الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س92: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل تشرع الأضحية للحاج أم يكفي الهدي
؟
فأجاب بقوله: الإنسان الذي سيحج هو وأهله فإنه لا حاجة إلى الأضحية في حقهم؛ لأنهم سوف يهدون، والهدي في مكة أفضل من الأضحية، وأما من كان يريد أن يحج ببعض عائلته ويبقي البعض في البلد فهذا يشرع له أن يضحي لأهله الباقين أضحية عندهم، وحينئذ يثبت في حقه حكم المنع في الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة إلا أنه إذا تمتع لابد أن يقصر من شعر رأسه ويسمح له في ذلك؛ لأن التقصير حينئذ نسك مأمور به من واجبات العمرة.
س93: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل يلزم الحاج المفرد أضحية في بلده
؟
فأجاب بقوله: الأضحية في بلد الحاج سواء حاج متمتع، أو قارن، أو مفرد إذا كان له أولاد هناك وأراد أن يضحي لهم فهذا طيب سواء كان مفردًا أو متمتعًا أو قارنًا، أما إذا كان أهله معه وليس له في البلاد أهل فإنه يذبح الهدي للتمتع والقران ويكفيه، والمفرد إذا أحب أن يهدي هدي تطوع فعلى خير ويكون أضحية.
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ/محمد بن صالح العثيمين- حفظه الله-
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد،
فقد بحثت مسالة الأضحية عن الأموات وقد اتضح لي من هذا البحث أن الأضحية المستقلة للميت لا تخرج عن حالين وكلاهما خطأ- فيما يظهر لي والله أعلم بالصواب-
لأن الشيء صان كان صحيحًا فإن وضعه في غير موضعه يجعله غير صحيح، فهي إما أن يقال: إنها أضحية أو صدقة.
فإن قيل: إنها أضحية فالأضحية المستقلة للميت ليس على مشروعيتها دليل صحيح صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست من عمل السلف الصالح-رحمهم الله وقياسها على الصدقة غير صحيح؛ لأن القياس في العبادة لا يجوز.
وإن قيل: إنها صدقة؟ فالصدقة لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، فسواء ذبحت يوم العيد، أو قبله، وسواء كانت صغيرة أو معيبة لا يؤثر ذلك عليها شيئًا ما دام أنها صدقة، وتختلف الأضحية
عن الصدقة في أشياء كثيرة ذكرناها في ص 12، 13 من هذا البحث.
أيضًا فقد قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (إن تخصيص الصدقة
للميت بزمن معين بدعة) ، [فتوى رقم 3668 في 6/7/1401هـ] ،
فإن قيل: نريد فضل عشر ذي الحجة. قلنا: الفضل يشمل العشر كلها وأنتم خصصتم منها يومًا واحدًا فقط، وهذا التخصيص مثل تخصيص بعض الناس العمرة في رمضان بليلة سبع وعشرين منه،
وهذا التخصيص بدعة، فإن قيل: نريد العمل بحديث: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إهراقة دم"(1)، قلنا: هذا حث للأحياء على الأضاحي المشروعة وأنها الأفضل لهم في ذلك اليوم من التصدق بثمنها، وليس فيه ما يدل على تخصيص الميت بأضحية، لأن القائل لهذا الكلام صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الذين رووا هذا الحديث ونقلوه إلينا كان لهم أموات، وكانت الأموال متوفرة لديهم ومع علمهم بهذا الحديث وتوفر أسبابها لديهم لم يفعلوها وهم أحرص
الأمة على الخير واتباع السنة، أفيدونا بارك الله فيكم هل هذا صحيح أم خطأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: الأضحية عن الميت إن كانت بوصية منه مما أوصى به وجب تنفيذها؛ لأنها من عمله وليست جنفًا ولا إثمًا. وإن كانت بتبرع من الحي فليست من العمل المأثور عن السلف الصالح؛ لأن
(1) أخرجه ابن ماجه، أبواب الأضاحي؟ باب ثواب الأضحية، (3126) .
ذلك لم ينقل عنهم، وعدم النقل عنهم مع توافر الدواعي، وعدم المانع، دليل على أن ذلك ليس معروفًا بينهم، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر انقطاع عمل ابن آدم بموته إلى الدعاء له (1) ، ولم يرشد إلى العمل له، مع أن سياق الحديث في ذكر الأعمال الجارية له بعد موته.
وقد قرأت ما كتبته أنت أعلاه فأعجبني ورأيته صحيحَا. وفق الله الجميع للعمل بما يرضيه.
لكن لا ننكر على من ضحى عن الميت، وإنما ننبه على ما كان يفعله غير من الناس سابقًا، فإن الواحد يضحي تبرعًا عن الأموات ولا يضحي عن نفسه وأهله، بل كان بعضهم لا يعرف أن الأضحية سنة إلا عن الأموات إما تبرعَا أو بوصية.
وهذا من الخطأ الذي يجب على أهل العلم بيانه.
كتبه محمد الصالح العثيمين حرر في 8/16/1419 هـ.
(1) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، (1631) .
رسالة
فضيلة الشيخ/محمد بن صالح العثيمين- حفظه الله تعالى-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
هل أجر الأضحية يصل إلى الميت إذا لم تكن من ماله الخاص، مثلاً من مال ابنه، وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصحيح: أنه يصله أجرها، لكن مع ذلك ليس من السنة أن تضحي عن الميت وحده إلا بما أوصى به، أما إذا كنت تريد أن تضحي من مالك فضح عنك وعن أهل بيتك، وإذا نويت أن
الأموات يدخلون فلا حرج.