الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأجاب بقوله: لا شك أن المسلمين فتنوا في عهد عثمان رضي الله عنه؛ لأنه دخل في الإسلام من لم يرسخ الإيمان في قلوبهم فحصل منهم من المعاصي والشر، من جهة الأموال والقتل ما كان سببًا لهذه الفتنة.
س 99: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يرفع بعض الجنود إصبعيه السبابة والوسطى على هيئة رقم سبعة رمزًا للانتصار. ما حكم ذلك؟ أليس من الأولى أن نرفع السبابة إشارة للواحد
القهار مع التكبير
؟
فأجاب بقوله: هذا لا شك أنه الأولى. إننا نحمد الله سواء كان بالإصبع أو اليد كلها، نقول الحمد لله على الانتصار الحمد لله، لكن إذا كانت هذه معروفة بين الناس وبين الدول فلا أرى مانعًا من
الإشارة بها.
س 100: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: مما لاشك فيه أنه منذ قتل عثمان- رضي الله عنه الخليفة الثالث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت حروب كثيرة في الدول الإسلامية، ثم اتسعت هذه الحروب وتعددت ألوانها وأشكالها بتعدد الممالك العربية والإسلامية، ولا شك أنه إذا قامت الحرب بين دولتين عربيتين
ومسلمتين فإن الذين يقاتلون في هذه المعارك جنود مسلمون، فنريد أن نعرف إذا تقاتل المسلمان في هذه الحالة هل يقع الإثم عليهما أو على الدول أو على الخلفاء أو رؤساء هذه الدول الذين
يشعلون نار هذه الحرب؟
فأجاب بقوله: نقول في هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار". قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه "(1) .
وقال صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"(2) .
فلا يجوز للمسلمين أن يقتل بعضهم بعضًا أو يقاتل بعضهم بعضًا، ولكن من قوتل فله أن يدافع عن نفسه بأخف الضررين فإن لم يكن الدفاع إلا بالمقاتلة فله أن يقاتل، حينئذٍ يكون المقتول من
البغاة في النار، وأما المقتول من المدافعين عن أنفسهم الذين لم يجدوا دفاعًا غير القتل؛ يكون في الجنة وإن قتل من البغاة فليس عليه شيء.
والواجب على المسلمين إذا اقتتلت طائفتان أن يسعوا في الصلح بينهما قال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
(1) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) ، برقم (31) ، ومسلم، كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، برقم (2888) .
(2)
رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، برقم (48) ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي سباب المسلم فسوق، برقم (64) .