الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ)(1)، والمتمتع إذا شرع في العمرة فكأنما شرع في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"دخلت العمرة في الحج"(2) ، ولهذا يجوز للمتمتع الذي لا يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام من حين إحرامه بالعمرة وإلى آخر أيام التشريق، ما عدا يوم النحر،
وعلى هذا فنقول: إن القياس هنا قياس في مقابلة النص، وهو أيضًا قياس مع الفارق، فلا تتم فيه أركان القياس.
والصواب بلا ريب: أنه لا يجوز أن يذبح الإنسان هديه إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة بعده.
وأما قول الأخ: إن الناس أحوج قبل يوم العيد فنقول له: من الممكن أن تذبح الهدي في مكة إما في يوم العيد، أو الحادي عشر، أو في الثاني عشر، أو في الثالث عشر، وفي مكة تجد من يأخذه وينتفع به.
س69: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من سافر ولم يترك أضحية عند أهله فهل يجوز له تأجيلها لليوم الثالث عشر أو يذبح عنهم في محل إقامته
؟
فأجاب بقوله: يجوز للإنسان أن يؤخر ذبح أضحيته إلى اليوم
(1) سورة البقرة الآية: 196.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، (1241) .