتك

شاة لحم فلا تجزئك مع أنه جاهل ومجتهد، وأحب أن يكون أول ما يؤكل في البيت أضحيته، ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أوقع

(1) أخرجه البخاري، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة برقم (5562) .

ص: 186

العبادة قبل وقتها، كما لو صلى الظهر قبل الوقت ظانًّا أن الشمس قد زالت، فتبين أنها لم تزل، فإن صلاته باطلة لا تجزئه عن الظهر، بل تكون نفلاً، ويعيد صلاة الظهر بعد دخول الوقت، فلو ضحى في اليوم الرابع عشر فإنها لا تجزى لأنها في غير الوقت، بل تكون شاة لحم إلا إذا كان لعذر: كإنسان نسي أن يضحي بشاة وجعلها أضحية، لكن نسي ثم ذكر بعد تمام أيام التشريق فليذبحها وتكون أضحية، أو إنسان في بادية ولم يعلم عن دخول الشهر، وظن أن اليوم الرابع عشر هو الثالث عشر، ثم ذبح فلا بأس تجزئه؛ لأنه جاهل، أو إنسان عين شاة أضحية فهربت، ولم يعثر عليها إلا في اليوم الرابع عشر، فليذبحها ولا حرج، أو سرقت ثم لم يجدها إلا في اليوم الرابع فليذبحها ولا حرفي، لأنه معذور، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اَله وسلم في الصلاة:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك"(1) .

ولكن كيف يكون أكل الأضحية نقول كما قال الله عز وجل: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)(2) ، ولم يحدد الله

(1) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها (597) ، ومسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة (684) .

(2)

سورة الحج، الآية:28.

ص: 187

شيئًا من هذا فإن أكلت النصف وأطعمت النصف للفقير فلا بأس، أو تأكل الثلث وتطعم الثلث صدقة، والثلث الآخر هدية فلا بأس، المهم أن تعطي الفقير منها، والباقي أنت حر تصرفه كما شئت، إلا أنك لا تبيع شيئًا منها؛ لأنك أخرجتها لله، وما أخرج لله لا يمكن أن يعتاض الإنسان عنه شيئًا من الدنيا.

واعلم أنه إذا دخل عشر ذي الحجة وأنت تريد الأضحية فقد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ شيئًا من شعرك، أو ظفرك، أو بشرتك (1) .

وبعض الناس يكون في أقدامه ولاسيما في أعقابه شقوق فيبدأ بقشرها فنقول له لا تفعل، أما لو انسلخ شيء من الجلد وآذاك فلا بأس أن تقص ما يؤذيك؛ لأن هذا لحاجة.

وهذا الحكم أعني النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة خاص بمن يضحي فقط، أما من يضحي عنه فلا بأس أن يأخذ، وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته فالحكم يتعلق به نفسه هو، أما أهل البيت فلا حرج أن يأخذوا من ذلك شيئًا، خلافًا لمن قال من العلماء أن من يضحي عنه كمن يضحي أي يتجنب الأخذ من هذه الأشياء، فإن هذا القول ضعيف، لأن الحديث صريح "أراد أحدكم أن يضحي" ولم يقل: أو يضحي عنه،

(1) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي برقم (1977) .

ص: 188

ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته ولم ينهاهم عن ذلك. أخي المسلم: أنت مقبل على العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهذه العشر حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة، حتى قال عليه الصلاة والسلام:"ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء"(1) .

أي أنه قتل وسلب الكفار ماله.

فعليك أخي المسلم بكثرة الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من قراءة القرآن والذكر والصدقة والصيام.

وأظنكم ترون ما أرى من غفلة الناس عن فضل هذه الأيام، حتى إنك ترى الناس تمر بهم هذه الأيام، ولا يحدثون شيئًا، بينما الناس في عشر رمضان يكثرون من الأعمال الصالحة، فالمساجد فيها

القارئ، وفيها الداعي، ويتهجدون بالليل، لكن الناس في غفلة عن عشر ذي الحجة.

فعلى طلبة العلم أن يبينوا فضلها للعامة، فالعامة يحبون الخير، ولكن قد غفل طلبة العلم عن تنبيههم، فتجدهم لا يختلف عملهم فيها عن عملهم فيما قبلها، فيُحثُ الناس على الأعمال الصالحة،

(1) أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب فضل العمل أيام التشريق (969) .

ص: 189

ولاسيما التكبير في هذه العشر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يجهر بها الرجال في المساجد والأسواق والبيوت، وتُسرُ بها النساء.

أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعًا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، ويجنبا وإياكم منكرات الأخلاق، والأعمال والأقوال إنه على كل شيء قدير.

ص: 190

فصل في أحكام الأضحية

قال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإننا نلتقي وإياكم في هذه الليلة ليلة الثلاثاء المتممة لشهر ذي القعدة عام 1459هـ وهذا اللقاء سيكون موضوعه الأضحية وما يتعلق بها، وربما نشير إلى شيء من فضائل عشر ذي الحجة فنقول: إن هذه الأيام العشر عشر ذي الحجة من أفضل الأيام عند الله عز وجل، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر". وفي رواية: "أفضل عند الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء"(1) . وعلى هذا ينبغي لنا أن ننتهز هذه الفرصة العظيمة وهذا البلد الحرام لنعمل فيه العمل الصالح لكونه أحب إلى الله عز وجل من أي عمل في أي يوم آخر، حتى إن العمل في هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة الأولى أفضل وأحب إلى الله من العشر الأواخر من رمضان، وهذا شيء غفل عنه الناس وأهملوه، حتى إن

(1) أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب فضل العمل أيام التشريق برقم (969) .

ص: 191

عشر ذي الحجة تمر بالناس وكأنها أيام عادية ليس لها فضل وليس للعمل فيها مزية.

فلنكثر فيها من كل عمل صالح يقربنا إلى الله عز وجل، من الصلاة، والذكر، والصدقة، والصوم، وكذلك الإحسان إلى الخلق بالجاه والبدن وكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

ولكن هناك أعمال صالحة خصصت في أيام معينة كالاعتكاف مثلاً، فلا يشرع أن تخص هذه الأيام العشر بالاعتكاف، وأن تعتكف فيها كما يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان، إنما كان

الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها تحريًا لليلة القدر، ولهذا اعتكف العشر الأولى، ثم الأوسط، ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر.

ويكون الذكر في عشر ذي الحجة على حسب ما جاء عن السلف من قولهم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يكون التكبير ثلاثًا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله

إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، يجهر بذلك الرجال في المساجد والأسواق والبيوت والمكاتب وغيرها، وتجهر المرأة بقدر ما تسمع من إلى جانبها، من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، فتكون الأيام ثلاثة عشر يوماً، عشرة أيام آخرها العيد، وثلاثة

ص: 192

أيام وهي أيام التشريق.

أما موضوع الأضحية: فإن الأضحية من نعمة الله سبحانه وتعالى، ومن رحمته، ومن حكمته أن شرع لأهل الحل الذين لم يقدر الله لهم أن يحجوا، شرع لهم ما يشاركون به إخوانهم في الحج،

فشرع لهم الأضاحي، وشرع لهم في العشر الأول من ذي الحجة ألا يأخذوا شيئًا هن شعورهم، وأظفارهم، وأبشارهم يعني جلودهم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم هن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره، أو بشره، أو ظفره شيئًا حتى يضحي"(1) . خطاب يوجه إلى المضحي وليس المضحى عنه، وعلى هذا فالعائلة الذين يضحي عنهم صاحب البيت لا يحرم عليهم أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب من يضحي، فدل هذا أن الحكم خاص بالمضحي.

أما قول بعض أهل العلم أن الحكم عامٌ لمن يضحي ومن يضحي عنه، فهذا لا دليل عليه.

والأضحية هي: هن أفضل العبادات ولذلك قرنها الله تعالى في كتابه بالصلاة فقال: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) وقال: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي

(1) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي برقم (1977) .

ص: 193

وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ) (1) وقد اتفق العلماء على مشروعيتها، ولكن اختلفوا هل هي واجبة يأثم الإنسان بتركها، أو سنة مؤكدة يكره له تركها ولا يأثم عليه.

والجواب: هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله وأحمد في إحدى الروايتين عنه أن الأضحية واجبة، ومن كان قادرَا ولم يضح فهو آثم عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في إحدى الروايتين عنه إلى أنها سنة مؤكدة، لكن أصحاب الإمام أحمد- رحمه الله صرحوا بأنه يكره للقادر أن يدع الأضحية، وقد مال شيخ الإسلام

ابن تيمية رحمه الله إلى القول بالوجوب، وقال: إن الظاهر وجوب الأضحية؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة.

ولهذا كان ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها حتى إنك لو ملأت جلدها بالدراهم وتصدقت بهذه الدراهم لكان ذبحها أفضل من ذلك، وليس الحكمة من الأضحية حصول اللحم وأكل

اللحم، ولكن الحكمة التقرب إلى الله تعالى بذبحها، قال تعالى:(لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ)(2) فظن بعض

(1) سورة الأنعام، الآية 162.

(2)

سورة الحج، الآية:37.

ص: 194

الناس أنه المقصود من ذلك الآكل، والانتفاع باللحم، وهذا فهم قاصر، فالأهم أن تتعبد لله عز وجل بذبحها.

ولهذا كان من الخطأ أن يصرف الإنسان دراهم الأضاحي إلى الجهاد في أفغانستان ويدع الأضحية في بلده؛ لأن هذا يعني ترك شعيرة من شعائر الإسلام. وهؤلاء الأفغانيون وغيرهم من المجاهدين في سبيل الله يمكن أن يرسل لهم الإنسان دراهم ويجعل هذه الشعيرة في بيته وفي بلده لتقام شعائر الله عز وجل في أرض الله عمومًا.

والأضحية مشروعة للأحياء وليس للأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته (1) ، والصحابة رضي الله عنهم كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، ولم أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أحد من أمواته، فقد مات له أقارب من أعز الناس عليه، استشهد عمه حمزة رضي الله عنه في أحد، وماتت زوجته خديجة رضي

الله عنها، وماتت بناته وأولاده رضي الله عنهم، ما عدا فاطمة رضي الله عنها، ولم يضح عن واحد منهم أبدًا، ولم أعلم إلى ساعتي هذه أن أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم ضحى عن أمواته، فلم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة إفراد

(1) أخرجه الإمام أحمد (6/391) ،

ص: 195

الميت بالأضحية ومن وجد شيئًا من هذا فليخبرنا به.

ولهذا نقول: الأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الأحياء لا عن الأموات.

وقد اختلف العلماء هل تشرع عن الميت أم لا تشرع:

والجواب: قال بعض العلماء: أنها ليست بمشروعة، وقال آخرون: بل هي كالصدقة فقاسوها قياسًا على الصدقة لأنه لم يجدوا لها أصلاً في السنة، ولا شك أن الصدقة جاءت السنة بجوازها، فقد

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال:"أنعم"(1) ، واستأذنه أبو لبابة رضي الله عنه أن يتصدق بمخرافه أي بنخله لأمه وقد ماتت فأذن له. أما أن أحدًا من الصحابة ضحى عن أمه أو

استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي عن أمه فهذا لم يرد.

والأضحية عن الميت تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أضحية أوصى بها الميت، فهنا نعمل بها ونضحي للميت لوصيته، وهذه الأضحية لا إشكال فيها؛ لأنها تنفيذ أمر أوصى به الميت.

القسم الثاني: أن يضحي عن الميت تبعًا، مثل أن يضحي

(1) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة برقم (2670) .

ص: 196

الإنسان عنه وعن أهل بيته وينوي كل أقاربه الأحياء منهم والأموات وهذا أيضًا جائز ويمكن أن يقال: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم هذا عن محمد واس محمد"(1) يشمل الحي والميت منه ولكن الميت هنا دخل تبعًا والشيء الذي يتبع ليس كالشيء الذي يستقل.

القسم الثالث: أن يضحي للميت استقلالاً بدون وصية، فهذا هو ما ذكرته بأنه لا دليل عليه لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين- رضي الله عنهم أنهم ضحوا لأحد من الأموات استقلالاً بدون وصية.

وإذا قلت: إن الأضحية للأحياء وليس للأموات إلا تبعًا فهل مطلوب من أهل الميت أن يضحي كل واحد منهم عن نفسه؟ الجواب: لا، السنة أن يضحي رب البيت عنه وعن أهله، لا كل واحد في البيت يضحي ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه:(كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته)(2) ولو كان يشرع لكل واحد من أهل البيت أن يضحي لكان

(1) أخرجه الإمام أحمد (6/391) .

(2)

أخرجه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزى عن أهل البيت (1505) .

ص: 197

ذلك ثابتًا في السنة، ومعلوم أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن واحدة منهن تضحي طوال صحبة النبي صلى الله عليه وسلم.

فإن قال قائل لعل ذلك لفقرهن.

فالجواب: إن هذا احتمال وراد لكنه غير متيقن، لكنه جاء في الآثار بأن من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت غنية، وها هي أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها جاءت إليها فقيرة عليها دين كتابة أمة اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق من الفضة، والأوقية

أربعون درهم، فتكون تسع أواق ثلاث مئة وستين درهماَ، فجاءت تستعين أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها تقول: أعينيني قالت عائشة لها: (إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي

فعلت) (1) يعني أن أنقدها لهم نقدَا، وهذا يدل على أنه كان عندها مال، أتدرون كم تحصل من الغنم بثلاث مئة وستين درهماً. الشاة الواحدة تساوي والله أعلم عشرة دراهم.

والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسالة الزكاة: أنه يعطي معها شاتين أو عشرين درهماً، وهذا يدل على أن الشاة في ذلك الوقت تساوي عشرة دراهم.

إذن الحصول على الأضحية في ذلك الوقت متيسر، ومع ذلك

(1) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، إذا اشترط في البيع شروط لا تحل (2168) .

ص: 198

لم يكن كل واحد من أهل البيت يذبح أضحية.

وفئة منا الآن أيسر الله عليها فصار بعض أصحاب البيوت كل فرد بأضحية مستقلة، ولعلهم يظنون أن الأضحية تشبه زكاة الفطر مطلوبة من كل واحد، وليس كذلك.

فالأضحية يذبحها قيّم البيت عن جميع أهل بيته وهذه هي السنة.

ثم إن الأضحية كما أشرت إليه آنفاً، المقصود منها: التقرب إلى الله بالذبح، بدليل أن الإنسان لو اشترى لحم عشر من الإبل وضحى بشاة واحدة فالأضحية بشاة واحدة أفضل، مع أن ذبح عشر من الإبل وتوزيعها على الفقراء أنفع لهم، لكن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح وعلى هذا نقول: إذا كانت الأضحية عبادة مشروعة فإن هذه العبادة يجب أن يتمشى فيها الإنسان على ما تقتضيه الشريعة، والشريعة، جاءت بشروط معينة للأضاحي وهي:

الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام.

الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعتبرة شرعًا.

الشرط الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة.

الشرط الرابع: أن تكون في الوقت المحدد لها شرعًا.

هذه هي الأضاحي التي جاء ذكرها في القرآن والسنة وأجمع

ص: 199

المسلمون على مشروعيتها، ولا ينبغي للإنسان أن يدعها.

فإذا قال قائل: هل يجزئ أن يشترك جماعة في أضحية واحدة؟

والجواب: إن كانت من الإبل أو البقر فنعم يشترك فيها سبعه، والسُّبع يقوم مقام الواحدة من الغنم، وعلى هذا فإنه يجوز أن يضحي بالسبع من الإبل أو البقر عنه وعن أهل بيته، لأن الشرك جاء على سبع، والسبع قائم مقام الشاة، لكن ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يجعل الإنسان السبع عنه وعن أهل بيته، فهذا ليس له أصل لا من السنة ولا من كلام أهل العلم، وإنما يجزئ السبع عما تجزئ عنه الشاة، فكما أن الإنسان يجوز أن يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا مئة، يجوز أن يضحي بالسُّبع عنه وعن أهل بيته ولو كانوا مئة.

فإذا قال قائل: هل يجوز أن تجمع وصايا في وصية واحدة إذا كانت لا تكفي؟.

فالجواب: لا يجوز، لأن كل واحد من الموصين يريد أضحية مستقلة، هذا من جهة؛ ولأن الشرع لم يأت باشتراك أكثر من واحد في الواحدة من الضأن، أو الماعز، وإنما جاء الاشتراك في الإبل

والبقر، ولو جوزنا أن نجمع سبع وصايا لحكمنا أن الشاة الواحدة تجزئ عن سبعة، وهذا خلاف ما جاء في الشرع.

ص: 200

قد يقول قائل: أليس المراد الصدقة ولو أنك تصدقت بعشرة دراهم عن عشرة رجال لكانت جائزة؟

والجواب: نقول: لا، المقصود بالأضحية التقرب إلى الله عز وجل بالذبح، وإذا كان كذلك فلا بد من أن يكون جارَيا على ما تقتضيه الشريعة.

فإذا قال قائل: لو كانت الوصية لواحد لكنها نقصت عن العدد الذي عينه مثل أن يوصي شخص بثلثه ويجعل فيه عدة ضحايا فأضحية لوالديه، وأضحية لأجداده، وأضحية لزوجته، فنقص الريع

عن هذه الأضاحي، هل يجوز أن نجمعها في واحدة؟

الجواب: نعم يجوز؛ لأن الموصي واحد، ونحن نعلم علم اليقين أنه لو كان حيًّا لأجاز ذلك، والاشتراك في الثواب ليس كالاشتراك في الملك، بمعنى أنه يجوز أن أشرك في الثواب من شئت

حتى في الشاة الواحدة، فيجوز أن أقول هذه عني وعن أهل بيتي ولو كانوا عشرة، ويجوز أن أقول هذه عني وعن جميع المسلمين وهي شاة واحدة، فالثواب لا حصر له، لكن الملك لا يشترك اثنان فأكثر في أضحية واحدة، إلا فيما ورد الشرع فيه بالتعدد كالإبل والبقر.

ولعلنا نتمم ذلك بالكلام على العقيقة وهي: التي تذبح للمولود، وقد ثبتت في السنة، ومن العلماء من قال بوجوبها، وأن من

ص: 201

لم يعق عن ولده فهو آثم ولا شك أن العقيقة سنة مؤكدة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، تذبح في اليوم السابع، لأن أيام الدهر تمر على هذا المولود فلما مرت عليه الأيام كلها صار أنسب ما يكون فيه التكرار، فإذا ولد المولود في يوم فإن العقيقة تكون في اليوم الذي قبله. إذا ولد يوم السبت فالعقيقة يوم الجمعة. وإذا ولد يوم الجمعة فالعقيقة يوم الخميس، المهم أن تكون العقيقة في اليوم الذي قبل يوم ولادته.

والعقيقة تؤكل، ويُطعم منها الجيران والفقراء، ويدعى إليها أيضَا، فهي جامعة نجين الدعوة إليها، والإطعام منها، والصدقة.

وأما الأضاحي فإنه يؤكل منها ويهدى ويتصدق.

والعقيقة إذا لم تكن في اليوم السابع فمتى تكون؟

والجواب: قال العلماء: تكون في اليوم الرابع عشر، وإذا فات تكون في اليوم الحادي والعشرين، وإذا فاتت لأسابيع فتذبحها في أي يوم، ولكن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن تكون في اليوم السابع.

أما تسمية المولود: فإذا لم يكن الاسم قد أُعدّ فيؤجل إلى اليوم السابع، ليكون في اليوم الذي تكون فيه العقيقة، وإذا كان قد أُعدّ قبل فيسمى حين ولادته.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.

ص: 202